جاهزة طيب ذهب الى حارة المرأة بعدما افاضت حدثنا اهل الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هيك؟ قالوا انها افاضت قال فلا اذن يعني فلا حبس لانه بقي عليه ايش رواه المودع طواف الوداع لا يجب على الحال ذهب الى حاضت المرأة بعدما افاضت حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستناه؟ قالوا انها افاضت قال فلا اذن يعني بلا حبس لانه بقي عليه ايش رواه ابن طواف الوداع لا يجب على الحال نعم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طاهر ثم حاضت فقال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال اذا قدمتم المدينة فقدموا المدينة فسألوا فكان فيما سألوا ام سليم. فذكرت فذكرت حديث صفية. رواه خالد وقدادة عن حدثنا مسلم قال حدثنا مهيكا قد جهلوا حال ابن عباس رضي الله عنهما والا فمن المعلوم ان ابن عباس افقه من زيد واعلم لكنهم لعلهم جهلوا هذا وكان عندهم زيد على جانب كبير من العلم فلم يثقوا بقول ابن عباس ولكنه ولكنهم لا ينبغي ان يقول ان يقولوا مثل هذا مجابهة ولعل هؤلاء من جنس الاعراب نعم حدثنا مسلم قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض بان تنفر الى افاضت قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفذ ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم رخص لهن نعم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود على ان المجتهد بالعلم لا حرج عليه اذا رجع عن قوله الاول فهامة ابن عمر رضي الله عنهما كان يمنع من ان تنفر المرأة في قبل طواف الوداع ثم رجع بعد ذلك ولهذا تجد العلماء الذين تبحروا في العلم يكون لهم اقوال متعددة في مسألة واحدة لانهم كلما اطلعوا على علم اخذوا به المقلد تجد على خط واحد لانه لا يتعدى ان ان يرجع الى كتاب مقلد لكن المجتهد تختلف الاقوال احيانا حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما قيل في مسألة الحمارية فانه كان اولا يسقط الاشقاء اتعرفون الحمارية لا مين قال له انت الظاهر يحمي بعد معهم طيب وليد انسان طيب الحمارية ان امرأة ماتت عن الزوج وام واخوين من ام واخوين شقيقين فمسألتها من ستة للزوج النصف ولامها السدس باقي ثلث للاخوة من الام والاخوة الاشقاء ما لهم شيء هذي اول ما يسمعها الانسان يستغرب كيف ما عندهم شيء اشق يدلون بالام والاب يطردون والمدني بالام وحده يرث يستنكرها الانسان فقضى بثياب رضي الله عنه ان انه لا يرسم ثم بعد ذلك وقع في المسألة المسألة الاخرى والحوا على عمر رضي الله عنه وقالوا يا امير المؤمنين هم ادلوا بام ونحن ادلينا بام واب ويذكر الفرظيون انهم قالوا لعمر هب ابانا كان حمارا وظني انهم لو صح هذا لحبسهم وقال اذا انتم حمير ماذا يفعل الادمي لكن ما اظن هذه المصلحة اطلاقا انما ذكرونه العلة قالوا هم يدنون بام ويرثون ونحن بام اب ولا فرجع رضي الله عنه وشركه ولكن القول بالتشريك ضعيف جدا مخالف للقرآن والسنة فاذا رجعنا القرآن وجدنا المسألة الزوج بنص القرآن النصف والام السدس بنص القرآن والاخوة من الام الثلث بنص القرآن السنة من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر الحقنا الافراد باهله ولم يبقى شيء المهم من انه لا لوم ولا ذم على الانسان الذي يتبع ما صحت به السنة او ما جاء به القرآن ويفهمه اولا على فهم ثم ثاني على فهم اخر اذا تعددت عنه الاقوال في مسألة واحدة نعم فالحديث واحد الحديث واحد نعم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو اوانا عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة. ولم يحل وكان معه الهدي. فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه من لم يكن معه الهدي كحاضت فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النحر قالت يا رسول الله كل اصحابك فيرجع بحج وعمرة غيري طالما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهني بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة وحارت صفية بنت خويلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ حلقة انك لحابستنا اما كنت طفت ثم النحو؟ قالت بلى قال فلا بأس انثري فلقيته مصعدا على اهل مكة وانا منهبطة او انا مسعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن رسول في قوله لا ففي هذا دليل على على ان المرأة اذا حاضت قبل طواف الافاضة وجب عليها ان تنتظر ووجب على وليها ان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال احابسة نهي وهذا نص صريح ثمان صفيا من ستحبس الرسول والناس كلهم من اجل انها حاضت ولكن اذا لم يمكنها الاقامة لا هي ولا محرمة وكانت في بلاد لا يمكن ان ترجع الى الموت فماذا تصنع قال بعض اهل العلم تبقى على احرامها يعني باقي عليه قال له الثاني تبقى الى ان تموت وعلى هذا فان كانت لا تزوج فزوجها لا يقربوا وان كانت بكرا فلا تتزوج مشكلة يعني مشقة عظيمة وقال بعض اهل العلم انها تبقى محشرة بمعنى انها تتحلل ويقال ان حجك لم لم تؤدي به الفريضة وهذا ايضا مشكل ولا غير مشكل مشكل هذه المرأة ربما لها سنوات وهي تجمع لحجها ثم يقال ملك حج ما اديت الفريضة هذه ايضا مشكلة وقال بعض العلماء تطوف وعليها دم فاذا قال قائل ما الدليل على الرواح يقول الدليل ان الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فلتقف هذا لا شك انه دليل قوي بقي ان نقول له ما الذي اوجب عليها الفدية ما الذي اوجبه انت اما ان تقول طوافها صحيح والصحيح لا لافتة فيه واما ان تقول غير صحيح فلا تنفع فيه الفدية لكنه يعارض ويقول ان النسك يجبر بالدم بترك الواجب وهذه تركت الواجب وهو الطهارة فتجبره بداله واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا لم تمكنها الاقامة فانها تتلجم بشيء اي تتحفظ لئلا ينزل الدم على المطاف ثم تطوف بالضرورة وقال ان هذا من اشد الضرورات ان تبقى محرمة او ان تحصر ويرى حجها هذا ظرر عظيم والقول ليختاره هو الصواب ولكن مع الاسف ان بعض الناس توسع في هذا وقال اذا اذا لم يمكنها البقاء في مكة فانها تتحفظ ولو كانت من اهل الطائف او من اهل المدينة او من اهل القصيم او في المملكة عموما وهذا غلط غلط عظيم على العلماء وعلى وعلى كتاب الله عز وجل لكن مشكلتنا سوء الفهم شيخ الاسلام رحمه الله لا يقول بهذا يقول في في امرأة من خارج البلد لا يمكنها ان ترجع لكن من كانت داخل المملكة يمكنه ان ترجع يمكنها ان ترجع بكل سهولة فنقول انت الان بالخيار ان شئت ان تبقي اجلس والا فاذهبي على ما بقي من احرامك واذا طهرت فاغتسلي وارجعي طيب اذا رجعت هل نقول انه يلزمها ان تحرم من الميقات بعمرة ثم اذا حلت طابت الافاضة او لا يلزمها الظاهر الثاني انه لا يلزمها ولكن لو فعلت فلا بأس نقول لا يلزمها لانها اتت لاكمال يوسف السابق وليس فداء وسكن واجب ولها ان ان تأتي بعمرة لان العمرة بعد التحلل الاول جائزة فلا يقال ان الانسان ادخل نسكا على النسك لان النسك بعد التحليل الاول يضعف جدا ولهذا يباح في كل شيء الا ايش الا النساء وهل النسا ايضا هل المحرم في النسا الجماع فقط او الجماع والمباشرة والخطبة والعقد فيه خلاف بعض العلماء يقول لا يحرم الا الجماع فقط واما المباشرة وعقد النكاح والخطبة فلا بأس بها لكن الاحتياط ترك الجميع لا شك اذا الصواب في هذه المسألة ان من يمكنها ان ترجع ولو بزيادة نفقة لا يحل لها ان يستثمر بالثوب وتغوص ومن لا يمكنها فلها ان تفعل ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم من نعم اما على قول من يخوف انه اذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلي الاول فقد حلت حله اصبر فهمت هذا ولا لا وعلى قول الذي يظهر لنا انه لا يحل حتى يغضب نعم القصة التي ذكرها ابن حجر لان ابراهيم عليه السلام او ادم لما الجمرات الجمرات لما عرض عليهما ابليس رماهم لا هذا غير صحيح سليم كيف تقنع نفسك نعم ولهذا احثك على قراءة المؤلفات اقرأها كما حث عليه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله كان له قصيدة من جملتنا الحث على كتب الشيخين ابن تيمية وابن قيم كيف انت يا محمد ما دام رفعت يدك فلك هوا حكمك غير مقبول غيرك الله اليك يا شيخ امرأة من القصيم احاطت قبل طواف الافاضة لكنها تعلم ان ولي امرها لن يعود معها نعم اخبرها بانه لا يستطيع فهلأ بهذا نقول لا لا لا تطوف لا تطوف فاذا وصلت الى محلها في القصيم وظهرت سيكون هناك شيء اخر يرفع الامر للقاضي وله ان يجبر محرمها ان يحج معها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كتب في الغزوة انطلق وحج مع امرأتك وهذا ضروري اختيارها الان وانسان هي زوجته سهلة جدا وشنو نقولو اذا قلت لها الكلام هذا يقول اركب الطيارة قبل ميعادها نعم