ولنرجع الى الباب ترجمه قوله باب من صلى ركعتي الطواف خارج من المسجد هذه الترجمة معقودة لبيان اجزاء صلاة ركعتي الطواف في اي موضع اراد الطائف وان كان ذلك خلف المقام افضل وهو متفق عليه الا في الكعبة او الحجر. ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام قوله وصلى عمر خارجا من الحرم سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب الذي بعده. قوله عن ام سلمة قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب الى اخره هكذا عطف هذه على التي قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية وتجوز في ذلك فان اللفظين مختلفان. وقد تقدم لفظ الرواية الاولى في باب طواف النساء مع الرجال. ويأتي بعد ايضا قوله يحيى يحيى ابن ابي زكريا الغساني ويحيى ويحيى ابن يحيى اشتهر باسمه واشتهر ابوه بكنيته والغساني بغير معجمة وسين مهملة مشددة نسبة الى بني غسان قال ابو علي الجيالي وقع لابي الحسن القادسي في هذا الاسناد تصحيح في سند في نسب يحيى فظبطه بعين مهملة ثم شين جنف وقال ابن التين قيل هو الغشان بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة الى بني غشانة. وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة الى بني عشاه قلت وكل ذلك تصحيف والاول هو المعتمد. قال ابن القرقول رواه القابسي في مهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم قوله عن هشام هو ابن عروة قوله عن عروة عن ام سلمة كذا للاكثر ووقع للاصيل عن عروة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قوله عن زينب زيادة في هذا الطريق. فقد اخرجه ابو علي بن السكن عن علي ابن عبد الله ابن مبشر عن محمد ابن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب. وقال الدار قطني في كتاب التتبع في طريق يحيى ابن ابي زكريا هذه هذا منقطع. فقد رواه حفص بن غياث عن هشام عن عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن امها ام سلمة ولم يسمعه عروة عن ام سلمة انتهى لم يسمعه عنه ولا من عن نعم ويحتمل ان يكون ذلك حديثا اخر فان حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل. واما هذه الرواية فذكرها الاثري قال قال لي ابو عبد الله يعني احمد ابن حنبل حدثنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن زينب عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان توافيه يوم النحر بمكة. قال ابو عبد الله هذا خطأ. فقد قال وكيع عن هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال وهذا ايضا عجيب. ما يفعل النبي صلى الله وعليه وسلم يوم النحر بمكة وقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ امرها ان توافي ليس فيه هاء قال احمد وبين هذين فرق فاذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين فان احداهما صلاة الصبح يوم النحر والاخرى صلاة الصبح والاخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة وقد اخرج الاسماعيلي حديث الباب من طريق حسان ابن ابراهيم وعلي ابن هشام ومحاضر ابن المورع وعبدة ابن سليمان وهو عند ايضا من طريق عبده كلهم عن هشام عن ابيه عن ام سلمة وهذا هو المحفوظ وسماع عروة من ام سلمة ممكن فانه ادرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد. وقد تقدم الكلام على حديث ام سلمة في باب طواف النساء مع الرجال وموضع الحاجة منه هنا قوله في اخره فلم يصلي حتى فلن تصلي حتى خرجت اي من المسجد او من مكة. فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد. اذ لو كان ذلك شرطا لازما انما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفي رواية حسان عند الاسماعيلي اذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون قالت ففعلت ذلك ولم اصلي حتى خرجت اي فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة وفيه رد على من قال يحتمل ان تكون اكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم ادركتهم في فصلت معهم صلاة الصبح ورأت انها تجزئها عن ركعتي الطواف وانما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون ام سلمة كانت شاكية ولكون عمر انما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد باب واستدل به واستدل به على ان من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل او حرم وهو قول الجمهور. وعن الثور حيث شاء ما لم يخرج من الحرم وعن مالك ان لم يرفعهما حتى تباعد ورجع الى بلده فعليه دم. قال ابن المنذر ليس ذلك ليس لها من؟ قال وعن مالك ان لم يركعهما حتى تباعدا ورجعا الى بلده فعليه دم. نعم. ايش قال؟ قال ابن المنذر ليس ذلك اكثر من صلاة مكتوبة. نعم وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها نعم الاشكال في قوله لم تصلي حتى خرجت ما تتكلم عليه من الفتح ذكرناه يا شيخ الى كنا لم تصل الى الفريظة ولا اذا كانت اعيد يا شيخ طيب قوله وموضع الحاجة منه هنا قوله في اخره فلم تصلي حتى خرجت اي من المسجد او من مكة. فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد اذ لو كان ذلك شرطا لازما لما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفي رواية حسان عند الاسماعيلي اذا قامت صلاة صلاة الصبح فطوفي على بعيره من وراء الناس وهم يصلون. قالت ففعلت ذلك ولم نصلي حتى خرجت اي فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة. ما هو ما هو ظاهر يدل على هذا تقول مطابقته هذا العين مطابقته للترجمة في قوله فلم تصلي حتى خرجت اي فلم تصلي ركعتي الطواف حتى خرجت من الحرم او من المسجد ثم صلت فدل هذا على جواز تأخير ركعتي الطواف الى خارج الحرم وان تعيينها بموضع غير لازم لان التعيين لو كان شرطا لازما لما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نعم يا سليم ما تحتاج دليل انها لازمة عليها وعلى طواف طواف ركعتين الطواف. نعم يعني ما جرى اهل الذكر ما جرى لها ذكر راجعة راجعة في الامهات باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم ثم خرج الى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ناس تنطاف بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا الى المذكر حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة الله عنها قعدوا حتى اذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون كانها انكرت عليه ورأتهم يصلوا قبل وهذا هو الصواب متى وجد سبب صلاة التطوع في اي وقت فصلها لانها قيد بسبب واحتمال ان يكون الانسان سجد للشمس بعيد مع وجود السبب الظاهر ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان جميع ذوات الاسباب ليس عنها نهي في اي وقت وجد السبب فصل نعم حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ظمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها طبق والمراد الصلاة التي ليس لها سبب حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع قال رأيت وعبدالله بن الزبير رضي الله رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر ان عائشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم الم يدخل بيتها الا صلاهما باب المريض يطوف راكبا. حدثنا اسحاق الواسطي. قال حدثنا خالد عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ما لك عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة ام عن ام سلمة رضي الله عنها قالت شتكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور قول باب المالية يطوف راكبا يشير الى ان الطواف راكبا لا يجوز الا لعذر كالمريض والكبير والاعرج والاشل وضعيف البنية الذي لا يستطيع المزاحمة وما اشبه ذلك المهم انه لا يكون الا لعذر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاف على البعير قشد التأذي فكيف بمن لا يستطيع وعلى هذا فنقول اشترطوا في الطواف ان يكون الطائف راكبا ولا يجوز ان ان يطوف محمولا ولا على بعير ولا على عربية الا الا العذر نعم ان يكون راكبا غلط سبق اللسان ماشيا الا نعم يجب ان يكون ماشيا ولا يجوز راكبا الا لعذر لا يجوز راكبا الا لعذر. فان قال ارأيتم لو ان هذا الطائف ابتدأ الطواف ثم مع اللين والهدوء نعم ولم يستيقظ الا قيل له يا فلان صلي ركعتين يخرج من المقام ما الحكم بحكم انه يجزئه اذا قلنا بانه لا الطهارة واضح وان قلنا تشترط نظرنا هل نام نوما عميقا بحيث لو احدث لا لم يحس بنفسه الطواف غير صحيح لانه انتقض الوضوء وان كان نوما خفيفا يعني ينعس ويسمع الكلام ويسمع لو حدث منه شيء فان طوافه صحيح نعم جمعة اذا اورد فقال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم والزحام الان اكثر البحار نعم او لو قلنا ان الزحام يجوز معه الزحام اللي على معتاد يعني يجوز ان يركب معه الانسان ويكون على عربية لامتلأ المسجد عربيات وامتلأ من اولئك القوم الذين كسروا رؤوس الناس وخشب خشب نعم وصار في تعب عظيم لكن نقول اذا خرج الانسان عن المعتاد كما قلت لكم لمرظ او شلل او عرج او ظعف لانه لا بأس ان ان يحمل نعم يا شيخ من الراية؟ اجوا الحج والعمرة تامة تامة تامة بعد صلاة الصبح. هل يلزم ان يعني يجلس في المكان الذي يصلى فيه ثم يصلي بعد طلوع الشمس اولا ان هذا الحديث فيه نظر بعض العلماء ضعفهم وثانيا الذي يظهر انه ليس المراد ان يبقى في نفس المكان وانه لو قام عن مكانه اما لكونه اريح له او الاستماع ذكر لا بأس نعم اه مداومة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه على ركعتين بعد صلاة العصر. نعم من خصائص اقرأ اثر ابن زبير. قال عبد العزيز رأيت عبدالله ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر ان عائشة رضي الله عنها حدثت وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلاهما. نعم لما بلغه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا وان الدوام عليهما من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسح يمر يده عليه لا لا لا يكفي على ادنى جزء منه وكذلك الامام واما التقبيل معروف ان يضع شفتيه عليه وايضا قال بلا صوت العلماء يقولون يضع شفتيه عليه بلا صوت ايش من احرم ماشي بالميقات يعني من الميقات؟ ايه من الميقات ها فلم يتب فهل يرموا الافاضة او لا لا يبني لانه بعد طواف بعد الوقوف بعرفة هو الرمي والنحو والحلق يتحلل كلامه