باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان. قال حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم انه سمع اباه وكان وكان افضل اهل زمانه. وكان افضل وكان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ان فينا احرمت ولعلمه فيما احل قبل ان يطوف وبسطت وبسطت يديها. اللهم امين القوم رحمه الله باب باب الطيب عند رمي الجب بعد رمي الجمار والحرب قبل المحراب يحتمل ان يكون قوله والحلق معطوفة على رمي فيكون المعنى بعد رمي الجمار وبعد الحلق ويحتمل ان ان المعنى الطيب والحلق قبل الافاضة يعني انه يحلق قبل ان يفيض لكن الظاهر المعنى الاول الطيب بعد رمي الجمار والحلق بدليل انه ساق حديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت فقول ان يحله قبل ان يطوفوا بالبيت يدل على انه لا حل الا بعد الحلق والا لقالت ولحله قبل ان يحلق لانه لو كان يحل برمي جمرة العقبة اذا كان يحل بالرمي قبل الحلق لان بعد الرمي نحر ثم بعد النحر حلق فلما قالت ولحله قبل ان يطوف بالبيت علم ان الحل لا يكون الا بعد الحلق فيكون بين الحلق والطواف بالبيت وهذا هو الراجح من اقوال العلماء وهو الاحوط انه لا يحل التحلل الاول الا اذا رمى وحلق شوف الترجمة شرحها قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب الطيب بعد رب الجمال والحلق قبل الافاضة اورد فيه حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه سلم بيدي حين احرم ورثه حين احل قبل ان يطوف. الحديث ومطابقته للترجمة من جهة انه صلى الله عليه وسلم لم ما افاض من مزدلفة لم تكن عائشة مستعيرة. وقد ثبت انه استمر راكبا الى ان رمى جمرة العقبة. فدل ذلك على ان تبييضها له واقع بعد الرمي. واما الحلف قبل الافاضة فلانه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من واخذه من حديث الباب من جهة التطيب فانه لا يقع الا بعد التحلل والتحلل الاول يقع بامرين ثلاثة والحلق والطواف فلولا انه حلق بعد الفقهاء لكن ليس عليه دليل يقولون اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف اذا فعل اثنين حل التحلل الاول وبناء على هذا لو حلق وطاف حل التحلل الاول قبل ان يرمي وفي النفس من هذا شيء والذي ينبغي ان يقال ان التحلل الاول يحصل بالرمي والحوض وبالنحر لمن ساق الهدي هذا هو الذي يظهر من من السنة وكان الحافظ رحمه الله حل التهاجمة على الاحتمال الثاني يعني ان تقدير التقييم وباب وباب الحلق قبل ان نفيض الى البيت والترجمة محتملة لهذا المعنى والمعنى الذي ذكرناه اولا وهو قول وهو ان راد بعد الرمي والحلق فيكون الطيب قبل قبل الافاضة وهذا هو ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. فالظاهر ان البخاري رحمه الله اراد هذا المعنى دون ما اشار اليه الحائط كمل ولولا انه حلق بعد ان رمى لم يتطيب. وفي الحديث حجة لمن اجاز الطيب وغيره من محظورات الاحرام بعد التحلل الاول ومنعه ما لك وروي عن عمر وابن عمنا السيد والطي نعم يقول وقد تقدم الكلام على حديث ابن باز مستوفا في باب الطيب عند الاحرام واحلته على هذا السياق هناك تنبيه قوله حين احرم اي حين الاحرام وقوله حين احل اي لما وقع الاحلال وانما كان كذلك لان الطيب بعد وقوع الاحرام لا يجوز. والطيب عند ارادة هل لا يجوز؟ لان المحرم ممنوع من الطيب والله اعلم. صحيح. متعينا. نعم. بارك الله فيك انه يجوز ان يتحلل التحلل الاول اذا قدم النحر على الرمي والحلق لا لا حتى انحر يعني حسب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم شيخ احسن الله اليكم من كان يمكث في بعض الليل في منى ثم يبيت الباقي خارج يكون المبيت في منى ان يبيت معظم الليل سواء من اوله ولا من اخر فان كان من اوله فلابد ان ان يبقى حتى ينتصف الليل وان كان من اخره فلا بد ان ان يأتي الى المنى قبل ان ينتصف الليل نعم بعض الحجاج ياخذ الحصى من عند الدماغ يتعمد ايش؟ يعني الحصى عنده لكن يتعمد انه يأخذ من عند الجمار. نعم لو فعل هذا تعمدا يأتي عند الجمرة يأخذ منها ويرمى منها. لا ما ما يأثم هو لانه اسهل لان عند الجمار حصل كثير لكن في الطريق تبقى مدة ما ما ترى حصاة فبعض الناس يعني يفعل هذا لانه اسهل له وربما يكون فقيها ويفعل هذا ليقتدى به ويتبين ان اشتراطا لا يكون قد رمي بها ليس عليه دليل ثلاثة باب طواف الوداع حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن قاوس عن ابيه عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض حدثنا اسبغ ابن الفرج قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصن ثم ركب الى البيت فطاف تابعه الليل قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم اه طواف الوداع واجب على قول الراجح بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما الا انه خفف عن الحائض. بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما الا انه خفف عن الحائض والتخفيف ضده التشديد ولو كان غير واجب لكان مخففا على كل احد لان غير الواجب يستطيع الانسان ان يترك ان يتركه فهذا دليل على ان طواف الوداع واجب ولكن هل يجب في الحج والعمرة او في الحج فقط بهذا خلاف بين العلماء فمنهم ادى طواف الوداع في وجبات الحج واسقطه في واجبات العمرة ومنهم من قال هو واجب في الحج والعمرة والراجح انه واجب في الحج والعمرة لان عموم قوله امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عنه هذا يشمل هذا وهذا فالناس هم الناس في الحج وفي العمرة ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمى العمرة حجا اصغر مع ان الحين لم يقيد في الحج ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لابن امية يصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهذا عام ويستثنى منه بالاجماع الوقوف والرمي والمبيت ولان المعنى يقتضيه فهذا الرجل دخل الى البيت بتحية وهي الطواف السعي فكان من المناسب ان يخرج منه بتحية فليست الاولى باهم من الثانية فهذا هو الراجح فيه ولكن ذكر الفقراء رحمهم الله انه لو اخر طواف الافاضة فطافه عند السفر اجزأ عن طواف الوداع واشكل على بعض الناس قال انه اذا طاف طواف الافاضة ثم سعى للحج لم يكن اخر عهده الطواف والجواب على هذا من وجهين. الاول ان عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت تلك الليلة اكتفت بطواف العمرة عن طواف الوداع وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة نفسها في صحيح بصداتي ان شاء الله والثاني ان السعي بعد الطواف تابع له بدليل انه لا يجوز الا بعد طواف النصف ويغتفر بالتابع ما لو اغتفر في الاصل قال الذين لا يتمون طواف الوداع في العمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه طافر الوداع في عمره وانما امر بذلك في حجة الوداع والجواب ان هذا لا لا يعارض لانه من الواجبات التي حدثت اخيرا اي انه لم يوجب الا في حجة الوداع نعم يستقيم هذا الاستدلال لو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعتمر بعد هذا القول ولم يطف الدليل واضح اما انه لم يعتمر بعد ان امر الناس فانه لا لا يسقط لا يصح ان يكون دليلا نعم هل يلحق بالحائض بقية الاعضاء يا شيخ اذا خاف مثلا اراد رفقتي اذا دخلت الوداع يلحق في الحائط النفساء على القول الراجح خلافا لابن حزم ابن حزم يقول النفساء ما يحرم عليها شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لعائشة غير ان لا تذهب البيت وهي حائض وامر اسماء بنت ابي بكر عند الاحرام ان تستثمر بثوب وتحرم ولم يقل لها لا تزرفي بالبيت اسماء بنت عميس لم يقل لها لا تضر في البيت لكن قوله ضعيف الصواب ان النفاس كالحيض اما بقية الاعذار كالمرظ وما اشبهه فليس بعذر ولهذا لما قالت ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم انها كانت مريضة في طواف الوداع قال لها طوفي من وراء الناس وانت راكبة ولم يعذرها نعم نعم. وجهة نظر من من اسقط الوداع عن يا شيخ. وهو واوجب كيف؟ الذين اوجبوا الطواف الطواف الوداع للحج اي نعم وارخصه في العمران. نعم. والعمرة مع العمرة مثل الطواف والسعي. ما زاد يا شيخ. وكيف ينعكسونه عن صاحب العمرة ويوقفون على انا لا ارى لهذا وجها ارى انه يطوف الله نسأل الله ان يوفقنا لاسارة الصواب ايش؟ نعم. واول ما شرع في اول اول ما شرع في نعم نعم ايش؟ حجة بعدها اي نعم من السنين اكثر من حجة بنية بنية القضاء لا هذا علاقات المذهب ان كل الحجج التي بعد الاولى كلها فاسدة لانه ادخل حجة على حجة ولا يزال احرامه متعلقا بالحجة الاولى لان سعيه لم يصح والذي ارى ان شاء الله ان الحجات التي وقعت بعد ذلك انها مقبولة لانه جاهل وقد اعتبر نفسه محلا وربما يكون متأولا به قول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج