تصلي وجدتها في الطبراني ها يقول حدثنا الخلان قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن صالح واسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن ابيه وسلمة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم اقف بالبيت طواف الصدر. فقال اذا صليت فطوفي من وراء الناس على بعيرك. فقال اذا صليت نعم فطوفي من وراء الناس على بعيرك ادري انها صلت الصلاة اللي اللي خارج صلاة ركعتي الطواف اركب اذا هذا وظح انه صلت قبلك ان تقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب ركوب البدن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة. فقال اركبها قال فانها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة او في الثانية. حدثنا مسلم ابن ابن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ثلاثا البدنة هي الهدي وكأن الرجل تحاشى ان يركب الهدي الذي نواه لله فيعود بعض نفعه اليه الى نفسه ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين ان هذا النفع لا يضر الهدي ما دامت تطيقه اي تطيق الركوب فقال من باب التسم وفي هذه الاحاديث دليل على انه لا بأس ان يراجع المفتي ويبين له وهذا كثير في السنة راجع الصحابة في النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين امرهم بالتحلل من لم يسق الهدي ولما امرهم بكسر القبور التي طبخوا فيها لحوم الحمر قالوا او نغسلها؟ قال او غسلوها وما دام الانسان يقصد معنى صحيحا في مراجعة المفتي فلا حرج عليه هذا من باب الطمأنينة ان الرسل راجعوا الله عز وجل فيما اخبرهم به لما بشرت الملائكة امرأة ابراهيم بالولد قالت يا ويلتاه االد وانا عجوز وهذا بعل شيخا وقالت مريم ان يكون الولد ولم يمسسني بشر وقال زكريا انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق فالمراجعة التي يقصد بها الاستيضاح والخير لا بأس به هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالثالثة ويل في الثالثة او في الثانية ويلك يعني الزمك الله ويلتك. والويل هو العذاب. العذاب وفسر بانه واد في جهنم والصحيح انه لانها كلمة وعيد وهي هنا ليست الوعيد وانما يجري عليه اللسان بدون قصد كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال للمعالم يا حين قال له يا رسول الله هل يؤاخذ الناس بما يقولون؟ قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم طيب هل يجوز ان يحلبها اذا كان فيها حليب وهي هدي؟ الجواب نعم وهل يلزم ان يتصدق به او له ان ينتفع بها. الجواب الثاني له ان ينتفع به لانه انما اهدى البدنة واما منافعها المنفصلة فانها لم تعد كذلك لو لو اوجبها وفيها حمل دخل في ظل الهدي ولو حملت بعد ذلك دخل لكون هديا باب من ساق البدن معه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج. واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهد. فلما ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدا فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى قضية حجة ومن لم يكن منكم اهدافا ليقف في البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ان لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف ومشى اربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى صفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. واثار ثقافة بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس وعن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج فتمتع الناس معه بمثل بمثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحديث سياق جيد لكن فيه اشكالات فاول قومه تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يتمتع بين العمرة والحج ولم يحل فكيف يخرج هذا اللفظ يمكن ان يخرج بان معنى تمتع بالعمرة الى الحج اي ضم العمرة الى الحج ضم العمرة الى الحج فصار قائما هذا جواب في الاشكال الثاني قوله تأهل بالعمرة ثم اهل بالحج هذا اشكال فيه اشكال لان عائشة رضي الله عنها لما قسمت الناس الى ثلاثة اقسام حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من اهل بعمرة ومنهم من لا بحج ومنهم من اهل بحج وعمرة قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحج وهذا صريح وتقسيم واضح والتقسيم يدل على حقيقة الواقع ليس كسياق جاء غير مقسم فان التقسيم يعتبر تفصيلا فيكون معارضا لحديث ابن عمر لان ظاهر حديث ابن عمر انه اهل اولا بعمرة ثم اهل بحج. فيحتاج الى جواب عندك؟ نعم. قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج قال المهلب معناه امر بذلك لانه كان ينكر على انس قوله انه قرن ويقول بل كان مفردا. فكان مفردا واما قوله وبدأ فهلا بالعمرة فمعناه امرهم بالتمتع. وهو ان يهلوا بالعمرة اولا ويقدمها قبل الحج. قال ولابد ومن هذا واما قوله وبدأ فاهل بالعمرة فمعناه امرهم بالتمتع. اما هم امرهم بالتمتع. امرهم ايه امر بالميم هنا لا شك انصرف للكلام عن ظاهره فمعناه امرهم بالتمتع وهو ان يهلوا بالعمرة اولا ويقدموها قبل الحج. قال ولابد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر قلت لم يتعين هذا التأويل المتأسف وقد قال ابن المنير في الحاشية ان حمل قوله ان حمل قوله تمتع على معنى امر من ابعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم وانما امر بالرجم من اوهن استشهادات لان الرجم من الامام والذي يتولاه انما يتولاه نيابة عن نيابة عنه. واما اعمال الحج من من افراد يعني بذلك رجم الزاني ما هو رمي الجمار لانه قال رجم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماعزا يعني امر برجله ولقد اسس هذا ليس بواقع نعم واما اعمال الحج من افراد وقران وتمتع فانه وظيفة كل احد عن نفسه ثم اجاز تأويلا اخر وهو ان الراوي عهد ان الناس لا يفعلون الا كفعله لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم. فلما تحقق ان الناس ظن انه عليه الصلاة والسلام تمتع فاطلق ذلك. قلت ولم يتعين هذا ايضا بل يحتمل ان يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج الى ميقاتها وغيرها بل قال النووي ان هذا هو المتعين. قال وقوله بالعمرة الى الحج اي بادخال العمرة على الحج. وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل وادخال العمرة على الحج. يعني في احرم اولا بحج مما احرمة بعمرة هذا يعكر عليه قوله في نفس الحديث فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج يعني فلا فلا يستطيع وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل وانما المشكل تقرير هذا التأويل. نعم. وانما المشكل هنا قوله وبدأ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج لان لان الجمع بين الاحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على انه بدأ اولا بالحج ثم ادخل العمر ادخل عليه العمرة وهذا بالعكس يمكن ان يكون اهلها اولا بعمرة ثم هذا في الحج. لان عند الاهلال بدل ما يقول لبيك حجا وعمرة صار يقول لبيك عمرة وحج فيبدأ بالعمرة في التلبية خاصة وليس في عقد النية وما ذكره من انه احرم اولا بحج ثم احرم بعمرة هذا هو الذي يستقيم لكنه على قواعد مذهب الامام احمد لا يصلح لانهم يكونوا اذا ارسل العملة على الحج لم تنعف ولا يكون قاربا لكن لو ادخل الحج على العمرة الصح ولكن ما دل عليه الحديث وهو مذهب الشافعي اصح انه يجوز ادخال العمرة على الحج كما يجوز ادخال الحج على العمرة نعم نعم كمل واجيب عنه واجيب عنه بان المراد به سورة الاهلال اي لما ادخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة معا. وهذا مطابق لحديث انس طيب نعم. وهذا مطابق لحديث انس متقدم. لكن قد انكر ابن عمر ذلك على انس فيحتمل ان يحمل انكار ابن عمر على كونه اطلق انه وصلى الله عليه وسلم جمع بينهما اي في ابتداء الامر يمكن لكن يمكن لكن قد انكر ابن عمر ذلك على انس فيحتمل ان يحمل انكار ابن عمر عليه كونه اطلق انه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما اي في ابتداء الامر. ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس الى اخره. فان الذين انما بدأوا بالحج لكن فسخوا حجهم الى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم على كل حال لابد من التأويلات لابد من التأويل الاشكال فنقول ان كان هذا اللفظ محفوظا بدأ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فالمعنى المراد بذلك صفة الاهلال فقط فيقول لبيك عمرة وحجا بدل ان يقول لبيك حج وعمرة واما نفس العقل الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احرم بالحج ثم قيل له كل العمرة وحج فقرن وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواب ادخال العمرة على الحج وعليه فيكون للقران ثلاث سور ان يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحج الثاني ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. كما فعلت عائشة رضي الله عنها الثالث عبد الله باصر جالس نعم ثم يدخل العمرة فيه وهذا مذهب الشرعي. ايه طيب. ان يحرم اولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فيكون قادم المفاهيم المفاهيم اهل العلم بارك الله فيك ونعتذر عن المخالفين في النصر لانها مثل اي نعم يجب ان نوجه جزاك الله خير ومن هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير من احل بعمق لعل الحلقة الصادرة فيقال انما امر بالتقسيم يقوم بوقت الحج. اذ ليس بينه وبين الحج الا اربعة ايام ولو خلقوا لم يبقى للحمد شيء ليتوفر الشعر للحوض في الحج نعم نعم شخبارك الله فيك؟ ابن عمر سمى سمى قران فمك تعال. نعم. بعض الاشخاص استدل بهذا. نعم. على ان ايجاب الهدي على القارن بالنص قسم القرآن والتمتع لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلف المسألة فيها احتمال انها الصحابة