كمل الان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب الركوب والارتداد في الحج حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي ايونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عمرو ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة. ثم اردف الفضل من المزدلفة الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة قال المؤلف رحمه الله باب الركوب باب الركوب والالتزام في الحج كأنه والله اعلم يميل الى ان المشي افضل الحج ماشيا افضل والمسألة فيها خلاف بين العلماء هل الافضل ان يحج راكبا؟ او الافضل ان يحج ماشي وهذا الخلاف في زمنهم رحمهم الله الذي يركب الانسان فيه بالراحة وينزل براحة وكذلك في المشي لكن في وقتنا الحاضر انواع اصعب المشي او الركوع واحيانا نعم اي نعم احيانا الركوب احيانا يدفع الناس من عرفة الى مزدلفة لا يصلونها الا الصباح وهذا وقع قبل خمس سنوات الان والحمد لله خفت لان الحكومة وفقها الله فتحت طرقا كثيرة واحيانا يكون نعم فهنا الركوب اصعب واحيانا بالعكس فهل نقول الافضل الركوب؟ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حج راكبا او الافضل المشي لان الانسان حر في نفسه ويتصرف كما شاء نرى انه انه الركوب والمشي في حد ذاته ليس بينهما تفاضل لكن الكلام على راحة ايش الحاج كما كان ايسر له واقوم لعبادته فهو افضل وقوله الارتداد ايضا قال له الارتداء الارتداد على الدابة في الحج وغيره اذا كانت تطيق هذا لا بأس به فقد ردد معاذ بن جبل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على حمار وها هذه القصة في الحج اردف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسامة بن زيد مولى من الموالد من عرفة الى مزدلفة واردف من الفضل ابن عباس وهو من صغر البيت حين دفع من مزدلفة الى منى وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام لم يرجف كبار القوم مع ان كل واحد يتمنى ان يكون رديفا لكن تواضعه اردف في الاول مولى من الموالد وفي الثاني تغار من الصغار وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يقال بين يدي اليك اليك ولا طرد ولا ضرب وحج على جمل الرث صلوات الله وسلامه عليه ولهذا ادرك الناس كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلد وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر لا ارى المعسكر طيبا ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والمورد والخف للمرأة وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه كل هذا اثار واضحة من اهم ما يكون قول ابراهيم النخعي رحمه الله لا بأس ان يبدي المحرم ثيابه سواء لوسخ او لتمزق او لغير ذلك وما اشتهر عند العامة ان المحرم لا يغير الثياب سواء كان رجلا ام امرأة فلا اصل له. ما دام الانسان غير الثوب الاول الى ثوب اخر يجوز لبسه في الاحرام فلا حرج نعم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني قريش عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس ازار ورداءه هو واصحابه فلم ينه عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع على الجلد فاصبح بذو الحليفة ركب راحلته. قالوا ولم ينهى عن شيء يدل على يدل هذا على ان الازار وان خيط بدلا من ان يلاف قيد فانه يجوز لانه لا زال يسمى ازارا ولا دليل على المنع وكما اسلفنا لكم ان قول انه يتجنب نفس المخيط ليس بصحيح لانه عثر عن ابراهيم النخائي رحمه الله وليس بمضطرب نعم فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهلا هو واصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقينا من ذي القعدة فقدم مكة لاربع ليال خلونا بذي الحجة فطاف بدنه يعني على بنتاه مفطن اه قلدها يعني جعل عليها قلادة تدل على انها هدي هذه القلادة يقلدون فيها النعال المتقطعة اذان القرب البالية وما اشبه ذلك. اشارة الى ايش الى ان هذه هدي للفقراء وتقليد الهدي سنة لما فيه من اظهار الشعائر حتى تمر هذه الابل بالناس وهي قد عرف انها انها انها هدي وذلك لخمس بقين من ذي القعدة متى تكون ها اي نعم لكن بيوه الجمعة تسعة من ذي الحجة خرج يوم السبت خرج من المدينة يوم السبت عليه الصلاة والسلام نعم فطاف بالبيت وذلك في الخمس بقينا وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة القاعدة الاقصى للفتح والحجة الافصح الكسر ويجوز كسرهما وفتحهما ولكن الكلام على الابصح متى ذي الحجة نعم يوم الاحد نعم صار بيصيروا تسعة ايام صلى الله عليه وسلم نعم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولن يحل من اجل بدله. لانه قلدها ثم نزل باعلى مكة عند وهو مبين بالحج ولم يخرج الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة معروف الان عند العامة ريال حجور بالله ويسمى الارقح نزل هناك يقول رضي الله عنه ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ففيه دليل على انه ينبغي للحاج ان لا يطوف للكعبة الا طواف النسك فقط تأسيا بمن برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولمصلحة اخرى وهي اخلاء المطاف لمن يحتاجون اليه من القادمين وهكذا يقال ايضا في العمرة اذا كثر الناس فالافضل ان لا يكرر الطواف يقتصر على طواف النسك فقط نعم وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. وذلك لمن؟ قول بين الصف والمرأة انه لا يجب صعود الصفا ولا المرأة لان البينية بين الشيئين تقتضي خروجهما عن المسافة وهو كذلك لا يجب الصعود لا على الصفا ولا على المروة ولكن الافضل الصعود حتى يرى الكعبة كما جاءت به السنة نعم ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأة فهي له حلال والطيب والثياب قال ثم مقصر من رؤوسهم. امر بالتقصير هنا مع ان الحلق افضل وذلك من اجل ان يبقى خلق للحج لانهم قدموا في اليوم الرابع لو حلقوا رؤوسهم ما بقي شيء للحج وعليه فيقال الافضل في العمرة الحلق الا المتمتع اذا قدم متأخرا فالافضل ان يقصر لانه لاجل ان يبقى للحج ويؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي ان ترك الالفاظ لما هو افظل منه جائز ومن ذلك لو نظر الانسان ان يصلي في في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم صلى في في المسجد الحرام يجوز او لا يجوز يجوز نعم باب بات به الحليفة حتى اصبح. قاله ابن عمر قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام ابن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد ابن المنتجر عن انس لمالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى اصبح به الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به اهل اللهم صلي وسلم عليه شوف الحديث يقول صلى الله قوله حدثني ابن منتدب كذا رواه رواه الحفاظ من اصحاب ابن بروج عنه وقال لهم عيسى ابن يونس فقال عن ابن جريج عن الزهري عن وهي رواية قوله وبذي الحليفة ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره واحتج به اهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير. ولا حجة فيه لانه كابتداء سفر لا. لانه كابتداء سفر للمنتهي وقد تقدم البحث في ذلك في ابواب قصر الصلاة. ايش؟ تقدم البحث وقد تقدم البحث في ذلك في ابواب قصر الصلاة. وتقدم الخلاف في ابتداء اجلاله صلى الله عليه وسلم قريبا لهذا يقتضي انه صلى الظهر يوم السبت في المدينة ثم خرج وصلى العصر ركعتين هذا ما يظهر لي ولكن يحتاج الى الى مراجعة نعم اه الحمد لله حددنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال واحسبه بات بها حتى اصبح وقد جزم السائق الاول بانه بات حتى اصبح نعم باب رفع الصوت بالاهلال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بها جميعا به ماء اي بالحج والعمرة وفي هذا دليل على ان ان الانسان يرفع صوته عاليا بالتلبية وانه يسمي نسكه فيقول لبيك عمرة ان كان في عمرة او لبيك حجا ان كان في حج او لبيك حجا وعمرة ان كان في حج وعمرة ومن المؤسف انه تمر بك القوافل الكثيرة لا تسمع احدا يلبي مع العلم بان هذا من الشعائر واذا لبيت فانه لا يسمع تربيتك شيء. شجر ولا حجر الا شهد لك فاحثكم انتم طلاب العلم على رفع الصوت بالتلبية وان تبينوا للناس ان هذا من السنة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعلها واصحابه يفعلونه ويقرهم نعم بارك الله فيكم تسمية النسك يعني المعتاد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كيف ندخل هذه البلاد؟ نعم اذا جئت تقول لبيك يا عمر نعم يحيى متمتع اذا حلب ماذا يفعل اليوم ولا عاشر العاشر بالعمرة. نعم الافضل للموجب المتمتع ان يقصر فإذا حلق الى حالك ماذا يفعل يحلق يوم العيد ايه ما عرفت شي لكن في لا بد انه الشعر تراه يتبين خلال يوم وليلة فهمت يكفي انه يمر الموس على على هذا صحيح الاصلع الاصلع اللي ما له الشعر اصلا ماذا يفعل عند الحوض قال بعض العلماء يمر الموسى على رأسه يمر موسى على وبعدين يقشع الراس ولهذا يعتبر هذا القول من الاقوال الغريبة ما الفائدة قال وعلى ذلك يحرك الاخرس لسانه عند القراءة الفاتحة لا خص ما يتكلم يقول لازم يحرك لسانه وشفتيه وش الفايدة منها فالمهم ان بعض العلماء رحمهم الله يقول اقوالا تكون بعيدة من الصواب نعم. احسن الله اليك يا شيخ. الدليل على تكرار الاهلال بنوع النسخ. نعم نعم ايها الاخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه