حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر ابن ابن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد ابن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي بكره عن ابي بكرة ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس اليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الى يوم الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا محمد بن مثنى خطب بعرفة اليوم التاسع خطب يوم النحر اليوم العاشر. حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه سلم بمنى اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. فقال فان هذا يوم حرام. افتدرون اي هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال بلد حرام افتدرون اي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال شهر حرام قال فان الله حرم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وقال هشام ابن الغاز اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الاكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع يقول وقف يوم النحر بين الجمرات اه البينية الان هل هي بين الاولى والثانية او بين الثاني والثالث اي احتمال لكن في بعض طرق الحديث انه خطب عند الجمرة الوسطى الكبرى فيكون مبينا لهذا اي بين الجمرة الوسطى والاخيرة وفي قوله اي يوم هذا؟ اي شهر؟ اي بلد تنبيه المخاطب واستدعاء انصافه واستدعاء انصاته والا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم هذا ولم يغيره عن اصله عن اصله لكن من اجل ان ينتبه ويؤكد حرمة الدماء والاموال والاعراض نعم بالنسبة لتسوية الجمرات اه الشمالية الكبرى. نعم. ما عرفت سببها الا منها الا انها يوم هذا هو الظاهر انها الكبرى لانها ترمى مليون اخوات آآ اخواتها وايضا اه الناس ينحصرون ينحصرون فيها لان مكانها ضيق فسميت كبرى بمشقة رميها. نعم خير بين الانسان في يوم العيد يوم العيد يوم النحر يمنع من احد؟ نعم. افهم ما تقول. استخير بين الانساج في يوم النحر كيف عرفة فاتت مش تاني ثم بعده النحل لكن التخيل بين انساك انا سكني بثلاثة تمتع ونفاق بالقرآن؟ لا يا شيخ ما يفعله الحاج يوم العيد نعم التخييم بين اعمال الحج اي نعم وش المقصود؟ اكمل السؤال اقول يا شيخ التخيير في هذه الامور نعم افهم كيف يدخل فيه القائد ايش؟ اقول لم افهم وكيف القارن بنسبة الذي ساق العلم. هم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قيده بالحلم. نعم. هذا اما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الترخيص فيما بعد الكلام قبل ان يخرج ترخص للامة بعد ان انقلها واما ان نقول ان هذا خاص في من؟ ساق الهدي لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى لا هذا على الشمال الثاني. نعم. اما على الاحتمال الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن له بالترخيص بعد ذلك فلا يرجع له نظير ذلك حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. اه حتى يكون اسفل من الكعبين هذه في المدينة في عرفة وهو بعد حديث ابن عمر ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القط فصار القطع منسوخا بعد ان كان واجبا نعم جمعة. الشيخ احسن الله اليك ايام منى بعض الناس يشتغلون بالمليح ايش نجحين مدح من ما سمعنا بهذا الا منك في ناس غير ايام بس اللي تكلمنا معهم يقولون هذا من الذكر طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك من الذكر سهلة قل لهم لماذا لا تمدحون الله كما تزعمون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لهذا يقولون بهذا ايش المجيح مهوب لازم ولا ورد عن الصحابة لكن مساكين هؤلاء لعب عليهم الشيطان فجعل تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قلوبهم اشد من تعظيم الله. ولهذا رأينا من يبكي اذا منعوا من اذا منعوا من السفر الى المدينة لتأخرهم رأينا منهم من يبكي ويقول فاتنا فاتتني الانوار فاتني كذا وفاتني كذا يا رجل الكاب عندك الكعبة عندك قال لا الانوار في زيادة المختار نعم انا رأيت والله يبكي مساكين ولذلك حقا حق عليكم انتم ايها الذين ابتليتم بمثل هؤلاء ان تنصحوهم دائما قل لهم يا جماعة من تتبعون؟ تتبعون الرسول ولا اهواءكم ها موضوعه كيف نحر هدي قال فجر يوم النحر هل يجوز ولا يجوز؟ طيب نطلع جزاك الله خير بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا بحث مختصر كالضعفة الذين يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل هل لهم ان ينحروا؟ هل لهم قبل طلوع الشمس ام لا؟ فاقول وبالله التوفيق. اختلف العلماء رحمهم الله هل للضعفة ان يفعلوا شيئا من من اعمال يوم النحر؟ اذا وصلوا بنا فمنع منه الامام ما لكبيرة الافصاح قال القاضي عبد الوهاب وهو من علماء المالكية في كتابه المعونة ولا ولا يجوز هذه التمتع والقران قبل يوم النحر لقوله قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم محله وقد ثبت ان الحلقة لا يجوز قبل يوم الفجر. قبل يوم النحر. وقال القرافي في الذخيرة وفي الكتاب لا يجزئ لك في الهدايا قبل الفجر لقوله تعالى في ايام معلومات واليوم النهار لقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما. ولانه السنة انتهى وقال الكمال ابن الهمام ان الحنفية في فجره شرح فتحي القدير ولا يجوز دبح هدي التطوع والمتعة والغيران اما ذو المتعة والقراءة ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والفراق. نعم. ثم قال اما دم المتعة والقران فلقوله تعالى فكلوا منها البائس الفقير ثم لقوا تفثهم. وقضاء اكتفت مختص بيوم النحر كالاضحية وجاز الامام احمد والشافعي الرمية بعد نصف الليل وكذلك الطواف وقال وكذا وهو الصحيح مطلقا. وقال في الطواف وهو المذهب وعليه اصحاب. وكذا في مغلي الشربيني واما الحق واما الحق فاجازه الشافعية قياسا على اعظم قال وقيس الطواف والحرق على الرمي بجامع ان كلا من اسباب التحلل انتهى واعترض عليه في الطواف لان ثبوته في النص كما في قصة ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ليلة ذهبت الجمرة قبل قبل الفجر ثم مضت فافاضت ولم اجد كلاما لاصحابي في زواج تقديم الحلق بعد بعد نصف الليل ولم اجد كلاما للاصحاب في جواز تقديم نحرطه بعد نصف الليل وكلهم اتفقوا على تحريم وكلهم اتبعوا وكلهم اتفقوا على تحريم آآ نهر هذه منتصف الليل. وكلهم وكلهم عن المتقدمين من المالكية والاحناف نحنا بلاد نعم منعوا نحو الهدية قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل حتى النحر منعوه منعوه وكل هؤلاء منعوه نحو الهدي قبضوا الفجر واما الشافعي وابن حزم واختاره ابو خطاب من قالوا وقت اصطفاء بذبح يوم النحر ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وبعد اي نعم وهل يجوز بعد الفراغ من العمرة وجهان عندهم كما ذكر المجموع قال ابن حزم في محلى ولا ولا يجزئه ان يهديه الا بعد ان يؤمن بالحج وقولنا لا يجزيك ان يهديه الا بعد ان يحرم بالحج وان له ان يذبحه او ينحره متى شاء بعد ذلك. ولا يجزئه ان او ينحار الى منى او مكة فلان الله تعالى قال من تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من هديه وانما اوجبه تعالى على من تمتع بالعمرة وهو قول الشافعي وابي سليمان وقال ابو حنيفة ومالك لا يسيء هدي قبل يوم النحر وهذا القول وهذا القول لا دليل على صحته بل هو دعوة بلا برهان وما كان هكذا فهو يبدأ كلامه وقالوا ايضا في الاستدلال عليه انه دم انه دم يتعلق بالاحرام. وينوب عنه الصيام بل وينوب عنه الصيام فداز قبل يوم النحر وهو اولى بالصوم لانه مبدل. واولى من الصوم. وهو اولى من الصوم لانه مبدل قال الشنقيطي في اضواء البيان القول بعدم الاختصاص بيوم النحر ويومين او ثلاثة بعده ظهر البطلان لان عدم الاختصاص بجعل زمن النحر لقد ليس مقيدا بزمان وهذا يرده صريح قوله تعالى في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام فجعل ظرفه ايام معلومات يرد الاطلاق في الزمن ردا لا ينبغي ان يتخلف فيه كما ترى. انتهى وهنا وهنا تنبيه. قول الفقهاء ان وقت ذبح الهدي كوقت الاضحية قياس عليه اقتله فيه فقال اخرون يصح من بعد فجر يوم النحر وهو ظاهر كلام القادة في ظهرنا المالكية وابن امام من الاحناف القاضي ابي يعلى واصحابه وهو من الحنابلة وهو الظاهر لان الله قال في ايام معلومات واخوان شيء منها يفتقر الى دليل وقياس على الاضحية معارضا بدعاء الحارس الى ولما لم يبين ولما لم يبين دل على جوازه من طلوع الفجر والله اعلم. هذا واسأل الله عز وجل ان يوفقني وشيخنا يحب ويرضاه. نعم. وان يرزقنا علم الناس والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم ولا شك الاحتياط الا يذبح الا اذا ارتفعت الشمس لكن لو ان احدا سألنا بعد ان وقع منه الفعل فلا نتجاسر فنقول ان هديك لا يقبل لان عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيمن نحر قبل ان يرمي يقتضي اجزاءه لا سيما وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم ان من الناس من يتقدم قبل الفجر فيقال الاولى الا يذبح الا بعد ارتفاع الشمس وان ذبح وجاء يسأله بعد ان ذبح فلا نتجاسر على وجوب اعادة الهدي بعد منتصف الليل او بعد الفجر ايه يعني كلاهما اذا جاز الرمل اذا جاز الرمي ونحر في وقت يجوز فيه الرمي على حسب حال الحاج فاننا لا نتيسر على انه