قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب التمتع في باب التمتع والقران والافراد بالحج. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو شهاب. قال قدمت متمتعا عن مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة ايام. فقال لي اناس من اهل مكة تصير الان حجتك مكية فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة. وقصروا ثم اقيموا حلالا. حتى اذا كان يوم تروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه من الفوائد بيان ظرر المفتين بغير علم حيث قالوا ان حجتك حجة مكية يعني ليست لست متمتعا دخل على على عطاء رحمه الله وهو من افقه الناس في علم المناسك وسأله فذكر هذا الحديث وفيه اه جواز استفهام او جواز الاستفهام من العالم اذا ابانا علما لقولهم رضي الله عنهم كيف نجعلها عمرة لمتعة وقد سمينا الحج يعني احرمنا بالحج فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افعلوا ما امرتكم وهذا مما يؤيد وجوب التمتع على الصحابة رضي الله عنهم الذين واجههم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالامر فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم على ان سوق الهدي يمنع من الحل لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولكن لا يحل من الحرام حتى الهدي محله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الاعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في في المتعة. فقال علي ما تريد الا ان تنهى عن امر ان فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي اهل بهما جميعا في هذا دليل على ان اختلاف الكبار في العلم والمرتبة يجري بينهما الخلاف ولكن هذا لا يؤثر خلافا في القلوب خلاف ما كان عليه بعض الناس اليوم تجده اذا خالفه صاحبه في شيء من الاشياء صار في قلبه عليه وهذا من من نزغات الشيطان والواجب ان اخاك اذا خالفك في شيء ان تناقشه وتنظر ما عنده فقد يكون عندهم العلم ليس عنده ثمان توصلتم الى الاتفاق فهذا المطلوب يعني اتفقت مع على اه اتفاق في الرأي فهذا المطلوب والا فلكل رأي وفي هذه الحال لا لا يقال انكم اختلفتم لان كلا منكما سلك طريقا ظنه الحق فليعد كل واحد منكم الاخر. نعم. بارك الله فيكم. نعم. واختلاف القلوب. هل هذا يتم مع اختلاف المنهج اعني منهج معروف لا سيما اذا عرف ان الشخص المخالف انه عنده علم وعنده ورع لكنك خالف خالف خالف منهج السلام ورحمة الله. ايه. تعصب. لا. ما ندري يا اخي. هو خاله. لكن يظهر انه صاحب علم وانه صاحب ورع والله شك ان ان هذا لا يؤدي الى خلاف القلوب لكن اذا علمنا انه صاحب مبدأ صاحب اه حزب ويريد ان يفرق الامة بتحزبه فهذا يكرهه الانسان لا لانه خالف لكن لمنهجه ومبدأي البشاشة والقبول والام يترك. هذا على حسب الحال ان رأيت انك اذا بششت في وجهك واكرمته لان قلبه ورجع الى الحق فافعل والا فاطلبوها نعم يا سليم الصحابة رضي الله عنهم نشأت يجب انهم بل بينهم حزازة قلوبهم ما شاء الله اي نعم صحيح وهذا هو الواجب الواجب اذا اردت من صاحبك يريد الحق وخالفك في رأيك ان تحبه الى ان تكرهوا لانه مما يدل على ورعه انه خالفك لاجل حق ولم يداهمك نعم باب من لجأ. صار موقف طالب العلم من العلماء الذين يختلفون في المسائل سبق الكلام عليه وكنا الانسان يقلد من يرى انه اقرب الى الصواب لكثرة علمه وامانته وثقته نعم باب من لبى بالحج وسماه حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة بهذا دليل على ان الانسان يسمي نسكه في حال التلبية ان كان في عمرة قال لبيك اللهم عمرة وان كان في حج قال لبيك اللهم حجا وان كان في حج وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة لكن هل يكرر هذا مع تكرار التلبية؟ او احيانا واحيانا الامر في هذا واسع فيما ارى ان كرر مع كل تلبية فهذا خير صار يقول ذلك احيانا فالامر واسع طيب فاذا قال قائل اليس الله تعالى يقول واتموا الحج والعمرة لله وهذا احلم بالحج كيف نكون احوله الى عمرة نقول هذا من تمام الحج لانك اذا كنت محرما بحج ماذا يحصل لك من نسك حج فقط لكن اذا حولته الى عمرة حصل لك عمرة وحج طيب هذي وعد ثانيا اذا قال قائلا واذا كان محرما بحج وعمرة قارنا اتقولون انه يحوله الى عمرة ليسير متمتعا فالجواب نقول نعم فاذا قال هذا اذا ما استفاد شيء لان حجه وعمرته قد اتى به بهما بنية واحدة الجواب لكن التمتع يحصل على عمرة كاملة وعلى حج كامل واما القارن فان فعله كفعل المفرد كما تمام لا يزيد يؤخذ من هذا ان انتقال الانسان من الفاضل الى المفضول ولو كان الفاضل واجبا فانه لا لا حرج اذا انتقل اليه من جنسه ولهذا لو انه احرم متمتعا نعم احرم بحج مفرد بحج مفردا ثم لما رأى الزحام وشدة الحج حوله الى عمرة ليتحلل هل يجوز او لا يجوز لا يجوز هذا لا يجوز لان هذا تحيل على ابطال النسك الذي الذي شرع فيه لا لما هو افضل منه ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة فقالوا يسن في قارن ومفرد ان يجعل ذلك عمرة ليصير متمتعين بهذا الخير ليصيغ متمتعين اما اذا حوله الى عمرة ليطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يصل الى اهله فهذا لا يجوز فصار تحويل القران والافراد الى تمتع من اتمام الحج والعمرة لان الرجل انتقل من فاضل الى افضل نعم باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء قيل انه عمر رضي الله عنه قال برأيه ما شاء وهو انه كان ينهى عن التمتع وسر نهيه من اجل ان يكون البيت معمورا في كل السنة فتكون عمرك في وقت اخر غير اشهر الحج والمتمتع متى تكون عمرته جيبو جماعة في اشهر الحج وفي سفر واحد فرأى رضي الله عنه ان يمنع التمتع ونهى عنه وهذا عكس رأي ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع بل قال ان الرجل اذا طاف وسعى وقصر حل شاء ام ابى لكن رأيه رضي الله عنه في قول شاء ام ابى فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمرة ولم يقل انقلب احرامكم عمرة ولو كان ينقلب عمرة شاء ام ابى لم يكن لامر النبي صلى الله عليه وسلم اياهم بجعلها عمرة ولم يكن لغضبه عليهم حين تأخروا لم يكن له معنى فالصواب ان تحويل الحج المفرد او ان الحج المقرون بالعمرة الى تمتع افضل فقط واما الوجوه ففي نظر باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وقال ابو كامل فضيل ابن حسين البصري حدثنا ابو معشر قال حدثنا عثمان بن غياس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ والهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم الى ابصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فان الله تعالى نزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واباحه للناس غير اهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واشهر الحج واشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم او وصوم ورثة الجماع والفسوق والمعاصي والجدال المراء هذا من اجمع السياقات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولنتكلم عليه قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام المشار اليه هل هو وجوب الهدي او هو التمتع في هذا قولان للعلماء فقيل انه الهدي او بدنه وعلى هذا فيكون لاهل مكة تمتع وقيل انه عائد على التمتع ووجوب الهدي فرع منه وعلى هذا فليس لاهل مكة تمتع وهذا هو الصواب ان اهل مكة ليس لهم تمتع لكن لو فرض ان المكي قدم من المدينة الى مكة فهنا يمكن ان يتمتع هاي واحدة من عمرة من امشي منذ الحليفة واذا اتى مكة طاف وسعى وقصر ويحرم بالحج يوم التروية وليس عليه هذا لانه من حاضر المسجد الحرام اما ان يخرج من مكة ويأتي بعمرة ثم يقول انا انه متمتع فلا وقد استدل بهذا الحديث من قال ان اهل مكة لا عمرة لهم ولا تصح منهم العمرة لان العمرة هي الزيارة والزيارة لابد ان تكون من مكان غير المزور فلابد ان يأتي بها من من الحل ولم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجل من اهل مكة يخرج الى الحل ويأتي بعمرة الا قصة عائشة وقد عرفت ما ما فيها طب وفيه ايضا يقول اهل المهاجمون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا قوله المهاجرون والانصار هذا من باب التوكيد الاجماعي على الاجماع يعني المهاجرون الذين هاجروا من مكة الى المدينة الى الله ورسوله والانصار الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم وازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معروفات فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي يعني ساقه مقلدا اياه والمهم السوق دون التقليد. بمعنى لو انه ساق الهدي ولم يقلده فانه يمتنع عن ان ان يحل فانه لا يحل حتى يبلغ هذه محله وفي قوله حتى محله في هذا الحديث والذي قبله دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم فلا احل حتى انحر اي حتى يبلغ الهدي محله وعليه فيحل اذا رمى وحلق وان لم ينحر ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج سماها ذلك عشية اشياء اول التروية معنى التروية يعني تروية الماء وكانوا في ذلك الوقت يتروون الماء من منابعه الى منى من اجل شرب الحجاج ويسمى هذا اليوم وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يوم يوم التروية والتاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القرن لان الناس قارون في منى لا لا احد ينفر والثاني عشر يوم النفر الاول والثالث عشر يوم النفر الثاني هذه الايام الخمسة كل واحد له سنة طيب وقول عشية التروية ظاهرها انه امرهم ان يحرموا بعد الزوال. لان العشية يكون بعد الزوال والامر ليس كذلك فان الناس يحرمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون الى منى ويصلون فيها الظهر لكن اطلق على ما قبل الزواج العشية لقربه من الزوال طيب يقول