باب الرمل في الحج والعمرة حدثني محمد قال حدثنا سريب بن النعمان قال حدثنا فليب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشواط ومشى اربعة في الحج والعمرة تابعه الليل قال حدثني كثير كثير ابن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله وعنه قال للركن اما والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل انما كنا رأينا به المشركين. وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عمر رضي الله عنه يقال انه متناقض بل هو جواب عن سؤال قد هرب على النفوس وان رمل لمراءة المشركين ومراغمتهم وقد زالها فاراد ان يبين رحمه الله اننا نتمسك بالسنة وانزال السبب الاول فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك هي حجة الوداع وبهذا دليل على ان اتباع النصح مقدم على القياس وعلى العلة لان النص هو المعتمد حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع اتانا ابن عمر يمشي بين طفلين؟ قال انما كان يمشي ليكون ايسر لاستلامه لانه مع الزحام وهو مصمم على ان يستلم لا يمكن ان يرضى وفعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه والا فان صواب اتباع السنة هذا وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا لم لم يتمكن من استلامه باليسر يستلمه بمحجن ويقبل المحجن فان لم فان لم يمكن اشار اليه سواء خلاف ابن عمر في هذه المسألة اي في المزاحمة على الحجر نعم باب استلام الركن بالمحجل حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن تابعه الدراوردي عن ابن اخي الزهري عن عمه يحمل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم تبقى عليه ان يطوف ماشيا او انه اراد ان يري الناس كيف يطوفون وهذه المسألة سلف فيها العلماء هل يجوز الطواف راكبا لغير عذر او لا يجوز فمنهم من اجاز واستدل بهذا الحديث ومنهم من منعه هذا الاصل ان الانسان يفعل النسك بنفسه واذا كان على البعين لا يتحرك الذي يتحرك ويمشي هو البعير ولننظر الى الشرح المسألة ها كيف الباب طيب عد خمسة ارباع باب فواصل القانون راكبا قوله قال حازم ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المريض يطوف راكبا اورد فيه حديث ابن عباس وحديث ام سلمة حديث الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في وكبر وسلمة قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من ورائي الناس وانت راكبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور هذا في فجر يوم الحادي عشر كم رجوع الى المدينة نعم يقول اورد في حديث ابن عباس وحديث ام سلمة والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه اني اشتكي وقد تقدم الكلام عليهما في بادخال البعير في المسجد للعلة في اواخر ابواب المساجد. وان المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على انه كان عن شكوى واشار بذلك الى ما اخرجه ابو داوود من حديث ابن عباس ايضا بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فخاف على راحلته ووقع في حديث جابر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه فيحتمل ان يكون فعل ذلك للامرين وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راتبا لغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز الا ان المشي اولى والركوب مكروه تنزيها. والذي يترجح المنع لان طوافه صلى الله وعليه وسلم وكذا ام سلمة كان قبل ان يحوط المسجد ووقع فيها قبل ايش يحوط نعم ووقع في حديث ام سلمة توفي من وراء الناس وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف واذا حوط المسجد امتنع داخله اذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فانه كان لا يحرم التلويث كما في السعي. وعلى هذا فلا فرق في الركوع الى ساق بين البعير والفرس والحمار قال ما طواف النبي صلى لها قول وحمار فرسناك نراه بوله واه ولا يؤمر ابدا ان ان قوس او يقول فجمع الحمار مع الفرس البعير غلط نعم واما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة الى اخذ المناسك عنه. ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها واحتمل ايضا ان تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ رسمت من التلويث رسمت كان هذا حسمان من بعيد قسمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليك. وابعد وابعد من استدل به على طهارة بول البعير وقد تقدم حديث ابن عباس قبل ابواب وزاد ابو داوود في اخر حديثه وابعد هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله ان البول والروس من الحيوان نجس وهو ضعيف بلا شك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر الغنيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ولم يأمرهم الصواب النبوي وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر هذه القاعدة ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس الا ما يشق التحرر منه مثل ولا الفأر لكن مثل الذباب ذبابة لها لها بول اليس كذلك نعم الله نهبوا البشر واضح وقد قيل انها اذا بالت على ابيض صار اسود اذا بالت على اسود صار ابيض ها لا ما هو بها ليس البيت فلا نجعلها لكنه يعفى عنها لمشقة التحرز منها وعفا بعض العلماء عن بعض الفار يا كفر قال ان ان شاق وبعد ما صار نجس في الاصل لان الفاظ نجس لا لا يؤكل لكن احيانا لا سيما فيما سبق ما كانت البيوت مفتوحة تجد الالفار يكون له جعل على الكتب تلوث الكتب لكن الحمد لله الان خف لان البيوت صارت محصنة المهم انه يظهر لي انه لا يجوز الركوب في الطواف سواء على بعيد او على الاكتاف او في العربيات الا اذا كان هناك هذا كمرض الانسان كبره الزحام الشديد الذي لا يتحمله ان الزحام بعض الناس يتحمل وبعض الناس لا يتحمله المهم اذا كان لعذر فلا بأس اذا لم يكن لعذر فلا يجوز لان الراكب حقيقة لم لم ولم يتحرك الذي طاف هو البعير نعم يحيى قلة التضامن كلها موجودة فيها تدفق القوة. نعم بعض الناس يقول بوقت يشاهدون المسلمين وصلت القنوات. نعم اقول الله يرحمه حال هالقائد هذا هل الكفار الان يهتمون بالمسلمين اجب ابدا ولا اراهم شيء حتى لو اظهروا القوة ما لهم شيء لان كثيرا من حكام المسلمين لم يقوموا بالواجب بمعاداة المشركين في اراءتهم القوة ابدا بل بعضهم واضح انه تبع على كل حال اذا رجعنا الى كلما قال عمر رضي الله عنه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلابد لنا من فعله نعم ما امروا بان يكون البيت على اليسار. نعم واحيانا يكون الانسان في طوافه اما لكون النسا معه العربية لا يلتفت ويجعل البيت على يمينه المسألة ليست فيها امر فلماذا يقال في غضبان طواف هذا يقال ببطانة لان هذا هو الذي جرى عليه السنة وهو فعل مجمع عليه ولا خلف لاحد لابد من هذا لكن هل مثلا لو ان انسان عرفة قليلا شيء او مثلا الى صاحبه هل نقول ان هذا الشوق يلغى او نقول لا يلغى لان لان الانحراف يسير والزمن قليل والحاجة قد تدعو الى ذلك احيانا مع الزحام ما تستطيع ان ان تتجه اتجاه تام فهذا ارجو ان لا يكون فيها بأس قليلا قليلا الزمن قليل فليكن يجب احسن نعم ان يجعلها خلف ظهرها او او امام وجهه او عن يمينه نعم وراء ها لا يجزئ الاثنين الا اذا كان المحمول مميزا يقال له انو الطواف فانه عندك غير مميز لا يمكن ان يكون طواف واحد جمعة قالوا ايه في بعض في الثلاثة انه يربط وفي الباقي ان هذا ابدا واضح كل الاكثر الجماعة واضح طيب هذي معناه لكونهم بغير الثياب غير الثياب فهذا ينوي ينوي ان مثل الاحدب اذا جاء الركوع ينوي نوراته اذا ما انا ما ما يكون الاجر انما الاعمال بالنيات هذا على نعم نعم انا لا لا لا الكلب وحتى الهم الهربة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها طاحت انها من الطوافين البول والروث من كل ما ما لا يؤكل هذا نجس هذا هو الاصل لكن اذا كان يسيرا لا اذا كان يسيرا يشق التحالف من هذا بعضهم عفى عن هذا قال ان هذا امر لا يمكن التحرر نعم ما يعرف ما يعرف ايش نعم وهما هاد المجتمع هنا لا ما يجوز لا بد يعلمهم المعنى يبدأ يدعو اللهم كذا وكذا اتفهم معنى كذا وكذا مشتت من كذا رفض مفهمتش المهم هذا اللي يقول يدعو بما لا يدري حجاج اتصرف من برا ايه هذا هو البلاء ولذلك نقول لو ان الحجاج وجهوا عند ابتداء الطواف الان يبتدئ الطواف وقل ما شئت ما تريد بلغتك انت او باللغة العربية اين احسن وانفع لكن ياخذ الكتاب ويلقاه كأنما يقرأ يتعبد رفض قال لي مراتك ان شاء الله نعم انتهى الوقت يعني والجاني هنا حتى لو يمشي مش لا يمكن نقل القدم الى مكان اخر الا واذا بيطلع يكون هكذا الحين ان شاء الله تعالى بالنسبة للحجاج لا شيء عليهم بانهم جهال لكن بالنسبة هذا الذي وراءه ارى انها لفظية اما المواضع التي لا تستلم هل يطيبها ويكون الذي استلمها تعمل غير مشروع اصلا