كم يا الف؟ خمسة خمسة ليش خمسة ها؟ قبل الاذان ما اكثر من ثلاث ناخذ خمسة بعد الاذان ترى معنى يعني بخاري طويل نعم باب تقصير المتمتع بعد العمرة حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى ابن ابن عقبة قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا باب الزيارة يوم النحر. وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الليل ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت اياما امينة وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طواف صفحة واحدة ثم يقيل ثم يأتي من يعني يوم النحر ورفعه عبدالرزاق قال اخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض؟ قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وعروة والاسود عن عائشة رضي الله عنها افاضت وفية يوم النحر وهذا هو المتعين ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر وفي السياق الطويل المتقن الذي رواه مسلم عن جابر انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما حل الحل الاول نزل الى مكة فطاف وحان وقت صلاة الظهر فصلى الظهر بمكة ثم خرج وفي الصحيحين عن انس انه صلى الظهر بمنى ظهر العيد والجمع بينهما انه صلى الظهر اولا في مكة ثم خرج الى منى فوجد اصحابه يعني بعضهم لم يصلوا فصلى واما زيارته في الليل فهذه ارشاد ليس صحيحا فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقي في منى ليلا ونهارا ولم ينزل الى مكة الا حين اتم حجه نزل وبات في المحصب الى اخر الليل ثم ارتحل وطاف الوداع ومشى ولهذا البخاري رحمه الله اللواء الاولى عن ابي الزبير علقها ثمان ابا الزبير رواها عن عائشة وهو مدلس لا يحمل حديثه على الاتصال الا اذا قال حدثني او نحوه و ثم ثالث يذكر عن ابي حسان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى يذكر بصيغة التمريظ وذكر البخاري لهم مع انه ضعيف عنده لينبه على ان هذا ضعيف حتى لا يغتر به احد لو قرأه في كتاب اخر وقال لنا ابو نعيم حدثنا عن يعبر انه كان انه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يطيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر لهذا ما في اشكال باب اذا رمى بعدما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن قاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق الرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يزيد ابن زريع. قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج له رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج الحديث الاول والثاني ليس فيه ذكر ناس او جاهل لكن البخاري رحمه الله ذكر الترجمة اشارة الى لفظ اخر في الحديث قال لم اشعر ففعلت كذا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فقيل انه لا يعذر الا من كان ناس او جاهلا وحملوا هذه المطلقات على العذر بجهل او نسيان ولكن هذا ضعيف جدا لان قوله لم يشعر حكاية حال وقول لا حرج لفظ عام وايضا فانه قال لا حرج ولم يقل ولا تعد كما في قصة ابي بكر هنا ما ركع قبل ان الصف قال زادك الله حصب ولا تعظ فالصواب الذي لا شك فيه ان تقديم هذه الانساك بعضها على بعض ليس فيه حرج سواء كان جاهلا او ناسيا او عالما او ذاكرا لا حرج والحمد لله من السعة نعم جائز نعم نعم المتمتع في غير اسفل الحج ساق الهدي فهل لا يحل حتى ينحره او لا؟ لا اذا ساغ الهدي ينحر في وقته ما يبقى الى الحج اي نعم نعم يذبحه بعد انتهاء العمر يذبحه بعد انتهاء النظرة نعم مراد البخاري بتكرار يعني المعنى الواحد في الاحاديث مقصوده لابد ان يكون هناك سبب اما في الاسناد واما لكن البخاري رحمه الله له فهم عميق في هذه المسائل قد يخفى على كثير من الناس نعم بالنسبة للحل هل يخلف العمر كذلك؟ اي نعم افضل. في العملة الا الا المتمتع فالافضل في حق التقسيم يسأل اذا اذا صادف الانسان صلاة العيد يوم النحر فهل يصلي؟ نعم يصلي. نعم باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج كما سئل يوم عيد عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه انه حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي واشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى ابن طلحة ابن عبيد انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري واضحة في في ايدي على جواز الخطبة على على الراحلة اما السيارة فلا فلا اشكال لانها لا تتعذب ولا يشق عليه واما البعير فهذا مقيد بما اذا لم يشق عليها فان شق عليهم فلا لانه لا يجوز الاشقاق على البهائم وفيه دليل على طلب ارتفاع الخطيب وذلك لفائدتين الفائدة الاولى انه ابلغ في اسماع الصوت والثانية ان مشاهدة الخطيب لها تأثير بالنسبة للانصات والمتابعة فلهذا ينبغي ان يكون على علو نعم بالنسبة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض احرام الاحرام هل في هذا دليل على ايش؟ بارك الله فيكم الاول بالرمي والحفظ في دليل على على ان تحلل اول حرف لان هذا الدليل هذا الحديث فيه دلالة معنا على ان الانسان اللي سوف يهدي لا يحل حتى ينحر. نعم. هل نقول ايضا ان الانسان لا لا يحل يحلم هذا هو الراجح الراجح انه ما يمكن يحل الحل الاول الا اذا رمى وحرم لا ما في دليل هذا قد يقول قائل فيه دليل على انه اذا نحر وان لم يحلق حل لانه قال حتى انحر لكن مر علينا في بعض السياقات انه قال حتى احن باب الخطبة ايام منى حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثني يحيى ابن سعيد قال حدثنا فضيل فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم قالوا يوم حرام. قال فاي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فاي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا اعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يضرب يتعين ان تكون بالرفض لانها صفة للكفار ولا يجوز الجزم على انها جواب النهي لان يختلف المعنى كثيرا وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كفارا ان كانوا يفعلون ذلك على سبيل الاستحلال فهو كفر اكبر وان كانوا يفعلون ذلك لعصبية او تأويل او ما اشبه ذلك فهو كفر اصغر اذا لم يوجد ما ما يقتضي ان يكون كفرا اكبر ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فين بغيت احداهما الاخرى قاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالاجر واقصدوا ان الله واقسطوا ان الله يحب المحسنين انما المؤمنون انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين الاخرين