قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة باب المعتمر اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل من طواف الوداع حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح ابن والترجمة هذي تدل على ان البخاري رحمه الله يرى وجوب طواف الوداع معتمد لانه قال اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع ويحتمل انه اراد اذا اعتمر بعد الحج ثم خرج بعد العمرة مباشرة هل يجزئه عن طواف الوداع وكلا الامرين صحيح اما وجوب طواف الوداع للعمرة فسيأتينا ان شاء الله في في صحيح البخاري قريبا ما يدل على ذلك واما اه المعتمر اذا اعتمر وخرج فور انتهائه فكذلك لا يلزمه طواف الوداع وذلك لانه طاهر بالبيت والسعي تابع للطواف بدليل انه لا يجزئ قبله الا في الحج فانه يجزئ قبله لانه في ضمن افعال النسك فلو ان الانسان طاح قدم مكة معتمرا ثم طاب وسعى وقصر وسافر فلا عليه نعم حدثنا ابو نهيم ما الترجمة نعم قوله باب معتمد اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع اورد فيه حديث عائشة في عمرته من التنعيم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا من طوافكما الحديث قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء ان المعتمر اذا طاف فخرج الى بلده انه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة انتهى وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بانها لم بانها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت في الترجمة وايضا فان قياس من يقول ان ان احدى العبادتين لا تندرج في الاخرى ان يقول بمثل ذلك هنا يستفاد من قصة عائشة ان السعي اذا وقع بعد طواف الركن ان قلنا ان طواف الركن يغني عن طواف الوداع ان تخلل السعي بين الطواف السعي سم شيخ السعي ان تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع اجزاء الطواف المذكور عن والوداع معها نعم لا يقطع اجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع مع وهذه يستشكله بعض الناس بعض طلبة العلم اذا قيل لهم ان المعتمر اذا اعتمر واطاف وسعوا قصر ومشى اخر شيء السعي وهو الحق. يقال هذا تابع. كذلك ايضا فيما اذا اخر طواف الافاضة والسعي بعضهم قال نقدم السعي على على الطواف لان تقييم السعي في الحج على الطواف جائز. ونجعل الطواف اخر. نقول لا حاجة الى هذا التكلف طفل سم اسرع رتب الترتيب الشرعي والفصل بين الطواف السفر السعي لا يضر لان السعي تابع نعم حدثنا ابو نعيم قال شرح الحديث نقول انتهى كلامهم؟ ايه ترجمة انتهى؟ نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في اشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من لم يكن معه هدي فاحبوا فاحب ان يجعلها فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه ذوي قوة الهدي. فلم تكن لهم عمرة فدخل فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لاصحابك فقلت فمنعت العمرة؟ قال وما شأنك؟ قلت لا اصلي. قال فلا يضرك انت من بنات ادم كتب عليه اصلي فدليل على ان اه الذكر اللازم يفيد وجود المنزل وما زالت هذه الكلمة تستعمل الان حتى عندنا عند النساء تقول انها ما تصلي هاليومين مثلا لان الذكر لازم يدعو على وجود ملزوم نعم انت من بني انت من بنات ادم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى عسى الله ان ان يرزقكها قالت فكنت حتى نفرنا حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال اخرج لاختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظركما ها هنا فاتينا في جوف الليل فقال فررتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها الى المدينة. اللهم صلي وسلم قوله اخرج باختك اخرج باختك من الحرم هل تهل بعمرة ظاهر جدا في ان العمرة لا تصح من الحرام وانه لا بد ان تكون من الحلم وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة يستثنى من ذلك العمرة فان اهل مكة لا لا يحرمون منها واي زيارة حصلت لهم وهم محروم من مكة والعمرة زيارة ولا اشكال عند التأمل في انه لا يجوز الاحرام بالعمرة من الحرم بل لا بد ان يخرج الى الحلف لكن اي اي حل يجوز ان يخرج الى عرفة ويحرم منها يجوز يرجع من الحديبية من اي مكان لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو نازل بالابطح بالمحصب وهو الابطح اقرب شيء من الحلم له هو التنعيم ولهذا امر عبد الرحمن ان يذهب بها الى الى التنمي وفي هذا دليل واضح ايضا على انه لا يسن للانسان ان يأتي بعمرة بعد الحج لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرشد عبد الرحمن الى ذلك وعبد الرحمن لم يفعل ايضا مما يدل على انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا هدي اصحابه ان يحرموا بعمرة بعد الحج فان قال قائل وعائشة قلنا عائشة الحت الحاحا عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يطيب قلبها في امر ليس بمحرم فطيب قلبها وقال اخرج لاختك من الحرم ثانيا اذا تنزلنا جدلا وحصل لامرأة ما حصل لعائشة احرمت متمتعة ثم هاضت ولم تتمكن من اداء العمرة ولم تطل