ما قرانا يا جماعة هذا بحث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن دريج قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقاية فاذن له تابعه ابو اسامة وعقبة ابن خالد وابو ضمرة هذا للالباب وما فيه من الاحاديث ظاهره ظاهر الاحاديث انه لا يجوز ان يبيت الا في منى لان اذن واستأذن ورخص وما اشبه ذلك انما تكون في امر واجب فيستأذن منه فيستفاد من ذلك ان من يشتغل لمصالح الحجاج فان له ان يدع المبيت كما يشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص للرعاة ان يدعوا المبيت وعلى هذا فنقول الشرطة بالمرور والنجدة وما اشبه ذلك يحل لهم ترك المبيت يعني مش ضروري لصالح الحجيج الاطباء والممرضون وما اشبه ذلك يحل لهم هذا ان يدعو المبيت لانهم يشتغلون لمصالح الحديث الدعاة هل يلحقني بهذا او يقال ان الدعاة يحصلون او يدركون عملهم في اي مكان الثاني الظاهر ان الدعسة لا لا يرخص لهم لانهم يدعون الى الخير في اي مكان هذا مع امكان مع امكان المبيت في منى اما اذا لم يمكن المبيت امتلأت منه ولن تجد مكانا الا على الارصفة او في الشوارع على وجه تتأذى وتؤذي فهل يسقط المبيت ونقول الان بت في اي مكان تريد او نقول انه يجب ان تبيت عند اخر خيمة سواء من جهة مزدلفة او من جهة مكة نعم الاول اجواء مفزعة ونشيطة ما شاء الله بالعادة ما هو طيب الذي يذهب لانه يجب ان ان يبيت عند اخر خيمة لان هذا اعني المبيت عند اخر خيمة نظير ما اذا امتلأ المسجد بالمصلين فانهم لا نقول تسقط عنهم الجماعة نقول صلوا متصلين بالمصلين لكن لو قال انه لا يتمكن فحينئذ يسقط واذا سقط يبيت في اي مكان ترجمة البخاري قوله باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى مقصوده بالغيب من كان له عذر من مرض او شغل كالحطابين والرعاة قوله عن عبيد الله هو ابن عمر العمري قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اقتصر عليه واحال به على ما بعده ولفظه عند الاسماعيلي من طريق ابراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في هذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيع بمكة ايام منى من اجل سقايته. قوله في طريق ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن كذا اقتصر عليه ايضا واحال به على ما بعده ولفظه عند احمد في مسنده عن محمد ابن بكر المذكور في الاسناد اذن للعباس ابن عبد المطلب ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل السقاية. قوله تابعه ابو اسامة اي تابع ابن نمير. وصله مسلم عن ابي بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابو اسامة عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وانه من مناسك الحج لان التعبير بالرخصة يقتضي ان مقابلها عزيمة. وان الاذن وقع للعلة المذكورة. واذا لم توجد او ما في معناها لم يحصل الاذن وبالوجوب قال الجمهور وفي قول للشافعي ورواية عن احمد وهو مذهب الحنفية انه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت الا بمعظم الليل ولا يحصل المبيت الا بمعظم الليل. نعم وهل يختص الاذن بالسقاية والعباس او بغير ذلك من الاوصاف المعتبرة في الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود وقيل يد ايش؟ جمود. نعم وقيل يدخل معه اله وقيل قومه وهم بنو هاشم وقيل كل من احتاج الى السقاية فله ذلك ثم قيل ايضا الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت وقاية بغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لاجلها. ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين. والعلة في ذلك اعداد اعداد الماء للشاربين وهل يختص ذلك بالماء او يلتحق به ما في معناه من الاكل وغيره محل احتمال وجزم الشافعية بالحاق ما من له مال يخاف ضياعه او امر او امر يخاف فوته او مريض او امر يخاف فوته او مريض يتعاهده باهل السقاية كما جزم به الجمهور بالحاق بالحاق الرعاة خاصة. وهو قول احمد واختاره ابن منذر اعني الاختصاص باهل السقاية والرعاء للابل والمعروف عن احمد اختصاص اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني. وقال المالكية يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء الامام احمد رحمه الله انه عام لكل من كلل له سقاية او لا اول دعائه قالوا ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة. وقال الشافعي عن كل ليلة اطعام مسكين. وقيل وقيل عليه التصدق او بدرهم وعن الثلاث دم وهو رواية عن احمد والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه. وقد تقدم الكلام على سقاية العباس في الباب المشار اليه في اول الكلام على هذا الباب. وفي الحديث ايضا استئذان الامراء والخبراء فيما يطرأ من المصالح والاحكام وبدار من استأمر الى الاذن عند ظهور المصلحة والمراد بايام منى ليلة الحادي عشر والليلتين بعده ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند احمد ان مبيت تلك الليلة بمنى وكأنه عنى ليلة الحادي عشر لانها تعقب يوم الافاضة. واكثر الناس يفيضون يوم النحر. ثم في الذي يليه وهو هذه عشر والله اعلم الدم الا اذا ترك مبيت ليلتين واما واحدة فلا يجب لكن هل يتصدق بدرهم او يتصدق بقبضة من طعام الظاهر انه يتصدق بما يسمى صدقة واما ان نوجب عليه فيما لو ترك ليلتين كافين فهذا بعيد مع اني لا اظن من قال بانه بان كل ليلة فيها شاة لا اظنه يقول اذا اجتمعت الليلتان فعليه شاتان لكن مهما كان الصواب انه لا يجب دم اذا قلنا بوجوب الدم في ترك الواجب الا الا اذا ترك الثنتين لانهما نسك مجتمعتين اما اذا ترك واحدة قال انا نتجاسم ونقول عليك دم نعم ادم اي اما اما رجال الامن والمرور وما اشبه ذلك فلابد ان يلبسوا اللباس الزي العسكري لانه ان لم يفعلوا ما بقي لهم قيمة ابدا ما بقي لهم قيمة ابدا واما الاطباء لا يمكن ان يشتغلوا بدون آآ اللباس المعروف ولا يرخص لهم في ان يلبسوا القميص ونحوه من ماء مما منع ويبقى اذا رخصنا للشرف من اصحاب المرور وغيرهم بهذا اللباس هل عليهم فدية او لا الظاهر لي انه لا لابد يد عليهم هذا اذا قلنا بوجوب الفدية في في اللباس والمسألة من اصلها فيها نظر لكن حتى لو قلنا بوجوبها ففي ايجابها على هؤلاء نظر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يجد ازارا فلبس السراويل ولم يذكر فدية وهؤلاء محتاجون. كأنهم لم يجدوا الازار لان عدم المسلم لهذا اللباس المعين لا يفيد نعم يحيى يترك المبيت ايش؟ بعض الناس يترك المبيت بمنى. نعم. لانه تاجر لانه تاجر تاجر في مكة ينقل الناس اما السائق فقد يقال انه يلحق بالرعاة واما التاجر فلا يا جماعة جلس يريد المصلحة لنفسه نعم له باص لو بالدكان ومن جا منها الحجاج عطاه مجانا فلا بأس الامر كذلك يعطي مجانا ولا لا ها طيب حتى حتى الرعاة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظاهر انهم يأخذون على رعايته نعم في ايام منى بعض الحجاج يذهب لاجل الطائف نعم. في اول الليل. نعم. وكان لا يأتي الا بعد الفجر. اي نعم. هل يلزمه؟ لا شيء عليه لا شيء عليه لكن الاحسن لهؤلاء ان ان يبقوا الى ان ينتصف الليل فيكونون معظم الليل في منى ثم ينزل الى مكة ومتى خرجوا خرجوا هذا الاولى نعم باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى فارمه فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا نعم باب رمي الجمار اولا ما ما هي الحكمة من مشروعيته والجواب ان الحكمة اقامة ذكر الله عز وجل وكمال التذلل والتعبد له اما الاول فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله واما الثاني فظاهر لان كون الانسان ينقاد الى ان يأخذ حجرات يرمي بها هذا المكان دون ان يفهم لهذا علة حسية يدل على كمال انقياده لربه عز وجل وانه مقاد للشرع على اي حال كان كما قال عمر في الحجر الاسود لولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته