حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل اللهم صلي وسلم يعني ولم يذكر استغفار الطبيب نعم باب التلبية اذا انحدر في الوادي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال انه قال مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس لم اسمع ولكنه قال اما موسى كاني انظر الي كاني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي فهمتي واجد الحذيفة قوله اذا انحدر كذا في الاصول وحكى عياض ان بعض العلماء انكر الاثبات انكر اثبات الالف وغلط رواتب نعم يقول اورد فيه حديث ابن عباس اما موسى كأني انظر اليه اذا انحدر الى الوادي يلبي وفيه قصة وسيأتي بهذا الاسناد باتم من هذا في كتاب اللباس وقوله اما موسى كأني انظر اليه قال المهلب هذا وهم من بعض رواته لانه لم يأت اثر ولا خبر موسى حي وانه سيحج وانما اتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي ويدل عليه قوله في الحديث الاخر ليضلن ابن مريم بفج الروحاء انتهى وهو تغليط بمجرد التوهم سيأتي في اللباس بالاسناد المذكور بزيادة ذكر ابراهيم فيه افيقال ان ان الراوي غرق فزاده وقد اخرج مسلم الحديث من طريق ابي العالية عن ابن عباس بلفظ كاني انظر الى موسى هابطا من الثنية واضعا اصبعيه في اذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار. وله جؤار الى الله بالتلبية. قاله لما مر بوادي الازرق واستفيد منه تسمية الوادي وهو خلف خلف امج بينه وبين مكة ميل واحد وامج هو امج بفتح الهمزة او خلف ايش يقول خلف بينه وبين خلف امج ها؟ خلف همج امج امج همزة ميم جيم كان مسلم جبل يقول وامج بفتح الهمزة والميم وبالجيم قارية ذات مزارع هناك. نعم وفي هذا الحديث ايضا ذكر يونس. نعم اما الدجال فانه لا يدخل مكة الى المدينة. كما جاء ذلك في احاديث كثيرة وهو ايضا مكتوب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن وان كان لا يعرف القراءة ويخفى على المنافق وان كان يعرف القراءة باب كيف تهل الحائض والنفساء فهلا تكلم به واستهللنا واهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما الا لغير الله به وهو من استهلال الصبي حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال النبي من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وانا حائض. ولم اقف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك. هذه عندك هذا؟ هذا هذه قوله هذه الشرح هذه هذا هذه لكن اصلح فقال هذه مكان عمرتك. قالت فخاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا. بعد ان رجعوا من منى. واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا انا عندي طواف واحدا نسخة طوافا اخر وهذا هو الاصح لكن في هذا الحديث من الفوائد ان الحائض اذا قدمت مكة وهي حائض لا لا تطوف ولا تسعى لانها لانها رضي الله عنها قالت لم اط في البيت ولا بين الصفا والمروة وفيه دليل على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من ان السعي لا يصح الا بعد طواف النسك والا لقدمت السعي لانها لان السعي يجوز للحائض وفي ايضا دليل على ان القارن لا يحل الا يوم النحر يحل من العمرة والحج جميعا وفيه ايضا دليل على قول الراجح ان المتمتع لا يكفيه سعي واحد بل لا بد من طوافين وسعيين طواف هذه العمرة طواف سائر العمرة وطواف وسعي لقوله رضي الله عنها قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد الرجع من منى واما الذين جمعوا بين العمرة والحج فانما طافوا طوافا واحدا يريد بذلك السعي لأن لأن الذين جمعوا بين العمرة والحج طرف الطوافين طواف القدوم وطواف الافاضة لكن المراد بالطواف هنا يعني بين الصفا والبر باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ان يقيم على احرامه وذكر قول سراقة ان كان علي رضي الله عنه قد اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبقي على احرامه قارنا واما ابو موسى فامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يجعل احرامه بالحج عمرة لانه لم يسق الهدم وبه دليل على سعة النسك وانه يصح الاحرام بالشيء المجهول لانك اذا قلت احرمت بما احرم به فلان فهو مجهود لا تدري اكان احرم بعمرة ام بحج ام بحج وعمرة لكن الحج اه واسع في النية طيب فمن قال الان احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل يصح او لا يصح البخاري رحمه الله يقول من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاذان النبي فهل هذا القيد من البخاري يدل على ان الانسان لو قال احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هل يصلح او لا يصلح ظاهر كلام البخاري انه لا ولكن الظاهر انه يصلح لان مراد القائل قوة قوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول احرمت بما اعظم به النبي فنقول له ان كنت عالما فمعنى قولك هذا انك احرمت قارنا وان كنت جاهلا فتعلم فيقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قارنا شوف الترجمة يعني قيد البخاري هذا فيه اشكال قوله باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأجلال النبي صلى الله عليه وسلم. اي فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الاحرام على الابهام لكن لا يلزم منه جواز تعليقه الا على فعل من يتحقق انه يعرفه كما وقع في حديثي الباب. واما مطلق لكن لا يلزم منه جواز جواز تعليقه الا على فعل من من يتحقق انه يعرفه كما وقع في حديثي الباب واما مطلق الاحرام على الابهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم بما شاء. لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك وهذا قول وهذا قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الاحرام على الابهام. وهو قول الخوفيين. قال ابن المنير اصحاب ابي حنيفة رحمه الله قال ابن قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري لانه اشار بالترجمة الى ان ذلك خاص بذلك الزمن لان علي وابا موسى لم يكن عندهما اصل يرجعان اليه في كيفية الاحرام. فاحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم اما الان وقد استقرت الاحكام وعرفت مراتب الاحرام فلا يصح ذلك والله اعلم. وكانه اخذ الاشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتح اولى العين لا العينين هذا قرأت فتح الباري العين غير هذا فيه نعم وش يقول يقول اي هذا باب في بيان من اهل اي احرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاجلال النبي صلى الله عليه وسلم. واشار بهذا الى جواز الاحرام على الابهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. وقيل كأن البخاري لما ما لم يرأ احرام التقليد ولا الاحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك اشار بهذه الترجمة بقوله باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلاله الى ان هذا خاص بذلك الزمن فليس لاحد ان يحرم ما احرم به بما احرم به فلان. بل لا بد ان يعين العبادة التي تراها ودعت الحاجة الى الاطلاق والحوالة على احرامه صلى الله عليه وسلم لان عليا وابا موسى لم يكن عندهما اصل يرجعان اليه في كيفية الاحرام فاحال على النبي صلى الله عليه وسلم فاما الان وقد استقرت الاحكام وعرفت مراتب كيفيات الاحرام انتهى. قلت هذا الذي قلناه هذا الذي قاله سلمناه في بعضه ولا نسلم في قوله كأن البخاري لم يرى احرام التقليد ولا الاحرام المطلق اشار بهذه الترجمة الى ان هذا خاص بذلك الزمن لانه ذكر في الترجمة مطلقا نعم لانه ذكر في الترجمة مطلقا من اهل كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اين تأتي هذه الاشارة الى ما ذكره ترجمة ساكتة عن ذلك ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو فافهم الظاهر اني كلام ابن حجر صحيح واواجه انه اذا كان الانسان جاهلا لا يدري اي انسان افضل تعلقه بما احرم به فلان لانه يثق به وهذا له وجه لكن لو ان احدا قال احرمت بما احرم به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهل هذا صحيح نقول اما ان كان عالما بما احرم به فكأنه قال وان لم يكن عالما فلمحبته للتأسي قال هذا ويسأل كيف كان حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب فاذا سأل وقيل كان قارنا فهل يبقى على انه قارئ لا يقول اجعله متعة الا ان تكون قد سقت الهدي ان كنت قد سقت الهدي فاستمر في قرانك والا فاجعله عمرة لتصير متمتعا نعم يا سيدي نعم والطالبة على كل حال ان يكون اذا اذا قال احرمت بما احرم به فلان قلنا صحيح واسأل فلانا بماذا احب ان كان احلى بعمرة متمتعا فصحيح ان قال احلمت قارنا او مفردا قلنا لهذا الذي قال احرمتك احرم فلان قلنا له اجعلها عمرة لان ابا موسى رضي الله عنه كان مع علي ابن ابي طالب ومع ذلك قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجعلها عمرة لانه لم يستغ الهدي اما علي فكان قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشركه في هديه لانه ايش؟ انه يعني وما ادري وش سوى ذاك الحمد لله اهو له ان ان يصله الى ما شاء اذا لم يعلم حال الرجل الذي علق احرامه بصفة احرامه يصفه لي ما شاء نعم