باب ذبح باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن قد ها نعم ما اوجب عمره هل اراد العمرة لوحدها؟ او اراد التمتع لا والله حتى هو مدير التمتع بان اسمع كل من اعتمر في اشهر الحج وهو يريد الحج ما هو جاي من الحج هو هو جاي من الحج نعم ربما يكون الانسان متى ذهب في في ايام الحج في اشهر الحج يريد العملة فقط ولا على باله ان يحج ثم اختار له ان يحج هذا نقول انه مفرد نعم يا سليم عمل ايش؟ نعم ان هم ارادوا لوجه الله ولا الراجل عمل لنا هذه الاهالي يعني غير معهم لكنها غيرة الهوجاء والشد في الدين فلذلك لبس الايمان الذي هو ايش؟ يسوق الانسان للعمل وارادة وجه الله اليس النصارى ابتدعونا رهبانية ما كتب عليه نعم شيخ بارك الله فيك الفرق بين كلامنا قبل قليل اخواني الأساتذة اعتمروا ولم يطرأ على بالهم حتى. نعم. ثم بدا له ان يحج نعم. نعم فايش؟ فهو مخلص. نعم. لانه جاب لك سفرة واحدة في اشهر الحج. نعم ها يعني لا يشترط ان يكون نويت التمتع هذا المعنى يعني بعظ الناس يظنون ان التمتع لا بد ان تكون بلسانك او بقلبك. نويت التمتع فنحن نقول ما حاجبنا هو بمجرد ان يأتي بالعمرة في اشهر الحج وهو ناوي للحج متمكن لان بعض الناس يقولون ان معنى قول العلماء ان ينوي التمتع معناه انه ينوي العمرة ناوي التمتع به هذا ما حاجة هو اذا نوى العمرة واحل منها فقد تمتع نعم باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه يعني مع انها ضبطت وهذا امر واضح اذا ذبح الرجل عن اهله بدون علمهم فانه يجزئ لانه هو راعي والمسؤول عنهم وهم اذنين له بالوقف لكن ما تقولون لو ان رجلا ضحى عن شخص بدون اذنه وامره وليس بينه وبينه صلة كصلة الرجل مع اهله فهل يجزئ او لا يجزئ نقول ان ذبحه ناول عنه يعني ناوي ان هذه الاضحية عن الاول تواكيلا عنه فهذا لا يصح ان على قول من يرى جواز التصرف الفضول واما اذا نوى الثواب له دوام لمن ذبح له لا انه كالمنفذ الوكيل فهذا لا بأس به فهمتم الفرق طيب طيب هذا انسان ذبحه فيه عن شخص كانه وكيل عنه كانه وكيم عن ليذبح له بدون مكان هذا نقول انه لا يصح لانه عبادة لم يذل له فيها الا اذا قلنا بجواز تصرف الفضول يعني يعني التصرف الذي يتوقف على اجازة من تصرف له وهو الصحيح فانه اما اذا ذبحها على انه هو المضحي لكن نوى ثوابها لفلان هنا لا يشترط اذنه ولا يشفل فيه لا ما شكرته انما يكون له الاحسان فقط اجر الاحسان فقط ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمرأة التي رفعت يدي الصبي الهذا حج؟ قالت نعم ولك اجر؟ قال نعم ولك اجر ولم يكن لك اجر الحج يعني اجر الحبس لكن هذا يؤجر آآ اجر المحسن تقرأ علينا الحديث هذا قوله باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن اما التعبير بالذبح مع ان الحديث مع ان حديث الباب بلفظ النحر فاشارة الى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح وسيأتي بعد سبعة ابواب من طريق سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد. ونحن ونحر البقر جائز عند العلماء. الا ان الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وخالف الحسن ابن صالح فاستحب نحرها واما قوله من غير امرهم فاخذه الذي استحب نحو العرش كانه قاسها على الابل التي تجزئ عن سبع ولكن القياس في ان يحمل والفرق ظاهر الفرق ان عنق الابل قوي فلو ذبحت من عند الرأس لشق ذلك مشقة عظيمة عليها لانه يبقى سير الدم طويلة فتتألم لكن اذا نحرها في اسفل الرقبة فهو قريب من القلب بمجرد ما يضخ القلب اول مرة يندفع الدم ولهذا كان موت الابل اسرى من موت الشاة لماذا لان المسافة بين القلب وبين ذبح الشاة طويلة نسبيا واما النحل فهو قريب جدا من القلب وهذه من حكمة الله عز وجل ان الابل تنحر وما سواها يذبح نعم واما قوله من غير امرهن فاخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتاج الى الاستفهام. لكن ليس ليس ذلك دافعا فيجوز ان يكون علمها بذلك تقدم بان يكون استأذنهن في ذلك. لكن لما ادخل اللحم عليها احتمل عند لها ان يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه. وان يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. قوله عن عمرة عن عمرة في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة قوله لا نرى بضم