ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه حلق للحجامة وهو محرم. ومعلوم ان الحلق للحجامة اللي يمكن اربع مئة شعرة ومع ذلك لم يفدي لماذا؟ لانه لا يصدق عليه انه حلق رأسه حلق جزءا من رأسه لا يفوت به الشعر ولا يختل به النسك لانه سوف يحلق الباقي عند انتهاء النسك. فانظر الى الحجامة كيف حلق النبي صلى الله عليه وسلم لموضعها ولم ولم يفك وهي ليست شعر ليست ثلاث شعرات ولا اربع ولا عشر. كثيرة. فالصواب ان يقال ان الفدية لا تلزم الا من رأسه كله او اكثره وما دون ذلك دون اكثر يعني الثلث مثلا او ربع فهو اثم لا شك لكن ما في فدية ولا يلزم من الاثم ثبوت الفدية ولا من ثبوت الفدية سقوط الاثم المهم ان هذا هو القول الراجح. وانما قلنا اذا حلق الاغلب الاكثر لان الاغلب ملحق بالكل في كثير من مسائل للعلم وانا لقلنا ايضا لا فدية حتى يحلق الرأس كله. هذا هو الصواب وهو الذي تطمئن اليه النفس. وهو الذي يمكن ان يكون حجة تؤدي امام الله عز وجل يوم القيامة. كيف اوجبت على عبادي ما لم اوجبه عليه المسألة النهائية يا جماعة ايجاب ما لم يجد كتحريم ما احله الله. او تحريم ما حرم الله. ولا فرق طيب اذا قال قائل هل يجوز حلق الرأس بغير القمل؟ مثل لو فرضنا ان الرأس تجرح صار في وجوه كثيرة نبت فيه جروح كثيرة لا يمكن معالجتها الا بازالة الشعر. هل يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لكن فيه فدية كما لو حلقه لازالة القمع. فهمتم؟ طيب. نعم الفضل الذي يعني يتحلل به المؤذن في الحرب. نعم. كل الرأس. كل الرأس ما ما عندهم جواب. نعم ايش؟ انما نعم. نعم الجماع. يعني من افسد نسكه بالجماع وجب عليه قضاؤه نعم؟ اي واجب ولا ادى الواجب. لان الانسان اذا شرع في الحج والعمرة وجب عليه لزمه وصار واجبا في الحق وهذا الذي تلذذ بامرأته ما له عذر ليس كالمحصى. المحصر هو الذي لا يجب عليه الا قضاء الواجب. اما هذا فهو ابشره باختياره. واضح؟ نعم. قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام ستة مساكين. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي ليلى ان كعب ابن عجرة حدثه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا. فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلف رأسك او قال احلق قال في نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين بين ستة او انسك بما تيسر هذا به دليل على مقدار ما يتصدق به. وهو فرق مقداره ثلاثا اخر فيكون لكل مسكين نصف ساعة. وهذه الكفارة فيها تقدير. الاخرة والمعطى فما الاخذ؟ ستة مساكين. والمعطى نصف صاع لكل واحد. هناك شيء يقدمه فيه المعطى دون الاخرة وذلك صدقة الفطر. فيها صاع من طعام يعطيه كم؟ اعطه من شئت اعطه واحدا او اثنين او ثلاثة او عشرة. فهنا قدر. وش قدر؟ انواع. طيب. فيه من يقدر من قدر الاخر دون المعطي. يعني الطاعن دون المطعم. وهي كفارة اليمين قطعان عشرة مساكين ولم يقدر. فتبرأ ذمته بما يصدق عليه انه اطعام. فصار ثلاثة انواع ما قدر فيه المطعوم والطعام وما قدر فيه المطعون دون الطاعن وما قدر فيه الطاعن دون المطعوم باب في الفدية نصف صاع حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجه فقال ما كنت ارى الوجع بك ما ارى. فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. تجد شاة؟ قلت لا. تجد فقلت لا فقال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا فيه اختصار ما ذكر ذبح الشافعي وهي ايضا نعم لا هي انه بدأ بذكر الشاة لانها انفع للفقراء وليس ذلك بواجب. ففي كتاب الله ذكر الشاة بعد الصيام والصدقة المسألة ليست على الترتيب الا على وجه الافضلية فالافظل نصف شاة ثم اطعام ثم صيام باب النسك شاة حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبدالرحمن ابن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم رآه وانه يسقط على وجهه القمل فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم فامره ان يحلق وهو وبالحديبية ولم يتبين لهم ان ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة فانزل الله فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام وعن محمد بن يوسف قال حدثنا يهدي شاة ان يفدي بها لان هذه فدية وليست هدية وعن محمد ابن يوسف قال حدثنا ورقى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله تعالى فلا رفث حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. نعم. الشاهد لم يرفث ولم يفسق يعني يعصي. والرفث الجماع ومقدماه. هذا هو الرفع. فقوله تعالى عرفة يعني ناجمة. ولا مقدمات جماع. ولا ما كان سببا للجماع. ولهذا لا يخطب المسلم ولا يخطئ حتى خطبة النساء حرام على المحرم. فاذا حل فالتحلل نوعان تحلل الثاني وهو الاكبر يتحلل من كل شيء حتى من النسا لا يجوز له ان ان يجامل وتحل الاصغر وهو الاول يحل من كل شيء الا الجماع. ولهذا كان الصواب ان من عقد بعد التحلل الاول عقد نكاح فنكاحه صحيح. ومن باشر ولم يجامع فلا عليه والمحرم هو الجماع فقط وقال بعض اهل العلم يحرم عليه بعد التحلل الاول كل ما يتعلق بالنساء من الخطبة والعقد والمباشرة وغير ذلك. وقوله في الحديث احل لكم كل شيء فقد حل لكم كل شيء الا النساء. ظاهره النساء يعني الجماع ومع ذلك فهو داخل في التحريم. باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. فيوم ولدته امه الاول كما ولدت والمعنى واحد علما انه ان الله يغفر له فيرجع نقيا من الذنوب. لكن لم يرفث ولم يفسق الترجمة يقول باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج. لم يذكر الجدال الحديث والجدال نوعان بل ثلاثة انواع جدال يراد به اثبات الحق وابطال الباطل واجب في حال الاحرام وعدمه. ولا بد منه. فلو رأينا رجلا يجادل بدعة والانسان فهل يسكت ويقول لا جدال؟ لا يجب ان يجادل. لعموم قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. يجب ان يجادل. الثاني جدال المحرم في الاحرام وغيره. وهو الذي يجادل بالباطل ليدحر به الحق. كصاحب بدعة يجادل عن بدعته او انسان يجادل عن وجوب صلاة الجماع او ما اشبه ذلك. فهذا محرم لا في القرآن نعم لا في الاحرام ولا في غير الاحرام. وضابطه كل من جادل بباطل ليدحض به ايش؟ الحق. الثالث جدال لا لهذا ولا لهذا كما يحصل بين الناس كثيرا في المجالس فهذا ينهى عنه في هب واما في غيره فانظر ماذا يستفيد منه يعني هو من قسم المباح الذي يكون له الاحكام الخمسة. لكن بالحج لا تجاز. لانك اذا جادلت انفتح على على نفسك لا بل التفكير ليش يقول كذا؟ ليش يقول كذا؟ ثم ان الجدال يوجب ان تحمى النفس تنفعل تغضب وهذا لا شك انه يخفف من هيبة النسوة ثم اننا لو قدرنا انك في الطواف وجعلت تجادل بشيء له ليس واجب علي. ان شاء عن اذكار الطواف وانشغل قلبك ايضا عن مراقبة الله عز وجل. فيضيع عليك. واذا كان الكلام مطلقا محرما في الصلاة فالجدال في الحج محرم. ولا غرابة ان يحرم الجدال في الحج ويباح وهذا في غير الجدال الواجب الذي اقصد به ابطال الباطل واحقاق الحق فهذا واجب في كل حال نعم يا سليم وراه لا هو مبني الان. مبني اذا اضيف الزمان الى جملة ماضية صار الاشهر الفتح. نعم. في حديث اه الباب السادس صدقة قلت ان حدثت ان بعض قبل المعطى ثلاث ايام هو تصدق او قلت ان انه حدد المطعون والطاعة. شكرا يا شيخ. ثلاثة. كيف؟ هنا حدود طعن. طيب حج للطاعن دون المطعون. حدد المطعون دون الطعام. باقي اربعة ثلاثة ليش ما تكون بينها لي من اول علشان ما نقدر نروح يمين ويسار شيء حدد فيه الطعام والمطعون كهذه الفدية. حدد فيه المطعون دون الطعن كصدقة الفطر. صاع من طعام لو تعطي عشرة ما ما يخالف او تعطيه واحد جالس. الثالث حجج فيه الطاعن دون المطعون وهو كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين وكذلك الظهار اطعام ستين مسكينا. ولم يبين قدر ما يطعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انا اعلم سعتي. وليس في هذين لما رواه ابو معاوية بل النهضة المنكرة لما رواه ابو المعتمد انها وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرها ان تدخل الحج على العمرة بشرع. وقال لها اجعل العمرة يعني اتركي اعماله لانها لما كانت قارنة دخلت اعمال العمرة في الحج