نعم يا احمد في شوط واحد من الاشواط هل يصح طوافه؟ شرط واحد فقط؟ ايه. واحد. سبعة. السابع. يعني شد واحد يكون طرف سبعة اشواط الاثنين كما رأيتم ولهذا كان المسألة واقعة فان كان طواف الوضع فعليه ذنب وان كان طواف الافاضة فهو الان لم يحل التحلل الثاني وان كان طواف القدوم فالامر سهل. لانه اذا حج بعده صار قاربا حيث ادخل الحج على العمرة قبل الطواف فهمت الان ثلاثة احوال ان كان طواف الوداع فعليه دم وان كان طواف القدوم صار قال حيث ادخل الحج على العمرة قبل طوافها لان هذا الطواف لا يعتد به وان كان طواف الافاضة فهو لا يزال الان على ما بقي من احرامه فعليه ان يتجنب اهله والا يتزوج ان لم يكن له زوجة حتى يرجع الى مكة ويطوف طواف الافاضة نعم شيخ بارك الله فيكم قوله روعة ابراهيم. نعم. هل يفهم من هذا ان ابراهيم هو من هو اول من بنى الكعبة؟ هذا فيها قوله القول الاول ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام هو اول من بنى الكعبة وهذا ظاهر القرآن والقول الثاني انه جدل البناء جدد البناء والاول اقرب الان واما قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو حرام بحرمة الله منذ خلق السماوات والارض فالمراد ان الله كتب حرمة بالله المحفوظ نعم نعم. اي نعم يعني مثلا اذا كان هذي هذي المصلحة متعين كالصلاة مثلا ما يمكن يتركها يقول انا اتركها مثلا محاباة لقوم لاني لو صليت امامه حصل في هذا المسجد نعم ثلاثة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو ابو الاحوص قال حدثنا اشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال ان قومه ان قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك فعل ذلك قومك ليدخلوا ومن شاء ويمنع من شاء. ايش؟ ان شاء الله. نعم. ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا ان قومة حديث عهدهم بالجاهلية فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وان اوصق بابه وان اوصق بابه ابه بالارض حدثنا عبيد بن اسماعيل قال ان جميع الحجر من من البيت لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سألته عائشة امن البيت؟ قال نعم نحتاج الى بيان في الشرع على قوله يا شيخ ان ادخل الجدر في البيت نعم. قوله عن الجذر بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للاكثر. وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه. وفي رواية مستملي الجدار قال الخليل الجدر لغة لغة في الجدار انتهى ووهم من ظبطه بظمها لان المراد فجر. ولابي داوود في مسنده عن ابي الاحوص شيخ مسدد فيه الجدر او او الحجر في الشك. ولابي عوانة من طريق شيبان عن الاشعث بغير شك قوله امن البيت هو؟ قال نعم. هذا ظاهره ان الحجر كله من البيت. وكذا قوله في الطريق الثانية ان ادخل الجدر في البيت وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن ابيه عن مرهد ابن شرخبيل قال سمعت ابن عباس يقول لو وليت من البيت لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لادخلت الحجر كله في البيت فلم يطاف به الا فلم يطاف به ان لم يكن من البيت. وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن امه عن عائشة قالت كنت احب ان اصلي في البيت فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فادخلني الحجر فقال صل فيه فانما هو قطعة من البيت ولكن قومك استخسروه حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت. ونحوه لابي داوود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة ولابي من طريق قتادة عن عروة عن عائشة ولاحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه انها ارسلت الى شيبة الحجبي ليفتح لها البيتين البيت ليفتح لها البيت بالليل فقال ما فتحناه في جاهلية ولا اسلام بليل. وهذه الروايات كلها مطلقة وقد جاءت روايات اصح اصح منها مقيدة وقد جاءت روايات اصح منها مقيدة منها لمسلم من طريق ابي قزعة عن الحارث ابن عبد الله عن عائشة في حديث الباب حتى ازيد فيه من الحجر وله من وجه اخر حتى ازيد فيه من ازيد ازيد يعني الرسول قالها نعم وله من وجه اخر عن الحارث عنها فاني فان بدا لقوم ان يبنوه بعدي فهل امي لاريك ما تركوا منه؟ فاراها قريبا من سبعة اذرع. وله من طريق سعيد ابن ابن ميناء عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فيها من الحجر ستة اذرع. وسيأتي في اخر الطريق الرابعة قول يزيد ابن رومان الذي رواه عن عروة انه اراه الجليل ابن حازم فحزره ستة اذرع او نحوها ولسفيان ابن عيينة في جامعه عن داوود ابن شابور عن مجاهد ان ابن الزبير زاد فيها ستة اذرع مما يلي الحجر وله عن عبيد الله ليزيد عن ابن الزبير ستة اذرع وشبر. وهكذا ذكر الشافعي ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من اهل العلم من قريش اخرجه البيهقي في المعرفة عنه. وهذه الروايات كلها تجتمع على انها فوق الستة ودون السبعة. واما رواية عطاء عند عن عائشة مرفوعة لكنت ادخل فيها من الحجر خمسة اذرع فهي شادة. والرواية السابقة ارجح لما فيها من عن الثقات الكفار ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو انه اريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر تجتمع من الروايات الاخرى فان الذي عدا الفرجة اربعة اذرع وشيء. ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث ابي عمر ابن عدي ابن حمراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولا ادخلت فيها من الحجر اربعة اذرع فيحمل هذا على الغاء الكسر ورواية ورواية عطاء على جنبه ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم ارى من سبقني الى ذلك. وساذكر ثمرة هذا البحث في اخر الكلام على الحديث قوله الم تر. من ثمرة هذا البحث شيء شيء مهم ان الانسان لو استقبل طرف الحجر مما يلي الشام فان كنا ان الحجر كله من البيت فاستقباله صحيح. وان قلنا انه ليس من البيت الا ستة وعشرين فاستقباله غير صحيح واضح طيب الان اذا نظرنا الى وجدنا انه دون ذلك متجه الى نصف البناية القائمة متجه الى نسبة المياه القائمة ولهذا تجد الذي يصلي حسب هذه البلاط تكون الكعبة قريبا عن يمينه اذا كان قريبا من الكعبة ورآنا الذي يكون في الصف الثاني اقرب الى الكعبة من الامام الذي في الصف الاول لانها تنحني فجعلوا قلب البناية القائمة جعلوه هو نقطة الاستقلال وعلى هذا فيكون الحجر كله عن اليمين فيكون في هذا شيء من الترك موضع من الكعبة لا يستجاب وقد نبه المسؤولون لكن بعد ان فات الاوان على هذا الذي يعتبره بعض الناس خطأ لكنه فات الاوان والامر في هذا ان شاء الله واسع وكل ما اتسعت الدائرة هان انحراف فلعلنا نراجع اخر البحث الذي وعد به رحمه الله قوله ستة اذرع او نحوها. قد ورد ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية. وانها ارجح الروايات وان الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم. وهو اولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة. لاجل الاضطراب كما جناح اليه ابن الصلاح وتبعه النووي لان شرط الاضطراب ان تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح او الجمع ولم يتعذر ذلك هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما. ويؤيده ان الاحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد. وهو ان قريشا قروا على بصره عن بناء ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وان وان ابن الزبير اعاده على بناء ابراهيم. وان الحجاج اعاد على بناء قريش ولم تأتي رواية قط. صريحة ان جميع الحجر من بناء ابراهيم في البيت قال المحب الطبري في شرح التنبيه له والاصح ان القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة اذرع. والرواية التي جاء فيها ان الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد. فان اغلاق فان اطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا. وانما قال ذلك نصرة لما رجحه من ان جميع الحجر من البيت وعمدته في ذلك ان الشافعي نص على ايجاب على ايجاب الطواف خارج خارج الحجر. ونقل ابن عبدالبر الاتفاق عليه. ونقل ابن عبدالبر الاتفاق عليه ونقل غيره انه لا يعرف لا يعرف وفي الاحاديث المرفوعة ولا عن احد من الصحابة ومن بعدهم انه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا. ومقتضاه ان يكون جميعا الحجر من البيت ومقتضاه ان يكون جميع الحجر من البيت. وهذا متعقق فانه لا يلزم من ايجاب الطواف من ورائه ان يكون كله من البيت وقد نص الشافعي ايضا كما ذكره البيهقي في المعرفة التعقيم لان اجابة طواف من ورع الحجر الزام للناس بما بما لا يلزم لان الطواف انما يكون بالبيت فالزائد لماذا يلزم الناس به لولا انه من البذل اللهم الا ان يكون تغير البناء بعد عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فافنى والا فقدوه لماذا لا يضعوا لم يضعوا طرف الحجر او جدار الحجر من مال الشام؟ على حد الكعبة وهذا ومقتضاه ان يكون جميع ان يكون جميع الحجل من البيت. وهذا متعقب فانه لا يلزم من ايجاب الطواف من ورائه ليكون كله من البيت فقد نص الشافعي ايضا كما ذكره البيهقي في المعرفة ان الذي في الحجر من البيت نحو نحو من ستة اذرع ونقله عن عن عدة من اهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم. فعلى هذا فلعله رأى ايجاب الطواف من وراء الحجر احتياط واما العمل فلا حجة فيه على الايجاب. فلعل النبي فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا. فلا يؤمن من المرأة التكشف. اقول تخفيفا لانها اسهل من هذا ايش ان يهدم الزائد ويجعلها لحد الكعبة ومن يتصور ان احدا يطوف واذا انتهى الى حد الكعبة الاول قوم اصاحبي مع الجدار ما احد فاهمها نعم فلعلهم ارادوا حسم هذه المادة. واما ما نقله المهلب عن عن ابن ابي زيد ان حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك. وان الطواف قبل ذلك كان حول البيت ابي بنظر وقد اشار المهلب الى ان عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في اوائل السيرة في اوائل السيرة النبوية بلفظ لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه انتهى وهذا انما هو حائط وهذا انما هو في حائط المسجد لا في الحجر. فدخل الوهم على قائده من هنا ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الاحاديث الصحيحة. نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الهجرة وخلى بينه وبين البيت سبعة سبعة اذرع نظر. وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كامام الحرمين ومن المالكية كابي حسن كابي الحسن اللخمي وذكر الازرقي ان عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا وثلث وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعا. فعلى هذا والحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه والله اعلم. واما قول المهلب ان الفضاء لا يسمى بيتا وانما البيت البنيان. لان شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك للبيت فلا يحلف بدخوله فليس بواضح. فان المشروع من الطواف ما ما شرع للخليل بالاتفاق فعلينا ان نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت. لان العبادات لان العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بهوات المعجوز عنه. فحرمة ثابتة ولو فقد الجدار واما اليمين فمتعلقة بالعرف ويؤيده ما قلناه انه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته الى موضع اخر بقيت حرمة المسجد البقعة التي كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة الى غير مسجد. فدل على ان البقعة اصل للجدار بخلاف العكس. اشار الى ذلك ابن المنير في الحاشية وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر عنه ان يقصر عنه فهم بعض الناس. والمراد بالاختيار في عبارته المستحب. وفيه اجتناب ولي الامر ما يتسرع الناس الى انكاره وما يخشى منه تولد الظرر عليه في في دين او دنياه. وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه بما لا فيه امر واجب وفيه تقديم الاهم فالاهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وانهما اذا تعارضا بدء بدفع المفسدة