اه الكلام على ابن اثر ابن عمر الوقت الذي يهل فيه ها وقت الاهلال نعم قال واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور الى ان الافضل ان يكون يوم التروية وروى مالك وغيره باسناد منقطع وابن المنذر باسناد متصل عن عمر انه قال لاهل مكة ما لكم يقدم الناس عليكم وانتم تنظحون طيبا مدهنين. اذا رأيتم الهلال فاهلوا بالحج وهو قول ابن الزبير ومن اشار اليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر اهل الناس اذا رأوا الهلال وقيل ان ذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك وابو ثورة وقال ابن المنذر الافضل ان يهل يوم التروية الا الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الاهلال ليصوم ثلاثة ايام بعد ان يحرم واحتج الجمهور بحديث بحديث ابي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب وقوله في الترجمة للمكي اي اذا اراد الحج وقوله الحاج اي الافاقي اذا كان قد دخل مكة متمتعا والصواب انه لا يهل الا يوم اليوم الثامن ومن قال لا من العلماء انه يهل يوم السابع اذا لم يجد الهدم ليصوم السابع والثامن والتاسع فقوله ضعيف لان قوله تعالى ثلاثة ايام في الحج يشمل من ابتداء العمرة الى ايام التشريق حتى وان كان محلا فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال دخلت العمرة في الحج وعلى هذا في الصحيح في هذه المسألة ان من لم يجد الهدي من متمتع وقابل فالمتمتع لا يحرم الا يوم التروية والقانون لا خجل منها الا يوم انا اريد حديث ابن عمر انه صلى الظهر في النار نعم خلاص قوله وقال عبيد ابن جريج لابن عمر الاخير هذا يا شيخ قبلتنا من قبل وخالد ابن عمر يلبي يوم التروية اذا صلى الظهر. نعم قوله باب الاجلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج اذا خرج من منى كذا في معظم الروايات وفي نسخة معتمدة معتمدة من طريقها بالوقت الى منى وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والاسماعيلي في مستخرجه ولا اشكال فيها وعلى الاول فلعله اشار الى الخلاف في ميقات المكي. قال النووي ميقات من بمكة من اهلها او غيرهم نفس مكة على الصحيح وقيل مكة وسائر الحرم انتهى والثاني مذهب الحنفية واختلف في الافضل فاتفقا المذهبان على انه من باب المنزل وفي قول للشافعي من المسجد وحجة الصحيح ما تقدم في اول كتاب الحج من حديث ابن عباس حتى اهل مكة يهلون منها. وقال مالك واحمد واسحاق يهل من جوف مكة ولا يخرج الى الحل الا محرما واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه تمام فذهب الجمهور الى ان الافضل ان يكون يوم التروية وروى مالك وغيره باسناد منقطع وابن المنذر اي هذا لقاء الاشكال ان يكون قبل صلاة الظهر او بعد او بعدها هذا الاشكال والصحيح انه قبل صلاة الظهر وانه يحرم ان كان متمتعا اه او كان من اهل مكة وقال واراد الحج يحرم يوم ثمانية قبل الظهر ويخرج الى منى ويصلي بها تأتي في الباب اللي بعدها يا شيخ. نعم؟ في الباب الذي بعده باب اين يصلي الظهر يوم التروية حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز ابن رفيع قال سألت انس ابن رضي الله عنه قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر والعصر يوم التراويح عقلتم فتح قاف ايه قرأتها بالكسر سألت انس بن مالك رضي الله عنه قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى قلت فاين ان العصر يوم النحر قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك ترجمة قوله باب اين يصلي الظهر يوم التروية؟ اي يوم الثامن من ذي الحجة. وسمي التروية بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لانهم كانوا يروون فيها ابلهم ويتروون من الماء لان تلك الاماكن لم تكن اذ ذاك فيها لا ابار ولا عيون واما الان فقد كثرت جدا واستغنوا عن عن حمل الماء وقد روى الفاكهي في كتاب مكة وينه يشوف اليوم بحمد الله نعم وقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مجاهد قال قال عبد الله بن عمر يا مجاهد اذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو اخشابها فخذ حذرك وفي رواية حذرك فخذ حذرك وفي رواية فاعلم ان الامر قد اضلك وقيل في تسمية يوم التروية اقوال اقوال اخرى شادة منها ان ادم رأى فيها حواء واجتمع بها ومنها ان ابراهيم رأى في ليلته انه يذبح ابنه فاصبح متفكرا يتروأ ومنها ان جبريل عليه السلام قري فيه ارى فيه ابراهيم مناسك الحج ومنها ان الامام يعلم الناس فيه مناسك الحج ووجه شذوذها انه لو كان من الاول لكان من الرؤية او الثاني لكان من التروي بتشديد الواو او من الثالث لكان من الرؤيا او من الرابع لكان من الرواية قوله حدثني عبد الله ابن محمد هو الجعفي واسحاق الازرق هو ابن يوسف وسفيان هو الثوري قال الترمذي بعد ان