ثابوا من صلى العصر يوم النفر بالاقبح. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا اسحاق ابن يوسف. قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز ابن رفيع قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى قلت فان صلى العصر يوم النحر؟ قال بالاقبح افعل كما يفعل امراء هذا هو لما اخبرهم بالسنة وواجب عليه ان ان يبينها قال افعل ما يفعل امراؤك يعني لا تخالف اسمع لان المسألة مسألة تحباب واتباع الامام وعدم المنابلة واجب ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النفر صلى الظهر والعصر بالابطح لانه حين رمى انصار الى مكة وصلى الظهر والعصر نعم حدثنا عبد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث ان قتادة حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم ركب ثم ركب الى البيت فطاف به في الحديث الاول فائدة مهمة وهي ان الجواب قد يكون على قدر السؤال وليس قيدا في الحكم فالسائل سأل انس ابن مالك اين صلى العصر فقال بالابطح هل نقول يفهم من هذا انه صلى الظهر في منى نقول لا لا يلزم لان انس سئل عن عن شيء معين واخبر به بدليل الحديث الذي بعده عن انس نفسي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الظهر بايش ان حصل المحصن صلى ظهر بمنى يوم ثمانية يوم التروية وهذي دائما تجدونها مثلا في في المناظرات والمجادلات يقول مثلا هذا قيد بحسب سؤال السائل كما ذكروا في سفر المرأة بلا محرم بعض الحديث يوم العيد بعضهم ليلة بعدها ثلاثة ايام فاجاب العلماء ان هذا التقييد ليس قيدا في الحكم ولكن قيد باعتبار ليش؟ باعتبار السؤال والا في الحكم العام هو الذي خطب به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم نعم نعم شيخ احسن الله اليك بما ينفصل عن الطواف الوداع كيف بما ينقطع ها كيف نقول له آآ عيد الطواف مرة اخرى مثلا لو نام في مكة اي طواف المتاع يجب ان يكون اخر اموره اخر امور كما جاء في الحديث حتى يكون اخر عديم في البيت لكن رخص العلماء رحمهم الله في الاقامة لشد الرحم يعني حمل الزيارة او الاقامة لشراء حاجة في طريقه لا لتجارة او للاقامة لانتظار رفقة او للاقامة لاصلاح الراحلة كانسان مثلا ركب السيارة ثم في اثناء الطريق قبل ان يخرج من مكة حصل فيها خلل فبقي يصلح هذا الخلل فلا يعيد الطواف نعم حديث انس افعل كما يفعل امراؤك. نعم. الان يعني ليس هناك امير عام لكل الحجاج يتبع في الحج. نعم. ويحصل خلاف الحملات آآ يعني يتخذ قرار راعي الحملة او المسؤول عن الحملة الصلاة بمكان معين لظرف ما او كذا فيحدث خلاف مع الحجاج. نعم. فهل نلزمهم بهذا الحديث هذا هو امير في الحديث نعم نعم نقول افعل ما يقول امير امير الحملة الا اذا علمنا ان امير الحملة يريد ان يخلل الحج يعني يمشي الحال عن عن ما يقولون فهنا يمنع لكن الحمد لله اسمع ان الحملات كلها يكون معاها طلاب العلم يرجعون الى الى طالب العلم وهذه نعمة والحمد لله نعم ايش رضي الله عنها اليست قائلا فكيف تحتاج ان الصحابة يرجعون للحج والعمرة؟ كيف يريد عمر منفرد ولهذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم يسعى القطار في البرد سواء المرأة لحجك وعمرة لكن ان تعلم ان هذه المرأة لها مرات والنساء يعني لا يبلغنا في عقولهن عقول الرجال فربما يأتي يوم من الايام تفتخر النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليه فيقولن لها انت ما جبتي الا حج فلذلك الحت عن على النبي صلى الله عليه وسلم الحاحا تاما وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لاهله فاذن له ولهذا لو قال لنا قائل هل يسن للقارن اول نعم هل يسن للمرأة اذا حاضت وهي متمتعة وقرنت هل يسن لها ان تعتمر؟ بعد الحج؟ قلنا لا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأذن لعائشة الا بعد الالحاح. تطيبا لقلبها قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب محصب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه يعني بالابطح حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اثنان من افقه الصحابة عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنه يقولان ان النزول بالمحصب ليس بسنة وانما نزله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه اسمح لخروجه وهذا ينبني على قاعدة هل الاصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التعبد او الاصل عدمه الا بدليل الظاهر الثاني انه ان الاصل عدم التعبد الا بدليل فالمحصل نزله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن لم يأمر به والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يحج الا مرة واحدة حتى نقول هل واظب عليه فيكون مشروعا او لا فالاقرب ان النزول المحصب ليس بسنة كذلك النزول بنمرة مر علينا ان بعض اهل العلم قال انه ليس بسنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزله ليستريح حتى يستقبل الموقف بنشاط والدليل