حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم ابن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت؟ قال قال بما اهل به النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا ان معي الهدي لاحللت وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت يا علي؟ قال قال بما به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهتى وامكث حراما كما انت هذا فيش قال فاهدي فاهدي. نعم. وامكث حراما كما انت حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو ببطحاء فقال بما اهللت؟ قلت اهللتك اهلال صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي؟ قلت لا فامرني فطوفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم امرني احللت فاتيت امرأة من قومي فمشطتني او غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. قال الله واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي قوله رضي الله عنه فاتيت امرأة من قومي فمن شر فمشطتني هذا مجتهد هل هي محرم او غير محرم فماذا نعمل نحمله على المحكم وانها كانت محرما له لانه لا يجوز للانسان ان يمكن امرأة غير محرم ان تمشط رأسها وفي ايضا قوله فقدم عمر فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا باتمام الاتمام. قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان فانه لم يحل حتى نحر الهدي يريد رضي الله عنه منع المتعة وكان رضي الله عنه يمنع الناس من المتعة بحجة انه لو تمتع الناس بعمرة تامة ثم احرموا بالحج يوم الثامن اقتصروا على هذا العمل وقالوا حصل لنا عمرة وحج والحمد لله نبقى في بيوتنا فرأى رضي الله عنه ان يمنع الناس من المتعة من اجل ان يأتوا بعمرة في غير اشهر الحج فيكون البيت دائما معمورا بالعمار لكن قوله رضي الله عنه مرجوح بماذا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقال في استدلاله بالاية واقيموا الحج والعمرة لله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين للسنة كيف اتمامهم فاتمام الحج والعمرة اذا كان قارنا ان ايش ان يتمتع ويخسر ويفسخ القران الا اذا كان معه نادي ولا ينافي الاية الكريمة لان الذي يأتي بعمرة اولا ثم بحج ثانيا اتم الحج واتم العمرة واما قوله نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانا لم لم يحل حتى نحر الهدي فنعم اذا كان الانسان معه الهدي فلا يمكن ان يحل ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من خراسان او كرمان حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحنفي قال حدثنا افلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليال الحج وحرم بالحج وحرم وحروب الحج وحرم الحج فنزلنا بسلف. قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم من لم يكن منكم معه هدي معه فاحب ان يجعلها عمرة محبة. فاحب فليفعل. فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل من كان معه الهدي فلا قالت فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه. قالت فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه فكانوا اهل قوة وكان معهم الهدي. فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا هلتاه؟ قلت يعني يا هذه فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لاصحابك فمنعت العمرة؟ قال وما شأنك؟ قلت لا اصلي. قال فلا يضيرك. انما انت امرأة من بنات ادم الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك تعس الله ان يرزقكها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى. فطهرت ثم خرجت من منى بالبيت قالت ثم خرجت قالت ثم خرجت معه في النثر الاخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه للاخر نعم. قالت ثم خرجت معه في النثر الاخر. حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فالتهل بعمرة ثم فرغا ثم اتي ها هنا فاني انظر كما حك انظركما يعني انتظركما انت انظر لحاله كما نعم انظر الحال كما انظركما حتى تأتيان قالت فخرجنا حتى اذا فرغت حتى اذا فرغت قراءته فرغت فرغت وهرغت وفرعت من الطواف. حتى اذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم فاذن بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينة. شف الاثار اللي في الترجمة قوله وقال ابن عمر نعم باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات الى قوله في الحج وقوله يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال العلماء تقدير قوله الحج اشهر معلومات اي الحج حج اشهر معلومات او اشهر الحج او وقت الحج ينشرون معلومات فحدث المضاف فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه وقال الواحد يمكن حمله على غير اظمار وهو ان الاشهر جعلت نفسا الحج وهي وهي ان الاشهر جعلت نفس الحج اتساعا بكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم وقال الشيخ ابو اسحاق في المهذب المراد وقت احرام الحج. لان الحج لا يحتاج الى اشهر. فدل على ان المراد وقت الاحرام به واجمع العلماء على ان المراد باشهر الحج ثلاثة اولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها؟ وهو قول ما ونقل عن الاملاء للشافعي ونقل عن الاملاء للشافعي او شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين. ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير واخرون عشر ليال من ذي الحجة. وهل يدخل يوم النحر او لا؟ قال ابو حنيفة واحمد نعم وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا. وقال بعض اتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر في ليلته وهو شاذ واختلف العلماء ايضا في اعتبار هذه الاشهر هل هو على الشرط او الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الاحرام بالحج الا فيها. وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على احرام الصلاة وليس بواضح. لان الصحيح عند الشافعية ان من احرم الحج في غير اشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة عن عمرة الفرض واما الصلاة فلو احرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط ان يكون ظانا دخول الوقت لا عالم فاختلفا من وجهين قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج الى اخره. وصله الطبري والدارقطني. من طريق ورقاء عن عبدالله بن دينار عنه قال الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وروى البيهقي من طريق عبدالله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن ناف عن ابن عمر مثله والاسنادان صحيحان. واما ما رواه مالك في الموطأ عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال من ائتمر في اشهر الحج توالي او ذي القعدة او ذي الحج او ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع فلعله تجوز في اطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين والله اعلم. قوله وقال ابن عباس وصله ابن خزيمة والحاكم دار قطني من طريق الحاكم عن عن مقسم عنه قال لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج فان من سنة الحج ان يحرم بالحج في اشهر الحج ورواه ابن جرير من وجه اخر عن ابن عباس قال لا يصلح ان يحرم احد بالحج الا في اشهر الحج. قوله وكره عثمان رضي الله عنه ان من خراسان او كرمان وصله سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال اخبرنا الحسن هو البصري ان عبد الله بن عامر احرم من خرسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع فيما صنع وكره. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال احرم عبدالله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان هنامة وقال غزوت وهان عليك نسكك وروى احمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داوود ابن ابي هند قال لما فتح عبدالله بن عامر خرسان قال لاجعلن شكري لله ان اخرج من موضعي هذا محرما فاحرم منا سابور فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. وهذه اسانيد يقوي بعضها بعضا وروى يعقوب ابن سفيان في تاريخه من طريق محمد ابن اسحاق ان ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان ومناسبة هذا الاثر للذي قبله ان بين خراسان ومكة اكثر من مسافة اشهر الحج فيستلزم ان يكون احرم في غير اشهر الحج فكره فكره ذلك عثمان. والا فظاهره يتعلق بكراهة الاحرام قبل الميقات فيكون من متعلق سيكون من من متعلق الميقات المكاني للزماني ثم اورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها اقرب الاقوال او المالك رحمه الله انها ثلاثة اشهر وليس المعنى انه يمكن ان يوقع الحج بعد عرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج عرفة لكن المراد انه يجوز ان يؤخر افعال النسك التي لم تقيد بوقت معين الى اخر الشهر فمثلا الطواف طواف الافاضة ليس مخصوصا بوقت معين فلك ان تؤخره الى اخر الشهر ولا يجوز ان تؤخره الى ما بعده الا لعذر كامرأة النفساء مثلا لا تستطيع ان ان اه ان تطوف كذلك آآ السعي لك ان تؤخره الى اخر الشهر شهر ذي الحجة كذلك الحلق لك ان تؤخره الى اخر ذي الحجة واما الرمي والمبيت فهو مقيد بزامن معين فيختص بي ولا يستقيم القول بانها عشر من ذي الحجة لان المشكلة بعد عشر ذي الحجة تقوى اعمال من الحج نعم النسك كالرمي والمبيت ولا يصح الاحرام بالحج من بعد آآ من بعد عرفة على كل الاقوال لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج عرفة نعم ضيف انظار يضير ظيرا ويقال ظار يدور ظورا وذر يضر ظرا باب التمتع. يشير الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يضيق وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله وتسلية الانسان بما يكون مع غيره لان الانسان يتسلى اذا وقع الظر عليه وعلى غيره والى هذا يشير قوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون مع انه في الدنيا ينفع يهون عليه الامر وايضا المعذب في النار اجارنا الله واياكم منها يرى انه لا احد اشد من تعذيبه ولو رأى ولو رأى ان احدا اشد من تعذيبه لهان عليه الامر نعم ايش؟ الصواب احرم يعني لا يحمي الحد الاقرب قول الشافعي رحمه الله انه لا يصلح الحج آآ الاحرام بالحج قبل اشهر وانه لو فعل انقلب عمر نعم. يقول عائشة رضي الله عنها كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم تكن هي على كل حال اللواءات اختلفت في هذا تلف لكن اذا ذكر الانسان شيئا من لوازمه من لوازم شيء اخر اكتفى به وما زال الناس حتى الى اليوم هذه تسأل المرأة مثلا ليش ما صمتي مثلا؟ تقول لا اصلي. فيعرض فاذا ذكر الانسان الشيء الذي من لوازم غيره اكتفى به نعم نعم عندك سؤال؟ طيب هذا رجل احرم بالعمرة لوالده لوالده نعم فريضة نعم نعم. ثم عندما اقدمت ايام الحج احرم من الحج بنفسي على ان يكون على ان يكون مفردا في حده ادخل حج حج نفسه الاولى عمرة يا شيخ عمر الوالدة عمرة ايه لكن في اسوء الحج طيب. احرمني الحج. ليش؟ نعم ولا وادي فراش اه اذا احنوا الانسان بالعمرة في اشهر الحج عن شخص ثم احرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يعتبروا بالتمتع وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر عن شخص وحج عن اخر فهو متمتع تنتمي لهذا لان لان العبرة بتمتعه بين العمرة والحج طبعا كان النسك ان سكان النفس او لاخر او احدهما لنفسه والثاني لاخر