ثلاثة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سلام اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى انقذ ورأى ان قد قضى ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول. وقال ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا دليل على ان الانسان لا بأس ان يستعمل الالفاظ المؤكدة لانهم لما قالوا له هذا اعلن اعلانا واشهدهم انه اوجب عمرة حتى لا يبقى لاحد كلام او مشورة وفيه ايضا دليل على جواز ادخال الحج على العمرة بدون ضرورة لان ادخال الحج على العمرة للظرورة جائز في قصة من في قصة عائشة لكن بدون ضرورة هذا قد يقول قائل لا يجوز ولكن العلماء اجمعوا على جواز ذلك اللهم الا من قال بوجوب التمتع والصواب ان هذا ان هذا جائز يعني ان ان يدخل الحج على العمرة قبل ان يسعى في الطواف ويكون قارنا وفيه دليل على ان القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة ويكفيه ايضا طواف واحد لكن الطواف اللي قبل السعي طواف قدوم سنة طيب لو ان القارن سعى قبل ان يخرج الى عرفة بدون ان يطوف طواف القدوم فلا يجوز لان السعي لابد ان يسبقه طواف نسك كطواف القدوم او طواف الافاضة نعم باب الطواف على وضوء. حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي انه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشة رضي الله عنها انه اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن العمرة ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر رضي الله عنهم مثل مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم ان تكن عمرة ثم معاوية ثم معاوية وعبدالله بن عمر ثم حججت مع ابي الزبير بن العوام فكان اول وشيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم اخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا احد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى ضعوا اقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت امي وخالتي حين تقدمان حين تقدمان لا تبدأان بشيء اول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه لكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب المعروف انه لا يدل على الوجوب لانه لم يأمر به ما قال لمن اراد ان يتوضأ ان يطوف توضأ لكنه فعله ثم انه يفعلها ايضا من اجل ركعتي الطواف لان ركعتي الطواف لابد فيهما من من وضوء هل تتكلم على هذي مسلسل الضهر ايه الترجمة قوله باب الطواف على وضوء اورد فيه حديث عائشة ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضأ ثم طاف الحديث بطوله وليس فيه دلالة على الاشتراط الا اذا انضم اليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وباشتراط الوضوء قال الجمهور وقال حتى لو انضرب قوله خذوا عني مناسككم لان هذا ليس على الطلاق بالاتفاق والا لقلنا كل شيء فعله الرسول في الحج يكون واجبا ولا قائل به هذا الظم لا يفيد نعم. وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور وخالف فيه بعض الكوفيين. ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم اصحاب نعم ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين لكن هذا ليس حجة ان قال حتى تطهري وطهارتها انقطاع حيضه بدليل قول الله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض فاذا تطهرنا اي اغتسل فليس فيه دليل والحائض فرق بينه وبين الطاهر حائض لا تمكث في المسجد نعم تعبره لا بأس. اما تمكث فلا وهذا وجه نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عائشة ان تطوف عن الطواف في البيت وكذلك قوله في صفية لما قيل انها حائض قال احابستنا هي لانه لا يمكن ان لا يمكن لا يمكن ان تكون بعد بابين ذكر هذا التكملة. كمل قال ثم اورد المصنف في الباب ثلاثة احاديث الاول منها حديث عائشة وفيه افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء ايضا او هو على حذف احدى التعين واصله تتطهري. ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسل. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل. لان النهي في العبادات يقتضي الفساد. وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنب وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين الى عدم الاشتراط قال ابن ابي شيبة حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمانا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بعد وروي عن عطاء اذا طافت المرأة ثلاثة اطواف فصاعدا ثم حاضت اجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح انفرد ابو حنيفة بان الطهارة ليست بشرط في الطواف. واختلف اصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم ان فعله انتهى ولم ينفردوا بذلك كما ترى فلعله اراد انفرادهم عن الائمة الثلاثة لكن عن عن احمد رواية ان الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم. وعند المالكية وعند المالكية قول يوافق هذا انتهى انتهى الغريب انه ما ما ذكر قول شيخ الاسلام مع ان الشيخ الاسلام رحمه الله نصره نص عظيم وذكر له ادلة وشواهد اعني عدم وجوب الوضوء للطواف نعم بارك الله فيكم. هل يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة منع منع عائشة من الطواف وهي حائض؟ من اجل ركعتي الطواف لانه يلزمها اذا طافت ان تصلي ركعتين لا ما هي ما هو بلازم الطواف صلاة ركعتين ليست لكن اذا لا نرى جواز طواف الحائض لكن اذا طافت وهي طاهر لكن على غير وضوء او طاف الرجل على غير وضوء هذي محل الخلاف ايش؟ عمرة الفرض نعم واجبة على الحوض نعم فمن حج في سنة في حجة حجة الفريضة فهل يجب عليه التمتع او الظاهر انه يجب اما التمتع والقراءة الفورية تيبان لي يقول لم تكن عمرة هل مرادها انهم يتمتعوا يقول وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في باب من طاف اذا قدم لانه شهر شهر ثم لم تكن عمرة باول الحديث ما ذكرت يا شيخ عجيب عمرة يعني انه قرن لان معهم الهدي اشكل علي في سؤالي. نعم. نعم يا سليم بالنسبة خاص فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء في صلاة العيد الحرم نجتنب المسجد يا شيخ نعم هذا دليل على ان المرة الحالية صحيح ما في اشكال على انه يشكل على الطلاب هم نعم الصحابة رضي الله عنهم منهم من نعم ومع ذلك لكن كثير من يتمتعوا وقرنوا اكثرهم تمتع لان الرسول لما امرهم بان يجعلوها عمرة اجعلوها عمرة العين يوسف يقول ثم لم تكن عمرة في الرفع والنص على على تقدير كون على تقدير كوني لم تكن تامة او ناقصة باب وجوب الصفا باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ارأيتي قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم فوالله ما على احد جناح الا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه الا يتطوف بهما. ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون بمناك الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة فلما اسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ثم اخبرت ان ابا بكر بن عبدالرحمن ثم اخبرت ابا بكر بن عبدالرحمن. نعم. ثم اخبرت ابا بكر بن الرحمن فقال ان هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من والا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنام. كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة ان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا. فهل علينا من حرج ان فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية قال ابو بكر فاسمع هذه الاية نزلت في في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا في الجاهلية المصطفى والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا ان يطوفوا بهما في الاسلام من اجل ان الله تعالى امر بالطواف بالبيت ولم اذكر الصفا حتى ذكر حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت اه ان يقرأ اية من المصحف او المرأة من شعر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما يفهم ان الطواف بهما ينتفي به الجناح وكان بصدد ان يأثم ولكن من عرف سبب النزول زال عن الاشكال وسبب النزول انهم كانوا يتحرجون الطواف بهما لانهم يهلون من مناف الطاغية بالمشلل فتحرى وفي ايضا سبب اخر لم ينقله البخاري ولعله ليس على شرزه انه كان على الصفا والمروة الصنمان وكانوا في جاهلية يطوفون بهم فلما جاء الاسلام تحرجوا ان يطوفوا بهما لانهما كانا كان فيهم الصنمات هناك السبب الثالث وهو ان الاصل في العبادات المنع فلما ذكر الله الطواف في البيت وسكت عن الطواف والمروة تحرجوا وقالوا اذا لم يذكر الطواف بالصفا والمروة فالاصل في العبادات المنع والتحريم فيكون من طاف بهما عليه جناح فنفى الله ذلك وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله. فيكون السبب نعم فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه فهذه ثلاث اسباب