السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى ال بيته وصحابته تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المتتالي بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم للامام القاضي عياض ابن موسى الياصوبي رحمة الله تعالى عليه. وهي ليلة نستكثر فيها من البركة والخير والاجر باستكثارنا من الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة مباركة في شهر مبارك في مكان مبارك. ومجلس نرجو فيه زيادة الخير والبركة بذكر ربنا سبحانه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه واله وسلم. وما يزال حديثنا موصولا بما سبق مجالس مضت كان اخرها تمام الباب الاول من القسم الرابع في الكتاب الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى لذكر مسألة من مهمات الدين واصول العقيدة لدينا معشر المسلمين. المتعلقة بحقوق خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم وهي مسألة الاعتداء على مقام النبوة بالسب والشتم والانتقاص والاستهزاء والحط من القدر الرفيع الذي اعلى الله عز وجل مقامه عنده وعند خلقه جل وعلا. وهذا الباب الذي تقدم ومضى معنا فيما سبق من المجالس قد افاض فيه المصنف الامام القاضي عياض رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق في اهل العلم من فقهاء الاسلام وعلماء الملة على تتابع القرون. بانعقاد كلمتهم بما لا خلاف فيه. ان هذا فعل الشنيعة كفر وخروج ومروق عن دائرة الاسلام. اعني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاصه بغضه والتعدي على مقام النبوة بكل وجه يحصل به ازراء وانتقاص او حطيطة كما تقدم انفا واما الباب الثاني الذي نشرع فيه الليلة فهو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الاحكام الشرعية المترتبة على السب والتنقص والاذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يترتب على ذلك من العقوبات. وقد تقدم منه رحمه الله وفيما سبق في الباب الاول فصول عدة الى ان انتهينا من الاوجه التي يجري عليها ذكر الكلام على لسان المتكلم او قلب الكاتب في كل جملة او كلمة تحمل انتقاصا او اساءة او تعديا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل ذلك في وجوه سبعة تقدمت انفا. اما هذا الباب الذي نشرع فيه الليلة وفيه فصول عدة فالحديث فيه عن الاحكام الشرعية المترتبة على السب على الانتقاص على شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي يتعلق به من الاحكام الفقهية؟ كما قرره الفقهاء رحمة الله عليهم اجمعين مجلسكم هذا ايها الكرام عامرا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسبوا بكل صلاة من قم على نبيكم صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من ربكم عز وجل. كرما منه ورحمة وفضلا. واكراما لمن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وقد اخبرنا وقوله حق عليه الصلاة والسلام فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون. وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفلا عن الصلاة عليه الغافلون صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله الباب الثاني في حكم سابه وشانئه ومنتقصه نقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته. هذا الباب الثاني. لان الباب الاول قال فيه مصنف رحمه الله في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب او نقص من تعريض او نص وهذا تبويب محكم علمي دقيق. لاننا قد شرعنا في القسم الرابع من الكتاب وهو اخر الاقسام الاربعة فيه. وقد عنون لهذا القسم الرابع في تصرف وجوه الاحكام فيمن تنقصه او سبه عليه الصلاة والسلام. وقبل ان يذكر الحكم اولا لبيان ما الكلام الذي يكون انتقاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ذلك في الباب الاول في ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب او نقص. سواء كان تصريحا ونصا او كان تعريضا وغير مباشر وتقدم ذلك الكلام بطوله في الباب الاول. فلما بين لك من الكلام ما يكون اساءة وما يكون سبا وما يكون وانتقاصا فهذا اوان الشروع في الباب الثاني. وهو الحديث عن حكم ذلك. وما الذي يترتب على فاعله؟ نسأل الله السلامة وما حكم من تخطى هذا الخط المحرم في الشريعة غاية التحريم بالاساءة والانتقاص لمقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على اي وجه مضى من الوجوه التي تقدمت. هل هو قاصد لكفر وردة والعياذ بالله ام هو هازئ وساخر ومازح لا يلقي للكلام بالا؟ ام هو ينقله حكاية عن غيره او غيرها من الوجوه التي تقدمت انفا فهذا الباء في حكم من وقع منه ذلك الفعل الشنيع نسأل الله السلامة. السب والشنآن يعني كراهية والبغض والحقد والتنقص والاذى. قال وعقوبة ذلك وذكر استتابته. ووراثته يعني ما حكمه اذا قتل هل يورث او لا يورث باعتباره كافرا او مرتدا كما سيأتي الكلام عليه في ثنايا هذا الباب. نعم قال القاضي رحمه الله قد قدمنا ما هو سب واذى في حقه عليه السلام. وذكرنا اجماع العلماء على كقتل فاعل ذلك وقائله او تخيير الامام في قتله او صلبه على ما ذكرناه. وقررنا الحجج عليه هذا الاجماع الذي اشار اليه القاضي عياض رحمه الله غير ما مرة في الباب الاول السابق ذكره قد تقدم حكايته ايضا عن عدد من اهل العلم اعني الاجماع. فقد ذكر الاجماع على كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم. ذكره الامام اسحاق بن راهوية رحمه الله. وذكره ابن المنذر الامام الشافعي رحمه الله وذكره الخطابي وذكره القاضي هنا رحمة الله على الجميع. فتتابع العلماء على ذكر اجماع علماء الاسلام مختلف المذاهب تأكيد على انها قضية مقررة في عقائدنا معشر المسلمين ان هذا خط احمر تعدي على مقام النبوة خروج من الدين. نسأل الله السلامة. والكفر اسهل ما يكون والعياذ بالله بكلمة تجري على شأن المرء يتطاول فيها سبا او شتما او انتقاصا لمقام الربوبية والالهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا او النبوة والتعدي على مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال قد تقدم ذلك الكلام وذكرنا اجماع العلماء على قتل فاعلي ذلك وقائله او تخيير الامام بين قتله وصلبه وتقدمت الادلة والحجج باستفاضة فيما تقدم من فصول الباب الاول من هذا القسم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وبعد فاعلم ان مشهور مذهب مالك اصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا ان اظهر التوبة منه. ولهذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيأته كما قدمناه قبل. وحكمه حكم الزنديق ومسر الكفر في هذا القول. وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه والشهادة على قوله او جاء تائبا من قبل نفسه لانه حد وجب لا تسقطه لا تسقطه التوبة كسائر الحدود. اعدموا رعاكم الله. ان علماء الاسلام حنفية مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم من طوائف الفقهاء على اختلاف قرون الامة انهم متفقون بلا خلاف على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي اختلفوا فيه شيء بعد ذلك. هل يقتل من سب او شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقتل حدا ام يقتل ردة وكفرا؟ وذلك انهم ينظرون الى هذا الفعل الشنيع هل هو فعل يستوجب الحد القتل ام هو كفر وردة فيطبق عليه حد الردة؟ ما الفرق بين القولين؟ الفرق في مسألة الاستتابة وقبول التوبة من عدمها. فذهب ما لك رحمه الله واحمد رحمه الله وهو قول طائفة من السلف في ابن سعد وهو وجه عند الشافعية رحم الله الجميع الى انه يقتل حدا. ايش معنى حدا؟ يعني كما تقول يقتل قاتلوا قتلا قصاصا. ويحد الزاني بمائة جلدة ان كان غير محصن وبالرجم ان كان محصنا. وتقطع يد السارق هذه حدود في الشريعة فالحد كل عقاب حددته الشريعة لا اجتهاد فيه لاحد من اهل العلم. يسمى فالعقوبات الشرعية المقدرة بتحديد تسمى حدودا. فهذا القول الاول ان عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل حدا. لماذا حدا؟ لان الشريعة جاءت به. وقد تقدمت طائفة من الاحاديث في بيان قتل من سب فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفيه طائفة من الاحاديث التي تقدمت انفا. هذا القول الاول ويقابله القول الثاني ان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه يقتل ردة اذا هو مرتد كافر بفعله ذلك ولانه مرتد يقام عليه حد الردة. ولكن المرتد يستتاب. بمعنى انه تعرض عليه التوبة رجوعه عن كفره فان تاب ورجع قبلت توبته ودرء الحد عنه. والا بقي على كفره بعد كتابة فيقام عليه الحد لاصراره. على بقائه على الكفر. نسأل الله السلامة. هذا القول هو قول ابي حنيفة والمشهور عن الشافعي ويحكى ايضا رواية في مذهب بقية الفقهاء. رحم الله الجميع. فهذان مذهبان. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم ان مشهور مذهب مالك واصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا. قال هذا مشهور مذهب بمالك وصدق رحمه الله لان الرواية الاخرى في مذهب الامام مالك واحمد كما هو قول الحنفية والمشهور عن الشافعي ان انه يقتل ردة بمعنى انه يستتاب فالفرق اذا بين القولين هو في مسألة قبول التوبة. لما الخلاف؟ النظر الى هذه الجريمة الشنيعة وهي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها تحمل امرين عظيمين. الاول الكفر والردة فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر لانه مناقب صريح القرآن القرآن يعظمه وهذا يسبه ويشتمه نسأل الله السلامة. ربنا عز وجل يختاره ويصطفيه ويجله ويرفع قدره ويثني عليه ويحبه ويأمر الامة بحبه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهذا الابعد يحقره ويسبه ويشتمه فهو كفر. والجريمة الثانية انه اذى لنبي الله صلى الله عليه وسلم. والله قد قال ان الذين ليؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة. واعد لهم عذابا مهينا. وكل واحدة من الجريمتين تستوجب والقتلى على انفراد. فالتعدي على مقام النبوة والاذى يستوجب القتل. وكذلك الكفر والردة يستوجب القتل. فمن هنا العلماء الى اي الوجهين هو المغلب في حقه؟ ومن شواهد ذلك انه يقتل حدا ما تقدم من الادلة السابقة ومن منها ومن اشهرها حديث كعب بن الاشرف. لما تطاول على مقام النبوة وجعل يعرض في اشعاره بنساء المسلمين ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم بكم الحديث غير ما مر. فيصعد عليه الصلاة والسلام منبره. والصحابة جلوس امامه فيقول لهم من لكعب ابن الاشرف؟ فانه قد اذى الله ورسوله. فيقوم محمد بن مسلمة رضي الله عنه فيقول انا رسول الله اتحب ان اقتله؟ فيقول نعم والحديث في الصحيحين. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على وجه الشاهد من هذا الحديث في بيان ان فاعل ذلك استوجب القتل يقول رحمه الله تعالى دل الحديث على ان اذى الله ورسوله علة للانتداب الى قتل كل احد. فيكون ذلك علة اخرى غير مجرد الكفر والردة ان ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء. لما قال من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله. ذكر هذا الوصف بعد الحكم بالفاء عند الاصوليين يدل على التعليم. قال والاذى لله ورسوله علة توجب القتل. ويوجب نقض العهد ويوجب الردة. اذا هذا الفعل يوجب الردة. ويوجب نقض العهد من يهودي معاهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويوجب القتل ففعله هذا استوجب ثلاثة اشياء قتله ونقض عهده ووجوب الردة في ان كان مسلما قال رحمه الله فكما علل قتله فلما علل قتله بالوصف الاخص فانه قد اذى الله رسوله وعلم انه مؤثر في الامر بقتله لا سيما في كلام من اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم سواء كان المؤثر في قتله اذى الله ورسوله. وجب قتله وان تاب. ثم قال ولا خلاف علمناه ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يعني من يقذف الاعراض والعياذ بالله. فانه لا تسقط عقوبتهم بالتوبة. ما رأيكم في قاذف قذف احدا من المسلمين تهمة فعرض على القاضي فقال استغفر الله واتوب اليه. توبته لا تسقط عنه حد القذف. ويجب اقامة حد القذف عليه. طيب وما فائدة التوبة؟ التوبة تكفر ذنبه الذي اقترف بما فعل والتوبة بينه وبين الله. لكن حق العبد المقذوف لا يسقط بتوبته. قال رحمه الله ولا خلاف علمناه ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقوبتهم توبة والذين يؤذون الله ورسوله احق واولى. بايش؟ بالا تسقط عقوبتهم بالتوبة فهذا استدلال من اهل العلم على ان عقوبة السب والشتم بالقتل لا تسقط بالتوبة. فلهذا قالوا يقتل حدا لا ردة لان الردة يستتاب صاحبها. ومن الشواهد ايضا على هذا القول بانه يقتل حدا ما تقدم عندما في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في سنن ابي داوود والحديث جيد وله شواهد ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله الله عليه وسلم قال وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت. فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الاعمى الذي كانت له جارية ام ولد وكانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم تحامل عليها ذات ليلة فقتلها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاشهد اصحابه ان دمها هدر. قالوا هذه امرأة فقتل امرأة والمرأة محترمة في الاسلام. حتى في الغزو والجهاد لا يتعرض للنساء بالقتل. ومع ذلك كانت امرأة واهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها لهذه العلة فقط وهي شتمه عليه الصلاة والسلام كان هذا من اقوى الدلائل على ان عقوبة القتل في حق من اتى هذا الجرم الشنيع هي من اوضح الادلة عليه وهو قول قوي وصريح. قال المصنف رحمه الله هذا هو مشهور مذهب مالك واصحابه. نعم. احسن الله اليكم. قال الشيخ ابو الحسن هل تعلم ان مشهورا قال رحمه الله وبعد فاعلم ان مشهور مذهب مالك واصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا ان اظهر التوبة منه. ولهذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيأته كما قدمناه قبل. عدم قبول التوبة ليس معناها رفض التوبة. الذي يقبل التوبة هو الله جل جلاله. لكن المقصود عند الفقهاء بعدم قبول التوبة يعني ان انها لا تسقط الحد لا تسقط العقوبة. هذا معنى قوله لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيأته يعني رجوعه عما قاله من كفر بالسب والشتم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رحمه الله وحكمه حكم الزنديق ومسر الكفر في هذا القول. وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة والشهادة على قوله او جاء تائبا من قبل نفسه لانه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود. نعم لان له حد وجب فالزاني والعياذ بالله وان تاب يقام عليه الحد والسارق وان تاب يقام عليه الحد والقاذف كذلك الا اذا صاحب الحق حقه في القذف. قال رحمه الله سواء كانت التوبة بعد القدرة عليه. والشهادة على قوله يعني احضاره في مجلس القاضي والتمكن منه والقبض عليه واقامة الشهود على انهم سمعوه يقول ذلك القول او قرأوا له كتابا يقول فيه ذلك الكلام نسأل الله السلامة او جاء تائبا من قبل نفسه. يعني ما احضر عند القاضي ولا شهد عليه الشهود بل هو الذي واقر على نفسه قال الامر في هذا سواء. لم؟ ولماذا لم نفرق بين اتيانه تائبا وبين احضاره بجربه عند القاضي والشهود شاهدون. قال لانه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال الشيخ ابو الحسن القابسي رحمه الله اذا اقر بالسب وتاب منه واظهر التوبة قتل بالسب لانه هو حد وقال ابو محمد ابن ابن ابي زيد في مثله واما ما بينه وبين الله فتوبته تنفعه. هذا لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم ان توبة التائب من اي ذنب كان ان صدق في توبته تنفعه عند الله. لكن هذا بينه بين ربه وان اقيمت الحدود وان اجريت العقوبات ايا كان بابها. فان ذلك لا علاقة له بالتوبة فيما بينه وبين الله وشاهد ذلك ايضا في المرأة التي زنت. فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رماها بعض الصحابة بحجر فطار شيء من دمها على ثوبه فسبها عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك بانها قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني صاحب جباية وذنب عظيم. فدل على ان التوبة لا علاقة لها باقامة الحدود. قال واما بينه وبين الله فتوبته تنفعه. احسن الله قال رحمه الله وقال ابن سحنون وقال ابن سحنون من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من الموحدين ثم تاب ذلك لم تزل توبته عنه القتل. هذه نقولات لاهل العلم تؤكد ما قرره المصنف رحمه الله. وهو ان توبة من سب وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسقط عنه الحد. فلا يردن عليك هذا السؤال اذا ما فائدة التوبة التوبة بينه وبين الله تسقط العقاب الاخروي الذي ينتظره عند ربه اذا لم يتب. واما في الدنيا فتقام الحدود هذا لا يسقط الحد بالتوبة؟ قال كسائر الحدود. مضربن مثالا بحد الزاني والسارق والقاذف وقصاص القاتل. كل تلك عقوبات يتوب اصحابها لكن توبتهم لا تسقط عنهم العقوبات الشرعية والحدود التي جاءت في شريعة الله. احسن الله اليكم وكذلك قد وكذلك قد اختلف في الزنديق اذا جاء تائبا. فحكى القاضي ابو الحسن ابن ابن القصار في ذلك كقولين قال من شيوخنا من قال اقتله باقراره لانه كان يقدر على ستر نفسه. فلما اعترف خفنا انه خشي الظهور عليه فبادر لذلك. ومنهم من قال اقبلوا توبته لاني استدل على صحتها بمجيئه اننا وقفنا على باطنه بخلاف من بخلاف من اسرته البينة. هذا قول في الزنديق وليس هو مسألتنا التي نحن فيها لكن المصنف رحمه الله يسوقها لانها من باب واحد. الزنديق هو الكافر المستتر بكفره ربما اظهر الاسلام لكنه على معتقد او فعل او قول يناقض فيه صريح الاسلام. قال رحمه الله الضيق اذا جاء تائبا حكى ابن القصار الامام المالكي رحمه الله قولين للمالكية. قال منهم من قال يقتل باقراره لم؟ قال لانه كان قادرا على ستر نفسه. زنديق لا يدرى عنه هو مستتر بكفره. فلماذا جاء وقال كنت كذا والان تبت منه هو اصلا في حال يخفي فيه كفره. فما الحاجة الى ان يأتي فيعلن توبته؟ قال هذا دليل على انه خشي ان يعرف ويفضح فبادر باعترافه ومجيئه واعلان توبته. فقال اذا اقتلوا باقراره. والقول الثاني للعلماء قالوا بل مجيئه دليل على صحة توبته. لانه لو سكت ما درى عنه احد فلما جاء واعلن توبته فكأنه اظهر لنا امرا خفيا في باطنه لا يطلع عليه الا الله. بخلاف من اسرته البينة التي جاءت به تشهد عليه بزندقته عند القاضي فهذا امر وذاك باب اخر فكان قولان لاهل العلم في حكم زنديق الذي يأتي تائبا هل يسقط عنه عقوبة القتل بتوبته او لا؟ نعم قال القاضي قال القاضي ابو رحمه الله وهذا قول اصبغ ومسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم اقوى. لانه لا يتصور فيها الخلاف على الاصل المتقدم بانه حق متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولامته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الادميين. يقول القاضي عياض اتياننا بمسألة الزنديق لان مسألة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اكد واقوى. فلا يتأتى فيها الخلاف في مسألة الزنديق. لان يقال انه كان امرا خفيا ولو ستر نفسه ما درى عنه احد يقول اما هذه المسألة فلا يتصور فيها الخلاف. تدري لم؟ قال لانها متعلقة بحق للنبي صلى الله عليه وسلم وحق لنا نحن معشر امته. اما حقه عليه الصلاة والسلام فعرفناه. لانه اساءة الى مقامه الكريم وتعد على رفعة قدره الذي رفعه الله عز وجل اليه. واساءة لكرامة ان خصه الله تعالى بها هذا عرفناه. فهو تعلق بحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما وجه التعلق وجه التعلق بحقنا نحن معشر امته؟ قال بسببه. والمقصود بذلك انه بسبب اننا من وانه نبي الامة عليه الصلاة والسلام وجب علينا نصرته. والقيام بحقه والذب عنه الله عليه وسلم وان نفديه بالانفس والاموال والارواح والمهج والاولاد وبكل ما ملكنا. فاذا هو يتعلق ايضا بنا بسببه عليه الصلاة والسلام. لانه نبينا وهي كلمة اقوى من ان تقول ذي حق تسعى في تحصيل والذود عنه والدفاع عنه ان تقول هذا تعد على ولدي على ابي على امي على زوجتي هذا عرضي هذا مالي قولك هذا نبيي صلى الله عليه وسلم اقوى من ذلك كله. فلك تعلق بسببه عليه الصلاة والسلام جعلت مسألة السب والشتم حقا متعلقا برقبة الامة. فحيثما وجد التطاول وجب على الامة القيام بواجب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وواجب المطالبة بحقه عليه الصلاة والسلام قدر المستطاع على ما تقدم انفا في بيان الوجوه المشروعة من ذلك. قال لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الادميين كما تقدم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والزنديق اذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث واسحاق واحمد لا تقبل توبته. وعند الشافعي تقبل واختلف فيه عن ابي حنيفة وابي يوسف كل مسألة تتعلق باستتابة المرتد فيها الخلاف المتقدم انيفا فمذهب مالك واحمد واسحاق وطائفة من السلف لا تقبل توبته. وقول الحنفية والمشهور عن الشافعي تقبل توبة مرتد ايا كان وجه الردة والعياذ بالله. خروج من الدين ترك للصلاة اه اتهام للقرآن القول بتحريفه اي ناقض من نواقض الاسلام يخرج به المرء يكون مرتدا نسأل الله السلامة. فمذهب الشافعي وابي حنيفة رحم الله الجميع على قبول توبة مرتد وهي التي يسمونها مسألة الاستتابة. الاستتابة ان تعرض عليه التوبة. وان يطلب منه ان يتوب. فان تاب ورجع فقد عصم دمه وحقنه. والا ان اصر على كفره والعياذ بالله اقيم عليه الحد والذي تقدم في قول مالك واحمد وطائفة من السلف رحم الله الجميع انه لا تقبل توبته فمن ثم تتخرج المسألة بخلاف في كل موضع فيه اقامة الحد على مرتد كفر ومن وجوه الكفر والردة به نسأل الله السلامة سب رسول صلى الله عليه واله وسلم. احسن الله اليكم وحكى ابن المنذر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يستتاب قال محمد بن سحنون ولم يزل ولم يزل القتل. ولم يزل القتل ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سب عليه السلام لانه لم ينتقل من دين الى دين غيره وانما فعل شيئا حده عندنا القتل لا عفو فيه لاحد كالزنديق لانه لم لانه لم ينتقل من ظاهر الى ظاهر. اذا هذا وجه لقتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزول القتل عنه بالتوبة لانه ما بدل دينه. ما الذي حصل هذا الذي كان مسلما فظهر منه السب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم نسأل الله السلامة هو كل الذي حصل انه ما عن خروجه من الاسلام الى النصرانية مثلا او قال انه اصبح يهوديا نسأل الله السلامة او اعلن تركه للاسلام الى الالحاد والعياذ بالله ما حصل هذا منه. اذا هو لا يقام عليه حد الردة بالكفر. قال هو ما انتقل من ديني الى دين. وانما فعل شيئا حده عندنا القتل لا عفو فيه لاحد. فهو بمثابة من قتل نفسا مؤمنة ليس كافرا لكن لماذا نقيم عليه حد القتل القصاص؟ لان هذا حده في الشريعة هذه عقوبته في الشريعة فكذلك يقال في عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يقام عليه حد القتل ولو تاب. تماما كما في القصاص يتوب القاتل ثم لا يعفو اولياء الدم ولا يتنازلون عن القصاص فيقتل. لا علاقة بين قتله وتوبته. فكذلك ها هنا لا علاقة لتوبته باقامة الحد عليه بقتله. فافهم ليزول عنك الاشكال. قال هو ما انتقل من دين الى دين وانما فعل شيئا عندنا القتل لا عفو فيه لاحد كالزنديق لانه ما انتقل من ظاهر الى ظاهر. يعني كان لم يكن يظهر الاسلام فانتقل الى ظهير الكفر او العكس لكنه كان يخفي شيئا ولا يبديه ثم اعلن توبته منه. نعم. احسن الله اليكم. وقال القاضي ابو محمد نصر محتجا لسقوط اعتبار توبته يعني لماذا لا فائدة لتوبة التائب ويبقى اقامة القتل عليه ولو تاب نعم. قال والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته ان النبي عليه السلام بشر هنا سؤال ما حكم من سب الله والعياذ بالله؟ الكفر وحده القتل طيب شخص سب الله تعالى الله عن ذلك واخر سبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله على كما يقول القاضي عياض عندهم في مذهب مالك من سب الله انت قبلت توبته. ودرأ عنه الحد ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب توبته بينه وبين الله لكن التوبة لا تسقط عنه العقوبة ويقتل. فلماذا يقتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تاب ولا يقتل من سب الله ان تاب. ما الفرق؟ نعم. قال والفرق بين قال والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر والبشر جنس تلحقهم المعرة الا من اكرم الله الا من اكرم الله بنبوته تعالى. والبارئ جل جلاله منزه عن جميع المعايب قطعا وليس من جنس من تلحقه المعرة بجنسه. وليس سبه عليه السلام الارتداد المقبول فيه التوبة. لان الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الادميين. فقبلت توبته من سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه وبه حق الآدمي. هذا الفرق الله جل جلاله اله رب البشر وهو منزه سبحانه وتعالى عن كل النقائص هو من باب ما يمكن ان فيه والحاق باذى فلذلك ما سقطت. كانك تقول ان الاساءة ان الاساءة قد وقعت. ولا سبيل الى رفعها الا بعقوبة فاعلها. بخلاف الاساءة الى مقام الالوهية تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فانها اساءة غير واقعة ولا يلحق المقام الالوهية. لا يلحق مقام الالوهية شيء من معايب البشر ونقائصهم وكفرهم وبهتان قولهم والعياذ بالله. والله عز وجل سبوح وهو الذي سبحته الملائكة والانس والجن وكل الخلق وسبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. نعم. والفرق بينه والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته ان النبي عليه السلام بشر والبشر جنس تلحقهم المعرة الا من اكرم الله بنبوته تعالى والبارئ جل جلاله والبارئ جل جلاله والبارئ جل جلاله منزه عن جميع المعاني قطعا وليس من جنس من تلحقه من تلحق المعرة بجنسه وليس سبه عليه السلام كالإرتداد المقبول فيه التوبة. لأن معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الادميين فقبلت توبته. نعم. المرتد الذي ترك الاسلام وخرج والعياذ لا ليس كمن سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو ايضا كافر. وهي ردة لكن الفرق بينها وبين من