واما عدد الجمار فهي سبع لكن كان الصحابة اذا رموا رجع رجعوا يقولون طمأن خمسا رمينا ستا وهذا يدل على ان الامر في ذلك هين يعني نقص حصاة او حصاتين لا بأس به ولا شيء عن الانسان فيه واما مكان الرمي اما كان الرمي يكاد الانسان يجزم بانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اوسع من من الموجود الان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمى على بعير جمرة العقبة يوم العيد والناس كذلك وهذا يقتل ان يكون المكان واسعا ولكن المسلمون تحجروا هذا المكان المعلم من زمان ومشوا عليه وجعلوا الواجب في الرمي ان يقع في هذا الحوض وانه ان وقع دونه او تجاوزه لم يصح الرمي نعم ولا ينبغي الخروج عن عن اجماعهم والا فالانسان يشك يشك كثيرا ان يكون موضع الرمي هذا هذا المكان الصغير واما رمي الشاخص فليس بمشروع لان هذا الشاخص ما جعل ليربط انما جعل علامة على مكان الرمح طيب واما هل يرمي او يضع هل يرمي او يرى؟ الاول يرمي فلو فرظ ان الانسان وقف على الحوض واخذ الحصى ينقطها هكذا فان ذلك لا يفسد لانه لم يرموا لا بد من ان يشد يده ويرمي وهل يسمى هذا رجما نعم سئل سائل متى نرجم قال اذا وجدت زانيا محصنا نعم اذا وجدت زانيا معصف هذا لا يسمى رجل انما يسمى رميا كما جاء في السنة واما الرجم لم يجلس لم لم يأتي بالسنة وان قدر انه ورد في بعض الالفاظ فهو من تصرف الرواة طيب واما الصغر والكبر فلا تكون كبيرة ولا صغيرة جدا يعني لا تجعلها كحد الذرة ما تنفع ولا تحب الشعيرة لا تنفذ لكن اجعلها فوق الحمصة الصفراء ودون البندق لا تكبرها واما ما يفعله بعض الجهال فيرمي بحجر كبير وينفعل ويشتم ويلعن فهذا حرام من اتخاذ ايات الله هزوا اما الزمن فقد بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي يوم النحر ضحى اذا ارتفعت الشمس لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم جلس في مزدلفة حتى اسفر جدا ثم دفع ولم يصل الى الجمرة الا حين ارتفع النهار وصار الضحى فيرميها روحا اما بعد ذلك فاذا زالت الشمس لازالت الشمس رمى ولا يرمي قبل هذا وكون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤخر الرمي الى زوال الشمس يدل على ان الرمي قبل الزوال لا يجزئ وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن ليختار هذا الوقت الذي هو اشد ما يكون حرارة ويدع اول النهار الذي فيه البرودة والراحة وعليه فلا يجوز ان يرمي قبل الزوال الا يوم العيد كما هو ظاهر واما تلخيص بعض العلماء للرمي اذا تعجل قبل الزوال ولا ينفر الا بعد الزوال فقول لا دليل له لا دليل عليه ولا دليل على ان النافر يرمي ثم يمكث في في منى بل يرمي ويخرج يخرج منها وقد سبق ان بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من ايام التشريق رمى بعد الزوال ثم نزل الى مكة وصلى بعد الظهر طيب فاذا قال قائلا فهمنا ان ابتداء الرمي ان وقت الرمي في ايام التشريق من الزوال فمتى ينتهي عند فقهائنا رحمهم الله ينتهي بغروب الشمس بغروب الشمس وهذا يمكن ان يكون بلا مشقة ولا ضرر لو كان عدد الحجاج لا يبلغ هذا المبلغ العظيم اما الان فهل يمكن ان ان يقال ان مليون نفر يمكنهم ان يرمي كل واحد منهم تبع حصيات نعم هذا مستحيل وتعب شديد لذلك افتى العلماء عندنا وهم يفتون على مذهب الحنابلة انه لا بأس بالرمي ليلا لادعاء الحاجة الى ذلك والمنع ليس مجمعا عليه والنصوص محتملة الابتداء مؤقت والانتهاء غير مؤقت الى الفجر وهذا هو الذي نفتي به وكنا نتوقف فيه وكان احد طلبة الشيخ عبدالرحمن رحمه الله البارزين رحم الله اكبر اه اذا عرفنا الان ان القول الراجح الذي تدعو الحاجة اليه اليوم ان اخر الرمي طلوع الفجر من اليوم الثاني وليعلم ان للحاجة اثرا في في الاحكام الشرعية انظروا الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات نهى عن جس الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ليس لنا منها بد قال ان كان ولا بد فاعطوا الطريق حقه وذكر حق الطريق وانظروا الى العرايا بيع الرطب بالتمر اجاز ولا غير جائز؟ بغينا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. في العرايا؟ جائز. جائز لدعاء الحاجة له الفقير اللي ما عنده دراهم وهذي الرطب على رؤوس النخل. الناس يتفكرون في الرطب وهو لا يستطيع لانه ليس عنده الا تمر قديم يجوز له ان يشتري تمضن على رؤوس النخل بهذا التمر القديم لكن اذا كان الرطب يساوي القديم كيلا لماذا للحاجة فالإفتاء بأنه يمتد الى طلوع الفجر وهو ليس محل اجماع اعني المنع هذا امر له وجهة وجهة قوية في الدين الاسلامي طيب هذه الاحجار هل يشترط ان تكون من مكان معين او من اي مكان في الرأس وانا طيب الجواب من اي مكان وقد رأيت في منسك ابن حزم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقف عند جمرة العقبة يوم العيد وامر ابن عباس ان يلقط له الحصى وجعل يقلبها بيده ويقول بامثال هؤلاء اذا لا تلقط الا عند الحاجة اليها لا تلقط الا عند الحاجة اليها وهذا والحمد لله هو المفتى به وهو الذي عليه العمل الان وكان الناس فيما سبق يقولون القط الحصى من المزدلفة فرأينا الناس في ارديتهم حزم من من حصى مزدلفة يربطه تجده تتدلى حصى ووجدنا الواحد اذا اذا ضاعت منه حصاد جاء لاخيه يقول جزاك الله خير اقرضني حصاة صحيح وسلفه حصى يمكن يوفيه على ما قادم العام القادم او يرجع الى المزدلفة ما ادري المهم انه يستقرض بعضهم من بعض لان الناس يقال لهم الافضل تأخذ من من مزدلفة ويظن هذا واجب واقول ليس الافضل ان تأخذه من مزدلفة ان كنت تريد اتباع السنة ولكن الذي الذين استحبوا ان يأخذه من مزدلفة من السلف الصالح رضي الله عنهم قالوا لان ليس كل انسان يتمكن من ان يأمر شخصا يلقط له الحصى ومعلوم ان رمي جمرة العقبة تحية منه فيأمرونهم ان يلقطوا من مزدلفة من اجل ان يكونوا مستعدين للرمي من حين ان يصل هذا الظاهر طيب هل يمكن ان يلقط الانسان الحصى من تحت الحوض المملوء الذي تناثر الحصى منه هل يمكن ان يأخذ وحده ويرمي بها في خلاف بعض العلماء يقول لا يمكن ان يرمي بحصاة قد رمي بها اسمع يا رجل لا يمكن ان يرمي بحسنات قد رمي بها. لماذا قالوا لانه لان هذه الحصاة استعملت في عبادة فلا يصح ان تستعمل في العبادة مرة ثانية كالماء اذا توضأ به تار طاهرا غير مطهر وكالعبد اذا اعتق لا يمكن ان يعاد فيعتق مرة اخرى سمعتم القياس نعم فيه نظر اولا نقول الاصل الاول الذي اقسم عليه وهو ان الماء المستعمل في طهارة لا يستعمل مرة ثانية هذا لا نسلم به ونقول ان الماء المستعمل في الطهارة يستعمل في الطهارة مرة اخرى لانه طهور وانتقاله من الطهورية الى الطهارة غير مسلم فاذا بطل الاصل المغيص عليه ماذا نرفع واما قولكم ان العبد اذا اعتق لا يمكن ان يعتق مرة اخرى فنقول اذا اعتق لم يكن عبدا بل صار حرا والحصاد اذا رمي بها وش تكون؟ حصاتك فلم يصح القياس ولهذا لو ان هذا العبد الذي اعتق ذهب الى الكفار ثم حصل بيننا وبينهم جهاد فاسترق هذا العبد يعتق يعتق او لا يعتق؟ يعتق فبطل القياس فعندنا معشر الحنابلة لا يجوز ان يرمي في حصاة قد رمي بها وعند الشافعية يجوز ولا حرج قال الذين يمنعونك اذا قلتم انه يجوز ان يرمي بحصاة قد رمي بها لازمكم ان تكفي الحجيج كلهم ان تكفي الحجيج كلهم حصاة واحدة شف الالزام هذا بمعنى ان الحجيج كلهم يقفون الله اكبر ثم اخذه الله اكبر ثم اخذه الله اكبر لين يجون عن اخرهم هل هذا الزام واقعي لكن الانسان عند الجدل يغيب عنه بعض الاشياء نقول اذا امكن اهلا وسهلا نلتزم بهذا بهذا اللازم اذا امكن لكن لا صاروا اذا كانوا يملون نفر كل واحد بيرمي السبع