والكلام على هذا الحديث في مسائل. نعم. المسألة الاولى من جهة الاسلام. ها؟ من جهة الاسناد. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري بطريق هشام ابن عروة عن عن ابيه عن عائشة. كرجل للاسناد عمر ابن الزبير رفيقة فقيه مشهور. قال قال ابن عيينة كان اعلم الناس بحديث عائشة واما هشام كان اعلم كان اعلم كان اعلم الناس مش كان اعلم الناس بحديث عائشة حربة وعمرة وقاسم من يصلح اليهود احسن ذلك؟ يعني كان هؤلاء كان عضوه نعم ومن يعطف عليه اعلم قال قال ابن عيينة كان اعلم الناس بحديث عائشة عروة وعنبص والقاسم واما الكلام على هاشم واما الكلام على هشام ابن عروة فقال الذهبي في السير. الرجل حجة مطلقة ولا عظة ما قاله الحافظ ابو الحسن ابن من انه سهيل ابن ابي صاج اختلطه صغيرا. فان الحافظ قد يتغير حفظه اذا كبر وتنقص حدة ذهنه. فليس وفي شيخوخته فهو في في شبابه. وما تم احد معقول من السهل والنسيان. وما هذا التغير بضار الاخلاق؟ وانما الذي الاختلاط وهشام لم يخترق قطر. هذا امر مقطوع به. وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن. وقال ابن الخطاب انه افترق قول مردود مردود فارني امام من الكبار. سليم من الفضل والوهم. فهذا شعبة وهو في الذروة له اوهام وكذلك والاوزاعي وقال في الميزان ولما قدم العراق في اخر عمره في غضون ذلك احاديث لم يجودها. يبدأ كلامك. المسألة الثانية ذكر من اعل هذا الحديث اعني حديث هشام ابن عوف هذا الحديث ضعفه ابن حزم وقال انه منكر وذكر ابن القيم ان بعضهم اعل ومستدلين ان حماد ابن زيد رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة حديث رواه حديث في الحيض في حج فقال حدثني غير واحد فهذا يدل على ان عروة لم من عائشة ديال زيادة زي عمرتك. قال ابن القيم في زاد المعاد واما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات امتك فهذا ان فهذا انما يحتاج الى تأليله ورده. اذا خالف الروايات الثابتة عنها. واما اذا وافقها وشهد لها انها احرظ بعمرة فهذا يدل على انه محفوظ وان الذي حدث به ظبطه وحفظه هذا مع ان حماد ابن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعة فرواه متصلا عن عروة عن عائشة انتهى كلامه قلت بل جاء التصريح بالتحديث في الصحيح اي صحيح البخاري المسألة الثالثة ما جاء في حديث عائشة في قولها خرجنا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيا لهلال ذي الحجة. فهذا ظاهره المعارضة مع مع رواه البخاري عن عائشة قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حجر ذو القعدة قال ابن قال ابن حجر بالفرد قوله قوله قولها خرجنا موافين لهلال ذي الحجة اي قرب طلوعه وتقدم انها خرجنا مع الرسول فقعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي من ذي القعدة والخمس قريبة من اخر الشهر. فوافاهم الهلال وهم في الطريق لانهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم من احب منكم ان يهل بالحج ومن احب ان يهل بعمرة فليهل بعمرة. فلولا اني اهديت لاهللت العمرة. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بسرق او بعد فراغهم للعمرة. قال ابن القيم في زاد المعاد فلما كان بسلف قال قال لاصحابه من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وهذه رخصة اخرى فوق رتبة عند الميقات. فلما كان بمكة امر امرا حتما من لا هدي له من لا هدي معه ان يجعلها عمرة ويحل من احرامه من معه هدي ان يقيم على احرامه انتهى قلت وقد جاء التصريح انه كان بسلف كما جاء في البخاري عن القاسم عن عائشة. فنزلنا بسلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه هدي فلاح. طيب. المسألة الرابعة قولها في في هذه الرواية فاظلني يوم عرفة وانا حائض. هل هذا يخالف هل هذا يخالف ان حائط السبيب؟ ويدل على ان ابتداء حيث كان بحركة الجواب لا وهذه الرواية فيها اختصار وهي رواية ابي معاوية الضرير. وروايته عن هشام قال عنها قال قال عنها احمد فيها اختلاف. لكن جاء في ديوان يحيى يحيى القطان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ما يثير هذا الاحتمال وهي في البخاري وهي وهو قولها بحثت قبل ان ادخل مكة. فادركني يوم عرفة وانا حائض. ورواية يحيى مقدمة على رواية ابي معاوية على ان رواية ابي معاوية لا تدل على ما ذكروه. فغاية ما تدل عليه انها كانت يوم عرفة حائض. دون ان يدلها ذلك على ابتزاز من طيب المسألة الرابعة اورد البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي والمعروف انها انه بسلف يجي؟ طيب. المسألة الرابعة اورد البخاري هذا الحديث في كتاب الخير وبوب له باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض وباب نقد المرأة شعرها عند بخل المحيض. فهل هذا يدل على ان البخاري يرى ان ظهرها كان كان يوم عرفة؟ قال الحافظ رجب في فتح البائع على سبيل البخاري السابق. وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من امرين. فان مرسل عائشة الذي امرها النبي صلى الله وسلم به لم يكن من الحيض بل كانت حائضا وحيضها حينئذ موجود فان لو كان انقضى حيضها لطافت العمرة ولم تحدث الى هذا سؤال ولكن امرها ان تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج. فهو وصل للاحرام في حال الحيض. وقد ذكر ابن ماجة في كتاب باو الحائض كيف تحتسب. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال قال حدثنا وكيل عن هشام بن عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا ان قضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثي انقضي راسك وهذا يوهم وهذا ايضا يوهم انه قال لها ذلك في غسلها من الحيض. وهذا مختصر من حديث عائشة الذي اخرجه البخاري وقد ذكر هذا الحديث المختصر للامام احمد عن وكيع فانكره وقيل قيل للامام كانه كانه اقتصره من حديث الحج فقال ويحل له ان يقتصر نقله عنه المرهودي ونقل عنه اسحاق من مسائله انه قال هذا باطل قال قال وقد يحمل مراد البخاري رحمه الله على وجه صحيح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر عائشة بنقل شعرها واكتشافها غسل الاحرام لان غسل الاحرام لا يتكرر فلا يشق نبض الشعر فيه وغسل الحيض والنفاس يوجد يوجد فيه هذا المعنى بخلاف لغسل الجنابة فانه تكرر في شق في شق النبض فيه. فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر. انتهى كلامه المسألة الخامسة قال ابن رجب وقد تثنى بعض العلماء في لفظة لا غير واجب والثاني ان اذا لم تكن من من اهل اه من المملكة العربية السعودية فانه لا شك انه يشق عليها ان تبقى ان ترجع فنقول الضرورة تبيح المحظورات فتطوف طواف الافاضة ولكنها تستثمر بثوب بان لا ينزل شيء من الدم على اه ارض المسجد فقط وتطوف هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو ان شاء الله هو الحق وقال بعضهم تكون محصرة فتتحلل بهدي ولا تحسب لها هذه الحجة وهذا شيء عظيم وقال بعضهم تبقى على احرامها حتى تقدر على البيت او تموت وهذا ايضا مشقة عظيمة القول الصواب ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله لكن سمعت ان بعض طلبة العلم يفتون به مطلقا حتى لو كانت المرأة من اهل المدينة يقول تسفل وتمشي وهذا غلط غلط على الشرع وغلط على على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فان قال قائل قولكم لها ان تخرج على ما بقي من من احرامها فاذا ظهرت عادت لماذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية صبية لماذا لم يجعل الناس يخرجون الى المدينة واذا طهور الصبية رجعت مع محرمها فالجواب ان ذهابه الى المدينة ورجوعها يستغرق عشرين يوما وبقاؤهم حتى تطهر يستغرق كم؟ ستة ايام او سبعة ولا يمكن ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الاشق مع وجود الاسهم نعم اخذت ما يعني لو اخذت ما يوقف الدم ثم وقف فلها ان تطوف كما انها تصلي ايضا وتصوم ويأتيها زوجها نعم بارك الله فيكم في انتظار الرفقة بعظنا بعظا آآ قد يتأخرون الساعة والساعتين من ثلاث ساعات فهل للمنتظرين ان يتسوقوا وان يعفو وان يأخذوا وان يسعوا. نعم. يعني اذا بقي الانسان بعد طواف الوداع الانتظار رفقة هل هو ان يأكل ويشرب وينام حتى يجتمع ويتسوق لغير التجارة. التجارة يشتري اشياء لا يربحها فيه نعم طيب اذا كان نعالج المرأة ان تنقى وتخرج شيء من اليوم ليس اليوم كاملا ثم تعود اليها الدم. فهل يسمى هذا الحيض ليس بالظهر نصف اليوم او اليوم كاملا يعني جاز به العافية نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. باب العمرة. وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس احد الا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما انها لقرينتها في كتاب الله. واتموا الحج والعمرة عمرة لله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما حج مبرور ليس له جزاء الا الجنة هذان يدلان على وجوب العمرة حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وهو كذلك والصواب ان العمرة واجبة ولكنها ليست وجوب الحج لان الحج ركن من اركان الاسلام والعمرة ليست ركنا منه من الاركان الا انها واجبة على القادر عليها ويأثم من لم يعتمر والعمرة مكونة من احرام وطواف وسعي وحلق اربعة اشياء والحج اوسع من هذا وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ليس دليل على بل دليل على الانسان متى اعتمر فما بين عمرته الاخيرة هو الذي قد لا كفارة واما كثرة العمرة يعني الاكثار منها فموضع خلاف بين العلماء ولكنهم متفقون على انه لا يسن فعل ما يفعله العوام الان يعتمرون في الاسبوع سبع مرات كل يوم لهم عمرة والشيء المطلق من الالفاظ يحمل على المقيد بالافعال فهل كانوا الصحابة يترددون على مكة يكفر عنهم؟ لا ولهذا كره بعض الائمة ان يعتمر في السنة اكثر من مرة. في السنة كلها اكثر من مرة وقال الشيخ الاسلام رحمه الله ان الموالاة بينها والاكثار منها مكروه باتفاق السلف وكلام الشيخ اسلام مقبول لانه رحمه الله كثير الاطلاع على كلام السلف وحريص على اتباعهم والمهم ان المطلق من القول يقيده الفعل كما علمنا ان الرسول كرر العمرة ولا اصحابه واعلى ما بلغ ما بلغنا من ذلك حديث عائشة وهو في قضية معينة قول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فسبق شرط اليس كذلك نعم ما المراد بقوله كيف يخص يوم النحر؟ ايه؟ ما المراد بقوله؟ كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. نعم المراد ان طواف طواف الافاضة لان طواف الافاضة الافضل ان يكون يوم النحر والذي تكلمنا عليه يا شيخنا وهو قبل قليل وهو انها المرأة اذا حاضت ها ولم تطف طواف الافاضة كنا يلزمها ان تبقى الى الى غير ذلك وتبقى الى غير ذلك الى غير ذلك من الاقوال يا شيخ ها هذا ما هو على طواف الافاضة؟ الا منهج وهي كيف صارت صلاة الاقامة قبل ان تحيض طبية طافت قبل ان تعود وبعد ان حاضت وبعد ان حاضت ما بقى عليه الا طواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعلم انها طافت الافاضة ولهذا سائل قال اطافت يوم النحر في اشكال والله يا شيخ ما تنسى وشنو ماذا كانت مع الحديث الان فهمت ان صفية لو لم تطف طواف الافاضة ليش انحبس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معه. طيب لما قالت انها طافت والمراد طافت قبل ان تحيض اذن بالرحيل لان طواف الوداع يسقط عن الحائض اتضح ان شاء الله التوحد التوحد قل الاشكال عندك نحن تكلمنا الان قبل قليل على قوات الافاضة او لا يا شيخ لا اله قول ان المرأة اذا صحابة ولمسة الفاضل فاضة. نعم. اذا جاتها الضرورة تتزر وتطوف. نعم. الكلام هذا على طواف الافاضة وعلى طواف على طواف الافاضة طواف الوداع ما في اشكال. اذا حاظت تمشي ما ما يحتاج تطوف اتضح سنعود اتضح نعم