على هذا انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان تضرب له قبة بنمرة وفي منى منع قبة قالوا فهذا دليل على انه ليس بنصح نعم اما الان فنزول المحصن مستحيل لانه صار بنايات وعمارات واسواق لكن لقائل يقول اذا كنت ارى انه سنة مستأجر من هذه الشقة من هذه العمارات وانزل بها فيقال اذا فعلت هذا فاتك شيء اخر وهو مظهر الحجيج ان يكونوا سواء في هذا الماء في هذا المكان لانه نسك وانت وحدك في هذه الشقة اي نعم الظاهر اني والله اعلم انه من باب من باب تسهيل السير فقط كما قالت عائشة وابن عباس نعم باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة بذي الحليفة اذا رجع من مكة حدثنا ابراهيم ابن ابن المنذر قال حدثنا ابو نمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما وكان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة وكان اذا قدم مكة حاجا او ثمرا لم ير ناقته الا عند باب المسجد. ثم يدخل فيأتي الركن فيأتي الركن الاسود. فيبدأ به ثم يطوف وسبعة ثلاثا سعيا واربعا مشيا. ثم ينصرف فيصلي سجدتين. ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان اذا صدر عن الحج او العمرة اناخ بالفقهاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله سئل عبيد الله عن المحصب انا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب قال خالد لا اشك لا اشك في العشاء ويهجأ هجأة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه كان حريصا على التتبع اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى الاشياء التي ليست بعبادة فكان يتتبع الاثر نعم المكان الذي ينزل فيه فيبوء او ينزل فيه فينام او ينزل فيه فيصلي لكن ابن عمر رضي الله عنهما قال فسأل الصحابة في هذا في هذا الموضع لما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية والاصل ان ما لم يقم الدليل على انه عبادة فليس بعبادة لان العبادة من شرطها ان يعلم ان الشرع شرعه وبهذا دليل على ان المعتمر يبدأ بالطواف والسعي ويكمل العمرة قبل ان يأتي الى رحمه وهذا اذا تيسر هو الافضل لانك لو سألت هذا هذا القادم الى مكة ماذا تريد؟ قال ايش؟ اعتمد يقول اذا كنت تريد ان تعتمر فابدأ بما اتيت من اجله وهذه عادة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نقدم ما جاء من اجله كما فعل ذلك حديث عتبان ابن مالك حين دعاه رضي الله عنه الى بيته ليتخذ مصلى له فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت قال اين تريد ان اصلي فبدأ بذلك قبل الوليمة التي كان اعدها عتبان نعم باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هذا من جملة القاعدة التي مشى عليها عبد الله رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى فيما لا لا وذو القوى هي الزاهد الان مكة وهي واسواق اختلف الوقت نعم باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال اخبرنا ابن جريج قال عمرو ابن ودينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكار متجر الناس في الجاهلية. فلما جاء الاسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج هذا دليل على ان التجارة في الحج لا بأس بها. ولكن ينبغي للانسان ان يكون قصده الحج ويجعل التجارة تبعا لا ان يجعل التجارة اصلا والحج تبعا لان تجارة الاخرة اعظم اعظم نفعا واكبر من تجارة الدنيا ومثل ذلك لو ان الانسان اجر سيارته في الحج او في العمرة مع نية العمرة فلا حرج لكن يجعل يجعل الاصل ليش العبادة الحج والعمرة نعم باب الادلاج من المحصب حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النصر فقالت ما اراني الا حابستكم. قال النبي صلى الله الله عليه وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر. قيل نعم. قال فانفري قال ابو عبد الله وزادني محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج. فلما قدمنا امرنا ان نحل. فلما كانت ليلة حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقر ما اراها الا حابستكم ثم قال كنت طوفتي يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها فلقيناه مدرجا فقال موعدك مكان كذا وكذا لهذا دليل على ان الطواف لا يصلح مع الحلف وان طواف الافاضة لا بد منه حتى لو انحبس الناس من اجل النساء اللاتي حفظ فانه واجب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ حلق وهذا يقوله الناس في الجاهلية وفي الاسلام ايضا لكن لا يقصد به المعنى وان يعني لا يقصدون الدعاء بالعقل والحلق والحلق لكنهم يقولون ذلك مما جرى على لسانهم مثل تربة يمينك ثكلتك فامك فاذا قال قائل اذا كان اذا كان الركب لا لا يستطيعون ان يكفروا فماذا تصنع نقول اذا امكن ان تبقى في مكة هي ومحرمها فعلت فان لم يمكن فهنا طرقان الاول اذا كانت اذا كانت من اهل المملكة المقيمين او المواطنين فانها تخرج على ما بقي من احرامها بمعنى انها حلت الحل الاول فقط فلا يقربها زوجها بجماع