فهمت لكن احيانا تكون المواشي هزيلة ما ترى ويذهب مخه تبقى هزيلة ثم يأتي الربيع بسرعة تأكل ثم تسمع قبل ان يصل اثر الشحم الى الى الى عظامهم لتكن سمينة وليس فيها مخ ولهذا عن هذا النوع يقول شيخنا رحمه الله هذا النوع ما يستطيع يقوم اذا رفضت لازم يتكون علشان ايه ضعيفة ليس فيها مخ الشيخ المراد به ماذا متحف ما عمرك كسبت ساق البهيمة مر علينا ان شاء الله تعالى في منى صحيح انا رأيت هذا فكرت المخرج في العدل يعني الراس يعني؟ ايه نعم دامغ المخلفين في الاعضاء انت الان؟ نعم وافهم ايضا فهما جيدا انه لا عقل في البهائم لا السمينة ولا غير السمينة نعم انه يجوز نعم نعم لنفسه بنفسه نعم يعني يعني اذا عرفوا ان سبب صحيح يعملوا واحد سامح حاله قال لولا ان السيارة انضجعت على حجر وارتفع عني لهاد ما فيها شيء الحالة يا شيخ هو اي نعم يعني بمعنى مستقلة عن الله الا قدرها الله ايه نعم مثلا متى فقد هذا الطباعيون الان لا يرون الاسباب المؤثرة التأثير الخالي كونها تؤثر بامر خالي بل بذاتها نعم ها ثلاثة نعم ايش اذا قال قائل قلنا الانتزار لا يحكى من اذا قال قائل قل ايش معنى بقول ما شيخ اي نعم. ايه. من الهدي شيء. نعم. اذا قال قائل. نعم. ان الجزار اذا اعطيناه شيء يعني ولو كان فقيرا ولا اصل انه فقير اذا اعطيناه شيء يعني الفقير من عموم الكذاب وما الصارب من النهي ان نخرج الفقير من عموم الملك نعم احسنت النهي عن عن يعطى الجزار منها شيئا لان لا لان لا يقتطعه الانسان من الاجرة وهو لا يجوز ان يقتظع من الاجرة وقد اخرج الستر لله عز وجل لا كملنا عشرة نعم باب ما يأكل من البدن وما يتصدق وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة حدثنا مسدد صالح هذا واضح اذا اوصيت لا اكمل لانهم كفارة فلا يكون من الانسان شيئا وانما يهدى لاهل الحرم حتى لو فرض ان المحرم قتل الصيد خارج الحرم وجب ان يعطيهم اهل الحرم وهذا مما يختص به الصيد من المحظورات المحظورات تؤدى في مكان المخالفة لكن الصيد جزاء لازم يصل الى مكة لقول الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة كذلك ايضا النذر النذر لا يأكل منه شيء اذا نذر ان يتقرب الى الله تعالى بالذبح ذبح اضحية او هدي فانه لا يأكل منه شيء ولكن الصحيفة الاضحية انه اذا نذر ان يذبح اضحية وجب عليه الذبح فقط اما الاكل فيكون كمن لم ينظر بمعنى انه يأكل ويتصدق ويؤتي لان النادر نادي الاضحية لا يريد انه لا يأكل هو نذر اضحية والمشروع في الاضحية ايش الاكل والاطعام صدقة وهدية اما المتعة فكما قال انا ما يمكن نصراني عطاء يقول يأكل من دم متعب ونقول صحيح كما اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي القراءة فاذا قال قائل ما الفرق بين الدم الواجب لفعل محظور او ترك واجب وبين دم المتعة والقرآن وكلاهما واجب الجواب قال اهل العلم بان دم المتعة والقران من باب شكر الله تعالى على النعمة وهي نعمة التمتع واما الدم الواجب لترك واجب او فعل المحظور فهو جزاء وفدية نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بنا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا قلت لعطاء اقال حتى من المدينة؟ قال لا ولكن كل هذا جائز يعني ده المتعة والقرآن لك ان تأكله كله في مكة ولك ان تأكل بعضه وتحمل بعضه الى بلدك بانه ملكه تقربت به الى الله واباح الله لك اكله نعم عندي عندي الحديث كنا نأكل لا نقول كنا لنا لا نأكل حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس من ذي القعدة ولا نرى الى الحج حتى اذا دنونا من مكة فتح حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه باب الذبح قبل الحوض. نعم فمن اكل منهج يضمن ما اكل يضمن ما اكل من جنس ما فدى به ويتصدق به نعم هل يجوز تقديم السعي للمتمتع والحج لا الا اذا كانت تريد انه يقدم السعي على الطواف يوم النحر ها؟ قبل ان ينزل الى منى يشوفون ويسعى فيكون متمتع ثلاثين نعم. باب الذبح قبل الحلق حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب. قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وقال عبدالرحيم الرازي عن ابن ختيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان اراه عن قال حدثنا ابن ختيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس ابن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما فيه اشكال الا قوله ذبحت قبل ان اموت فان ظاهر هذا انه ذبح مبكرا والفقهاء يقولون لا يذبح الا اذا مضى قدر صلاة العيد قوله باب الذبح قبل الحلق اورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح ووجه الاستدلال به لما ترجم له لما ترجم له سؤال عن ذلك دال على ان السائل عرف ان الحكم على عكسه. وقد اورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث ابي موسى. فاما الطريق لحديث ابن عباس فمن طريق منصور ابن زيدان عن عطاء عنه بلفظ سئل عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه والطريق الثانية من طريق ابي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي وعرف به المراد بقوله في في رواية منصور ونحوه ما في شي مالك الفوائد؟ لا طرق نعم طرق حديثة نعام قال نعم اي بس هل هل نقول هذا ظاهر ان انهم لاحظ لا بأس ان ينحر ولو في الليل لان الرمي يجوز في اخر الليل للضعفاء ويجوز ان يرمي من حين ما تطلع الشمس لغيرهم فهل نقول بانه يجوز الرمي؟ يجوز النحر ويكون هذا مستثنى من اجل التسهيل على الخلق يعني معروف ان الاضاحي لا يصح ذبحها قبل الصلاة اذا ذبحت قبل الصلاة فهي لهذا يحتاج الى تحرير من لنا به لا يصل مثل التحرير الاول ها حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت. فقال لا حرج. قال حلقت قبل ان انحر. قال لا حرج حدثنا عبدان يعني ما في اشكال انه سواء كان انسان متعمدا او غير متعمد جاهلا او عالما ناس او ذاكرا الامر فسيح ولله الحمد قال بعض اهل العلم وفي قوله بعد ما امسيت دليل على جواز قومي في الليل انا جاهز لرمي في الليل يعني في الحادي عشر والثاني عشر لان المساء يطلق على اخر النهار ويطلق على اول الليل فيكون فيه دليل على جواب الرمي ليلا والبيان الذي ظهر من هيئة كبار العلماء فيما سبق يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم هدد اول الرمع وهو بعد الزوال ولم نحدد اخره فدل هذا على انه مطلق وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة وهي اذا تعجل الانسان اليوم الثاني عشر وتأهب ولكن حبسه السيل حتى غابت الشمس قبل ان يرمي فهل نقول ارم واستمر او نقول ارمي وبت في منى الاول نقول ارمي واستمر ولا يلزمك البقاء لانك تعجبت ورميت في وقت الرمي عن ايش ايوة صفحة كم وحدي عندي تختلف زي باب طيب اسمعوا الاخوان واما فذبح قبل يوم فقال مالك وجماعة من العلماء لا شيء عليه. لان ذلك نص في الحديث والهدي قد بلغ محله وذلك يوم النحر كما لو كما لو لم ينحر المتمتع بمكة هدي ساقه قبل ان يطوف بعمرة كمل نستفيد لكن هذه الليلة قبل ان تطلع الشمس حدثنا ابدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهللت؟ قلت له يا رب لان ما الاستفهامية اذا جرت الى او الباء او بعلى قال بما اهللت؟ قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت. انطلق فطف بالبيت وبالصفا مروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس تفلت رأسي ثم اهللت بالحج فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله