حماه وجنابه الشريف صلى الله عليه وعلى اله وسلم نزداد بها في هذه الليلة المباركة في مجلس هذا في مكان كهذا وليلة كهذه نزداد فيها صلاة وسلاما على الرسول المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه عليه واله وسلم حبا لمن رب السماء صلى عليه وسلم صلوا عليه محبة وتقربا اكرم يوم المعادي بشربة من حوضه ننسى الظمأ. واذا ذكرت محمدا القلب يستبق الفم. واذا محمدا الدمع في خدي هما ما خاب من صلى عليه ومن لامته انتما صلى الله عليه واله وسلم وقف بنا الحديث ايها الكرام ليلة الجمعة الماضية عند ذكر موقف اهل العلم وتقريرهم رحمة الله عليهم جميعا في شأن من تعدى هذا المقام العظيم واساء لمقام النبوة بسب او شتم او انتقاص. وان كفر صريح يوجب القتل في كلام اهل العلم جملة لا يختلفون فيه. وان كان الخلاف هو في موجب ذلك اهو حد لانه اتى امرا عظيما في الشريعة كانت عقوبته القتلى؟ ام لانه ردة يخرج بها صاحب من الاسلام والمرتد كافر يستوجب القتل في نصوص الشريعة واحكام الدين. ها هنا يعقد المصنف رحمه الله فيما نتدارسه في مجلس الليلة فصلا ذي صلة بما تقدم ليلة الجمعة الماضية. وقد رجح المصنف رحمه الله ما قرره الامام مالك رحمه الله وهو مذهب احمد كذلك رحم الله الجميع. من ان الذي يقع في لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم او شتمه او انتقاصه يقتل حدا لا ردة. والفرق كما تقدم ان المرتد يستتاب. يعني تعرض له التوبة حتى يرجع ثم يعصم دمه ويحقن نفسه. اما الحد ردة فان التوبة لا تسقط القتلى. والتوبة بينه وبين الله جل وعلا كسائر الحدود القصاص مثلا وحد الزنا وحد السرقة فاذا تاب اصحاب تلك الذنوب والجرائم والمعاصي فان توبتهم لا تسقط الحدود الشرعية عنهم بل هي بينهم وبين الله تدفع عنهم عذاب الاخرة وتقيهم الحساب يوم القيامة. لما انتهى المصنف الى ذلك عقد فصلا ذا في حكم استتابة المرتد وكلام اهل العلم في كيفية الاستتابة. ما معنى ان يستتاب المرتد؟ والحديث ها هنا يا كرام اعم من الحديث عمن وقع والعياذ بالله في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الردة انواع منها الردة بالاعلان بالخروج عن الدين والعياذ بالله. او الانتقال واختيار دين سوى الاسلام الذي ارتضاه الله عز وجل كان يتنصر او يتهود او يعلن الالحاد كفرا بالله عياذا به سبحانه وتعالى. كل تلك ردة وحكم الاسلام في المرتد ان يستتاب وان لم يتب من شأنه وعاد الى الاسلام فان الحديث ها هنا في كلام المصنف في تقريرات اهل العلم في شأن المرتد واستتابته وصفة تلك الاستتابة وما يتعلق بها. وعلاقة هذا الفصل بما سبق من وجهين. الاول ان مذهب ابي حنيفة والشافعي وطائفة من اهل العلم رحم الله الجميع ان سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة وفاعلها مرتد والعياذ بالله. اذا تنطبق عليه احكام المرتد. وهو الفصل الذي يذكره المصنف ها هنا. والفائدة الثانية انه على القول الاخر بان الشاتم والمستهزئ والمنتقص لمقام النبوة يقتل حدا لا ردة فالحديث ايضا هل يستتاب او لا يستتاب ذو صلة بالفصل الذي يذكره المصنف ها هنا فاجعلوا مجلس ايها الكرام عامرا بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فالليلة شريفة مجلس مبارك وهذا البيت الحرام محل تنزل الرحمات وارتفاع الدعوات نسأل الله ان يقبلنا واياكم بفضله ورحمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال فصل في استتابة المرتد. قال المصنف رحمه الله اذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد اذ لا فرق وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها. والضمير يعود الى الاستتابة. اختلف السلف في وجوب استتابة المرتد لو ان مسلما كان بين المسلمين ظاهره الاسلام ثم ارتد عياذا بالله ايا كانت صورة الردة كان يقع في سب الله تعالى الله عن ذلك. او يقع في سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم. او يعلن تركه للاسلام بالكلية او انتقاله لدين اخر ايا كانت صورة الردة عن الدين. قال المصنف رحمه الله الله اختلف السلف في وجوب استتابة المرتد. والمعنى ان استتابته هل هي واجبة او مستحبة يعني عرض التوبة عليه ليرجع عن ردته. ثم اختلفوا في سورة الاستتابة كيف تكون؟ هل يحبس؟ فاذا كان بس فكم يوما يحبس؟ وهل هو حبس مع الاكرام او مع التشديد والتخويف ومحاولة عرض الاسلام عليه ليعود ثم المدة كم تكون؟ هل هي مرة واحدة او اكثر؟ في يوم او ايام؟ وهل تتكرر اذا تكررت منه الردة؟ ينقل المصنف لك الان خلاصة فقه السلف في هذا الباب وهو باب علمي يفيد طالب العلم خاصة والمسلم عامة الاسلام من قضية باتت اليوم محل لغط كبير. هل حد الردة في الاسلام نوع من الارهاب الفكري؟ هل هو ارغام للناس على الدخول في الاسلام وسلب لحريات المعتقد. كل ذلك سيأتي عقب ما يذكر فيه المصنف رحمه الله من كلام اهل للعلم في هذا الباب. قال رحمه الله وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها. فذهب جمهور اهل للعلم الى ان المرتد يستتاب. وحكى ابن القصار ان انه اجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة. ولم ينكره واحد منهم وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود وبه قال عطاء بن ابي رباح والنخاعي والثوري والاوزاعي ومالك واصحابه والشافعي واحمد واسحاق واصحاب الرأي. هذا هو قول جل فقهاء الاسلام. ما واصحابه والشافعي واحمد واسحاق واصحاب الرأي يعني ابو حنيفة رحم الله الجميع. هذا قولهم ما هو؟ ان ارتد يستتاب. بل حكى ابن القصار اجماع الصحابة على ذلك. رضي الله عنهم. والاجماع حكاه واحد وقرره شيخ الاسلام رحمه الله وهو يتحدث في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ان المرتد والكلام مرة اخرى اعم من ان تكون ردة بسبب شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي ايا كان سبب الردة ونوعها عياذا بالله. فان صاحبها يجب ان يستتاب. ومعنى الاستتابة عرض التوبة عليه وان يبلغ الحق وان تزال الشبهة عنه ليعود الى الاسلام. قال هذا اجماع الصحابة ولم ينكر احد منهم قول عمر رضي الله عنه الذي سيأتي ذكره بعد قليل قال وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود وبه قال من سمى من السلف كعطاء والنخاعي والثوري والاوزاعي والائمة الفقهاء الاربعة رحم الله الجميع ورضي عنهم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وذهب طاووس ومحمد بن الحسن وعبيد بن عمير والحسن في احدى في احدى الروايتين عنه انه لا يستتاب وقاله عبدالعزيز بن ابي سلمة وذكره عن معاذ وانكره سحنون عن معاذ وحكاه الطحاوي وعن ابي يوسف وهو قول اهل الظاهر قالوا وتنفعه توبته عند الله. ولكن لا يدرأ ولكن لا يدرأ القتل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا القول الثاني المقابل لقول جماهير اهل العلم. القول الثاني ان المرتد لا يستتاب اذا ماذا نصنع به؟ قالوا يقام عليه حد الردة وهو القتل من غير استتابة. ذهب الى هذا طاووس ومحمد بن الحسن وعبيد بن والحسن البصري في احدى الروايتين عنه وقال به عبدالعزيز بن ابي سلمة وذكر عن معاذ رضي الله عنه ولا يصح وحكاه الطحاوي عن بعض الحنفية كالقاضي ابي يوسف قال المصنف رحمه الله وهو قول اهل الظاهر. طيب اذا كان لا يستتاب لكنه من غير ان تعرض عليه التوبة. لما قالوا اذا سيقام عليك القتل اعلن توبته. قالوا تنفعه توبته عند الله ولكن لا يدرأ القتل عنه. كمثل ما قلنا في حد الزنا وحد السرقة والقصاص في القتل فان اصحاب تلك المعاصي لو اعلن احدهم توبته لا يمنع من التوبة وهي بينه وبين الله. لكن الحد قائم فتقطع يد السارق ويجلد الزاني ان كان غير محصن او يرجم ان كان محصنا ويقتص من القاتل مع انهم اعلنوا التوبة لكن التوبة بينهم وبين الله. قالوا فكذلك المرتد. ان تاب فتوبته تنفعه عند الله لكن لا يدرأ القتل عنه واستدلوا بحديث الصحيح في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فهذان قولان شهيران عند اهل العلم والاول عليه معظم علماء الاسلام والائمة الاربعة الفقهاء بل وحكي عليه اجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم ان المرتد يستتاب وسيأتي مزيد تفصيل. احسن الله اليكم قال رحمه الله وحكي ايضا عن عطاء قال ان كان ممن ولد في الاسلام لم يستتب ويستتاب الاسلامي هذا قول يشبه ان يكون ثالثا لكنه منفرد في الرواية عن عطاء رحمه الله انه قال فرق بين المرتد ان كان مسلما ولد في الاسلام او ان كان اسلم بعد كفر. فاما المولود في الاسلام فلا يستتاب ان كان ممن ولد في الاسلام فارتد لا يستتاب. وان كان اسلاميا يعني كان كافرا فاسلم ثم ارتد فانه يستتاب. ولعل التفريق هو الفرق الكبير بين من ولد في الاسلام فعرفه ونشأ عليه ورظعه مع لبن امه ثم يرتد عياذا بالله فيرون ان ذلك اشد جرما وابشع انه لا يستحق الاستتابة بخلاف من اسلم بعد فربما لا تزال عنده بقية شبهات واشكالات فشأنه ان يستتاب فهذا وجه التفريق فيما يحكى قولا عن عطاء رحمه الله تعالى. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وجمهور العلماء على ان المرتد والمرتدة في ذلك سواء يعني لا فرق بين رجلي والمرأة في ماذا في الاستتابة ان كان رجلا او امرأة وقعت منهم الردة. فمن يقول يستتاب فان الامر يشمل الرجل والمرأة ومن قال لا يستتاب ويقام حد القتل من غير استتابة فايضا لا فرق بين الرجل والمرأة. قال جمهور علماء على ان المرتد ذكرا كان او انثى فالحكم فيهما واحد. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه عنه لا تقتل المرتدة وتسترق وقاله عطاء وقتادة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه لا تقتل النساء بالردة وبه قال ابو حنيفة قال مالك والحر والعبد والذكر والانثى في ذلك سواء اذا هذا الذي عليه التسوية بين الذكر والانثى في حكم الردة اجارنا الله واياكم. لكنه يحكى عن علي رضي الله عنه ويروى عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما استثناء المرأة اذا ارتدت فانها لا تقتل. وان عموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه عموم مخصوص. خصت منه النساء بمثل قوله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وانه كان عليه الصلاة والسلام اذا وجه جيوش الاسلام في الغزو ذكرهم واوصاهم بترك قتل من لا يستحق القتل كالكبار في السن والشيخ الفاني والصوامع التي فيها الرهبان والنساء والاطفال فيرى الاسلام ان هذه الاصناف ليس من شأنها معاداة الاسلام وحمل السلاح في القتال والجهاد فجاء النهي عن قتل النساء والصبيان. فمنهم من رأى ان استثناء النساء في القتل يشمل الردة ايضا. وان كان جمهور العلماء على خلاف ذلك وان عموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء على حد سواء قال ما لك رحمه الله والحر والعبد والذكر والانثى في ذلك سواء. هذا القسم الاول في هذا الفصل وهو حديث المصنف رحمه الله عن موقف العلماء من السلف والخلف في وجوب استتابة المرتد. وعلى ذلك اجماع صحابة وقول يقابله عليه ثلة من اهل العلم لا يوجب الاستتابة ويقيم الحد من غير استتابة على المرتد ثم تطرق الى التسوية بين المرأة والرجل والجمهور على ذلك. ينتقل الان المصنف رحمه الله الى الحديث عن مدة لاستتابة كم تكون؟ نعم. قال رحمه الله واما مدتها فمذهب الجمهور وروي عن عمر ان انه يستتاب ثلاثة ايام يحبس فيها وقد اختلف فيه وقد اختلف فيه وقد اختلف فيه عن عمر وهو قد اختلفا وقد اختلف فيه عن عمر وهو احد قولي الشافعي وقول احمد واسحاق واستحسنه مالك. وقال لا يأتي الاستظهار الا بخير وليس عليه جماعة الناس يقصد بالاثر المروي عن عمر رضي الله عنهما اخرجه مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن عبد من القاري عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وكان الفاروق عمر رضي الله عنه قد ولى الصحابي الجليل ابا موسى الاشعري على بعض بلاد الاسلام التي فتحت تجاه الشام والعراق. قال قدم رجل من قبل ابي موسى الاشعري. فسأله عمر رضي الله عنه عن الناس فاخبره وهذا كان شأن الخلفاء عامة والفاروق عمر خاصة رضي الله عنهم. اذا جاءهم اهل الامصار في مواسم الحج او العمرة او قوافل التجارة يسألهم عن احوال المسلمين هناك في البلدان. اولا لانه خليفة وهذه مسؤوليته وامانته ورعيته التي يسأله الله عنها. فكان يسأل لبحث الامانة الملقاة على عاتقه رضي الله عنه ويسأل ثانيا لانه شأن الاسلام وامة الاسلام وهم امة الاسلام التي يجب على المسلم ان تكون شغله الشاغل هم قلبه فان حمل هم الامة مطلب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مضرب المثل في هذا الباب العظيم. فقال فسأله عن الناس فاخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال نعم. ومعنى مغربة قبر يعني خبر وقع عندكم موقعا غريبا تسامعت به الناس وجاء من من مكان بعيد. قال نعم. فقال رجل كفر بعد اسلامه. يعني كانت هذه حادثة غير مألوفة. وكأنها لاول مرة تقع فسببت صخب ولغطا وضجة غير معتادة. رجل كفر بعد اسلامه. ما عهدوا منذ ان ادركوا النبي عليه الصلاة والسلام وما من الله به عليه في فتوح الاسلام بدءا بفتح مكة وما اعقبها في يد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا ما ادركوا ان رجلا يشرح الله صدره للاسلام فيسلم ثم يتركه ويرتد. قال رجل كفر بعد اسلامه. قال عمر فما به قال قربناه فضربنا عنقه. يعني طبقوا عليه من بدل دينه فاقتلوه. قال عمر رضي الله وهذا موضع الشاهد. قال افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم اني لم احظر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه اولا هو موقف خليفة واجتهاد خليفة المسلمين واحد الائمة الاربعة المأمور امة الاسلام باتباعهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ. ثم عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الفاروق المسدد الله عنه الذي ينزل القرآن والوحي بموافقته رضي الله عنه في غير ما موقف؟ فقال هذا فجعل الفقهاء واثر عمر رضي الله عنه هذا احد الادلة التي يستشهدون بها في مسألة استتابة المرتد ومدته لم يفعله عمر لكنه علق به على موقف حصل. فبلغه فكان رأيا لعمر واجتهادا ينسب اليه رضي الله عنه قال المصنف وروي عن عمر رضي الله عنه انه يستتاب ثلاثة ايام يحبس فيها. لقوله رضي الله عنه افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه يعني تعرضون التوبة عليه. فهذا هو موضع الشاهد نعم قال وهو احد قولي الشافعي قال رحمه الله وهو احد قولي الشافعي وقول احمد وقول وقول احمد واسحاق واستحسنه مالك وقال لا يأتي الاستظهار الا بخير. وليس عليه جماعة الناس. قال الشيخ ابو محمد ابن ابي زيد يريد في الاستيناء ثلاثا. وقال مالك ايضا الذي اخذ به في المرتد قول عمر يحبس ثلاثة ايام ويعرض عليه كل يوم فان تاب والا قتل. استحسنه ما لك يعني اثر عمر رضي الله عنه وقد اخرجه في الموطأ قال لا يأتي الاستظهار الا بخير. الاستظهار يعني التثبت والاحتياط والتأني مرتد والعياذ بالله. فاقامة الحد عليه مذهب والاستظهار يعني ان تتمهل حتى يظهر لك موقف مرتد بعد التأني والتأمل والمراجعة. قال لا يأتي الاستظهار الا بخير. ثم قالوا وليس عليه جماعة الناس يقصد مالك رحمه الله موقف فقهاء المدينة من التابعين. قال ليس عليه جماعة الناس يعني ليس المقصود نفي قول عمر مذهبا لفقهاء المدينة بل التحديد بثلاثة ايام على وجه الخصوص. قال الشيخ ابو محمد ابن ابي زيد يريد في لاستيناء ثلاثا يعني في الاستمهال والتأني ثلاثة ايام. اما استتابة المرتد فقد حكي اجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم وقال مالك ايضا الذي اخذ به في المرتد قول عمر. يحبس ثلاثة ايام. ويعرض عليه كل يوم. ما الذي يعرض عليه الاستتابة. ان يتوب ان يرجع الى الاسلام. قال فان تاب والا قتل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال ابو الحسن بن القصار في تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك. هل ذلك واجب او مستحب؟ واستحسن الاستتابة والاستيناء ثلاثا اصحاب الرأي. هذا موافقة ايضا لمذهب الحنفية رحمهم الله في انهم يرون استحباب اخيرا المرتد ثلاثة ايام في الاستتابة لانه كان له فرصة اظهر لعودته الى الدين عل الله يشرح صدره اقرأوا عنه ما عرض له من ترك الاسلام. احسن الله اليكم وروي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه استتاب في خلافته امرأة فلم تتب فقتلها. وقاله الشافعي مرة فقال ان لم يتب قتل مكانه واستحسنه المزني. هذه رواية ثانية او قول ثان عند العلماء. اذا الرواية الاولى او القول الاول هو استتابة المرتد ثلاثة ايام والاثر فيه عن عمر رضي الله عنه وقد سمعتموه. القول الثاني المنقول عن فقهاء الامة وسلفها الكرام انه لا حاجة الى الاستتابة. ويروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه استتاب في خلافته امرأة فلم تتب فقتل لها يعني مرة واحدة ولا حاجة الى ثلاثة ايام ولا الى تكرار الاستتابة. وقاله الشافعي مرة قال ان لم يتب قتل مكانه واستحسنه المزني. اذا هذا القول الثاني ان الاستتابة مرة واحدة. فتعرض عليه فان تاب ورجع وقبل الحق والا قتل. نعم. وقال الزهري يدعى الى الاسلام ثلاث مرات فان ابى قتل. هذه القول الاول الذي تقدمه. وروي عن علي رضي الله عنه يستتاب شهرين. هذا قول ثالث. ان استتابة المرتد تمتد الى شهرين فلما التفاوت؟ ثلاثة ايام او مرة واحدة او شهرين وسيأتيك قول ثالث انه يستتاب يعني لا حد للاستتابة بل يبقى ذلك معلقا على الدوام. سبب الاختلاف يا كرام عدم ورود نص شرعي فاصل في المسألة ولو ورد لاحتكم العلماء اليه. لكنه موقوف على الاجتهاد وتفاوت الانظار. فلذلك اختلفت اراء والفقهاء وكلماتهم رضي الله عنهم في تحديد مدة استتابة المرتد. روي عن علي رضي الله عنه قال يستتاب شهرين نعم. وقال النخاعي يستتاب ابدا. وبه اخذ الثوري ما رجيت توبته. ما رجيت توبته. يعني طالما كان يرجى من مثله ان يتوب فلا حد للاستتابة. اعلن الردة عياذا بالله. فما الموقف يعرض عليه الاسلام وينصح ويذكر بالله ويخوف بالعقاب وتعرض عليه الادلة وتزال عنه الشبهات من التزام بحد ولا عدد لا في المرات ولا في الايام. يومين ثلاثة شهر شهرين سنة سنتين. عل الله ان يتوب حكى ذلك النخاعي قال يستتاب ابدا. ورجحه الامام سفيان الثوري رحم الله الجميع فقال يستتاب ما رجي يعني طالما بقي الرجاء في توبته قائما فان قطع الرجاء عن توبته كتماديه والعياذ بالله في لمزيد من كفره وعناده واذاه. وتوبته. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله حكى ابن القصار عن ابي حنيفة انه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة ايام او ثلاث جمع كل يوم او مع مرة ثلاث مرات في ثلاثة ايام صار كم مرة يستتاب؟ يستتاب تسع مرات. ثلاث مرات في ثلاثة ايام ولا يشترط ان تكون الايام الثلاثة على التوالي. قال ثلاثة ايام او ثلاث جمع. وهذا من باب اعطاء الفرصة فجاء في الاسبوع الاول فعرظت عليه الاستتابة ثلاث مرات في الاسبوع الثاني كذلك. فقول ايضا يصلح ان يكون خامسا في مدة استتابة المرتد. نعم. احسن الله اليكم. وفي كتاب محمد وفي كتاب محمد عن ابن القاسم يدعى انه قال يدعى المرتد الى الاسلام ثلاث مرات فان ابى ضربت عنقه. واختلفت واختلف على هذا هل يهدد او يشدد عليه ايام الاستتابة ليتوب ام لا؟ انتقلنا الى مسألة اخرى يستتاب المرتد ثلاثة ايام على عمر رضي الله عنه وعليه الاكثر من اهل العلم او شهرين او ثلاث جمع الى اخره. السؤال هو عند ليستاب. هل يهدد؟ هل يشدد عليه ايام الاستتابة ليتوب ام لا؟ قال ما لك قال مالك ما علمت في الاستتابة تجويعا ولا تعطيشا. ويؤتى من الطعام بما لا يضره. وقال اصبغ يخوف ايام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الاسلام. وفي كتاب ابي الحسين الطابسي ابي الحسن الطابسي. وفي كتاب بابي الحسن الطابسي يوعظ في تلك الايام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. ارأيتم يا اهل الاسلام كيف اعتنى فقهاء الملة رحمهم الله بذكر مسألة من المسائل المهمة في احكام الشريعة في الاسلام وهي امل مع المرتد ثم يخوضون في تلك التفاصيل. ويبينون بعناية ما الذي يفعل مع المرتد استتابته هل يهدد ام يترك في معاملة حسنة؟ قال مالك رحمه الله ما علمت في الاستتابة تجويعا ولا تعطي شاء ويؤتى من الطعام بما لا يظره. قال اصبغ يخوف ايام الاستتابة بالقتل ويعرظ عليه الاسلام ومعنى التخويف بالقتل انه يقال له اعلم انك ان لم تتب وتعود الى الاسلام فان الحكم هو القتل فيخوف بالقتل انك مقتول غدا او بعد غد ان لم ترجع قولك وتعود الى الاسلام. وفي كتاب ابي الحسن قال يوعظ في في تلك الايام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. فيذكرون رحمة الله عليهم جملة وطائفة من الاساليب التي تعمل بها مع المرتد ايام استتابته سواء قلنا هي ثلاثة ايام او شهرين او ثلاث مرات في ثلاث جمع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقال اصبغ يخوف ايام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الاسلام. وفي كتاب ابي الحسن يوعظ في تلك الايام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. قال اصبغ واي المواظع حبس فيها من السجون مع الناس او وحده اذا استوثق منه سواء ويوقف ماله اذا خيف ان يتلفه على المسلمين ويطعم منه ويسقى. وكذلك كيستتاب ابدا كلما رجع كلما رجع وارتد لا فرق بين ان يحبس حبسا انفراديا او يحبس في سجون المسلمين ليش يذكرون هذه النقطة؟ لانهم مرتد. اذا هو يحمل لوثة فكرية وخطرا يخشى شامل امتداده الى غيره. فعند الحبس هل يعزل ليكون وحده؟ فيؤمن من فتنته على الاخرين فاذا اجتمعه معه في الحبس او لا بأس ويترك مع الناس. قال اي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس او وحده اذا استوثق منه سواء. اما ما له قال يوقف ما له اذا خيف ان يتلفه على المسلمين ويطعم منه ويسقى وكذلك يستتاب ابدا كلما رجع وارتد يعني استتبناه فتاب. فاطلق وبعد مدة عاد فارتدوا والعياذ بالله فانه يستتاب ايضا. طيب خرج ورجع ومضى مدة من حياته ثم عاد الى الردة قال تتاب ابدا كلما رجع وارتد فانه ينطبق عليه حكم الردة المذكور انفا. نعم. قال رحمه الله قد استتاب النبي صلى الله عليه وسلم نبهانا الذي ارتد اربع مرات او خمسة. حديث نبهان يروى مرسلا معضلا لا يصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط وقال الهيثمي رجاله ثقات الا ان محمد ده ابن المرزبان شيخ الطبراني لم اره في الميزان ولا غيره وهو سنده ضعيف جدا ايضا فلا يصح اثباته وهو صحابي غير منسوب هكذا نبهان له ترجمة في بعض الكتب تراجم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فائدة الحديث هذا اذا ثبت انه يكون دليلا على تكرار استتابة المرتد كلما ارتد. لكنه لا يثبت ولهذا تفاوت الفقهاء. هل يستتاب مرة بعد مرة؟ او في ثلاث مرات فان كرر الردة مرة رابعة يقتل. هل للاستتابة في عددها وليس في مدتها؟ الاستتابة الواحدة وثلاثة ايام طيب تاب ثم خرج كما قلت ورجع الى الكفر بعد سنة او سنتين هل يستتاب ثانية وثالثة والى اي حد هذا الذي فيه الخلاف لعدم ثبوت دليل صحيح في المسألة. نعم. وقال ابن وهب وقال ابن وهب عن مالك يستثاب ابدا كلما رجع وهو قول الشافعي واحمد وقاله ابن القاسم وقال اسحاق يقتل في الرابعة هذا قول ابن الراهوية رحمه الله قال يقتل في الرابعة. يعني يستتاب مرة واثنتين وثلاثا. فان ارتد مرة رابعة قتل. نعم وقال اصحاب الرأي ان لم يتب في الرابعة قتل دون استتابة وان تاب ضرب ضربا وجيعا. ولا يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة في حال توبة المرتد عند الاستتابة. فانه لا يطلق قيده هكذا بل يعزر يعاقب قال يضرب ضربا وجيعا ولا يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة. يرون ان ذلك من ادنى ما يوقع ومن العقوبات على المرتد اذا سلمت له رقبته من القتل. فاذا اعلن التوبة فانه لا بد من تأديبه حتى لا يتكرر منه مثل ذلك الصنيع. نعم. وقال ابن المنذر ولا نعلم احدا اوجب على المرتد في المرة الاولى ادبا اذا وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي. كل هذا ايها الكرام حكما في المرتد الذي ثبتت ردته السؤال كيف تثبت ردة المرتد عند العلماء كيف تثبت الردة على المرتد؟ اما باقراره على نفسه او باثبات شهادة الشهود العدول على ردته. هذان مسلكان بهما تثبت الاحكام عند القضاة في قضاء شريعتي في الاسلام. ما فائدة هذا الكلام؟ لو ان مرتدا والعياذ بالله اعلن على الملأ صراحة فقال اشهد اشهدوا يا قوم انه كافر والعياذ بالله. او بارز الاسلام بصراحة عداء وكفرا وسبا وشتما طعنا في كل حرمات الدين واركانه وشعائره. ما ابقى الذات الالهية ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا القرآن ولا الصلاة ولا الاذان كل ذلك تعرض له باساءة وانتقاص واحتقار واساءة وشتم وسب. هذه ردة فاما ان يعلن عن نفسه والعياذ بالله انه كافر. او يعلق الصليب او يعلن نصرانيته او يهودي او اي ملة. هذه من وسائل اثبات الردة في حق المرتد. الوسيلة الثانية ان يقول كلاما ويشير اشارة او يتحدث بذلك في مجالس خاصة. فيشهد الناس عليه انه اعلن كفره. فيؤتى بشاهد واثنين واكثر فيشهد انه معلن كفره وردته والعياذ بالله. فائدة حصر اثبات الردة في هذه المسالك استيثاق في اقامة حكم شرعي ليس من السهولة بمكان. بمعنى انه لا تثبت ردة المرتد تهمة يلقيها احد عليه ليعلن انه فسر له كلمة او حمل له عبارة او اه تأول له جملة في كتابه انه في رسالة او في مجلس انها تحمل على كفره بالله اذا هو مرتد ثم ننطلق الى ما وراء ذلك من احكام الشريعة كل ذلك لا يصح وسيأتي تنبيه في اخر المجلس ان شاء الله على خطورة مثل هذه المسالك العظيمة في الاسلام فلما تكلم المصنف رحمه الله على استتابة المرتد والخلاف في حكمها ومدتها وصفتها انتقل الان اذا في الكلام على الحكم اذا اشتبهت ردة المرتد. يعني لم تثبت ثبوتا يقينيا ولكنها محل اشتباه ما حكم الاسلام؟ ما موقف الشريعة يا كرام؟ من رجل مشتبه في ردته. له كلام يحتمل الكفر رأوا عدمه شهد عليه شهود لكن بعضهم تراجع عند القاضي في مجلس القضاء. او شهد عليه اثنان او ثلاثة ليس فيهم تثبت على قوله الشهادة الا واحد. والبقية مطعون في شهادتهم. اما لفسق في ديانتهم او لاختلاف في عاداتهم المهم ما لم تثبت عند القاضي شهادة توجب حكم الردة في شخص فما موقف الشريعة في تلك الحال فصل فصل في حكم المرتد اذا اذا اشتبه ردته اذا اذا اشتبه ارتداده قال القاضي رحمه الله هذا حكم من ثبت من ثبت عليه ذلك بما يوجب ثبوته من بما يجب ثبوته من اقرار. قال القاضي رحمه الله هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من اقرار او عدول لم يدفع فيه اذا هما طريقان. بهما تثبت الاحكام اقرار او عدول لم يدفع فيهم. ما العدول الشهود ذوو العدالة شهود عدول قال لم يدفع فيهم يعني لم يطعن في شهادتهم ولا في القدح في في تزكيتهم هما طريقان اما اقرار واما شهادة الشهود العدول. نعم. فاما من لم تتم اما من لم تتم الشهادة عليه انما شهد عليه الواحد او اللفيف من الناس او ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن كن صريحا طيب اما من لم تثبت الردة عليه لم؟ لم يقر ولما جئنا الى الشهود لم اما الشهادة عليه لم؟ قال انما شهد عليه الواحد. وشهادة الواحد لا تثبت بها الحدود والاحكام. او شهد عليه فيفو من الناس ليس معنى لفيفون يعني الكثير لا الخليط من الناس الصالح والطالح العدول والفساق والمعروف والمجهولون هؤلاء لا تبنى على اقوال هذا الجمع اللفيف المختلط لا تبنى عليهم احكام شرعية عامة فضلا عن ان تكون عظيمة كحد الردة. قال او ثبت قوله لكن احتمل. نعم هو كتب تغريدة علق منشورا في صفحات الوسائل التواصل الاجتماعي آآ كتب رواية آآ قالها في مجلس على منبر في مقال الى اخره. ثبت لكن العبارة لم تكن صريحة بل محتملة. ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحا. قال وكذلك ان تاب القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل. قال رحمه الله ويتسلط عليه اجتهاد بقدر شهرة حاله هذا باختصار موقف الشريعة ممن لم يثبت عليه حكم الردة ولكنه مشتبه فيه ما معنى الاشتباه كما قلنا؟ شهادة لم تتم. لكن وجود شاهد لا ثانية معه او شهادات لم تثبت فيها عدالة الشهود جميعا او قول له لمز في الاسلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في الذات الالهية في احكام الشريعة لم وطعن خفي من وراء الاسطر وبين العبارات ليس كلاما صريحا. قال كل ذلك يدرأ عنه القتل. ولكن لا يسلم من عقوبة في الشريعة تتمثل في تأديب وعقاب وتنكيل قال يتسلط عليه اجتهاد الإمام القاضي الحاكم الناظر في قضيته لما تفحص وتمعن وطلب الشهود رأى العبارات مختلفة هم متفقون على انه رجل كريه اجاركم الله. معادي للاسلام له فلتات السن. لكن عندما تطبق حد الردة لا تمسك عبارة صريحة تحكم فيها عليه بالكفر. فهذا لا جرأة لاحد فيه على رقاب الناس. ولا على من ظهر في الجملة انه مسلم فلا سبيل الى التسلط على دمه. ولا اهداره ولا الى الحديث عن قطع رقبته. هذا دين وصيانة الدماء فيه محترمة. ودخول الناس في الاسلام يوجب حرمة دمائهم واموالهم واعراضهم. قال لم يثبت القتل عليه لكن يتسلط عليه اجتهاد الامام. اما وقد قامت الشبهة اذا فهو عنده اشكال. هو بين بين ربما كان على حافة الكفر والعياذ بالله ربما اوشك الشيطان ان يقذفه في هوية الردة فجيء به في ذلك التوقيت. قال يتسلط عليه اجتهاد امامي بقدر شهرة حاله. وقوة الشهادة عليه. يعني كانت الشبهة قوية لكنه وجد مخرجا التمس به سلامة رقبتهم من اقامة الحد. الذي يقيم عليه القاضي حد الردة ولكنه لا يفلته من عقوبة وتنكيل وتأديب هذه العقوبة غير محددة. موكولة الى اجتهاد الامام. فان كان شيطانا من شياطين الانس نزل عليه من العقوبة بقدره. وان كان لا يزال في بدايات امره او كانت هفوة وزلة وسقطة فيكتفى فيه من الادب بقدره ويتسلط عليه ويتسلط عليه اجتهاد الامام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها. وكثرة السماع عنه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبذ بالسفه والمجون. فمن قوي امره اذاقه من شديد النكال ومن الضيق في السجن والشد في القيود الى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته وهو حكم كل من وجب عليه القتل ولكن وقف عن قتله لمعنى اوجبه ترب وتربص به وتربص به لاشكال وعائق اقتضاه امره وحالات الشدة في نكاره تختلف بحسب اختلاف حاله. قال من قوي امره في الشبهة يعني رجل كثير الطعن في الدين كثير المواقف. الشهود عليه في مواقف متعددة لكنه لم يثبت عليه الكفر صراحة فلا سبيل الى الحكم عليه بالردة. كما قلنا صيانة لدمه وتغليبا الاسلام التي عصمت رقبته من الحد. قال لكنه اذا قوي امره اذاقه من شديد النكال. والضيق في السجن الشد في القيود قيود اليدين والرجلين. الى الغاية التي هي منتهى طاقته. بما لا يمنعه القيام لضرورته طعام وشراب وقضاء حاجة. ولا يقعده عن صلاته. يعني يترك له مساحة من التحرك وتخفيف القيد بالقدر الذي يصلي ويأكل ويشرب وينام ويقضي حاجته. الضرورات والصلاة. قال وهو حكم كل من وجب عليه القتل لكنه لم ينفذ القتل فيه لمعنى اوجبه شبهة او شهادة لم تتم كما تقدم ويتربص به لاشكال يقتضيه حال امره ثم حالة الشدة في عقابه ونكاله تختلف بحسب اختلاف حاله كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد روى الوليد عن مالك والاوزاعي انها ردة فان فاذا تاب نكل ولمالك ولمالك في العتب في العتبة في العتبية ولمالك في العتبية وكتاب محمد من رواية اشهب اذا تاب المرتد فلا عقوبة عليه وقاله سحنون اذا هما قولان من تاب عند الاستتابة قيل ينكل كما رواه الوليد عن مالك والاوزاعي وقيل بل لا عقوبة عليه ان تاب وهو قول سحنون ورواية اشهب عن مالك رحم الله الجميع قال رحمه الله وافتى ابو عبد الله ابن عتاب في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل احدهما بالادب الموجع شهد عليه شاهدان عدل احدهما يعني العدالة ثبتت في احد الشاهدين اما الثاني فلم تثبت عدالته ليس بالضرورة لانه فاسق لكنه لم يثبت عند القاضي من يعدل ذلك الشاهد. فعندئذ لم تستكمل القضية شهودها في مجلس القاضي. فعندئذ لن يقيم عليه حد الردة. طيب اذا لم يقم حد الردة فانه لا يترك نعم وافتى ابو عبد الله ابن عتاب فيما سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل احدهما بالادب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته. وقال القابسي في مثل هذا ومن كان اقصى امره القتل فعاق عن ذلك اشكل في القتل لم لم ينبغي ان يقتل. ينبغي لم ينبغي ان يطلق من السجن ولكن سجنه ولو كان فيه من المدة ما عسى ان يقيم ويحمل عليه من القيد ما يطيق. وقال في وقال في ممن ممن ممن اشكل امره يشد في يشد في القيود شدا ويضيق عليه في السجن حتى ينظر في فيما يجب عليه وقال في مسألة اخرى مثلها مثلها. وقال في مسألة اخرى مثلها ولا ولا تراق الدماء الا بالامر الواضح وفي الادب بالسوط والسجن نكال للسفهاء. هذه قاعدة شرعية عظيمة تكتب تكتب باحرف من نور في شريعة الاسلام لا تراق الدماء الا بالامر الواضح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قواعد جمة اصبحت اصولا للشريعة لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. النفس بالنفس. والمحصن الزاني والتارك لدينه مفارق للجماعة. ثم اذا كان محصنا زانيا او قاتلا يوجب القصاص او مرتدا تاركا لدينه. فكل تلك المسالك الثلاثة تتوقف على استيثاق تام واحتياط جم. صيانة لدماء الناس. ومن اظهر فقد عصم ما له ودمه الا بحق الاسلام. وحسابه عند الله. طيب لو قال قائل ماذا لو كان مرتدا زنديقا منافقا يظهر الاسلام ويعلن انه مسلم ويصلي مع الناس في المساجد لكنه في حقيقته كافر. يعرف ذلك زوجته وفي البيت ويعرف ذلك اقارب الناس من حوله وصهره وابن اخته وجاره وصديقه ورفيق عمره الذي نشأ معها من طفولته قلنا ما علينا من ذلك كله تسريب الاخبار ومعرفة الخواص شأن خاص. ردته الباطنة وكفره الذي يطوي عليه قلبه بينه وبين الله. نحن نحكم بالظاهر وقد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اقوى كانوا منافقين يصلي احدهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ويخرج معه في الغزو ويظهر كثيرا بل جل احكام الشريعة وكلما وجدوا فرصة للتخفي والانفلات بدت منهم البوادي وانكشفت الاقنعة. كل ذلك كان موجودا لم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل احدا منه. هذا مع علمه بالوحي الكاشف للغيب باسمائهم فردا فردا وبعكم نفاقهم صراحة لكنه حكم بالظاهر لتحكم الامة من بعده بالظاهر. ولما صدر من عبد الله ابن ابي سائر المواقف الكفرية. وجاء في موقف صريح لا مجال فيه للكفر. فاستأذن عمر رضي الله عنه ان يضرب عنقه ولانه منافق قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. صلى الله عليه واله وسلم. فمسألة الكفر الخفي والباطن والردة الشخصية وفلتات الالسن التي يعرفها خواص الانسان. كل ذلك لا تبنى عليه احكام شرعية. اما اقرار صريح عدة يعلنها صاحبها والعياذ بالله. مصرا بها مفاخرا بها. ومعجبا بنفسه مكابرا او شهادة وعدول تبنى على مثل اقوالهم احكام الشريعة. وعندئذ تنطبق احكام الردة من الاستتابة وما تقدم قبلها من الاحكام احسن الله اليكم وقال في مسألة اخرى مثلها ولا تهراق الدماء الا بالامر الواضح وفي الادب بالسوط والسجن للسفهاء ويعاقب عقوبة شديدة. فاما ان لم يشهد فاما ان لم يشهد عليه سوى شاهدين فاثبت من عداوتهما او جرحتهما ما اسقطهما عنه. ولم يسمع ذلك من غيرهما فامره اخف لسقوط الحكم عنه. وكان لم يشهد عليه شاهدان لكن بينهم وبين هذا الرجل عداوة. والعداوة شبهة وربما يتقولون عليه. او كان عندهم شيء يسقط عدالتهم قال لا يسمع ذلك من غيرهما وامره اخف لسقوط الحكم عنه وكأنه الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا اله الا الله انك حميد محمد رسول الله نعم فتكون شهادة الشاهدين ان لم تتم الشهادة كانه لم يشهد عليه. نعم الا وكانه لم يشهد عليه الا ان يكون ممن يليق به ذلك. ويكون الشاهدان من اهل التبريز فاسقطهم ممن يبرزان صدقا وعدالة ومعرفة بالوجاهة في المجتمع. ويكون الشاهدان من اهل التبريز فاسقطهما بعداوة فهو وان لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما. وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد والله اعلم هذا حكم المسلم المرتد عياذا بالله اذا وقع في شيء من تلك الكبائر سبا وشتما للدين او لله تعالى الله او لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما غير المسلم اذا وقع في شيء من تلك الفظائع فله حكم في الشريعة يأتي بيانه مجلس ليلة الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى. وها هنا تعقيب لابد منه قبل انقضاء المجلس يا كرام. حكم حكم صريح صحيح في شريعة الاسلام. لا يمكن توريته ولا اخفاؤه ولا الاستحياء من ذكره فليس في ديننا ما يستحى منه. واليوم اذ نعيش شيئا من تشويه الاسلام والهجوم عليه فان طائفة من بني الاسلام امام الحديث عن حكم الردة في الاسلام في موقفين متجاذبين على طرفي نقيض افراط وتفريط. والحق وسط بينهما اما الافراط فهو التشدد والغلو في مسألة حكم الردة والمسارعة الى قذف الناس بالكفر واستحلال الدماء وما يتعلق بالهوى في اسقاط الكفر على من شاء ومن ابى. كل ذلك من التسرع ومن العجلة. وبل من الخطورة التي قد يقذف بها المسلم اخاه فاذا هو الخارج من الاسلام عياذا بالله. من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما وهذا موقف عظيم عظمت الشريعة فيه حرمة التعدي على عقائد الناس واديانهم. ويقابله موقف التفريط. موقف انهزام والانكسار والخنوع والخضوع امام اعداء الاسلام. وخطأ يفسر مثل قوله تعالى لا اكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بان مبدأ الاسلام اتاحة حرية المعتقد. ليدخل من دخل ويخرج من خرج. هذا صحيح ابتداء لا يجبر احدا على الدخول فيه لا اكراه في الدين. اما من دخل الاسلام وارتضاه واعتنقه وقد عرف احكامه ثم هو بعد ذلك ينقص على عقيبيه فانها هنا نظاما في الشريعة ليس باقل من الانظمة البشرية التي توضع لضبط المجتمعات وما من نظام الا يراد به ظبط الحياة. فاذا الم ينجح نظام من الانظمة في ضبط المجتمع وتصرفات اصحابه وسلوكهم فهو نظام فاشل. والانظمة البشرية اليوم اشد ما تكون عقوبة واذى في حق كل من يكون له من الاراء والمواقف ما يسبب خلخلة المجتمع ويفسد امنه ويهتك نسيجه فيزعمون هذا بمسميات جمة كبيرة الاخلال بالامن القومي وزعزعة المجتمع واثارة الفتن وتنزل عليه اقصى العقوبات. فما ظنكم بمسلم دخل من باب الاسلام الاكبر وعاش في الاسلام ثم هو يرتد وقد حوادث الاسلام عبر تاريخ الزمان ان اولئك اذا خرجوا من الباب الخلفي فانهم عداة للدين. يشتمون ويهزأون ويسخرون فهم حرب على الاسلام فعقوبة الاسلام ها هنا عدل وانصاف وهو نظام يحترم وبالتالي فلا شيء يستحى من ذكره ومثل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه التنبيه على ان احكام الردة واثباتها على احد الناس ليست لكل احد. ولا يحق لاي انسان ان يحكم على اي انسان بكفر لانه قرأ له او سمع منه انما هي احكام شرعية. يتولاها ولاة الامر ومن وكلوه القضاء. وليست حقا مستباحا لكل احد صيانة للدماء وحفاظا على هذه الحقوق العظيمة في الاسلام فافقهوا رعاكم الله هذا الباب العظيم فانه وعظيم تم المجلس لنكمل بقية الفصول جمعتنا القادمة ان شاء الله تعالى. محمد احرف تنساب عاطرة كالشهد تروى بها اكبادنا الحرى. صلى عليك الله كلما صدحت مآذن الحق في الافاق بالذكرى صلوا وسلموا ايها الكرام على من احببته قلوبكم وتشربت افئدتكم المتعة بسيرته والحب لذكره الصلاة والسلام. صلوا عليه فصلاتكم عليه شرف وذكر وغنيمة واجر. صلوا عليه واحدة يصلي عليكم ربكم عشرا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فالمستقل والمستكثر امام باب مفتوح يتسابق فيه المحبون فاللهم صل وسلم وبارك على حبيب القلوب وانسها وبهجة الارواح وسعدها رسول الله. نبينا واسوتنا وقدوتنا محمد بن عبدالله صلاة وسلاما تبلغنا بها اعلى الدرجات. وترفعنا بها اثنى المقامات وتفرج عنا بها الكربات. اللهم وسلم عليه صلاة وسلاما تفرج الهم وتنفس الكرب وتغفر الذنب وتستر العيب وتحقق المنى يا ذا الجلال والاكرام ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل لنا ولامة الاسلام من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء فان عافية ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق. ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك كهذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله وكانك هناك. للمتابعة اشترك الان