ليس كذلك فان الناس يحجمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون الى منى ويصلون فيها الظهر لكن اطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال طيب يقول عشية ترى ان نهل بالحج فاذا فرغوا من من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم هجنا وعلينا الهدي وهذا صريح في وجوب السعي للحد للمتمتع بمعنى ان المتمتع يلزمه طوافان وسعيان الطواف الاول والسعي الاول ليش؟ للعمرة والطواف الثاني والسعي للحج وهذا هو المتعين لان العمرة منفصلة عن الحج تماما بينها وبين الحج حل تام واما قول شيخ الاسلام رحمه الله ان المتمتع يكفيه سعي واحد. السعي الاول كقول ضعيف غير سديد وما دام النص والقياس يدل على وجوب السعي في الحج فلا عبرة بقول احد كائنا من كان يقول فقد تم حجنا كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد في صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت من طيب صيام ثلاثة ايام في الحج متى قال اهل العلم يبتدأ صيام الثلاثة من اول يوم يحرم بالعمرة من حين يدين بالعمرة الى ايام التشريق ولا يؤخر عن ايام التشريق فمثلا لو احرم ابن عمرة في عشرين من ذي القعدة وهو متمتع يجوز ان يصوم الثلاثة في ذي القعدة نعم يجوز فان قال قائل ان الله تعالى قال في الحج وهذا الى الان ما شرع في الحج فالجواب على هذا من احد وجهين او منهما جميعا اولا ان العمرة عمرة المتمتع داخلة في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وثانيا ان قوله في الحج اي في سفر الحج وسفر الحج يبتدئ قبل ان ان يتلبس بهم فان قال قائل على قولك هذا على هذا التقدير تجوز ان يصوم الثلاثة في سفره من بلده الى مكة قبل ان يصل الى الميقات فالجواب لا اجوز لماذا لان السبب لم يوجد فلو صام الانسان قبل ان يحرم بالعمرة فقد صام قبل وجود سبب الصوت وتقديم الشيء قبل سببه لا غير كما لو اراد الانسان ان يحلف على شيء وقدم الكفارة قبل ان يحلف او يجزئ لا يجزئ طيب اذا يبتدأ وقت صيام الثلاثة من احرامه في العمرة. طيب وقوله اذا رجعتم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الى امصاركم والاية مطلقة اذا رجعتم هل المراد اذا رجعتم منه الحج بمعنى اكملتم افعاله ولو كنتم في مكة اول مرة اذا رجعتم الى اهليكم الافضل الى اهله الافضل الا يصوم السبع الا اذا وصل الى اهله لان في ذلك يكون تمام الرخصة وان صامها بعد فراغ جميع افعال الحج ولو في مكة فلا حرج قال الشاة تجزئ سبع البدن والبقرة يجزي اولاده. خبز فاذا الهدي في قوله تعالى فمن استيسر الهدي يشمل الشاة الواحدة او سبع البدنة او سبع البقرة فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة يعني جمعوا بين الحج والعمرة في عام واحد بل اخص من هذا في سفر واحد فان الله تعالى انزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واباحه للناس غير اهل ثم استدل بقوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الله واضح والاستدلال واضح قال قال رضي الله عنهم واشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة قاله ابن عباس الذي يلقب بترجمان القرآن وقد سبق ان هذا هو القول الراجح ان اشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة لكن متى يفعل الحج؟ هل يفعل من اول شوال الى اخره ذي الحجة لا لانه وقت معين فلا يتعدى الوقت لكن هذه محال له ونعم وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم او صوم او هذه ليست تخيير ولكنها للتنويع صوم نعم دم ان وجد او صوم ان لم يجد انما سيدي انما زد الهدي او ان لم يجدد الدراهم هذا او هذا يعني اذا كان الانسان عنده دراهم لكن ما وجد شافع يعني ليس في السوق شيء يصوم اذا كان السوق مملوءا بالمواشي لكن ليس معه دراهم يصوم ايضا ولهذا حذف الله عز وجل المفعول في قوله فمن لم يجد اشارة الى العموم اي من لمجل الهدي او ثمنه تقول له الترجمة شرح قوله باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضروا المسجد الحرام اي تفسير قوله وذلك في الاية اشارة وذلك في الاية صارت من التمتع بانه سبق فيها فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى ان قال ذلك. واختلف السلف في في المراد بحاضر المسجد الحرام. فقال نافع والاعرج هم اهل مكة بعينها. وهو قول ما لك واختاره الطحاوي ورجحه وقال طاووس وطائفة ان اهل مكة فقط صغيرة وانك واسعة فواسعة وعلى هذا فما خرج عن حل مكة ولو كان داخل الحرم اي داخل حدود الحرم فليس من حوض المسجد الحرام نعم هذا قول وقال طاووس وطائفة هم اهل الحرم وهو الظاهر اهل الحرم يعني؟ ما كان داخل الحرم. وتسمى الاميال فهذا من هذا المسجد الحرام ولو كان خارج مكة وما وراءه لازم نحقق المسيحات طيب التنعيم الان متصل بمكة تماما متصل مكة والبيوت متصلة الى خارج الحرم الى الحل فهل نقول ان الذي بالتنعيم خارج الحرم؟ من من حال المسجد الحرام او لا على الخلاف ان كنا حاضرين المسجد الحرام اهل مكة قلنا مكة لو تصل الى الطائف يعني ولو تعدت الحرام الى الحل فمن كان فيها فهو من حاضر المسجد الحرام واذا كنا انهم اهل الحرم ثار الذين في التنعيم خارج حدود الحرم ليسوا من حال المسجد الحرام من اعمالك غير قليل؟ نعم ذكر وقال مفعول من كان منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم وقال في الجديد من كان من مكة على دون مسافة القصر فوافقه احمد. نعم. الان عندنا كل الاخيرات الاول يقول حاضن المسجد الحرام من كان دون المواقيت وعلى هذا فاهل بدر من حاضن الصحراء وكل من دول من كان دون ذي الحليفة من طريق المدينة فهم من هذا المسجد الحرام القول الرابع من كان بينه وبين مكة عندك او الحرم من مكة من كان بينه وبين مكة مسافر القصر يعني يومين ما دون ذلك فهو من هذا المسجد الحرام وما وراء ذلك فليس من حاضر المسجد الحرام واقرب الاقوال القولان الاولان. اما ان نقول هم اهل مكة سواء اتسعت مكة او تقلصت او نقولهم من كان داخل ايش؟ حدود الحرم والمسألة عندي متعادلة بالنسبة للادلة لانك اذا اذا نظرت او تأملت من كان داخل الاميال لكن خارج مكة قلت هذا هذا المسجد الحرام لانهم في عيونهم. فيكون الحاضر واذا تأملت ان المقصود هو ان يأتي الانسان الى مكة من خارج مكة قلت الاولى ان نجعل حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة فالمسألة عندي متعادلة وفي هذا يفتي الانسان بما يرى انه احوج الدقيق والخامس نعم بقي وقال مالك اهل مكة ومن حولها سوى اهل المناهل كعسفان سوى ايش؟ المناهل المناهل لا كعسفان وسوى اهل منى وعرفة اما اهل عرفة خرج حدود الحرم وخارج مكة ايضا اما اهل منى فهم داخل حدود الحرم لكن هل هم خارج مكة في وقتنا الحاضر قد تكون خارج مكة. لان المباني متصلة. فيكون اهل منى من حال المسجد الحرام بلا شك الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. محمد الوسيلة والفضيلة وما في مقام محمود الذي وعدته في بقية انتهت انتهت ابن عباس شوال وذو القعدة وذو الحجة قوله قوله التي ذكر الله اي بعد اية التمتع حيث قال الحج اشهر معلومات وقد تقدم نقل الخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله او بعضه اي ما تقولين في رجل احرم بالعمرة اه اخر يوم من رمضان واتمها اول يوم من شوال هل يكون متمتعا او لا؟ ليس بمتمكن. نعم. لانه لابد ان يأتي بالعمرة من اولها الى اخرها بعد دخول شهر شوال ازيك يا رشا نعم. يقول واجمع العلماء على ان المراد باشهر الحج ثلاثة اولها شوال. لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها؟ وهو قول مالك ثم نقل ونقل عن الاملاء للشافعي او شهران وبعض الثالث وهو قوم الباقين. ثم اختلفوا. فقال ابن عمر فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير واخرون عشر ليال من ذي الحجة وهل يدخل يوم النحر او لا؟ قال ابو حنيفة واحمد نعم وقال المشهور المصحح عنه؟ لا. وقال بعض اتباعه تسع من ذي الحجة. ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ واختلف العلماء ايضا في اعتبار هذه الاشهر هل هو على الشرط او الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين اين هو شرط فلا يصح الاحرام بالحج الا فيها. وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس بذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم قياسي على الوقوف وبالقياس على احرام الصلاة. وليس بواضح لان الصحيح عند الشافعية ان من احرم بالحج في غير اشهره انقلب عمرة هل تجزئه عن عمرة فرض؟ وان الصلاة فلو احرم قبل الوقت انقلب انقلب نفلا بشرط ان يكون ظانا دخول الوقت لا فاختلفا من وجهين. نعم. قالوا بانه لا يجزئ الاحرام بالحج قبل اشهره قول قوي جدا لانه حشر الحج اشهر المعلومات. فمن قال في رمضان في اخر رمضان لبيك اللهم حجا قلنا هذا عمرة ولابد ولا يمكن ان ان تحرم بالحج قبل اشهر كما انه لا يمكن ان تحرم بالصلاة قبل دخول وقتها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم يعني ان ترجحن هذا المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرم. انسى ودك ما يخالف موفق نعم هذا من صحيح من اسباب الترجيح هذا من اسباب الترفيه لا شك يحيى الذي ساق هذه الشيوخ ثم لا ليس له ان يفسخ من العمر. نعم الذي اخذ معه الدراهم ليشتري الهدي هناك. اي نعم. هل يعتبر انه ساق الهدي؟ اي نعم. اذا ساقها بان وضع الدراهم على الارض قال رجلي يلا وش تقول؟ ها؟ ليه تأهلي ما هي مشكلة المشكل بعض الناس الان يعطي شركات تراهم للهدي الراجحة وغير الراجحة فهل يقال انه ساق الهدي؟ الجواب لا. لكن وكل من يذبح الهدي عنه فقط نعم النية هل هي التكلم بالتلبية؟ كيف وشلون الحميات؟ اذا عقدت هل النية تعقد قبل التلبية ام؟ ما فهمت النية تكفى يعني التلبية لكن التلبية افضل لا شك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة محجثة لا يلبي يرفع صوته بها تلبية وتكفي اذا النية كافية هذا القول الراجح ومذهب الظاهرية لا لا يكفي لا بد من التلبية وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام ثلاثة نعم فيصل شيخنا حفظك الله ايضا نعم بالنسبة الذي لم يعتمر في حياته ثم اراد الحج هل نقول يجب عليك ان تأتي بعمرة قبل ان تفرد لا ما يجب الا اذا قلنا بان العمرة على الفور كما هو مشهور نقول يجب ان تبدأ بالعمرة او تجعل القران. نعم. اذا قلنا انه ليس في حق اهل مكة كمتجر. نعم. الصحابة بفسخ حجر العمرة هذا هو خاص بالافاقيين او او عامة يعني اهل مكة اصلا ما هم الا يوم ثمانية. نعم