فلا ينبغي للانسان ان يضيق على عباد الله ما وسعه الله عليه وانت اذا اخطأت بالتوسعة اهون مما اذا اخطأت في التضييق اليس كذلك يا جماعة لان التوسعة مناسبة لروح الدين الاسلامي ولهذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لان اخطئ يعني في عقوبة التعزيرية لان اخطئ في العفو احب الي مما مما لو اخطئ في العقوبة فما دام الامر واسعا فان يسر على الناس ما استطاعت حتى يأخذ الناس الدين ان يشرح صدرك وعن طمأنينة قلب اما ان تضيق عليهم شيء لا لم يضيقه الله ولا رسوله وهل نعلم ان الله لن يضيق على العباد ما جعل عليكم في الدين من حرج على التوسعة اما ان تضيع يعني سمعنا واحدا يفتي الناس في منى كل ما جاءه انسان قال اني امشي ودزت رجلي غسل الشرا صغير كم عليك دم كل ما جاه انسان عليه دم والله لو اخذنا بهذا القول لبقيت اودية منى كلها دماء تسير هذا غلط مع ان الناس الان يفتون مثلا في الطيب في لبس القميص وما اشبه ذلك بان عليه دم عليه دم عليه دم وده غلط وش اللي عليه؟ اذا قلنا بوجوب الفداء وش عليك تجد اذى يخير بين صيانة ستة ايام او اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع او دبح شاد نعم وش عند وليد هل تعرفها انت؟ لا تعرفها ها المشكلة الحكم على شيء عن تصوره ها؟ ايش الفرق الظاهر انك اما انك ما تشم طيب انا ما تعرف الزعفران تعرفه فله رائحة طيب ولا لا نعم ولعلك ها ماشي نقول لو لا ها لابد ما يبكي لكن احيانا يذرون الطيب على القهوة بدون ان ان يفوحوها لا تبقى رائحته لا الصابون المطيب ما ما يجوز لكن نقول الصابون الرائحة التي بالصابون ليست طيبة هذا هو الفرق والا لو ثبت انها طيب قلنا لا يجوز عرفت ما تعرف طيب بقى يا عيني اين سكنه خلاص اجل لابد تجيب له دلت قهوة من الزعفران ان شاء الله حتى نشوف ولكن ولكن ايش؟ لكن لا تجيبه المطبوخ قد ذهب رائحته. اذا انت عليها وخلوه يشوف بعد ما اجي الليلة الزكام ولا لا؟ اخاف ما ادري اش يم الليلة؟ نعم؟ لا انتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نبدأ اه نبين الان محظورات الاحرام معروفة عند الفقهاء ولا حاجة لتعدادها لكن هذه المحظورات تنقسم الى اربعة اقسام قسم لافتة فيه قسم لافت فيه اصلا والثاني ما فيه جزاء يعني ليس في يد معينة بل جزاء والثالث ما فديته بدنة والرابع ما فديته التخيير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة هذه اقسام محفورة في الحرام اما ما لافتة فيه فهو عقد النكاح عقد النكاح محرم لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا ينكح ولكن يقول الفقهاء انه لا فجة فيه وما فديته جزاؤه الصيد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم اي فعليه جزاء مثل ما قتلنا وما فديته بدنة الجماع في الحج قبل التحلل الاول الجماع في الحج قبل التحلل الاول وما في من التخيير بقية المحظورات بقية المحظورات وتسمى هذه الفدية فدية الاذى اخذا من قول الله تعالى ومن كان منكم مريظا فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ازبطوا هذه الضوابط حتى تعرفوا. هل على هذا التقسيم دليل نقول تفصيل اما عقد النكاح الذي ليس فيه فدية فعليه دليل وهو ان الاصل براءة الذمة ان الاصل درجة ذمة والسنة دلت على انه محرم ولكنها لم تأتي له بفدية هذا هو اذا هذا دليله عدم ولى وجودي. عدم نافذته الجزاء نعم ثبت بالقرآن والسنة طيب ما فديته البدنة هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك وهو الجماع في الحج قبل التحلل الاول الثالث نافذة التخيير والرابع الرابع ما في لجنة التأخير هل فيه دليل؟ نقول اما حلق الرأس ففيه دليل بنص القرآن فمن كان منكم مريضا او بهاء من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرؤساء وهذا القياس فيه نظر وجه النظر ان حلق الرأس انما حرم لانه يتعلق به نسك فان الحلق واجب من واجبات الحج ولو حلقه المحرم لو حلقه المحرم لاسقط هذا الواجب فلذلك امر الله تعالى او اوجب الله عز وجل الفدية فيه وهذا مسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ما قيس على ذلك ففيه نظر لانه لا يتعلق به النسك والتعليل بان حلق الرأس انما حرم لانه ترفه تعليل عليم لان الترفه في الاحرام ليس حراما اليس المحرم يغتسل يغتسل ويلبس الثياب الاحرام الجميلة ويجوز ان ان يبقى في الحجرة المكيفة ويسير في السيارات المكيفة ويجلس في الخيم الناعمة وهذا كله تراه فمن قال ان العلة ترى يحتاج الى الى ان يثبت هذا ثم بعض المحظورات التي الحقوها بحلق الرأس فيها ترى بعضهم ما فيها ترى العلة منتقضة ولهذا نقول انه لا فدية الا فيما جاءت في القرآن او السنة والا فليس له الحق ان نلزم عباد الله باضاعة شيء من اموالهم او بانفاق شيء من اموالهم بلا دليل وكما ترون هذا تعليل قوي لا مناز منه فكما انه لا يجوز ان نسقط ما اوجبه الله من جزاء الصيد مثلا فلا يجوز ان ان نلزم بما لم يلزم الله به في مثل لبس القميص والعمامة وما اشبه ذلك لكن لو قال قائل ما دام جمهور العلماء على هذا وفيه حماية لهذه المحظورات من ان يتجرأ عليها الحجاج اليس القول به متجها الجواب نعم القول به متجه والشرع قد يتلف المال تعزيرا فالغالب من الغنيمة يحرق رحم وما معه وهذا اتلاف له وكاتم الضالة يلزم بايش بدفع قيمتها مرتين تنكيلا له ومن سرق ثمرا او كثرا ضوعفت عليه القيمة التعزير بالمال او حماية الواجب المحرمات بالمال امر جاءت به السنة لنا ان نقول للناس من فعل شيء من هذه المحظورات فعليه الفدية وكذلك في عقد النكاح الفدية ما لم يكن اجماع على عدمها فالاجماع مسلم والا فبدون اجماع نقول لا فرق بينه وبين المحظورات واضح فنحن نتكلم عن هذه المسألة مسألة الفدية في المحظورات من وجهين الوجه الاول من الناحية النظرية اذا تكلمنا فيها من ناحية النظرية هي وليد طيب اما من ناحية نظرية فلا نرى لايجابها دليلا الا ما جاء به الدين اما من الناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحظورات ولا سيما ان اكثر العلماء على هذا الاصل فانه يصوغ لنا ان نفتي الناس بوجوب الفدية والحمد لله الفدية ما هي صعبة ما هي؟ ايش؟ صيام ثلاثة ايام متفرقة او متتابعة في مكة او في بلده اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة هذا ايضا سهل كم يكون من صاع ثلاث اسواق سهلة لابحشاه يعني ما فيها صعوبة لكن انت اذا قلت للعامي عليك فدية هيبته هيبته انه يفعل المحظورات وله قليل لكن لو تقول ما عليك الا التوبة والاستغفار ملأك ملأ لك اجواء مكة وجدة والطائف استغفارا ولكن لا تأخذ منه كرش ولا لا؟ ولهذا لما عثر عامي من العوام وتدمت اصبعه وسلمت النعلة يرى الحمد لله شوي ولا بالنعلة نعم لان المال عندهم اغلى من البدن البدن يمشي ويطيب لكنه مشكل على كل حال ما دام في هذا مصلحة وحماية للمحظورات وتهيب للعوام فانه يصوغ القول به واذا احب الانسان ان يحتاط لنفسه اي احتاط لنفسه وان لا يقول على الله ما لم ير انه من شريعته فليقل ايه قال العلماء عليك كذا وكذا قال العلماء عليك كذا وكذا وارجو انه بهذه العبارة يسلم من التبعة لانه عزاه الى غيره من اجل هذه المصلحة العظيمة وهكذا يقال في ترك الواجب من واجبات الحج والعمرة الفقهاء يرون انه يجب عليه دم ولا في التخيير ما فيه تخيير فان لم يجد صام عشرة ايام ونحن نقول لا دليل على هذا ثم لا دليل على انه اذا لم يجد فعليه يا مشطية غاية ما في ذلك حديث ابن عباس من مس شيئا من نسكه او تركه فليهرق دما بل يهرق دما زعل بعض العلماء ان مثلها القول عن ابن عباس لا مجال للاجتهاد فيه وعندي ان فيه نظرا وانه للاجتهاد في مجال وهو ان ابن عباس رضي الله عنهما رأى ان حلق الرأس الذي فيه اسقاط واجب ايه ايش؟ فدية لكن على التخيير فيقول اذا ترك الواجب كفعل المحظور الذي يكون فيه اسقاط الواجب فيجب فيه دم بل الرأي فيه مجال ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول شيئا من نسكه شيئا نكرة في سياق الشرط ولو اخذنا بعمومها يقلن على الانسان دم اذا ترك الاشارة الى الحجر واذا ترك الهرولة نعم الرمل يعني الرمل واذا ترك الاطباع وما اشبه ذلك ولا احد ولا علمت احدا يقول بهذا ان عليه ذنب لكن كما قلنا لكم كل شيء يكون به حماية الشعائر ولم يخالف الاجماع بل بل وافق الاكثر فانه ينبغي ايش الاخذ به او على الاقل الافتاء به وهذه من السياسة في تربية العالم للامة مر علي ان احد التابعين اه سأله ابنه عن مسألة من المسائل نسيته لاني بطيء الاعد بها فافتاه فكان الابن يتصاعد هذا فقال ان لم تفعل والا افتيتك بقول فلان اشد من هذا من هذا القول التربية مع ان مع انه انما افتوا بالقول الاول يعتقد انه صواب لكن اراد ان يلزم ابنه القول الثاني الذي اشد اذا لم يقتنع وربما يكون لهذا شاهد من فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا فقال انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر فله ان يراجع حق شرعي له ان يراجع لانها لا تبين زوجته بهذا فلما كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر قال ارى الناس قد تتابعوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليه كده امضاه عليهم منع الرجل من حق ثابت له بالسنة النبوية والسنة البكرية والسنة العمرية اولا منعه من من هذا الحق الثابت له علشان ايش من اجل ان لا يتجرأ الناس على الطلاق الثلاث من اجل ان لا يتجرأ الناس على الطلاق الثلاث فهذه المسائل ينبغي للعالم والمفتي ان ينتبه له والحمد لله مدح الله عز وجل الربانيين وبين انهم هم الاحق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الامة بالعلم وهذا منه هذا منه فلذلك فيما ارى ان ايجاب شيء لم يجبه الله ورسوله لا يجوز لكن اذا كان فيه مصلحة فانه يسر قول به لا سيما اذا كان ايش اذا كان هو قول الجمهور جمهور العلماء اما المحظورات فمنها ما ما علينا في حديث ابن عمر لبس الاشياء الخمسة كله من المحظوظات الطيب ابتداء ايش من المحظورات كم الطيب سبق لنا انه لا بأس به وهو القول الراجح لا سيما عند الحاجة كرجل يريد ان يشتري طيبا فوقف عند الاطفال فجعل يشم القارورات لينظر ايها اطيب والصواب انه لا بأس به لان المحرم لم يتلبس به شنو نعم. نعم عملت ايه بس الليلة تزيد الحصر ده الا ان انت تفيد الحصر بس الليلة هذي نعم صدق هذا استدلال طيب. نعم. شيخ بارك الله فيكم اشكل هذه مسألة الزعفران اي نعم نعم مثل ما قال ورد بعض اليكم الذي ورد من اللعن نعم والشرب او وضعه في الاكل لا يسمى طبيب. نعم لكن استعمال المطيب ثم هذا الطيب بيعلق بالشفتين ويبيع الاطباء اذا كان الانسان له شهادة يبيع ها؟ لو انتبهت واحد الله المستعان يعني مثلا لو واحد جاب دخلوا حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه فيها زعفران فهذا محل نظر عاد هل هل نقول ان الرجل لم يطيب كما قال وليد البارحة او نقول هذا تكلف ويحصل من هذا انه نقطع الليل ويدخن ولا يعود لو انا ارى المستريح ما يجوز ابدا الا اذا الا اذا طبخت حتى زال الرائحة زاد الرأي