لابد نعم فؤاد بارك الله فيكم هل الوقوف بمزدلفة الى ثلث الليل الاخير؟ هل هذا خاص بمن وصل في اول الليل وقف عامة الليل او انه بكل من وقف ظاهر كلام العلماء انه عام حتى من لم يأتي الا بعد منتصف الليل يكفيه ان يبقى برهة من الزمن ثم يدفع. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداد في السير حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حدثنا ابو عاصم الظحاك بن مخلد قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال وفي نسخة اخبار لان كلا اه يجوز كيعاود يجوز في عود الضمير عليها ان يكون مفردا وان يكون مثنى وقد انشدناكم بيتا في درس النحو فيه شاهد للغتين فمن يحفظه نعم اي نعم يقول الشاعر يصف فرسين استبق قال كلاهما حين جد الجري بينهما قد اقلعا وكلا انفيهما رابي المونا قد اقلع مثنى وكلا انفيهم راضي مفرد نعم باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج واضح ان هذا في في المتمتع في المتمتع اصطلاحا لان قول بالعمرة الى الحج يدل على ان بينهما ايش؟ هلة لانه تمتع بالعمرة حين احل منها الى الحج ولهذا قال الامام احمد بوجوب الهدي على القارن قال ليس القارن كالمتمتع يعني ان وجوب الهدي على القارن ليس كوجوب الهدي على المتمتع لان القارن في الواقع ما تمتع اذ انه سيبقى على احرامه الى ايش؟ الى يوم العيد لكن هذا المتمتع تمتع فيما بين العمرة والحج فما استيسر من هدي اي فعليه ما استيسر من الهدي اي ما كان يسيرا عليه بان يكون عنده ثمنه ويكون الهدي موجودا فان لم يكن عنده الثمن فانه لازمه ان يستقرض ولا من ادنى الناس اليه وان كان عنده المال ولكن ليس هناك اه هل فانه لازم فما استيسر من الهدي اذا ما مبتدأ خبره نحذوه والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي وقول من الهدي الهنا لايش للعهد العهد الذهني المعلوم شرعا وعليه فيشترط في هذا الهدي ما يشترط في الاضاحي لانه دم وجب للشكر لله على هذه النعمة فيكون هدي هنا تالمة من العيوب بالغا بالسن المعتبرة واما ما فهمه بعض العوام من ان قوله مسخر لمن الهدي يعني اي شيء حتى لو يذبح ما له ما لها شهر واحد اجزأ فهذا غلط لو قال فما استيسر من هدي ربما يقال ان هذا صحيح. لكن لما قال من الهدي وجب ان يحمل على الهدي المعروف شرعا وهو ما بلغ السن الواجب وسلم من العلوم فمن لم يجد يجد ايه الهدي او ثمنه صيامه اي فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبح اذا رجع كلمة في الحج تعني ما بين احرامه بالعمرة الى اخر ايام التشريق كل هذا داخل في الحج وسبعة اذا رجعتم يعني الى اهليكم تلك عشرة كاملة تلك يعني الثلاثة والسبعة عشرة كاملة انما كان هذا لئلا يظن الظان ان يحسب الثلاثة وحدها والسبعة وحدها فبين الله عز وجل انها وان تفرقت فهي كالعشرة المجموعة تلك عشرة كاملة فاذا قال قائل لماذا لا تقولون انه لابد ان يحلم بالحج قبل ان يصوم الثلاثة لانه قال في الحج فالجواب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال دخلت العمرة في الحج ووصفها انها حج اصغر فمتى احرم بها فقد دخل في الحج قال قائل لماذا لا تقولون ان هذه الثلاثة تصام من حين ينشئ السفر من بلده لانه الان مسافر للحج فالجواب ان ذلك لا يصلح لانه لو فعل لكان قد قدم الواجب على سببه وتقديم الواجب على سببه غير صحيح فتعين الان ان تكون هذه الثلاثة ما بين احرامه بالحج الى اخر ايام التشريق ولذلك يحرم ان يؤخرها عن ايام التشريق. ويجوز ان يصوم ايام التشريق للحاجة فان قال قائل لماذا لا تقولون له احرم بالحج في اليوم السابع وصن السابع والثامن والتاسع حتى يكون صامها في الحج نقول لا حاجة لها وهو مخالف للسنة من وجهين الوجه الاول ان السنة لمن اراد الاحرام بالحج ان يحرم متى؟ في اليوم الثاني الثاني ان السنة يوم عرفة الا يصوم وهذا صعب فصار الصواب انه يصوم الثلاثة من حين ان يحرم بالعمرة الى اخر ايام التشريق. لا لا يؤخرها عن ايام التشريق طيب لا هل يجب ان يصومها متتابعة؟ او يجوز التتابع والتفريق الثاني لان الله اطلقها سبحانه وتعالى ولو اراد التتابع لقيده كما في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين والنصوص المطلقة تبقى على اطلاقها ولولا قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام عشر فمن لم يجد اية اليمين فصيام ثلاثة ايام دانت الكفارة لولا قراءة ابن صعود متتابعة لقلنا ايضا اه كفارة اليمين لا يجب ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حظ النصف حرام ذلك هل المشار اليه التمتع او المشار اليه وجوب الهدي ومن المراد بحاضر المسجد الحرام كل هذا سبق وقلنا انه عائد على التمتع وجوب الهدي لان اهل اهل مكة لا يمكن لا يمكن المتعة في حقهم اللهم الا ان يكون احد منهم قد سافر الى المدينة او الى الرياض مثلا ثم عاد في اشهر الحج واتى بعمرة ثم حل فهنا نقول هذا الرجل ايش تمتع مع انه يمكن ان يتمتع بدون عمرة لانه اذا رجع الى مكة فقد رجع الى بلدي ولازم الاحرام الا يوم ثمانية لكن اذا قدر انه رجع يوم ثمانية مثلا ونوى اه الحج فقد حج ولا ولا هادي عليه. كذلك ايضا لو فرض ان اهل مكة قرنوا بين الحج والعمرة فليس عليهم هدي لان الله قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام آآ تفسير الاية شرح تقول رجب ما وصل الى هذا ها للجناز رحمه الله. قوله باب قوله باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. الى قوله حاضر المسجد الحرام. فذا في رواية ابي ذر وبالوقت وساق في طريق كريمة ما بين قوله الهدي وقوله حاضر المسجد الحرام وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي. وذلك انه لما انتهى في صفة الحج الى الوصول الى منى اراد ان يذكر احكام الهدي والنحر بان ذلك يكون غالبا بمنى. والمراد بقوله فمن تمتع اي في حال الامن لقوله فاذا امنتم فمن تمتع وفيه حجة للجمهور في ان التمتع لا يختص بالمحصر وروى الطبري عن عروة قال قال في قوله تعالى فاذا امنتم اي من الوجع ونحوه. قال الطبري والاشبه بتأويل الاية ان المراد بها الامن من الخوف لانها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الاحصار وما يعملون حال الامن قوله اخبرنا بالنظر طيب انه قيل انهم من كان دون المواقيت وقيل من كان دون مسافة القصر وقيل اهل مكة خاصة وقيل اهل الحرم خاصة والارجح انهم اهل الحرم او اهل مكة بمعنى لو قدر ان مكة اتسعت حتى خرجت عن حدود الحرم فان اهلها من حاظر المسجد الحرام لان البلد واحد وهذا الان موجود من اي جهة من جهة التنعيم فان بيوت مكة وصلت التنعيم وتعدت نعم. بالنسبة للذي للذي تهاون بصيام ثلاثة ايام في الحج نعم عليه ان يصوم عشرة ايام في مباركة. اه على المذهب يجب عليه صيامها وهدي ايضا لتأخيره عن اياها عوقتها والذي نرى انها لا تقبل منه لو صام ثلاثين سنة لانه اخرها عن وقتها بلا عذر والقاعدة الشرعية تقتضي ان كل عبادة مؤقتة اذا اخرها الانسان عن وقتها بلا عذر فانها لا تقبل لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فيصوم السبعة فاذا قال قائل ان الله سبحانه وتعالى قال تلك عشرة كاملة؟ نقول نعم الثلاثة التي تأخر بلا عذر يعاقب عليها والسبع التي صامها بعد الرجوع اه تقبل وليد ها سألت بالاول والان او القضاء ما فيه ما في قضاء يلاه اشي حاول انه هو الضعفاء الحين يتسابقون الناس يا شيخ في الدفع من مزدلفة فالقاعدة ان السنة ذكرت في دفع المفسدة وصار المفسدة الحين ان الناس يتسببون حتى قبل يعني منتصف الليل. فهل نقول يا شيخ للضعفا؟ تأخروا وان كان يعني يعني النقص يعني تقول ان الزحام اذا اذن لهم ان يتبعوا في اخر الليل سيكون الزحام قبل طلوع الشمس كذا هذا لن يكون لانه لن يدفع اكثر من ثلاثين في المئة فيما نظر نعم يا شيخ ما هو الفرق بين المتمتع والمؤمن الفرق بينهما ان المتمتع يأتي بعمرة اولا ثم يحل منها ثم يحلم بالحج في اليوم الثاني واما المقرم فيحرم بالحج والعمرة من اول ما يأتي من الميقات. ما يحل احرامه الا يوم العيد نعم ثلاثة حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم قال وكان شرك في دم يعني البقرة او البعير كل واحدة تجزي عن سبع طيب لو ان هذا الذي عليه الهدي تارك جزارا يريد ان يذبح البقرة للبيع فهل يجوز او لا يجوز نعم تفصيل هذه رأى من جني يا جزاء او محمد معناها قبل معلوم يشري لحم ويقول هذا عن اهلي ما ادري يعني بعد الذبح يقول ما يصلح وهذي غير وارد اصلا لانه لحمها لكن قبل ان يذبحها قال نعلي شاة ابي اشري منك سبع البقرة هذي بمئة ريال سبعها لي هدي وستة من سبعة لك تبيع يجوز او لا يجوز لان عون قول ابن عباس او شرك في دم يشمل هذا يعني سواء اراد سواء شاركه من يريد الهدي او شاركه من يريد البيع فتكون اربعة اما بدنه او بقرة او مشاة ثلاثة او شرك في دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال قال ادم ووهب ابن جرير وبندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور تقديم وتأخير قول الله اكبر كبر تعجبا مما حصل حيث ايد ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الرؤيا وقال للرجل اه تبقى عندنا حتى اذا جاءنا شيء يعني من الفين اعطيناك منه ففي هذا دليل على ان فرح الانسان باصابة الحق لفتواه من الامور التي يفرح بها وينبغي لمن اخبره بذلك ان يكافئه بما بما شاء وقول الله اكبر سنة ابي القاسم هو رضي الله عنها لم يكبر لان قوله اصاب فقط ولكن لانه اصاب السنة. نعم فيصل شكرا حفظك الله الان يعني الواقع في حملات الحج