باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا ما لك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه شرابه ونومه فاذا قضى لهمته فليعجل الى اهله. في هذا الحديث على ان السفر قطعة من العذاب يعني من الالم والتعب والتعذيب المراد العذاب الذي هو عقوبة الله عز وجل. لان السفر قد جهاد عمرة طلب علم لكن المراد انه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الانسان الراحة ويكن دائما في هم. وسبحان الله حتى في وقتنا الحاضر الذي كان السفر على الطائرات هو اي من يأتي عذاب وهو على الطائرة تجده اخشى ان تقع اخشى ان تضل وما اشبه ذلك فالانسان في قلق ما دام مسافرا ولهذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قظى الانسان حاجته من سفره ان يعجل الى اهله. ومن ذلك الحج والعمرة اذا انتهيت من الحج والعمرة فعجل للاهل لانها غضبتك التي جئت من اجله قد انتهى وفي هذا حسن المعاشرة للاهل ان الانسان لا يتأخر عنه. ما دام انتهت حاجته فلا يتأخر. نعم. نعم. الان اذا جاء الشخص يريد شخصا غالب اما ان يأتيه من شباك فهل يدخل في في النهي لا لان هذا لا بأس فيكون من جنس الاعراب الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. نعم. اي حديث؟ حديث على كل المغتربين مثلا ونقول مثلا ان يرجع هو انتهاء فرضه ها يعني المبادرة نعم كل مسافر الحج او عمرة او زيارة او تجارة او طالب علم اذا انتهى فلا يرجع الى اهله. نعم لا ما يؤخذ منها اذا انتهى غرضه فليرجع. نعم. باب المسافر اذا جد به السير يعجل الى اهله. حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد ابن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ابي عبيد بنت ابي عبيد شدة شدة وجع فاسرع السيل حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتبة جمع بينهما ثم قال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما. مسافر اذا جد به السيل يعجل الى جدة يعني الحق وصار السير مؤخرا باب المسافر الى جد به السير ويعجل الى اهله اي ماذا يصنع؟ كذا ثبتت الواو في رواية الكشميهني وهي رواية النسب وورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فاسرع السيف وقد تقدم الكلام عليه في وبتقصير الصلاة وسيأتي من هذا الوجه في ابواب الجهاد وبالله التوفيق. جمعة السكنة ها؟ الذي لا يسكن في المدينة نقول هو اداني الارهاب يقول شيخ الاسلام رحمه الله ان اقامة الانسان في بلد يزداد فيه ايمان ويقينه افضل من ان في مكة والمدينة. ولذلك تركوا مكة والمدينة وخرجوا الى الشام والعراق مصر فمتى كان بقاؤك جدلا انفع لك ولغيرك فهو افضل. نعم. نعم قد لا يصل قد يساوي اكثر من ثلاثة سنة من صلى في شهر واحد صحيح لكن قد يكون في بلاده عند اهله وعند اصحابه يعلمهم ويرشدهم هذا افضل لان يهدي الله بك رجل واحد نعم اذا كان اهله معه وليس له في بلد اهل فلا فلا بأس ثم هو ايضا يتعجل اذا قضى حاجته. اما اذا كان حضر ليطلب العلم. متى ينتهي منه؟ ان حدد وقت معين قل لي انتهى الوقت يرجع لاهله. وانما يحدث فيبقى. حتى السياحي. اذا كان معه اهل ما يهم لكن نرى ان السياحة ينبغي للانسان اولا ان لا يذهب. وثاني انه اذا ذهب لا يتأخر كثيرا قال معه اهله. نعم. ارفع يده. نعم. لكن يحفظ ما السابقين. نعم. قلنا هل دخل جاء شسمه من الباب العلم كله باب واحد كان لو ان الموافقة الناس كل العبادات او اذا جعلنا من النكاح الان يكتفي به عن تعلمه فيما بعد لو لو قرأ العبادات ثم وصل باب الانسان العلم شيء واحد. نعم. نعم. نعم. لا يقدم الثاني يقدم الثاني اذا ذهب الى بلاده ليس معناه انه ينفذه من الدين. لكن تقل عليه تقل عنده العبادات التي لكن تقل من اجل الاخرين. اي نعم. نعم. المساجد ايش؟ ايش مثل الاشخاص في المساجد. نعم. احيانا في المساجد. هم. فهل الكلام هذا عن المصلحة هل بقاءه في هذا المكان في مصلحة؟ فيتقي الله ما استطاع بالنسبة لصلواته. هل انه ليس فيه مصلحة؟ فلا شك ان هذا ظرر انه لا يصلي في مساجد الصلوات فليترك هذا البلد لكن ربما يكون الانسان اذا ترك هذا البلد بقي البلد ليس فيه من يتقي الله عز وجل ولا يعلم الناس هذي ترجح ان يقبل الان مثلا الذين يأتون يطلبون العلم في الكلية في الكلية هنا في القصيم او في الرياض وغيره. هؤلاء حددوا وقت لكن الذين يأتون للدراسة في المساجد الغالب انهم لا يحجون الوقت الا في ناس يسمونهم الان الدورات بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب محصر وقوله تعالى وقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء الاحصار من كل شيء يحبسه. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب وجلاء الصيف. وقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. هذي معطوفة على قوله واتموا الحج والعمرة لله. فان وفي قوله واتموا الحج والعمرة لله. دليل على انه يجب على الانسان ان يفعل كل مشاعر الحج. كل شعائر الحج يفعلها. وما يفعله بعض الناس اليوم من التساهل في رمي الجمرات فانه لا يجوز. ولولا انه ورد عن الصحابة لانهم يرمون عن الصبيان. لقلنا ان من عجز فانه ليس ليس عليه شيء. يسقط عنه. كسائر من الواجبات يسقط العجز فتهاو الناس الان غلط. ولذلك تجد مثلا المرأة او الكبير يوكل الرجل بناء على انه سيكون هناك ثم اذا ذهب وجده وجد المرمى خفيفا فيرمي مع خفته فيقع غير مسلم يقول عز وجل اتموا الحج والعمرة لله. اشارة الى الاخلاص والاستسلام لله عز وجل. فان احصرتم فما استيسر من الهدي السرجم يعني منعتم من اتمام الحج والعمرة. فما استيسر من الهدي اي فعليكم ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ثم قال فمن كان منكم مريضا الى قوله فاذا منتم فمن تمتع بنوره. واختلف العلماء رحمهم الله في الاحصاء هل هو خاص باحصار العدو؟ اي ان يمنعك العدو من النسوة كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم في هم الحديدة في الحديدة او انه عام في كل ما يمنع المحرم من اتمام النسك. مثل ان يمرض او يكسر. او تضيع نفقته. او يضيع عن اصحابه وهو لا يهتدي في هذا الخلاف. فمن نظر الى عموم قول الله تعالى فان حصرتم قال انه يشمل حصر العدو والحصر بغيره. ومن نظر الى اخر الاية فاذا امنتم فمن تمتع قال فان المراد بالحصر ايش؟ حصر العدو للعموم ولكن الصواب ان ان الحصر عام وقد قرر العلماء رحمهم الله قاعدة وهو انه اذا ورد رفع عام ثم جاء في ما يخص بعض افراده فانه لا يقتضي التخصيص القاعدة اذا ورد لفظ عام ثم الكلام حكم يختص ببعض افراده فان ذلك لا يقتضي التخصيص واضح القاعدة ولا لا؟ اذا جاء لفظ عام ثم ذكر في السياق. حكم يختص باحد افراده ان ذلك لا يقصد بالتفصيل. منها هذه الاية فان افسدت. وقولوا فاذا امنتم حكم يختص بايش ينحصر العدو فهل نقول ان الاية خاصة؟ لا. كذلك ايضا حديث شفعة قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعة من كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك اذا نظرنا الى اول الحديث بكل ما لم يقسم قلنا انه عام في الاراضي والاعيان وكل شيء مشترك. واذا نظرنا الى قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قلنا هذا خاص بالاراضي الذي التي يمكن ان تخسف فبايهما نأخذ؟ بالاول بالعموم. وان الشفعة عامة بكل شيء. يعني لو ان رجلين شرع شريكان في سيارة وباع احدهما نصيبه منها فلشريكه ان يشفع. المثال الثالث قول الله تبارك تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. المطلقات عام ولا يحل لهن ان يفتن ما خلق الله في ارحامهن كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ان ارادوا اصلاحا. الجملة اخيرا بولتهن خاصة بمن؟ بالرجعيات. فهل نأخذ بعموم اول الاية؟ ونقول ثلاثة القروء واجبة على كل طلقه سواء كان طلاقها بائنا او رجعيا او نقول ان هذا خاص بالرجعية. على القاعدة ان يكون عام حتى المطلقة ثلاثا لابد ان ترتدد ثلاثة قروض. لكن اذا تأمل الانسان وجد انها خاصة بالرجعية ليش؟ لانه انما كانت ثلاثة قرون لعله يندم ويرجع البائن لا ليس فيها رجعة. هي ثلاثة غروء زيادة تطويل عليها. لا حاجة اليه. ويدل لهذا انه ثبت ان المخالعة تعتد بحيضة واحدة بحيضة واحدة لانه لا رجعة لها. فيكون لم يخرج عن القاعدة الا لسبب. والا اذا كان عاما. نعم. باب اذا لا احصر المؤتمر عطاء رحمه الله يقول الاحصار من كل شيء يحبسه. يرى العموم وقوله والصواب. نعم باب اذا احصر المعتمر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك مع النافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة قال ان ان سددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن اذا احسن. فماذا يا قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي. يعني يجب ان يفدي بذبح ما استأجر من الهدي. فان لم يجد. فقال الفقهاء رحمهم الله يصوم عشرة ايام قياسا على دم المتعة ولكن الصواب عدم وجوب الصيام. لان الله قال فما استيسر من الهدي وسكت على ما وقف الله عليه. ولا يصح القياس. لان هدي التمتع هدي لان التمتع دم شكرا وهذا دم جبران لما فاته من اتمام النسك. طيب وهل يجب الحلق او لا يجب؟ ليس في الاية ما يدل على وجوب لكن السنة دلت على وجوب فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرهم ان يحلقوا ولكن تأخر رضي الله عنهم رجاء ان يرجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن هذا الامر فدخل على ام سلمة متغيرا غاضبا فقالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم احدا اخرج ولا تكلم احدا وادعوا بالحلاق هل يحلق؟ ففعل. فجعل الناس يكادون يقتتلون. على المبادرة بالحق. وهذا يدل على ان تأثير الفعل اقوى من تأثير القول