باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللن. قالت عائشة رضي الله عنها فحظت فلم اطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس حسبه هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة وسميت بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها للمحصر وهو مكان معروف فسميت ليلة الحصر فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة قال وما طب وقال وما طفتي؟ قال وما طفتي؟ ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم بعمرة ثم موعود ثم موعودك كذا وكذا قالت صفية ما اراني الا حابستهم. قال عقر حلقا اوما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس يمكن قالت عائشة رضي الله عنها فلاقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وانا منهبطة او انا مسعدة وهو منهبط منها هذا شك حديث يعارض المعروف لان عائشة رضي الله عنها حاضت بسلف وعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل عليها وهي تبكي وامرها ان تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة ثم انها فيها ايضا من الشيء غادي ان النبي صلى الله عليه وسلم تأله عن حالها بعد قدومها مكة هل طافت او لا؟ ومثل هذا لا يخفى عليه غالبا ففي اشكال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا واضح هذه اقسام النسك ثلاثة احرام بالعمرة قام بالحج اكرام بهما جميعا ولكن قولها رضي الله عنها اهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحج يحمل على انه ابتدأ الاحرام بالحج ثم قيل له قل حجة وعمرة فقررنا بعد ان احضر بالحج وهذا جائز على مذهب بعض اهل العلم ان يدخل العمرة على الحج كما انه يجوز بالاتفاق ان يدخل الحج على العمرة وعلى هذا فيكون صفة قران على هذا القول الذي هو ظاهر حديث عائشة يكون القرآن كم صفتان الصفة الاولى بل ثلاث صفات الصفة الاولى ان يحرم بهما جميعا يقول لبيك عمرة وحج والثانية ان يحرم اولا للحجز ثم يدخل العمرة عليه ليصير متمتعا وهذا انفسخ الحديث والثالثة ان يحرم اولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها الرابع ان يحرم اولا بالحج ثم يدخل العمرة عليه ويبقى في احرامه يعني لا تحل والى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما عثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما. فلما رأى علي اهل بهما لبيك بعمرة وحجة. قال ما كنت ابتلي اداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد لكن قول ابن علي رضي الله عنه ليس بحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بحج وعمرة ولم يتمتع حيث كان معه الهدي ولا شك ان من كان معه ندي فالافضل ان يكون قارنا واما من ليس معه هدي فالافظل ان يكون متمتعا واما نهي عثمان رضي الله عنه المتعة فكما اسلفت لكم انه رضي الله عنه وعمر ابا بكر نهوا عن ذلك من اجل ان يعمر البيت الحرام بالزائرين لان الناس في ذلك الوقت اذا كان يتهيأ لهم ان يأتوا بعمرة وحج لسفر واحد كان سهلا عليه واذا انشأوا السفر من بلادهم من بلاد بعيدة على الابل ما فيه صعوبة فخاف هؤلاء الخلفاء ان يتهاون الناس في زيارات البيت ولكن لا شك ان ان الاولى ما دلت عليه السنة وهو الامر بايش للمتعة وان الافضل ان يتمتع الانسان على كل حال الا اذا ساق الهدي فالافضل القراءة نعم. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم باطل اذا برأ الدبر يعني دبر الابل الذي يكون بسبب التحميل عليها تكون جروح على ظهورنا فيقولون اذا برأ الدبر مات يبرأ بعد اشهر او اشهر المهم او شهرين الثاني يقول ونعم اذا برأ الدواء وايش؟ عفا الاثر وعفا الاثر عفا الاثر يعني امها والمراد اثر الابل لانه كان في الاول هناك ما يسمونه بالطرق والجواد من اثار اه خفاف الابل ذو حوافد الحمير والخيل وعفى الاثر الثالث وانسلخ صفره المراد سفر محرم انسلخ محرم اه حلت العمرة لمن اعتمر فيقال هذا كلام باطل والعمرة تحل في اشهر الحج وقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في فيمن للتمتع بالحفظ نعم قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال حل كله يعني هو حلم كله حتى اوردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جرادا وقالوا يا رسول الله نخرج الى منى وذكر احدنا يقطر منيا اشير الى بهذا الجماعة الجماع كيف نجامع بين العمرة والحج ونخرج الى منى وذكروا احد يقطر منيا قال افعلوا ما امرتكم به وهذا يدل على انه يحل بين العمرة والحج في التمتع حل كامل يحل به النساء ويحل به الطيب واللباس وكل المحظورات نعم حدثنا محمد بن المثنى نعم يحيى امره عليه الصلاة والسلام بايش امر الصحابة؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. نعم فيقال انه اباحة او الاباحة هذي ايش؟ ان يقارن امر الاباحة امر الوجوب لذلك تقول هل يقال انه امر سنة او وجوب الصحيح انه امر سنة ولكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الصحابة ان ينفذوا يجب ان ننفذه لان اه مجاهرة الصحابة من مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها فساد كبير فيقول من بعدهم اذا كان الصحابة خالفوا الرسول فكيف لا نخالف ثم انه ثم ان فعلهم لهذا تطبيق لهذه السنة عمليا والتطبيق العملي قد يكون ابلغ من من المثال القوي وهذا الذي ذكرته الان واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هل فسق الحج الى العمرة للتمتع هل هو واجب او سنة او في التفصيل اكثر العلماء على انه سنة واعني باكثر العلماء الذين يجوزون يجوزون الفصل لان من العلماء من من مانع الفصل وقال لا يمكن ان ان يفسخ الانسان حجه الى عمرة ابدا لكن هذا قول ضعيف جدا ولا معول عليه ومنهم من قال وسنة مطلقة ومنهم من قال هو واجب مطلقا ومنهم من فصل من هو واجب حق الصحابة رضي الله عنهم من اجل تثبيت السنة وتطويقها ولا يخفى علينا جميعا ان هناك فرقا بين ان يعصي الانسان آآ اوامر ابيه مشافهة مجابهة وبين ان يعصي ذلك في وقت اخر بينهما فرق عظيم والصواب ان ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله ان ذلك واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم سنة في حق غيره ولهذا قال ابو ذر رضي الله عنه قال انها ليست عامة ولكنها لنا خاصة يعني عند الصحابة ومراده بذلك الوجوب ففهمت حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالحل حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفص رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل؟ ما شأن الناس حلوا بعمرة؟ ولم قالوا ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل انت من عمرتك من عمرتك قال اني لبثت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر وهكذا من ساق الهدي لا يمكن ان يجعلها عمرة يجب ان يبقى على احرامه الى يوم الدين وقوله لبت رأسي انما لبده لطول المدة لانه لم يقصره ولن يحلقه الا يوم العيد وهو قادم في اليوم الرابع بقي الرئيس كم وهو قد خرج في اخر ذي القعدة فلبد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأسه لاجل ان لا يحتاج الى حلق او الى تقصير نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو جمرة نصر نصر ابن عمران الضبعي قال تمتعت فنهى ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فامرني فرأيت في المنام كأن رجل يقول لي حج مبرور متقبلة فاخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اقم عندي فاجعل لك سهما اقم عندي فاجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لم؟ فقال لي الرؤيا التي رأيت قيادة دنية على ان ما افتى به ابن عبد الله ابن عباس هو الصواب لانه رأى في المنام ان رجلا دعا له بقبولها ولو كانت غير صواب اذا كانت مردودة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امران فهو وفي هذا الدليل على مكافأة من بشرك بما سوء لان ابن عباس كافأه يعني يقيم عنده فيجعل له سهما من ماله وفيه دليل على ان الرؤيا قد تكون ضرب امثال وقد تكون باللازم بلازم الشيء وقد تكون بالصريح وهذي اللي حصلت لهذا الرجل ايش بالله لا باللازم لان من لازم القبول ان يكون العمل صحيحا نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم هل هل يقال للخارج انه ما يحل حتى للقادر نعم اذا ساق الهدي اذا ساق الهدي اي نعم نقولها ها لو طاف ما يحل اه يعني الحديث انه لا يحل فهمت؟ نعم. طيب هذا ظهر الحديث انه لا يحصل التحلل برمي كما في العقبة يوم العيد والحلق وانه لا بد من النحر اذا كان قساق الهدي وهذا القول ليس ببعيد انه اذا ساق الهدي ينتظر حتى اه حتى ينحرق قد يجد اهل الاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوها يد محله لكن اكثر العلماء على ان الحكم واحد فيمن ساق الهدي وغيره انه اذا رمى وحلق حل انتهى الوقت ما رأيناك يا سليم؟ ما رأيتك اول ما حضرت انا؟ سألت عنك ولم تجيب اين انت فين؟ ايه يعني مشغول نعام وبعد الليلة عندك شغل بارك الله فيك يعني ليلة او ليلتين