اربعة؟ طيب باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قيام حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح الا الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل بعمرة وحجة ان في هذا الباب الذي سبع بنات بيتينات حال ها احال بحال لما سبق يقول سيأتي في الباب الذي بعده. بعد الباب اللي بعده زين يعني ذكر انه على حر مئة هو على كل حال اذا ان كان هذا الارظ محفوظا فابن عباس ما ذكر الا مرة انس بن عباس ما ذاك الا ما رأى نعم باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير. قال اخبرنا سفيان. قال اخبرني قال اخبرني ابن وابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها يعني لا يجوز ان يعطي الجزار شيئا من الاجرة من اللحم فمثلا اذا كان هذا الجزار ينحر البعير ويقسم لحمه بمائة واعطيناه لحما يساوي خمسين وخمسين ريال هذا ليت لان هذا رجوع فيما اخرجه الانسان لله عز وجل وهو كالعود بالصدقة اما لو اعطاه هدية فلا بأس او اعطاهم صدقة فلا بأس وعلى مثل ذلك ان يكون قد اعطاه اجرة الجزارة تامة بدون نقص كحين عيد لا بأس ان يعطيهم هدية او صدقة نعم بارك الله فيكم هل هذا خاص بما يتقرب به الى الله عز وجل؟ ام في جميع الذبائح؟ نعم فيما يتقرب به الى الله واما اذا كان للحن فله ان يعطيهم من اللحم مقابل الحجرة او او بعضها نعم بدنة للسبعة هل يذكر اعميهم جميل ام واحد؟ كيف؟ اذا وكل احد ان يذبح الجذور بالسبع نفر هل يذكر اصاميم حينما ينحر؟ يقول لفلان وفلان. لا لا ما يحتاج. تكفي النية ويقول بلسانه اللهم هذه منك ولك اللهم هذه عمن وكلني بنحرها وان فصل فلا حرج حسن نعم الأضحية والهدية اهله وله عنه في ذلك فانه يوكلهم ان يضحوا وهو نعم ويذبحون ثم هذا الهدي يسبون الناس عندهم الحجاج ثم هم يبيعون لمكة لكن هم الوجهاء حكومة الظاهر لا ننسى مياه الحكومة الجزائرية في بعض على الحكومة. هم اذا تبهدل الجزار لا لابد ان تعطيه الاجرة كاملة ثم ان تركتها له فلا بأس يبيعون يبيعونه كما ان الرجل الذي تعطيه من الاضحية له نبيا له لانه ملكه ودخل ملكه فيدصر فيك ما شاء كما جاء في حديث بريرة هو لها صدقة ولن ولنها دينة حسب حسب الشر فان لم يكن شرط فحسب العرف والظاهر ان الجزارين حسب العرف لابد من السلخ والتقطيع وفي شيء ثلاثة اه ثلاثة باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم وعبد كريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي ليلى اخبره ان عليا رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن في ليلى ان عليا رضي الله عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة. فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها باب واذ بوأنا. نعم. فقال انهم يعطونها الجائر جزاء ويتركونه. هذه مجزئة الله يحفظهم. يعني يأتي بعض الناس الان يذبح يذبح هديه ويعطيه الجازر ويمشي. نعم. ما كان ولا بس فاته الاكل فقط والجزار غالب الجزارين فقراء نعم. نعمل سليم. الجزارين يا شيخ اكثر الجزارين ما احتملن كلهم تتنقل الغالب منهم انهم يجيبوا لنا باسمهم راح راح لصاحبه الهزي بتاعه هو يبيع يبيع بالنسبة لمن ارادت الاضحية ثم خرجت نعم هل الافضل ان يكون قارنا حتى لا يعود. لا يكون متمتع وتقصيره بعد العمرة لا يضر لانه نسخ نعم هذه يخشى ان يكون عده من من الاجرة نخشى ان يكون عدهم من الاجور مشكلة لكن هل يأخذه بناء على انه من الاجرة هكذا كانوا بناء عنهم نعم عبد الرحمن موضوع الجزارين شيخ في اشكال وهو؟ الاشكال انهم يأخذون الاجرة معروف هذا ايمان اه اخذ اما ان يقسمه. اما من ترك اللحم ما سأله عن الاجابة. شكرا كنت قال لي هذه نضعها واحد لما خرجت اخذ بيعه قلت له ما تبيعه اريد ان اقسمه قال فنستعد البقرة ارسلنا انه كل من يريد ان ينقسم اللحق يوفي بالاجرة. ايسر مم وتكون بدال الأجرة ايش؟ الناس يخافون من دفن الاجرة. يتركون رغم انهم خوفا من سواري الاجرة. ايه هكذا الا اذا كما اذا هذا ما يجوز. هذا حرام. عطه الاجرة وان يسر له خدته فهذا المطلوب واما اخذته فبذمتي. يكون غاصبا نعم شيخنا شيخنا حفظك الله بعض الحملات وهذا امر شاهدتها بنفسي يسمعون يعني خصوصا العامة ان لا بد ان يأخذ منها فيذبحون الهدي ثم يأكلون يأكلون في الايام كلها. الحملة تأكل ثلاث مئة خروف او مئتين خروف ما داموا في مسجد ما يوزعون شي لعلهم يقولون كل واحد منا يهدي للاخر نعم ومنا فقراء تكن لهم صدقة لا هذا ما يجوز انا سمعت في الواقع سمعت افظع من هذا هناك قول مشهور للشافعي رحمه الله انه يجوز ذبح وهدي التمتع من حين الاحرام بالعمرة او التحلل منها قياسا على الصيام لان صيام المتمتع اذا لم يجد الهدي يجوز من حين ان يحرم بالعمرة وقد افتى به بعض العلماء قبل سنوات قبل ان تأتي بمسالخ الحديثة هذه وجاء الناس تسألون لو حنا ذبحنا من قبل بناء على فتوى فلان او فلان فافتنوهم بانه لا حرج ما دام المسلمين اذا فتوى عالم وهم فرضهم ان يسألوا اهل العلم فلا حرج انتهى الوقت السليم نبتة هادي نشوف في يوم الاضحى هو لفظ الناس ويذهب اليهم نعم حتى لو تصدق قبل عرفة ما في لكنهم يجعلوه هاديا او يجعله اضحية ما يصلح. كانت صدقة يعني تظاعف مثل ظاعفة الحسنات في يوم عرفة فهو على كل حال عرف فلا يتناوله التظغيف الذي يحصل لمن كان داخل الحرم لكن المعروف كله خير نعم ما هو دولة كلها لا تجزئ لا يجزئ اصلا فمن ذبح هنا قلنا اعرف اعد الذبح مثل ما يعني مثل ما ذبح تمام اي ناس لم اسمع لانه في الحقيقة المقصود هو الذبح ولهذا لو ذبح في داخل حدود الحرم ونقل اللحم الى خارج فلا بأس. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وجدته يا شيخ؟ نعم باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم. ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى فيما ساقه من كلام الله تبارك وتعالى باب واذ بوأنا لابراهيم يعني هذا باب لهذه الايات فهو خبر مبتدأ محذوف ولا يضاف الى ما بعده لانه مستقل واذ بوأنا لابراهيم ان يذكر يا محمد اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت اي هيأناه له وبيناه له والمراد بالبيت الكعبة الا تشرك بي شيئا يعني ان هذا التبويب مبني على التوحيد الا تشرك بي شيئا وليس لاقامة احجار تعبد من دون الله ولكن بالتوحيد وقول الا تشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي او في سياق المهني النهي بدليل انها جزمت الا تشرك جزم الفعل فيدل على ان لا ناهية وليست نافية الا الا تشرك بي شيئا لا ملك مقرب ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا شيء فان كان اما في العبادة فلا يستثنى من هذا الشيء لا يجوز للانسان ان يعبد احدا باي عباد كان تطوعا كانت او واجبة واما فيما يتعلق بالربوبية فلا بأس ان ينسب احد آآ ان ينسب الشيء الى مخلوق اذا صح انه قائم به مثل اضافة الاشياء الى اسبابها بشرط ان يؤمن ان يعتقد الانسان ان هذا السبب من عند الله عز وجل وليس مستقلا للتأثير المسبب ولهذا يجوز للانسان ان يقول ما شاء الله ثم شئت ويجوز للانسان ان ينصب الشيء الى سببه المعلوم حسا او شرعا فمثلا ينسب الشفاء الى العسل لانه معلوم شرعا وحسا ينسب الشفاء الى دواء لم يذكر في القرآن لكنه مؤثر يصلح لكن بشرط ان يكون عند الانسان عقيدة بان هذه الاسباب ايش؟ لا تؤثر بذاته ولكن بما اودع الله فيها من القوى ويدخل في قوله لا تشرك به شيئا النهي عن تمثيل المخلوق بالخالق بالافعال او في الاوساط ولهذا قال الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال فلا يحل لاحد ان يعتقد ان الله تبارك وتعالى مماثل لاحد من المخلوقين. ولا ان احدا مماثل له