حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم ابن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت؟ قال قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا ان معي الهدي لاحللت وزاد محمد ابن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت يا علي؟ قال قال بما به النبي صلى الله عليه وسلم قال وامكث حراما كما انت ما اعرف ايش قال فاهدي فاهدي. نعم. وامكث حراما كما انت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما اهللت؟ قلت اهللتك اهلال صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فامرني فطوفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم امرني فاتيت امرأة من قومي فمشطتني او غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. قال الله واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي قوله رضي الله عنه فاتيت امرأة من قوم فمن شر فمشطتني هذا وش تبي هل هي محرم او غير محرم فماذا نعمل نحمله على المحكم. وانها كانت محرما له لانه لا يجوز للانسان ان يمكن امرأة غير محرم ان تمشط رأسه وفي ايضا قوله فقدم عمر فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا باتمام الاتمام. قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان فانه لم يحل حتى نحر الهدي يريد رضي الله عنه منع المتعة وكان رضي الله عنه يمنع الناس من المتعة بحجة انه لو تمتع الناس بعمرة تامة ثم احرموا بالحج يوم الثامن اقتصروا على هذا العمل وقالوا حصل لنا عنده حج والحمد لله نبقى في بيوتنا فيرى فرأى رضي الله عنه ان يمنع الناس من المتعة من اجل ان يأتوا بعمرة في غير اشهر الحج فيكون البيت دائما معمورا بالعمار لكن قوله رضي الله عنه مرجوح لماذا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقال في استدلاله الاية واقيم الحج والعمرة لله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين بالسنة كيف اتمامه فاتمام الحج والعمرة اذا كان قارنا ان ايش؟ ان يتمتع ويفسخ القران الا اذا كان معه ندم ولا ينافي الاية الكريمة لان الذي يأتي بعمرة اولا ثم بحج ثانيا اتم الحج واتم العمرة واما قوله نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانا لم لم يحن حتى نحر الهدي فنعم اذا كان الانسان معه الهدي فلا يمكن ان يحل ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من خراسان او كرمان حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحنفي قال حدثنا افلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج. وليالي الحج وحرم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليال الحج. نعم وحرم بالحج وحرم وحرم الحج وحرم الحج فنزلنا بسلف. قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم من لم يكن منكم معه هدي معه فاحب ان يجعلها عمرة محبة. امين. فاحب فليفعل. فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه. قالت فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه فكانوا اهل قوة وكان معهم الهدي. فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا هلتاه؟ قلت يعني يا هذه فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لاصحابك فمنعت العمرة؟ قال وما شأنك؟ قلت لا اصلي. قال فلا يضيرك. انما انت امرأة من بنات ادم الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله ان يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى بالبيت قالت ثم خرجت قالت ثم خرجت معه في النثر الاخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه في الاخر نعم. قالت ثم خرجت معه في النثر الاخر. حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغ ثم اتي ها هنا فاني انظر كما ندعوكم حب الام انظركما. يعني انتظركم. ينظر الحال كما الحال. نعم. انظر الحال كما سبحان الله فاني انظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى اذا فرغت حتى اذا فرغت فرغت فرغت وهرغت من الطواف. حتى اذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم فاذن بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينة. شف الاثار اللي في الترجمة قوله وقال ابن عمر نعم. باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات الى قوله في الحج وقوله يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال العلماء تقدير قوله الحج اشهر معلومات اي الحج حج اشهر معلومات او اشهر الحج او وقت الحج اشهر معلومات. فحدث المضاف فحذف المضاف واقيم يضاف اليه مقامه وقال الواحد يمكن حمله على غير اغمار وهو ان الاشهر جعلت نفس الحج وهي وهي ان الاشهر جعلت نفس الحج اتساعا بكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم وقال الشيخ ابو اسحاق في المهذب المراد وقت احرام الحج. لان الحج لا يحتاج الى اشهر. فدل على ان المراد وقت الاحرام به واجمع العلماء على ان المراد باشهر الحج ثلاثة اولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن الاملاء للشافعي ونقل عن الاملاء للشافعي او شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير واخرون عشر ليال من ذي الحجة. وهل يدخل يوم النحر او لا قال ابو حنيفة واحمد نعم وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا. وقال بعض اتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ واختلف العلماء ايضا في اعتبار هذه الاشهر هل هو على الشرط او الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الاحرام بالحج الا فيها. وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على احرام الصلاة وليس بواضح. لان الصحيح عند الشافعية ان من احرم الحج في غير اشهره انقلب عمرة. تجزئه عن عمرة عن عمرة الفرض واما الصلاة فلو احرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط ان يكون ضانا دخول الوقت لا عالم فاختلفا من وجهين قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج الى اخره. وصله الطبري والدارقطني. من طريق ورقاء عن عبدالله بن دينار عنه قال الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن ناف عن ابن عمر مثله والاسنادان صحيحان. واما ما رواه مالك في الموطأ عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال من ائتمر في اشهر الحج دوار او ذي القعدة او ذي الحج او ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع. فلعله تجوز في اطلاق ذي الحجة جمعا بين روايتين والله اعلم قوله وقال ابن عباس وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن عن مقسم انه قال لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج فان من سنة الحج ان يحرم بالحج في اشهر الحج. ورواه ابن جرير من وجه اخر عن ابن عباس قال لا يصلح ان يحرم احد عجل لا في اشهر الحج قوله وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من خراسان او كرمان وصله سعيد ابن منصور. قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال اخبرنا الحسن هو البصري ان عبدالله بن عامر احرم من خرسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع فيما صنع وكره. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال احرم عبدالله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فنامة وقال غزوت وهان عليك نسكك وروى احمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داوود ابن ابي هند قال لما فتح عبدالله بن عامر خرسان قال لاجعلن شكري لله ان اخرج من موضعي هذا محرما فاحرم مني ساغور. فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. وهذه الاسانيد يقوي بعضها بعضا وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد ابن اسحاق ان ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان ومناسبة هذا الاثر للذي قبله ان بين خراسان ومكة اكثر من مسافة اشهر الحج فيستلزم ان يكون احرم في غير اشهر الحج فكره فكره ذلك عثمان. والا فظاهره يتعلق بكراهة احرامي قبل الميقات فيكون من متعلق سيكون من متعلق الميقات المكاني للزمان ثم اورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها اقرب الاقوال او المالك رحمه الله انها ثلاثة اشهر وليس المعنى انه يمكن ان يوقع الحج بعد عرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج عرفة لكن المراد انه يجوز ان يؤخر افعال النسك التي لم تقيد بوقت معين الى اخر الشهر فمثلا الطواف طواف الافاضة ليس مخصوصا بوقت معين فلك ان تؤخره الى اخر الشهر ولا يجوز ان تؤخره الى ما بعده الا لعذر كامرأة النفساء مثلا لا تستطيع ان ان تطوف كذلك آآ السعي لك ان تؤخره الى اخر الشهر شهر ذي الحجة كذلك الحلق لك ان تؤخره الى اخر ذي الحجة واما الرمي والمبيت فهو مقيد بزامن معين ويختص به ولا يستقيم القول بانها عشر من ذي الحجة لان المشكلة لان بعد عشر ذي الحجة تقوى اعمال من الحج نعمل نسك الرمي والمبيت ولا يصح الاحرام بالحج من بعد اه من بعد عرفة على كل الاقوال لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج عرفة نعم منظار يضير ظيرا ويقال ظار يدور ظورا وذر يضر ظرا باب التمتع يشير الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يضيق وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله وتسلية الانسان بما يكون مع غيره لان الانسان يتسلى اذا وقع الظر عليه وعلى غيره والى هذا يشير قوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب المشتركون مع انه في الدنيا ينفع يهون عليه الامر وايضا المعذب في النار اجارنا الله واياكم منها. يرى انه لا احد اشد من تعذيبه ولو رأى ولو رأى ان احدا اشد من تعذيبه لهان عليه الامر نعم ايش؟ الصواب من اهم الحج قبل عشر ليل. احرم يعني لا يحمي الحج الاقرب قول الشافعي رحمه الله انه لا يصح الحج الاهتمام بالحج قبل اشهر وانه لو فعل انقلب عمر نعم يقول عنها رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم على كل حال اللواء اختلفت في هذا اختلفوا لكن اذا ذكر الانسان شيئا من لوازمه من لوازم شيء اخر اكتفى به وما زال الناس حتى الى اليوم هذه تسأل المرأة مثلا ليش ما صمتي مثلا؟ تقول لا اصلي. فيعرض فاذا ذكر الانسان الشيء الذي من لوازم غيره يكتفى به. نعم نعم عندك سؤال؟ طيب هذا رجل احرم بالعمرة لوالده لوالده نعم قريب والله نعم نعم ثم عندما قدمت ايام الحج احرم الحج بنفسي. على ان يكون حجه مفرد على ان يكون محرما في حجه. ادخل ادخل حج حج نفسه الحجابي الاولى عمرة يا شيخ عمر الوالد عمره ايه لكن في اسهم الحج طيب ثم احرم للحج نعم ونوى الاخراج اذا احرم الانسان بالعمرة في اشهر الحج عن شخص ثم احرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يعتبروا في التمتع وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر عن شخص وحج عن اخر فهو متمتع انت من لان العبرة بتمتعه بين العمرة والحج سواء كان النسك ان سكان نفسي او لاخر او احدهما لنفسه والثاني لاخر