الردة المجردة ان الردة معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره. هو كان مسلما فكفر والعياذ بالله تنصر نسأل الله السلامة. تهود عياذا بالله. الحد نسأل الله العافية. حق يتعلق به فكان اثمه وجنايته على نفسه فحسب. بخلاف المرتد بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر ما اقتصر على نفسه وفيه تعد الى حق يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم نعامل بل مجرد كمعاملة المرتد بسب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لان الارتداد معنى ينفرد به لا حق فيه لغيره من الادميين فقبلت توبته. لكن من سب النبي عليه الصلاة والسلام تعلق فيه وبه حق الادمي اي ادمي رسول الله عليه الصلاة والسلام اصالة وامته كلها عنه بسببه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه وبه حق الآدمي. فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده او يقذف فان توبته لا تسقط عنه حد القتل والقذف. ارأيتم المرتد على القول باستتابته كما هو مشهور مذهب الشافعي رحم الله الجميع. ارتدوا والعياذ بالله ثم هداه الله فحسن حاله واعلن توبته. قبلت توبته ماذا لو كان هذا المرتد حين الردة في الفترة التي قضاها مرتدا سرق وقتل ثم جاء تائبا تسقط عنه حدا الردة لكن ما شأن القتل الذي صدر منه؟ والسرقة التي سرقها؟ هل توبته من ردته تسقط عنه ذلك؟ الجواب لا ليش؟ لان توبته من الردة تتعلق بدينه وعقيدته فيما بينه وبين الله لكن قتل حق لادم والسرقة حق لادمي اخر. فكذلك الردة بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء تائبا اعلن توبته توبته تقبل وتعاد به الى حظيرة الاسلام. لكنها لا تسقط الحد الذي وجب في حقه من سبه لرسول الله لا صلى الله عليه وسلم لانه حق لادم والتوبة لا تسقط حقوق الادميين. احسن الله اليكم. قال الله وايضا فان توبة المرتد اذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وشرب وسرقة وغير ذلك. فاذا تاب من ذلك تاب الله عليه لكنه تاب من الردة فقط ولم يتب من الزنا الذي وقع فيه. والسرقة التي اقترفها والقتل الذي جناه. توبته اذا من الردة افادته في بابه الذنب الذي وقع فيه. وكل ذنب محتاج الى توبة. قال رحمه الله وايضا فان توبة كالمرتد اذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وشرب وسرقة وغير ذلك. ولم يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم كفره لكن لمعنى يرجع الى تعظيم حرمته وزوال المعرة به وذلك لا تسقطه التوبة. قال القاضي ابو الفضل يقصد نفسه رحمه الله القاضي عياض فان كنيته ابو الفضل. نعم. قال القاضي ابو الفضل يريد والله اعلم لان لم يكن بكلمة تقتضي الكفر يشرح القاضي عياض رحمه الله او يوجه المنقول السابق الذي نقله عن الامام ابي محمد ابن نصر رحمه الله تعالى. نعم يريد يريد والله اعلم لان يريد والله اعلم لان سبه لم يكن بكلمة ان تقتضي الكفر ولكن بمعنى الازراء والاستخفاف. او لان بتوبته واظهار انابته انابته له ارتفع عنه اسم الكفر ظاهر والله اعلم بسريرته وبقي حكم السب عليه. نعم لما قال القاضي ابو محمد بن نصر لم يقتل شاب النبي صلى الله عليه وسلم لكفره ولكن لمعنى يرجع الى تعظيم حرمته. يعني هو ما اعتبرنا القتل لانه كفر بل لان انه كفر واذى النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا كانت توبته تفيده في كفره فانها لا تفيده في اسقاط اذاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق الذي وجب عليه. قال يريد ان السب لم يكن بكلمة تقتضي الكفر. بحيث اذا تاب من الكفر سقط عنه الحق ولكن بمعنى الازراء والاستخفاف الذي حمله معنى السب والشتم والعياذ بالله. او لان التوبة واظهار الانابة ترفع الكفر ظاهرا والسريرة عند الله فيبقى حكم السب عليه. هذا توجيه اخر لمعنى لماذا لم تنفعلي التوبة صاحبها. ولماذا يقول الفقهاء انه يبقى عليه اقامة حد القتل وان تاب؟ وقد سمعت وجوها لذلك كالجواب احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال ابو عمران الفاسي من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الاسلام قتل ولم يستتب. لان السب من حقوق الادميين التي لا تسقط عن المرتد. وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا. وهو يحتاج الى تفصيل. لو ان مسلما والعياذ بالله وقع في سب رسول بالله صلى الله عليه وسلم. ثم خشي ان تقام عليه عقوبة القتل او هول له صنيعه ذلك فقرر الخروج عن الاسلام فارتد. وفر مثلا الى بلاد الكفار فاوى اليهم. قال رحمه الله من سب ثم ارتد قتل ولم يستتب. لان السب من حقوق الادميين التي لا تسقط عن المرتد. قال رحمه الله كل ما تقدم ذكره عن ابي عمران الفاسي وبمحمد بن نصر وابن سحنون وغيرهم فيما سبق قال مبني على القول بقتله حدا لا كفرا. وهو احد المذهبين كما صدرنا به مجلس الليلة. قول مالك واحمد وطائفة من السلف رحم الله الجميع. ويقابله القول الاخر انه يقتل كفرا لانه مرتد بذلك والمرتد يقتل والفرق هو في حكم الاستتابة كما تقدم انفا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما على رواية الوليد ابن مسلم عن مالك ومن وافقه على ذلك ممن ذكرناه وقال به من اهل العلم فقد صرحوا انه ردة قالوا ويستتاب منها هذا القول الثاني في المسألة عند اهل العلم. وهي رواية اخرى غير المشهورة في مذهب ما لك هذا بين القاضي عياض فقال على رواية الوليد بن مسلم عن مالك. اما المشهورة عن مالك فالرواية السابقة والتي تقدم ذكرها ونقل كلام فقهاء المالكية حولها وهو انه يقتل حدا. اما الثانية هنا فقال ووافقه على ذلك من تقدم من اهل العلم فصرحوا انه ردة قالوا ويستتاب منها فان تاب ترك ونكل فان تاب ترك ترك من ماذا؟ من القتل. لم؟ لانه مرتد والردة القتلى بعد الاستتابة. فلما عرضوا عليه الاستتابة تاب والتوبة في الردة تسقطها. قال فان تابت امريكا يعني من القتل ونكل. ايش معنى ونكل؟ يعني ينكل بعقاب شديد. نعم وان سقط القتل لكنه لا يخرج هكذا سليما معافى. لا بد من تأديبه ادبا شديدا. فيعاقب يحبس او يجلد بحيث يعلم ان الذي وقع منه شيء عظيم. طيب لكنه تاب نعم ولانه تاب اسقطنا عنه القتل والا كانت قد قطعت رقبته فلما تاب اكتفينا بتأديبه والتنكيل به يعني ان يكون الادب شديدا موجعا لان الذي فعل لولا التوبة لكان يستحق به القتلى. فهذا المقصود على القول الثاني انه لو قلنا ان سب النبي عليه الصلاة والسلام القتل ردة فانه يسقط القتل بالتوبة. قال رحمه الله فان تاب ترك ونكل. نعم. فان تاب ونكل وان ابى قتل وان ابى التوبة واصر على كفره والعياذ بالله يقتل. فحكم له بحكم المرتد مطلقا في هذا الوجه اذا هذان وجهان محكيان في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. وهما قولان عند اهل العلم جملة وتقدمت نسبة القولين الى اصحابهما فهما قولان في مذهب مالك حكاهما المصنف رحمه الله واكد ان الرواية الاولى هي المشهورة وهي التي عليها العمل في مذهب المالكية. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والوجه الاول اشهر واظهر لما قدمناه يعني انه يقتل حدا لا ردة نعم. قال رحمه الله والوجه الاول اشهر واظهر لما قدمناه ونحن نبسط الكلام فيه فنقول من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا وانما نقول ذلك مع فصلين. اما مع انكار اما مع انكاره ما شهد عليه به واظهاره الاقلاع والتوبة عنه فنقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيره ما عظم الله من حقه واجرينا حكمه في ميراثه وغير ذلك حكم الزنديق. اذا اظهر اذا ظهر عليه وانكر او تاب فان قيل فكيف تثبتون عليه الكفر ويشهد ويشهد عليهم ويشهد ويشهد عليه ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها. قلنا نحن وان اثبتنا له حكم الكافر في القتل فنقطع بذلك لاقراره بالتوحيد والنبوة وانكاره ما شهد عليه به او زعمه ان ذلك كان منه وهلا ومعصية وانه مقلع عن ذلك نادم عليه. ها هنا سؤال. قال المصنف رحمه الله تعالى اما من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا. يعني ذنب ومعصية تستوجب عقوبة محددة في الشريعة بالقتل فلا اجتهاد فيها قال ولكن ذلك سيكون مخرجا على حالين. الاول ان ينكر هذا الذي ينسب اليه السب والشتم ان ينكر ما شهد عليه به. يعني يأتي الشهود فيقول سنشهد اننا سمعناه يقول كذا في المجلس. او او كتب كذا او قرأنا له مقالا او كتابة او رسالة فانكر قال ابدا ما قلت ذلك. ولا كتبته فاذا انكر مع وجود الشهادة عليه واظهر الاقلاع والتوبة قال نقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ان ذلك يعني كيف اصبح كفرا؟ لانه تكذيب للقرآن وتحقير لما عظم الله جل جلاله. قال السؤال كيف تثبت عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا نحكم عليه بحكم الكفر بالاستتابة وتوابعها. يعني انتم تقولون مرتد فلماذا لا تعاملون معاملة المرتد اذا تاب تقبل توبته؟ تأكيد على مسألة سابقة التوبة تنفعه في حكم الكفر الذي وقع فيه. لكن الحد الذي يقام هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقام عليه وان صام صدق في توبته فاتى بهذا السؤال. فان قيل كيف تثبتون عليه الكفر؟ ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكم الكفر ان الاستتابة وتوابعها نعم الجواب قال رحمه الله قلنا نحن وان اثبتنا له حكم الكافر في القسم فلا نقطع عليه بذلك. نعم نحن حكمنا عليه بحكم الكافر في القتل. لكننا لا نقطع بانه كافر عقيدة. وانه كافر بالله وبالقرآن وبالنبوة لكن ننظر الى الفعل الذي صدر وانه يحكم عليه بكفره فيه فاجرينا الحكم عليه قال رحمه الله قلنا نحن وان اثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك. لاقراره بالتوحيد والنبوة كارهي ما شهد عليه به او زعمه ان ذلك كان منه وهلا ومعصية. وانه مقلع عن ذلك نادم عليه ولا يمتنع اثبات بعض احكام الكفر على بعض الاشخاص وان لم تثبت له خصائصه كقتل تارك الصلاة. ارأيتم مسلما يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقر باحكام الدين والعقيدة ومسائلها لكنه يخالفنا في مسألة القرآن فيقول بتحريفه والعياذ بالله. او ينكر ان القرآن كلام الله. هذا ما بقي له في الاسلام من شيء. يحكم بكفره وان بقيت عليه بعض خصائص الاسلام. اذا يمكن ان تكون خصلة من الخصال تجعل صاحبها كافرا والعياذ بالله. قال رحمه الله لا يمتنع اثبات بعض احكام الكفر على بعض الاشخاص وان لم تثبت له خصائص الكفر قال كقتل تارك الصلاة وتارك الزكاة الذين قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه في حروب الردة لما قال عمر كيف تقاتلهم وقد شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لاقاتلن من فرق بين والزكاة واتى بالحديث والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني اموالهم ودماءهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فالمقصود قال كقتل تارك الصلاة. يقتل لان تارك الصلاة قد اتى كفرا. والترك على القول بانه ترك عمد او ترك تساهل وتهاون. ما الذي لم يختلف فيه ترك العبد؟ مسلم يترك الصلاة عمدا. تارك الصلاة عمدا او جحودا وانكارا كافر. كفره ذلك يوجب اقامة الحد عليه مع بقاء خصائص الاسلام الاخرى فيه. قال لكن هذا كشأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى خصلة من الكفر توجب القتلى ولا يعارض ذلك بقاء بقية خصائص الاسلام فيه. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما من علم انه سبه عليه السلام معتقدا معتقدا لاستحلاله يعني الاستحلال السب يعتقد حل ما وقع فيه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك حرية رأي وتعبير ونحن في زمن الحريات وهذا وجهة نظر شخصي. وهكذا من ساقط القول ومرذوله الذي يرى فيه انه اهل لذلك ويعتقد حل ما يفعله من الانتقاص لمقام النبوة. قال رحمه الله واما من علم انه سبه عليه السلام معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك. وكذلك ان كان سبه في نفسه كتكذيبه او تكفيره او نحوه فهذا ما لا اشكال فيه ويقتل وان تاب منه لانا لا نقبل توبته اقتله بعد التوبة حدا لقوله ومتقدم ومتقدم كفره. وامره بعد الى الله المطلع على صحة اقلاعه العالم بسره نعم ان سب في نفسه لم يعلن ولم يظهر ولم يصرح كمثل ما لو كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه او كفره يعني لم يعلن بذلك قال هذا لا اشكال فيه ويقتل وان تاب. لانا لا نقبل توبته فلماذا يقتل؟ قال نقتله بعد التوبة حدا وقد تقدم ان التوبة لا تسقط الحدود خصوصا ما تعلق منها بحقوق ادميين. قال لاجل ما قال وما تقدم من كفره. اما التوبة فامره بعد الى الله المطلع على صحة اقلاعه العالم بسره جل وعلا. احسن الله اليكم. قال وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه عليه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله قال رحمه الله وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم عليه فهذا كافر بقوله واستحلاله هتك حرمة الله واستحلاله هتك حرمة الله وحرمة وحرمة رسوله به صلى الله عليه وسلم يقتل كافرا بلا خلاف. يعني الذي اصر على كفره بما صنع وقال وفعل ولا يظهر التوبة معترفا بشهادة من شهد عليه مصمما على ما بدر منه فهذا كافر بقوله. كافر باستحلاله هتك تلك حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا يقتل كافرا بلا خلاف. قال رحمه الله فعلى هذه التفصيلات خذ كلام العلماء ونزل مختلف عباراتهم في الاحتجاج عليها. واجر اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها يتضح لك مقاصدهم ان شاء الله تعالى. لاجل فهم كلام العلماء وهو متفاوت وله وجوه عدة يمكن تنزيلها على تلك الحالات المتقدم ذكرها فيمن اظهر ولم يعلن او اظهر ثم تاب او اظهر مصرا على كفره بذلك نسأل الله السلامة. تم الفصل وسيشرع المصنف رحمه الله كما سنتدارسه مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله في القول تاني انا لو اعتبرناه مرتدا يقتل ردة فانه يتوقف على الاستتابة. ما هي الاستتابة؟ وما مدتها وكيف تعرض على الكافر المرتد استتابته من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم يمهل كل ذلك سيعرض في الفصل الاتي ليلة الجمعة المقبلة ان شاء الله تعالى. وقد تم مجلسنا الليلة بحمد الله وفضله وتوفيقه سائلين الله جل جلاله ان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. ورحم الله امرأ جعل له نصيبا في ليلته وجمعته غدا من كثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. صلى الله عليه وسلم يرجو بذلك ما عند الله. وما عند الله لمن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم خير عظيم والله. صلاة بعشر صلوات ورحمة ومغفرة. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الكربات تزيح الهموم وتنزل الرحمات. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستر الذنب وتغفره وترفع الكرب وتفرج الهم قفوا الشوق في احضان اناتي لما ذكرتك واشتدت معاناتي وذابت الروح ابياتا على شفتي. وهل تفي لرسول الهي ابياتي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ميمه مسرى الى امل والحاء حب ودال الدفق مشكاة صلى عليك الهي ما دجى غسق وما استهل صباح بالمسرات. فاستديموا واستزيدوا من وسلامكم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم البلاد والعباد. اللهم ارحم الامة واكشف الغمة. وعافنا والمسلمين جميعا بعفوك وعافيتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا بفضلك وجودك ونعمتك شهر رمضان في خير وعفو وعافية وايمان يا رب العالمين وبلغنا فضله برحمتك وكرمك يا اكرم الاكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق. ومن ذلك دروس الحرم العلمية كراسي العلماء فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله. وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الان