اخرجه صحيح اغرب من حديث اسحاق الازرق عن الثوري يعني ان اسحاق تفرد به واظن انني هذه النكتة اردفه البخاري بطريق ابي بكر ابن عياش عن عبدالعزيز ورواية ابي بكر وان كان قصر فيها قصر فيها كما سنوظحه لكنها متابعة قوية لطريق قوية لطريق اسحاق وقد وجدنا له شواهد منها ما وقع في حديث جابر الطويل. على حسب المتابعة كان كما هو مصباح نعم وان كان بصرا متابعة متابعة قوية منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهنوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الحديث. وروى ابو داوود والترمذي واحمد والحاكم من حديث ابن قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات وله عن ابن عمر انه قال كان يحب اذا استطاع ان يصلي ظهر بمنى يوم التروية وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وحديث ابن عمر في الموطأ عن نافع عنه موقوفا ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج ان يصلي الامام الظهر وما بعدها والفجر منى ثم يغدون الى عرفة قوله يوم النفع بفتح النون وسكون الفاء يأتي الكلام عليها في اواخر ابواب الحج قوله حدثنا علي لم اره منسوبا في شيء من الروايات والذي يظهر لي انه ابن المجيني وقد ساق المصنف الحديث على لفظ اسماعيل ابن اذان وان انما قدم طريق طريق علي لتسريحه فيها بالتحديث بين ابي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع قومه فلقيت انسا في رواية قوله فلقيت انسا ذاهبا في رواية الكشميهني راكبا قوله انظر حيث يصلي امراؤك فصل هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان وذلك انه وفي رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية. وهو بمنى كما تقدم ثم خشي عليه ان يحرص على ذلك فينسب فينسب الى المخالفة او تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له صلي مع الامراء حيث يصلون وفيه اشعار بان الامراء اذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين. فاشار انس الى ان الذي يفعلونه جائز وان كان وان كان الاتباع افضل. ولما خلت رواية ابي بكر ابن عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهو رواه الاسماعيلي من رواية عبد الحميد ابن بيان عنه بلفظ اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم؟ قال صلى قال قل حيث حيث يصلي امراؤك سلم على صلي نهايات بدنيا قال الاسماعيلي قوله صلى غلط قلت ويحتمل ان يكون كأن تكون كانت تصلي بصيغة الامر كغيرها من الروايات فاشبع الناس في اللام فكتبت بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام واغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصلي من اخر رواية ابي بكر ابن عياش فصار ظاهره ان انسا اخبر انه صلى حيث انه صلى حيث يصلي الامراء وليس كذلك فهذا بعينه الذي اطلق الاسماعيلي انه غلط. وقال وقال ابو مسعود في الاطراف جود اسحاق وعن سفيان هذا الحديث ولم يجوده ابو بكر ابن ابن عياش. قلت وهو كما قال اخر شي فوائد نعم كلها روايات. وفي الحديث ان السنة ان يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى. وهو قول الجمهور. وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة وقد تقدمت رواية القاسم عنه ان السنة ان يصليها بمنى فلعله فعل ما نقله له عمر عنه لضرورة او لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال اذا زاغت الشمس فليره فليره الى منى قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير ما شفته يروح اذا زاغت الشمس فليرح الى منى. قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير ان من السنة ان يصلي الامام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى قال به علماء الانصار قال ولا احفظ عن احد من اهل العلم انه اوجب على من تخلف عن منا الليلة التاسع شيئا ثم روى عن عائشة انها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. قال ابن المنذر والخروج الى منى في كل وقت مباح الا ان الحسن وعطاء قال لا بأس ان يتقدم الحاج الى منى قبل يوم التروية بيوم او يومين. وكرهه مالك كره الاقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي. الا ان ادركه وقت الجمعة فعليه ان يصليها قبل ان يخرج وفي الحديث ايضا الاشارة اللي حصل مع العلماء رحمهم الله في وقت السعة ان كرهوا ان يخرج الانسان الى منى قبل يوم التروية لانهم يشتغلون مكانا ليس فيما ليس مشروعا فيه في ذلك الوقت كما كرموا ان يتأخروا اليوم التروية ان يتأخر عن الخروج الى منى فالسنة ان تخرج الى منى وتصلي ظهر هناك وان تأخرت الى ان تزول الشمس ثم تخرج قبل صلاة الظهر وتصلي في منى فلا بأس وكانت منى فيما فيما عهدنا ونحن قريب عهد كان بينه وبين مكة مسافة طويل الصحراء واودية لكن الان اتصلت