كيف احسن الله اليكم لبس الفروة من غير ادخال اليدين بها. نعم القبع نعم هاي ما يجوز لانها لانها تلبس على هذا الوجه احيانا اما لو لبسها وجعل الاكمام اسفل فلا بأس نعم جمع بين ان السنة ان الانسان يتطيب قول الاحرام الف مبروك. نعم مع انه يعني كالعادة انه يتطيب يصيبه لان الخلوق اللي مر علينا لانه كان في احرام ربما يصيب نعم ربما يصيب لكنه نقول اصلا لا تلبس الثياب اللي فيه طيب سيأتيك الان طبيب طيب لا بأس ايضا السراويلات وهو معروف السبب وسبق ان عائشة رضي الله عنها كانت تلخص لخدمها بلباس التبان وهو سروال قصير والصحيح انه لا يجوز وجه ما ما ذهبت اليه عائشة ان هذه لا تسميه سراويل ولكن ظاهر النص العموم وانه لا فرق بين كون السواه والقصير والكمين او او طويل الكمين ولا البرانس البرانز هي ثياب واسعة لها يتصل بها يغطى به الرأس ونص عليها لانه لا يطلق عليها اسم قميص فنص عليها لان لا تشتبه طيب المشلح تشبه القميص او تشبه البرائز الظاهر ان للبرائس اقوى لكن لو انه قلب المشلح وتلفلف به فلا بأس يعني لا يعد لابسا ولا الخفاه معروف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين اللام في قوله فليلبس للاباحة لانها في مقابلة المنع والا فلا يجب على المحرم ان يلبس لا نعلين ولا خفين لكن لما ذكر المنع الخفين ذكر الاباحة في هذه الحال وقول من لم يجد نعلين يعني لا يجدهما او لا يجد ثمنهما لانه قد يجد ان علينا في الاسواق عند عند المحرم لكن ليس معه ثمن فهذا لم يجب او انه معه ثمن لكن لم يجد شيئا عند عند المحرم عند الميقات فليلبس الخفين قال وليقطعهما اسفل من الكبين. اللام في قلبه وليقطعهما. يا عبد الله وين رحت نعم مم رحت لليم في الامر اللام في قوله وليقطعهما للامر وهذا الامر للوجوب وينسى فالامر في قوله فليلبس الامر في قوله فليلبس ليش يا عبد الله فليقطع بالوجوب اذا قال قائل لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب قلنا لان قطعهما افساد لهما وافساد الاموال محرم ولا يمكن ان ينتهك المحرم الا الا بايش الا بواجب الا بواجب وبناء على هذه القاعدة يستمع يا طالب بناء على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة وقال الاصل انقطع شيء من بني ادم ايش؟ محرم فلا يستباح من محرم الا الا بواجب على كل حال هذي قاعدة لا بأس بها وليقطعهما اسفل من الكعبين لانهم اذا قطعهما اسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الاطلاق بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفان مقطوعان طيب الان طيب الفوائد من فوائد هذا الحديث تحريم لبس الفرانس وما وما شابهها والخفاف الا في هذه الصور ومن فوائده انه اذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين وجب قطعهما اسفل من الكعبين هكذا دل عليه حديث ابن عمر لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة قبل ان يسافر النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل في عرفة ولم يذكر القبر ومعلومة ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر بعد حديث ابن عمر صحيح هذا ليش انه بعده لان هذا قبل ان يسافر وهذا بعد ما سافر ومعلوم ايضا ان الحاضرين في عرفة اكثر من الحاضرين في المدينة وانه لا يمكن سماع جميعهم قوله وليقطعهما في هذه المدة الوجيزة وعلى هذا فيكون حديث عبد الله ابن عمر منسوخا بحديث عبد الله بن عباس لانه اخر الامرين فان قال قائل لماذا لا تقولون بحامل مطلق على المقيد اي حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر كما هي العادة ان المطلق يحمل على المقيد. فالجواب انه لا يمكن الحمل هنا لان حديث ابن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة اكثر بكثير والناس سينقلون حديث ابن عباس اكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر يعني كل الحجاج فلا يمكن ان يكون القطع واجبا ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة اليهم في خطبة عرفة وهذا هو القول الراجح انه اذا جاز لبس خفين لعدم النعلين لم يجب القطع وان تواجه هذا الحديث تحريم لبس الثياب المطيبة تحريم نفس الكلام فلو طيب الانسان احرامه قبل ان يحرم يعني ثوب الاحرام قبل ان يحرم؟ قلنا حرام عليكم ان تلبسه بعد الاحرام واضح لانه يمكن ان تغسله تغسله ثم البسه واما قول بعض اهل العلم رحمهم الله انه يكره تطييب ثوب الاحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر الحديث صريح والحديث في سياق الثياب التي تلبس نعم التي لا تلبس ومن فوائد هذا الحديث جواز صب الثياب بالورش في غير الاحرام لان الاصل في الثياب هو ايش؟ والحمض فاذا منع من شيء منها في حال معينة بقيت الاحوال الاخرى على الاصل وهو الحلم لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الثوب الاحمر بالنسبة للرجال الاحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواء ولا شيء من الالوان فان قال احدكم اليس قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمكة وعليه حلة حمراء فالجواب ان ان هذا يعني ان اللون المخطط فيها لون احمر وليس كلها حمراء ودائما الناس يقولون مثلا عليه شماغ احمر عليه شماغ ازرق وشماغنا كلها احمر ولا كل اسود ومن فوائد هذا الحديث ايضا اه تحريم استعمال الزعفران للمحامي بمعنى انه لا يجوز ان ان يتطيب به ولا بالورث الطيب هذا تهلك ان شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام او نقول اذا ذهبت الريح جاز الجواب الثاني يعني اذا طبخت القهوة اللي تبيع الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائيا فانه يجوز ان يشربها لانها اصبحت غير طيبة بما انه تحولت الى شراب غير مطيب من فوائد الحديث انه ينبغي للانسان المفتي ان يقلل من الالفاظ ما استطاع لان ذلك اقرب الى الفهم واقرب الى الحفظ وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر ما ايش؟ ما لا يلبسه المحرم مع ان السؤال عن الذي يلبسه تختصر القول في الفتوى لا تطول نعم خصوصا اذا كان الذي يستفتيك عاميا لا تطور لو استفتاك عامين قلت والله عن مسألة فيها خلاف. نعم سؤالك ايش؟ كذا وكذا. هذه المسألة فيها عشرين قول نعم فقال الامام احمد كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وبعضهم فصل باعتبار حال السائل وبعضهم فصل الوقت وبعضهم يفصل باعتبار المكان وش يعمل نعم؟ ابدا ويشوش اكثر العامي لا تذكر عنده اقوال قل هذا حرام هذا حلال فيما دلت السنة الكتاب والسنة على تحريم او تحريم نعم لو فرض انه قد شاع في في البلد قوم خلاف الصواب عندك فهنا اذا افتيته بما ترى انه صواب فقل وقال بعض العلماء كذا وكذا ولكن الراجح ما ذكرت لك لماذا حتى لا يشوش عليها القول الثاني المشتهر في البلد لان لان كثير من الاعوام اذا سأل العال وافتاه بما عنده ثم جلس مجلس وسمع فتوى خلافها يبقى شاك في فتوى العالم فاذا اشار الى ان ان هناك خلافا ولكن الراجح ما ما ذكره زال الاشكال وهذي كلها من اداب الافتاء طيب اذا ناخذ من هذا الحديث انه ينبغي للمفتي ان يقرب الفتوى للسائل فيقلل الالفاظ ما دام يحصل بها المقصود طيب هنا مسائل ما تقولون في لبس الخاتم جائز جائز لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولم يذكر انه كان يضعه عند الاحرام وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم لبس السوار جائز ولا قد جائز ما ادري الاخوان يقولوا جائز نعم اما بالنسبة للمرأة فلا فلا يرجع الينا هذا السؤال لان المرأة لا يلبس لا يحرم عليها هذا اللباس بالنسبة للرجل لا يرد لان الرجل لا يجوز ان يلبس الزوار امرأة لكن هنا شيء يشبه السواك وهو الساعة وهو الساعة هل يلبسها المحرم او لا يلبسها نعم اول ما خرجت هذه الساعات اللي تجعل في اليد حرمها بعض العلماء وقال هذا ما يجوز للمحرم ان يلبسها ان يلبسه وهو واظح على قول من يقول انه يحرم على المحرم لبس المخيط ايش؟ والمحيط ثم يعني تناقل العلماء رحمهم الله هذه المسألة تراجعوا فيها فقال بعضهم انها حلال لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يلبس كذا وهذا ليس من المال حذر منه الرسول فتكون مسلمة دالة على الجواز ولقد هذي من حجاج سنة من السنوات الى هنا وقالوا لنا ان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ان لبس الساء حرام ولبس النظارات حرام انا تعجبت شيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجامدين على المذهب هكذا يكون له كتاب وقلت ان الحجاج قد الينا وذكروا عنكم فداء واحد فكتب الي كتابا قال وما افة الاخبار الا رواكم ونحن لا نقول بها وانما قلنا نظرا للاختلاف الاحتياط ان الانسان لا يلبسها الاختيار الا يلبسها الانسان هذا من زمان العامل هو يعرف الاحتياط ولا الاحتياط نعم ما يعرف العامي ما قيل في المحاكم هو صواب لو يصير اعوج من كل شيء ولكن لا بأس ان العالم يقول الاحتياط كما يفتي به الامام احمد وغيره بالشيء الذي يرى انه اه نعم الذي لا يرى انه مباح طيب آآ نظارة العين لباس ولهذا يقول الناس تلبس مناطق هل تحلم على على المحرم او لا السؤال وش هي النظافة العليا مثل هذا نعم لا لا على كل حال يقولون لباس طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس كذا هل هي من هذا لا اذا لا بأس بها ولا نقول الاحتياط تركه بل نقول ايه؟ الاحتياط هو ما دل عليه الكتاب والسنة طيب سماعة الاذن ماذا تقولون فيها فيه اللي نسمع الله يعافينا واياكم له سماع يدخله باذنه ترفع الاصوات عنده تجوز او لا تجوز ادم ها عجوز سمعت الاذن طيب هل هذا الحديث دل عليها او لا دل عليه وجه الدلالة نعم. ان الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما عدا ذلك ما هو حلال وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الممنوع من اجل ان يقول لامتي كل ما سوى ذلك فهو حلال والحمد لله