نفسها الا ان تأتي بعمرة مستقلة قلنا في هذه الحال ايش لا بأس ان تفعل اسمع لا بأس ان تفعل لا بأس ان تفعل ولا نقول يسن ان تفعل لماذا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمرها بذلك وانما اذن له وهذا لا يعني انه يسن واذا نظرنا الى حال المسلمين اليوم مع الاسف الشديد تجده بعد فراغ الحج يأتي بعمرة وعمرة وعمرة وعمرة يمكن كل يوم يجيب عمرة فيتعب نفسه ويتلف ماله ويضيق على اخوانه ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه نعم نعم نعم هذي فيها المشهور من مذاهب الفقهاء فيما نعلم ان الاحرام يصح ولكن عليه دم لانه ترك واجب وفيه قول اظنه للظاهرية ان من احرم من غير الميقات لا ينعطف الاحرام كما لو احرم قبل اشهر الحج فيرون ان الميقات الزمني والمكاني على حد سواء الامر كذلك لكن الى الان لم اطمئن الى قول الظاهرية نعم الميقات هل تفعل يا خالد؟ طهرت تذهب الى نعم ابدا لا ما نأمرها لكن لو انها لم تقن نفسها فلا بأس مم وش تقولون هالسؤال مهم يقول اذا اعتمر الانسان قبل ان يعلم ان العمرة واجبة فهل يجزئها عن الواجب الظاهر انه تنهي غير مؤقت بوقت حتى نقول هذا احرم قبل وقتي الرهنة في الزبون نعم انتهى انتهى عند المبارك. ها؟ زين باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام. قال حدثنا لقول البخاري يفعل في العمرة ما يفعل في الحج يفعل ولم يقل يترك مما يدل على ان اصل تساوي العمرة والحج في الاحكام الا ما قام الدليل على خروج العمر فمثلا الوقوف بعرفة في الحج وليست العمرة المبيت في مزدلفة في الحج وليس في العمرة المبيت في منى في الحج وليس في العمرة الرمي في الحج وليس في العمرة والباقي افعل ما يفعل ما تفعل في الحج الا ما اقام الدليل على عدمه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان ابن يعلى ابن امية يعني عن ابيه ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه اثر الخلوق او قال صفرة فقال كيف تأمر ان اصنع في عمرتي فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب وودت اني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الوحي فقال عمر تعال ايسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت اليه له غطيط واحسبه قال كغطيط البكر فلما سري عنه قال اين السائل اين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل اثر الخلوق عنك وانق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في الشاهد قوله اسنا في عمرتك كما تصنع في حجك لكن بعض العلماء قال لسنا في عمرتك في حجك يعني في تجنب المحظورات ولكننا نقول ما المانع من ان نجعله عاما؟ في هذا الحديث اولا شدة ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي وقد قال الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وفيه ايضا انه اذا نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر ان يلحق بالقرآن فانه لا يكون قرآنا بل يكون الهام يكون الهاما ويعبر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها وجوب التخلي عن محظورات الاحرام فورا لكن حسب الاستطاعة فمثلا لو كان الانسان عليه ازار ملطخ بالطيب وقيل له ان هذا حرام من المعلوم اننا لن نقول له في الحال اخلع اليسار ليش يبقى عاليا لكن يجب عليه ان يبادر به والا يتأخر وفيه انه لا يجوز لبس الاحرام المطيب خلافا لمن قال انه يجوز مع الكراهة اذا لبسه قبل ان يعقد الاحرام والصواب انه لا يجوز سواء طيبه بعد بعد دخوله في الاحرام او قبل دخوله في الاحرام وعليه لا تطيب الازار ولا الرداء اذا اردت الاحرام لا بدهن ولا ببخور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسوا الزعفران ولا الورس فالصواب انه لا يجوز لبس المطيب سواء كان ذلك التطييب قبل الاحرام او بعده وفي ايضا دليل على انه لا يجوز ان يلبس ان يلبس الجبة لان الجبة تعتبر لباس وان كانت قد تكون مفتوحة الوجه لانها لباس وكذلك مثل ذلك نعم. ومثل ذلك المشلح لا يجوز للانسان ان يلبسه لكن لو وضعوا على اكتافه على غير لبس تلفف به كرداء فان ذلك لا يضر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يلبس القميص ومعلوم ان النهي عن الاخص لا يقتضي النهي عن عن العام هل نأخذ من هذا ان من فعل محمورا جاهلا فلا شيء عليه او نقول هذا فعل المحظور قبل ان ينزل ركنه الظاهر الظاهر الثاني يعني ما نأخذ من هذا الحديث دليلا على انه ان من فعل شيئا من المحظورات جاهلا فلا شيء عليه بل نأخذ انه متى علم الجاهل انه على خطأ بايش فليبادر وبعد فهذا بحث مختصر مما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحجة فقال ان من احب منكم الا في الحج فله. وهو ما فيه من الاشكال وهو الباحث وجعلوا الكلام عليه في الاولى يعني الحديث؟ ايه نعم. بس ما ذكرت الحديث. تتكلم على نعم على عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من احب منكم ان يهن بالحج ومن احب منكم ان يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا اني اهديت لاهلت العمرة فاضلني يوم عرفة وانا حائض ها هي الحديث كله نعم