النون اي لا نظن. قوله الا الحج تقدم القول فيه في الكلام على باب التمتع والافراج والقران وقوله فدخل علينا بظم الدار على البناء للمجهول قوله بلحم بقر قال ابن بطال اخذ بظاهره جماعة فاجازوا الاشتراك في الهدي والاضحية ولا حجة فيه لانه يحتمل ان يكون عن كل واحد بقرة عن كل لواحدة بقرة واما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ازواجه بقرة واحدة فقد قال اسماعيل القاضي فرد يونس بذلك وقد خالفه غيره انتهى. ورواية يونس اخرجها النسائي وابو داوود وغيرهما. ويونس ثقة ثقة حافظ وقد تابعه معمر عند النسائي ايضا ولفظه اصرح من لفظ يونس. قال ما ذبح عن ال محمد في حجت الودائع ان ما ما ذبح عن ال محمد في حجة الوداع الا بقرة وروى النسائي ايضا من وما ذبح مم ولفظ ولفظه اصرح من لفظ يونس قال ما ذبح عن ال محمد في حجة الوداع الا بقرة وروى النسائي ايضا من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن من اعتمر من في حجة الوداع بقرة بقرة بينهن. صححه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري واما ما رواه عمار الدهن عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة. اخرجه النسائي ايضا فهو شاذ. مخالف لما تقدم. وقد رواه مصنف في الاضاحي ومسلم ايضا من طريق ابن عيينة عن عبدالرحمن ابن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر لم يذكر ما زاده عمار الدهني. واخرجه مسلم ايضا من طريق عبدالعزيز المادشون. عن عبدالرحمن لكن بلفظ اهدى بدل ضحى والظاهر ان التصرف من الرواة لانه ثبت في الحديث ذكر النحو فحمله بعضهم على الاضحية فان فان رواية ابي هريرة صريحة في ان ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ اهدى وتبين انه هدي تمتع انه هدي هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على اهل منى وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والاضحية والله اعلم واستدل به على ان الانسان قد يلحق يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير امره ولا علمه وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة. وفيه جواز الاكل من الهدي والاضحية. وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد ابواب انتهى؟ نعم وفيه اشكال من جهة الناس زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كن تسعا والبقرة لا تجزئ الا عن سبيله قد يقال ان الثنتين الباقيتين فذبح عنه ما شاء لا تنشأ وهذا سهل الاجابة على هذا سهل. هم يحيى بعض الناس بالبقرة افضل تضحية بالبقرة ان اضحية البقرة افضل من بدنك. مم علاه علاش؟ لا حجة عليه لان هذا ليس اضحية هذا هدي واما لفظحها فمن كما قال ابن حجر لان هذا الذبح وقع في الضحى فتستغرب بعض الواجب او ضحى ولا فهو هدي نعم ايش الافضل الاضحية بالشاة هذا الافضل ثم صبع البدنة ثم سبع البقرة الهلي والاضحية لا تذبح الا بعد طلوع الشمس نعم فانه لا يحل اذا كان صاغ الهدي الا بنهي. فاذا هل يبقى الشمس حتى ينحرفها؟ نعم اذا ما استفاد من بعد الله الى الامام من هذا دفن لا استفاد الرمي النهر النهر ما في اشكال لان النهر ينحر الانسان باي مكان لو على سفوح الجبال المشكلة الرامي انه محصور بمكان معدي لا الان يعني المعلومة الان للمصلحة لانه لو بقي كل انسان ينحر او يذبح هديه عند خيمته لا حصل ظرر عظيم. ونحن ادركنا بعضه لما كان الناس كل ينحر او يذبح عند خيمته حصل رائحة كريهة ما يقدر الانسان يبقى في منى ولا اه ولا يومين ويحصل اوبئة لكن الحمد لله الان كما ترون نعم ايش؟ ها؟ ما يذبح للحاكم لا لا لا انت تريد ان تأكل لحمك نعم. جزاكم الله خيرا. ما الذي يجوز لقاءه من الدماء التي يتقرب بها الى الله؟ ما الذي؟ ما الذي القاؤه من الدماء التي تقر بها الى الله. ما يجوز يجب على الانسان ان يأكل ويطعم الا اذا كان المساكين حوله وقال الجماعة خذوه فلا بأس الانسان الاول الا الفلوس الاكارم وما اشبه ذلك مشقة على الناس الان اخليها اما ان تشتغل بين الحكومة او الفقراء ويأخذونه نعم لونها ايه خليها بما يسمونه الشرك كل ما لا ينتفع به فلا بأس بالقائه ورميه في في البرق اذا كان لا ينتفع بها وان كان ينتفع به فقد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يسلخوا جلد الشاة الميتة