هددنا مؤمن بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكانت اختي معه في ست غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. الكلمة يعني الجرحى فسألت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباب ان لا تخرج؟ قال البسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها سألت او قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قالت بأبي. فقلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قالت نعم بابي. فقال لتخرج العواتق لتخرج كالعواتق ذوات الخدور او العواتق وذوات الخدور. والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحي المصلى فقلت الحائط فقال اوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ يعني هذا حديث فيه فوائد وفيه اشارة الى ان منع الحائض من الطواف لا لاشتراط الطهارة ولكن لكونها حائضا والحائض لا تدخل المسجد على وجه المكث فيه والداخل المسجد الحرام ليطوف سيمكث مدة طواف قد تطول وقد تقسو ففي هذا اشارة الى ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان منع الحائض من الطواف ليس لانها غير طاهر ولكن لانها سوف ايش؟ تمكث في المسجد والحائض ممنوعة من المكث في المسجد وفي هذا الحديث من الفوائد جواز غزو النساء مع الرجال ولكن لا يباشر القتال اللهم الا عند الدفاع عن النفس فهذا شيء اخر والا فلا يباشون القتال ابتداء لقلة صبر المرأة والاستعلاء الرجل عليها فاذا استأذن عليها رجل من العدو ثم قتلها صار في هذا كسب لقلوب المجاهدين نعم لو هاجمها احد فيجب عليها ان تدافع عن نفسها وفي هذا ايضا في هذا الحديث الدليل على جواز مداواة النساء للجرحى والمرضى لقولها ان كنا نداوي اه نعم الكلمة ونقوم على المرء فاذا قال قائل يلزم من هذا ان تباشر المرأة علاج الرجل الجواب وان لزم لان هذا حاجة او ضرورة ولهذا لو رأت المرأة رجلا غريقا وهي تعرف ان تسبح وجب عليها ان تنزل وتخرجه وكذلك العكس فلكل مقام مقام وفي التفريق بين الرجال والنساء في القتال دليل على ان المرأة انما تمكن من العمل الذي يليق بها لا ان تشارك الرجل في كل اعماله ومسؤولياته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وهذا الحديث سواء كان المراد به الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى او انه عام فان كان الاول فيقال ما الفرق بين هذه وغيره المرأة لا تتولى ولاية عامة في الحكومة الاسلامية ابدا ومن ولاها فقد خاب لانها قاصرة التفكير والعقل واذا وجد نابغة من النساء فهذا نادر والنادر لا حكم لهم فان قال قائل ارأيت لو كان هناك طبيب وطبيبة فايهما الذي يداوي الرجل من؟ الطبيب الرجل لا شك في هذا لان مجاورة المرأة للرجل انما تكون عند الحاجة او الضرورة ولابد من قيد في مداواة المرأة للرجل وهو الا يخلو بها فان خلا بها فهو حرام فان قال قائل التهمة هنا بعيدة لان الرجل مريض قد انشغل بنفسه فهو بعيد ان يحصل منه تحرك شهوة فالجواب لا تسأل اذا خلت امرأة ممرضة جميلة برجل ولو كانت مريضا فانها بلا شك اذا قامت تمس جلده سوف تحرك شهوته ولا تقل هذا مريظ فالشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فلا يجوز ان تخوى المرأة بالرجل لمداواته ولا ان يخلو الرجل بالمرأة لمداواتها نعم هل من ذلك لان الحاجة او الضرورة ما ما نقع فيه اليوم من وجود الممرضات في المستشفيات وهل ايضا وهل الخلوة تنفك بفتح الباب اما ما نحن فيه اليوم ما استطيع ان احكم لان في في بعض المستشفيات فيها رجال ومع ذلك يجعلون النساء هي التي وبالعكس حتى قيل لي ان بعض المستشفيات يرسلون النساء للرجال والرجال للنساء وهذا والعياذ بالله محرم لا شك واما الباب المفتوح فان كان الحجرة كلها بابا ان كانت كلها بابا فنعم لانهم ما في خير او زجاج او كان الباب بجانب ولكن الباقي زجاج فهذا ايضا لا خلف واما اذا كان باب وحجرة عليها جدران لا يرام ورائها فهذا خلوة نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. نعم. هل يفهم من ذلك ان الان يعني ان تسعى بين الصفا والمروة وهو داخل سور المسجد الان لا بين الصفا والمروة حتى لو كان خارج السور وذكرنا ذلك لكم قريب من الجماعة ها ايه ذكرنا هذا وقلنا انها هي تقول لم اطف ولم اسمع وقلنا في رواية مالك صريحة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لها غير الا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ايا اللي معك حديث مو بواحد نعم هي قالت انها لم تكن قديمة في مكة ولم اطوف بين بين البيت ولا بين الصفا والمروة. هي قالت هذا وقلت لك ان رواية مالك يقول لها غير الا تطوف للبيت ولا بين الصفا والمروة اين انت ولا يمكن ان ان يصح سعي الا اذا سبقه الضوء والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا حرج في سعي الحج اذا قدمه على على طواف الافاضة على ان بعض اهل العلم قال ولا سعي الحج لا يقدم على طواف الافاضة وان معنى قول السائل اه سعيت قبل ان اطوف يعني بذلك القارن الذي سعى عند طواف القدوم فهنا كل ساعة قبل ظواهر الافاظة لكن عندي هذا التأويل بعيد مستكبر لان مثل هذا لا يسأل عنه وقد جرى من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه انه تعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم قبل طواف الافاضة افهمت الان ولا لا؟ طيب نعم نعم قدم علي من اليمن ايش؟ ومعه هجر وفي رواية فضيلة الشيخ رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك علما نعم كيف الجبهة معه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريكه اياه بالهدي يحتمل انه مشاع ويحتمل انه قص له شيء معين بقي فوائد يقول فقالت هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها اه صاحبتها من جلبابها. هذا في صلاة العيد امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يخرجن حتى الحيض وذوات الخدور فسألنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه اذا لم يكن لها جلباب الجلباب هو الذي يغطي الجسم كله قال لتلبسها صاحبتها صاحبتها من جلبابها يعني تعيرها. وهذا يدل على ان المرأة لا تخرج باجنبة. بمعنى لا تخرج اللي هو القميص ولا في شيء لا يستر جميعه باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمكي. وللحاج اذا خرج الى منى وسئل عطاء عن المجاوي عن المجاور يلبي بالحج. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية يلبي يوم التروية اذا صلى الظهر واستوى على راحلته وقال عبدالملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا لبينا بالحج وقال ابو الزبير عن جابر اهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيت اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى يوم التروية. فقال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم لما يهل حتى تنبعث به راحلته هذه اثار ليس فيها حديث مرفوع اه الاهلال الاهلال يوم التروية يكون قبل الظهر لمن كان متمتعا واما القارئ والمفرد فهو مهل اه من احرم من الميقات لكن اذا نزل القارن المفرد في مكة فمتى يمهل يقول له اذا ركب راحلته متجها الى الى ملف وظاهر اثر ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه انه كان يصلي الظهر ثم يخرج الى منى وظاهر حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج الى منى قبل صلاة الظهر حيث كان حيث قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فعلى هذا يكون الاحرام بالحج للمتمتع قبل الظهر ويكون خروج القارب المفرد قبل الظهر فيصلوا مكة اه بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء