السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الهدى وسيد الورى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى الى يوم الدين. اما بعد معشر الصائمين فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك كل ليلة من ليالي الجمعة نواصل فيها مدارستنا لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم للامام القاضي عياض ابن موسى الياصوبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وهي ليلة نلتمس من بركاتها وخيراتها بقدوم ليلة الجمعة من كثرة صلاتنا وسلامنا على حبيبنا وقدوتنا نبينا واسوتنا وشفيعنا وهادينا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ما نرجو ان نمتثل به ندبه الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يقول اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي رطب لسانك ذاكرا رب الهدى فاني وصل على الحبيب المقتدى. الهاشمي محمد طه الذي روحي وروح المسلمين له فدى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه اتم صلاة وازكى سلام يا ذا الجلال اكرام وقد وقف بنا الحديث ايها الصائمون ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي تناول فيه المصنف القاضي عياض رحمه الله حكم ذمي اذا صرح بسب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بعدما فرغ من الحديث عن حكم المسلم الذي اجمعت كلمة علماء الملة على كفره عياذا بالله. فلا يبقى لمسلم اسلام ولا لمؤمن ايمان وهو حاولوا سبا وشتما وانتقاصا للذات الالهية تعالى الله او لمقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقد اطبقت كلمة علماء المسلمين على كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت به النصوص الشرعية وحفظته من مقام النبوة وحق حرمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذمي وقد تقدم كلام المصنف رحمه الله في المجلس السابق والذمي المقصود به الكتابي يهوديا كان او نصرانيا. ممن يقيم في ديار الاسلام وله عقد الذمة بان يبقى على دينه. لكنه يكون ملتزما بشروط البقاء في ديار الاسلام احترام حرماته وتعظيم شعائره. وما من شك ان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد في عداد اعظم الحرم في الشريعة ومقامه صلى الله عليه وسلم اشرف المقامات وانبلها واكرمها عند الله جل جلاله. ومن ذلك جاء تعظيم مكانته وتوقير حرمته في شريعة الاسلام. فكذلك ذكر المصنف رحمه الله ان الذمي اذا بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. او استخف بقدره او وصفه بغير الوجه اللائق به. فان ذلك في كلام اهل العلم على مذهبين هل يكون مهدرا دمه فيقتل؟ ام ان الكفر الذي هو مقيم عليه ليس باشنع ولا اشد من تعديه على مقام النبوة. وقف بنا الحديث عند سياق كلام المصنف رحمه الله تعالى في جمل من عبارات اهل العلم وهو يقول رحمه الله ان فقهاء المالكية قد اوردوا في ذلك جملة من الروايات والعبارات التي تحمل المذهبين المتقررين عند العلماء. قال رحمه الله فمن ذلك ما روي لنا عن مالك ان الذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الا ان يسلم. ومن الاثار التي نقلها عن فقهاء المالكية الله في شدة تعزير من يتعدى على مقام النبوة وانه في الحكم بقتله يتناوله تعزير اخر فيما يتعدى به على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله من تلك النقولات قال ابن سحنون في سؤاله سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن اذا تشهد كذبت يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل. وبالرواية السحنون من شتم الانبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه الا ان يسلم. وقيل ايضا في ذلك من النقولات ما قال فيه مصنف ما روي عن المدنيين في ذلك وحكى ابو المصعب الزهري قال اوتيت بنصراني قال والذي اصطفى عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاختلف علي فيه فضربته حتى قتلته. او عاش يوما وليلة وامرت من جر برجله وطرح على مزبلة فاكلته الكلاب. وسئل ابو المصعب ايضا عن نصراني قال عيسى خلق محمدا عليهما الصلاة والسلام فقال يقتل. وقال ابن القاسم سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه انه قال مسكين محمد يخبركم انه في الجنة ما له لم ينفع نفسه اذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه استراح منه الناس فقال مالك الامام رحمه الله ارى ان تضرب عنقه. هذه النقولات وغيرها فيما فبه الحديث قال فيه المصنف ولقد كدت الا اتكلم فيها بشيء ثم رأيت انه لا يسعني الصمت. هذه الرواية التي ما زلنا في سياقها ونكمل عرظها في مجلس الليلة ان شاء الله. تؤكد يا كرام تؤكد بجلاء ان علماء على اختلاف مذاهبهم فانهم مجمعون على ان سب رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة وجناية لا تبقي لصاحبها حرمة ولا عهدا ولا ذمة. وانه اهدر بذلك حقه في دمه وعرضه وانه بذلك قد نقض العهد ان كان له عهد. وانه لم يبق من حقه شيئا. هذا في كلامهم وهذه العبارات المتناقلة عن علماء الاسلام على اختلاف الاجيال ومر العصور تؤكد ان من صميم احكام الشريعة التي توارثها علماء الملة وهم يقررون ذلك. وها نحن اليوم نواصل في ذكر تلك المقولات والروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما حكي عن الذمي المتعرض لمقام النبوة على صاحبها افضل الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله قال ابن كنانة اتى في المبسوطة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فارى للامام ان يحرقه بالنار. وان شاء قتله ثم حرق جثته وان شاء احرقه بالنار حيا اذا تهافتوا في سبه عليه السلام. اذا تهافتوا يعني اذا تتابعوا هذا النقل ايضا يحكي فيه المصنف رحمه الله عن احد العلماء المتوفى في القرن الرابع الهجري سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة من الهجرة. قال من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فارى للامام ان يحرقه وان شاء قتله ثم حرق جثته وان شاء احرقه بالنار حيا اذا تهافتوا في سبه عليه الصلاة والسلام يعني اذا تتابعوا في ذلك. يقول ارى للامام والمعنى انه لما كان لاهل الاسلام دولة حكم وراية عظيمة محترمة. فكان لامة الاسلام من العظمة والجلالة والمكانة بين العالم ما جعلك مهابة ودينهم محترما. فمن تطاول عوقب اشد الاذى. والعبارة تشير ايضا الى امر طالما تكرر التنبيه عليه ان المسائل المذكورة في كلام العلماء في حكم كفر من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام او قامت الحد عليه سواء قلنا بقتله او بتعذيبه او بسجنه والتنكيل به ان ذلك كله ليس موكولا الى افراد من اهل الاسلام بل هي مناطة بالحكام وولاة الامر. وان هذه وظائفهم وواجباتهم وهي بهم لئلا يظن احد ان تقرير الفقهاء يفتح الباب للفوضى التي تشيع فيها اراقة الدماء والتطاول على ذلك وهذا كله مما تأباه شريعة الاسلام فهي جاءت لصيانة الدماء وحفظ الحقوق ورعاية الواجبات لكن المسألة كما قال فارى للامام. فكل ذلك مناط بامر الحكم والولاية لا الى عامة الناس وافرادهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد كتب الى مالك من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة قال فامرني مالك فكتبت بان يقتل وان تضرب عنقه يقصد بالمسألة المتقدمة ما مر ذكرها ليلة الجمعة الماضية. قال ابن القاسم ان مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه انه قال مسكين محمد يخبركم انه في الجنة ما له لم ينفع نفسه اذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه استراح منه الناس. عبارة فيها من الكفر والبشاعة والقبح والجرأة على مقام النبوة شيء عظيم. الا ان المتكلم بها نصراني مقيم ببلاد المسلمين في مصر فتجري عليه احكام الذمة ذمة الذمة ان يعطى العهد ان يحفظ له نفسه والا يتطاول عليه احد وتحفظ حقوقه مقيما بين اهل الاسلام في بلادهم باقيا على دينه يهوديا كان او نصرانيا. لكن ذلك مشروط بشروط يجب عليه الوفاء بها وهو يا احكام البقاء في بلاد الاسلام. وعلى رأس تلك الشروط احترام الشريعة. وحماية حرماتها وحفظ حقوقها. فيبقى قاله عهده وذمته طالما بقي مستوفيا لتلك الشروط محافظا على تلك الواجبات. فاعاد المسألة بالنقل في رواية اخرى قال وكتب الى مالك رحمه الله من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة. نعم. قال فامرني مالك قال فامرني مالك فكتبت بان يقتل وان تضرب عنقه فكتبت. ثم قلت يا ابا عبد الله واكتب ثم بالنار فقال انه لحقيق بذلك وما اولاه به. نعم. فالذي افتى به مالك رحمه الله ان يقتل. وان طرب عنقه يعني ان يقتل بضرب عنقه. قال ابن القاسم فقلت يا ابا عبد الله واكتب ثم يحرق بالنار فقال انه لحقيق بذلك وما اولاه به. واقر الامام ما لك رحمه الله على من سأله اقر بان يكون مع عقوبة في القتل وظرب العنق ان يكون تعزيرا بحرق جثته. ثم ما الذي ينفع الجثة او يضرها حرقها بعد قتله الجواب لا شيء الا انه العبرة للاحياء والتعزير رسالة لمن وراءه ان كل من تطاول على مقام نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم في بلاد الاسلام فلا عهد له ولا ذمة ولا حق له يحفظ بل هو الدم والمال وذلك من احكام الاسلام. فرأى الامام ما لك رحمه الله انه حقيق بذلك واقر السائل على ما قال احسن الله اليكم. قال فكتبته بيدي بين يديه. فما انكره ولا عابه. ونفذت الصحيفة ذلك فقتل وحرق. وافتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف اصحابنا الاندلسيين بقتل نصرانية بنفي الربوبية هذان ايضا امامان فقيهان مالكيان عبيد الله بن يحيى الليثي المتوفى قبل الثلاثمائة من الهجرة وابن لبابة شيخ المالكية القرطبي المتوفى سنة اربعة عشر وثلاثمائة. كل هؤلاء في قرون الامة الاولى وهو ينقل هذه النقولات ليؤكد لك تتابع العلماء على مر القرون على كلمة واحدة. ما هي؟ انه لا حرمة لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حق له يبقى ولا ذمة ترعى ولا عهد يحفظ. لانه لم يحفظ لنا رأسا من رؤوس احكامنا وشعيرة من شعائرنا ومن اعظم حرمات الاسلام في الشريعة مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم وافتى عبيد الله. قال رحمه الله وافتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف اصحابنا الاندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية وبنوة عيسى لله وتكذيب محمد في النبوة. وبقبول اسلامها القتل عنها به افتوا في نصرانية استهلت بنفي الربوبية. استهلت يعني اعلنت وصرحت لم تخف ذلك بل اعلنته على الملأ استهلت بنفي الربوبية انكرت وجود الله تعالى الله وبنوة عيسى لله تعالى الله عن ذلك كما هي عقيدة النصارى المحرفة. وكذلك بتكذيب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة فذلك كله اقرار بكفر صريح. فافتى العلماء انذاك بقتلها. قال وبقبول اسلامها ودرء القتل عنها. فارأوا ان توبتها بالاسلام ازالة لذلك كله. عملا باحد القولين المتقدمين في مجلس ليلة الجمعة الماضية ان من اهل العلم من رأى ان الذمي اذا وقع منه الكفر بسب عياذا بالله او بسب رسول الله صلى الله وسلم على رسوله محمد. اذا وقع منهم ذلك الكفر ثم الله احدهم فتاب واسلم فان الاسلام يجب ما قبله. وانه بعودته الى الاسلام يصون دمه. وتكفر جريمته وبهذا نقل المصنف رحمه الله هذا النقل عن بعض قضاة الاندلس وفقهائها من المالكية بقبول اسلامهم ودرء القتل عنها به. لان القول الاخر كما تقدم معكم انه لا يرد اسلامه اسقاط العقوبة تماما كما لو كان نصرانيا او يهوديا فقتل. قتل معصوما فالحكم فيه القصاص. فماذا لو قال انا الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا له اهلا وسهلا. قبل الله اسلامك وحياك الله واخا لنا في الاسلام هل اسلامه بعد القتل يسقط عقوبة القتل؟ الجواب لا. فكذلك اذا زنا اذا سرق تقام عليه الحدود واسلامه ينفعه. وينقذه من العذاب الاخروي بالخلود في نار جهنم. لانه قد بات مسلما. لكن لذلك لا يسقط عنه العقوبة. قالوا فكذلك عقوبة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما اذا قولان للعلماء والمصنف رحمه الله يحكي من روايات الفقهاء والعلماء ما يثبت لك من صار الى كل من القولين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وبه قال غير واحد من المتأخرين به يعني بهذا القول ان الاسلام اسلام المرتد يسقط عنه عقوبة القتل. نعم. وبه قال غير واحد من المتأخرين منهم القابسي وابن الكاتب وقال ابو القاسم ابن الجلاب في كتابه به من سب الله ورسوله من مسلم او كافر قتل ولا يستتاب. وحكى القاضي ابو محمد في الدمي يسب روايتين وحكى القاضي ابو محمد في الذمي يسب روايتين. وحكى القاضي ابو محمد في الذمي يسب روايتين في القتل عنه باسلامه. وقال ابن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي اسلامه. وانما عنه باسلامه حدود الله. نعم هذا الفرق حقوق الله حقوق الله جل وعلا هي التي تسقط عقوباتها باسلام الكافر اذا اسلم. اما حقوق العباد كحد القذف وحد الزنا والسرقة والقتل. هذه للعباد. فاذا تاب اصحابها الجناة فان التوبة سواء كانت توبة مسلم عاص او توبة كافر باسلامه. التوبة هذه لا تسقط حقوق العباد. كما لو قلنا ان مسلما فاجرا والعياذ بالله زنا ثم تاب فتى قتل فتاب. هذه التوبة لا تسقط العقوبات. فكذلك الكافر. اذا جنى الجناية ثم اسلم اسلامه لا يسقط العقوبة. نعم. قال ابن سحنون وقال ابن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا عن الذمي اسلامه وانما يسقط عنه باسلامه حدود الله. فاما حد القذف فحق للعباد هو سواء كان ذلك بنبي او غيره فاوجب على الذمي اذا قذف النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ثم اسلم حد القذف وجب على الذمي اذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم حد القذف اوجب عليه حد القذف لانه من حقوق العباد سواء كان الحق لنبينا صلى الله عليه وسلم او لغيره من البشر فان القاعدة ان حقوق العباد بادي لا تسقط حدودها المقررة شرعا بتوبة الجناة الواقعين في تلك الحقوق احسن الله اليكم قال رحمه الله ولكن انظر ماذا يجب عليه. هل حد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القتل لزيادة حرمة النبي عليه السلام على غيره ام هل يسقط القتل باسلامه ويحد ثمانين؟ فتأمله. ختم المصنف هذا الفصل بهذه العبارة قال اتفقنا الان على ان القاعدة المقررة ان القذف حق للعبد. فلو تاب قاذفوا لا تسقط عنه عقوبة الحد. حد القذف ثمانون جلدة. قال رحمه الله اذا اتفقنا على ان الذمي سب او شتم والعياذ بالله ثم اسلم. اسلامه لا يسقط عنه العقوبة. اتفقنا على ذلك. لكن يبقى التأمل هل عقوبة قذف رسول الله صلى الله عليه وسلم او شتمه او سبه كعقوبة غيره ويكون بالجلد ثمانين جلدة ام هو مقدار زائد لزيادة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا في الشريعة بعظيم حرمة جنابه. وان العقوبة في من تعدى على مقامه القتل قال الذي يمكن ان يكون محل تأمل عند العلماء وتفاوت في الاجتهادات. فلو قال قائل ان قذفه صلى الله عليه وسلم يعني اتهامه بالفاحشة عياذا بالله. يكون مثل قذف غيره فيكون الحد ثمانون جلدة ومن قال بل هو يدخل في حكم السب والشتم فيكون الحكم في حق فاعله عياذا بالله القتل لان عقوبة سب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صاحبه قال فتأمله. نعم. احسن الله اليكم. فصل في ميراث من قتل بسب من قتل فصل في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وغسله والصلاة عليه. هذا اخر الفصول في هذا الباب من الكتاب الذي تناول فيه المصنف رحمه الله حكم ردة من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والفصل هذا مهم فقهي فيه مسألة لطيفة نعرضها الان. الان لو ان مسلما او ذميا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقنا على ان حكمه المقرر في شريعة الاسلام القتل لانه تعدى على تلك الحرمة العظيمة وتقدمت الادلة في ذلك وكلام العلماء. السؤال لو كان مسلما ووقع في تلك الجناية عياذا بالله. وحكم اهل الاسلام عليه بالقتل. وقرر الحاكم ذلك فقتل سواء قرن انه قتل ردة او قتل حدا وتقدم التفريق بين القولين فان الشافعي وابا حنيفة يقرران انه يقتل حدا ومالك واحمد يقولون يقتل ردة فالسؤال الان وقد قتل هذا الابعد الذي تطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هو ما حكم ماله الذي تركه هل يكون ارثا لاولاده؟ يورث او يؤخذ ماله الى بيت مال المسلمين؟ باعتباره لا حق له قد قتل فما كان هدرا لدمه كان هدرا لماله من باب اولى. هذه المسألة هي التي يتناولها المصنف الان في هذا فصل مبينا خلاف العلماء في حكم مال من قتل بسبب سبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغسل؟ هل يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين؟ هذه المسألة التي نتناولها في الفصل. نعم فصل فصل في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه. قال رحمه الله اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سحنون الى انه لجماعة لجماعة المسلمين من قبل ان ان ان شتم النبي عليه السلام كفر شبه كفر الزندقة. وقال اصبغ ميراثه لورثته من المسلمين ان كان مستترا بذلك وان كان مظهرا له مستهلا به فميراثه للمسلمين. ويقتل على كل حال ولا يستتاب. ها هنا قولان قال ذهب سحنون الى انه يعني المال لجماعة المسلمين. يعني ليس ليس لورثته. قال من قبل ان شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر. شبه كفر الزندقة الزندقة الالحاد والكفر والخروج المعلن من ملة الاسلام. هذا والعياذ بالله صاحبه قد خلع لباس الاسلام تماما قال فشتم النبي صلى الله عليه وسلم خلع لرداء الاسلام تماما. فماله لا يكون لورثته. لم لان من موانع الارث بين المسلمين اختلاف الدين. واذا حكم بكفره فلا وجه لتوريثه فيذهب ماله الى بيت مال المسلمين. هذا القول الاول الثاني قال اصبغ ميراثه لورثته من المسلمين ان كان مستترا او مستسرا بذلك. وان كان مظهرا فميراثه للمسلمين. يقول فرق بين من يسب ويشتم النبي عليه الصلاة والسلام خفية ومن يفعل ذلك علانية. فان كان يسر بذلك ولا يعلنه فميراثه لمن ميراثه لاهله لورثته. واما ان كان مظهرا مستهلا يعني معلنا بذلك كأن يعلن على وسائل الاعلام ومنصات التواصل ويتبجح بذلك ولا يستحي من الله ولا من خلق الله ولا يرعى حرمة فهذا ما ابقى له في الاسلام شيئا قال في ميراثه للمسلمين. ثم قال ويقتل على كل حال ولا يستتاب. وقد تقدم بكم الخلاف في مسألة كتابة المرتد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذان قولان يبني عليه المصنف رحمهما الله كلام العلماء فيما سيأتي احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال ابو الحسن القادسي ان قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما اظهر من اقراره. يعني لورثته. وقتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شيء. يقول ان قتل هذا الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام. اذا قتل وهو منكر للشهادة عليه. يعني شهد عليه الناس انه قال كلمة الكفر وانهم سمعوه او قرأوا له وهو يسب النبي عليه الصلاة والسلام. فجيء به الى القاضي الى الحاكم فانكر قال كلامهم كذب ولم يقر ولم يعترف فماذا يصنع القاضي؟ يعمل اشهاد الشهود عليه فاذا استجمع الشهود العدد والشروط المستوجبة اقام الحد. هذا لو كان منكرا واقام عليه الحاكم الحد لاستجمام شروط الشهادة عليه قال فالحكم في ميراثه على ما اظهر من اقراره. وهو لم يقر بل انكر اذا سيكون ميراثه لورثته. والقتل حد ثبت ليس من الميراث في شيء. يقول فلا علاقة بين الحكم بقتله وبين الحكم لتوريث اهله من ماله. احسن الله اليكم وكذلك لو اقر بالسب واظهر التوبة لقتل اذ هو حد. اذ هو حده وحكمه في ميراثه وسائر احكامه حكم الاسلام. ولو اقر بالسب وتمادى عليه وابى التوبة منه قتل على ذلك كان كافرا. وميراثه للمسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار. هذا ختام ما نقله المصنف عن الامام ابي الحسن القابسي المالكي رحمه الله تعالى وهو في تفصيله في فوق ما تقدم يقول لو كان هذا الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام اقر بالسب تمادى عليه وابى التوبة يعني اصرار على الكفر عياذا بالله. قال يقتل على ذلك لانه كافر. وعند اذ سيكون ميراثه لبيت المال وليس لورثته. قال ومع ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ماذا يفعل به؟ قال تستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار. اذا هو كافر. تجري عليه احكام الكفرة فلا يطبق عليه شريعة الاسلام في الغسل والتكفين والصلاة والدفن في مقابر المسلمين. هذا يا كرام عندما يذكر ونحن نقرأه في كلام علماء الاسلام قبل اكثر من ثمانية قرون. وهو يحكيه عن من قبله بيننا وبين هذه النقولات نحو من الف سنة عندما نقرأه اليوم يؤكد لنا عظمة الاسلام في تعظيم اركان حرماته وشعائره. ومقام الالوهية ومقام الربوبية اعظم المقامات في الاسلام على الاطلاق. لا يتساهل في التطاول عليها. ولا يجوز لامة الاسلام السكوت عنها. وتسعى امة الاسلام بان ترعى تلك الحرمات وان تحفظ تلك الحقوق تبقى تلك المقامات رفيعة مصونة محترمة مهابة. هذا جزء من رسالة امة الاسلام في الحياة. وهو جزء من وحضارتها وثقافتها وهو من صميم دينها وعقيدتها. ليست تفرض امة الاسلام حضارتها وعقيدتها احكام شريعتها على الامم ولكنها تأبى الا ان تحترمها الامم وان ترعى لها مكانتها وان تحفظ لها حقوقه تماما كما تسعى الامم اليوم والعالم كله كما تسعى كل امة وكل دولة الى رعاية حقوقها السياسية والاقتصادية اقتصاديتي وكل الحقوق بمختلف اشكالها. فهذا جزء مكون اصيل من عقيدة الاسلام والمسلمين ورايتهم التي يرفعونها افتخارا ودينهم الذي لا يقبلون التنازل عنه. وهذا تأكيد عظيم فان من فعل ذلك اهل الاسلام برءاء منه. والمسلم ان كان منتميا الى امة الاسلام. ثم صدر منه ذلك الكفر الصراح عياذا بالله. اقر وتمادى ويرفض التوبة يستتاب فلا يقبل ولا يريد الرجوع تبرأت منه الامة كما تبرأ هو من شعائرها وليس تخليا من الامة عن بنيها. لكن ماذا تفعل الامة في المتمردين والعصاة من بنيها الذين يتمردون على احكامها وشريعتها وثوابتها المقررة فليس لها الا ان تخلي بينهم وبين ما ينتظرهم من عقاب الله في الاخرة نسب نسأل الله السلامة. اما في الدنيا فلا يمكن ان تجري عليهم احكام الاسلام. فلا التغسيل ولا التكفين ولا الصلاة ولا الدفن في مقابر لمين قال ويوارى كما يفعل بالكفار. نعم. احسن الله اليكم وقول الشيخ ابي الحسن في المجاهر المتمادي على ذلك بين لا يمكن الخلاف فيه. لانه كافر مرتد غير تائب ولا مقلق وهو مثل قول اصبغ وكذلك قال ابن سحنون في الزنديق يتمادى على قوله ومثله لابن القاسم في العتبية ولجماعة من اصحاب بمالك في كتاب ابن حبيب فيمن اعلن كفره مثله. قال ابن القاسم وحكمه حكم المرتد لا يرثه ورثته من هذا تتابع اذا من العلماء في من سمى المصنف رحمه الله قول الشيخ ابي الحسن القامسي قول اصبغ قول ابن سحنون نقل ابن القاسم في العتبية وجماعة من اصحاب مالك في كتاب ابن حبيب. كل ذلك لم يختلف فيه العلماء في اي شيء في ذلك الكافر المتمادي. الذي ارتد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلن ذلك ويقر به ويرفض التوبة ويموت على ذلك ويقتل على كفره عياذا بالله فانهم لا يختلفون في سلب تلك الحقوق التي اهدرها بردته وكفره الصراح باصراره والتمادي فيه وعدم لقبوله التوبة من ذلك نسأل الله العافية. احسن الله اليكم. قال ابن القاسم وحكمه حكم مرتد لا يرثه من المسلمين ولا من اهل الدين الذي ارتد اليه. ولا تجوز وصاياه ولا عتقه وقال وقال ذلك ايضا اصبغ على ذلك او مات عليه. هذا النقل اذا في من فعل ذلك فتسلب منه احكام الاسلام. فلو كان قد اوصى وصية فان انها لا تنفذ فاوصى بعتق بعض مماليكه فانه لا ينفذ. قال اصبغ سواء قتل على ذلك او مات عليه يعني سواء كان هذا المرتد الابعد عياذا بالله الذي وقع في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اوتي به عند القاضي والحاكم فاستوفى الشروط واقام عليه الحد فقتله او بقي على ذلك فمات حتف انفه فان الحكم واحد في عدم اجراء احكام الاسلام عليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولجماعة من اصحاب ما لك في ابن حبيب فيمن اعلن كفره مثله. قال ابن القاسم وحكمه حكم المرتد. لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من اهل الدين الذي ارتد اليه ولا تجوز وصاياه ولا عتقه وقال ذلك ايضا اصبغ قتل على ذلك او مات عليه. وقال ابو محمد ابن ابي زيد وانما في ميراث الزنديق الذي يستهل بالتوبة فلا تقبل منه. فاما المتمادي على الكفر والارتداد فلا خلاف انه لا يورث وقال ابو محمد فيمن سب الله تعالى ثم مات ولم تعد العليه ولم تعد ولم تعدل عليه بينة او لم تقبل انه صلى عليه. قال ابو محمد ويقصد به ابن ابي زيد في من سب الله تعالى ثم مات. قال ولم تعد العلية بينة او لم تقبل لم تعد العليه يعني لم يستوفي الشهود حكم عدالتهم حتى تقبل شهادتهم. او لم تقبل الشهادة لاي سبب اما لنقص الشهود عن العدد. او لرجوع بعضهم عن شهادته بعدما شهد. او لوجود ما يقدح في او يناقضها. اذا هذا شخص شهد عليه شهود بسبه او بكفره بمقولة نسبت اليه لكن الشهادة لم تقبل اما لعدم العدالة او لعدم استيفاء شروطها قال فانه يصلى عليه. والسبب انه لم يثبت في حقه حكم الكفر لعدم استكمال الشهادة بشروطها. احسن الله اليكم قال رحمه الله وروى اصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم او اعلن دينا مما يفارق به ان ميراثه للمسلمين. وقال بقول مالك ان ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته. وقال وقال بقول مالك ان ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته ربيعة والشافعي وابو ثور وابن ابي ليلى واختلف فيه عن احمد هذه اسماء لائمة علماء المسلمين في من يوافق قول الامام مالك ان رحمه الله في ان المرتد بسب الله تعالى او بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ميراث لورثته من ماله. وانه يذهب ماله الى بيت مال المسلمين. لا ترثه ورثته. الما المصنف هذه المسألة في قول الامام ما لك رحمه الله لان المصنف مالكي المذهب فقرر ذلك في مذهب ما لك نقل من وافق الامام مالكا على ذلك. قال ربيعة والشافعي وابو ثور وابن ابي ليلى واختلف فيه عن احمد الراجح عن احمد رحمه الله هو كقول هؤلاء كافة. انه لا يورث المرتد بعدما وقع منه ذلك وثبت في حكمه الردة عياذا بالله تعالى. احسن الله اليكم. وقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن والحسن والشعبي وعمر ابن عبد العزيز والحكم والاوزاعي والليث واسحاق وابو حنيفة يرثه ورثته من لمين؟ وقيل ذلك فيما كسبه قبل ارتداده وما يكسبه في الارتداد فللمسلمين. لما نسب لك القول ان المرتد لا ميراث له. وان ماله يذهب لبيت مال المسلمين. وسمى لك العلماء القائلين بهذا القول مالك والشافعي وربيعة وابو ثور وابن ابي ليلى واحمد نقل لك القول الثاني ان المرتد يحفظ ماله ويبقى لورثته قال ذلك من قول عن علي بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وابن المسيب والحسن والشعبي وعمر ابن عبدالعزيز والحكم والاوزاعي والليث واسحاق وابي حنيفة قالوا يرثه ورثته من المسلمين. ثم بين قولا تفصيليا بانه فرق بين مال المرتد الذي كان في ملكه قبل الردة وماله الذي اكتسبه بعد الردة. فما كان مما قبل الردة فقد كان مسلما. فماله اذا يبقى لورثته. وما وقع له من كسب ومال بعد ردته فهذا هدر لا يبقى لورثته ويعود الى بيت مال المسلمين احسن الله اليكم. قال القاضي ابو الفضل رحمه الله وتفصيل ابي الحسن في باقي جوابه حسن بين. وهو على رأي اصبغ خلاف قول السحنون واختلافهما على قولي مالك في ميراث الزنديق. فمرة ورثه فمرة ورثه ورثته من المسلمين مين سواء اقامت سواء قامت عليه بذلك بينة فانكرها او اعترف بذلك واظهر التوبة. وقال هو اصبغ ومحمد ابن وغير واحد من اصحابه لانه اظهر الاسلام بانكاره او توبته. وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير المصنف رحمه الله الى ان الاختلاف المحكي عن فقهاء المالكية في القولين مذكورين انفا هل يورث المرتد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او يهدر ما له ويكون في بيت مال المسلمين ولا ميراث ان هذا الخلاف المحكي هو بسبب ما اختلف فيه عن الامام مالك رحمه الله في مسألة ميراث الزنديق. فان للامام ما لك رحمه الله فيها قولين. فمرة حكم بتوريث الزنديق يرثه ورثته من المسلمين سواء قامت عليه البينة فانكرها او اعترف واظهر التوبة. وقال بذلك طائفة من اصحابه اصبغ ومحمد بن مسلمة وغير واحد لانه اظهر الاسلام. لما انكر التهمة او اعلن التوبة فحكمه اذا حكم المنافق ثقين في الاسلام بالمدينة. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين في المدينة كان يجري عليهم احكام الاسلام في الظاهر بل كان يصلي على موتاهم حتى نزل قوله تعالى في سورة التوبة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اما الميراث فتركه لورثتهم ولم يكن يصادر اموالهم ولا يأخذها الى بيت المال. قال فالزنديق اذا شهد عليه او اقر ثم تاب. فانه عندئذ بانكاره للتهمة او اعترافه بالتوبة فانه ويبقى ماله لورثته ونعامله معاملة المنافق. لانه قد يبطل في ظاهره الكفر وهو يعلن الاسلام خوفا على رقبته او خوفا على ماله قال فتجري عليه احكام النفاق وهي اجراء احكام الاسلام في الظاهر على ما ظهر لنا من اسلامه. نعم احسن الله اليكم. وروى ابن وروى ابن نافع عنه في العتبية وكتاب محمد ان ميراثه لجماعة المسلمين. لان لان ما له تبع لدمه. هذه الرواية الاخرى عن الامام ما لك التي من اجلها في القولين اختلف اصحابه فصار في مذهب ما لك قولان ان ميراثه لجماعة المسلمين. يعني ليس لورثته. قال لان ما له تبع لدمه. كيف يعني يعني من اهدر دمه فماله من باب اولى ان يكون هدرا فلذلك لم يحكم بماله لورثته بل حكم به لبيت مال المسلمين احسن الله اليكم وقال به ايضا جماعة من اصحابه وقاله اشهب والمغيرة وعبد الملك ومحمد وسحنون. وذهب ابن القاسم في العتبية الى انه ان اعترف بما شهد عليه به وتاب فقتل فلا يورث. وان لم يقر حتى قتل او مات ورث قال وكذلك كل من وكذلك كل من اسر كفرا فانهم يتوارثون بوراثة الاسلام. هذا تفصيل من قول عن ابن القاسم رحمه الله الى التفريق بين من اعترف وتاب ثم قتل فلا يورث. وان لم يقر حتى قتل او ما فان ما له يكون لورثته على الحكم بكفره او عدمه. نعم قال رحمه الله وسئل ابو القاسم ابن الكاتب وسئل ابو القاسم ابن الكاتب عن عن النصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل هل يرثه اهل دينه ام المسلمون؟ فاجاب ان فاجاب انه للمسلمين ليس على جهة انه للمسلمين ليس على جهة الميراث لانه لا توارث بين اهل ملتين. ولكن ولكن لانه من فيئهم لنقظه العهد. وهذا معنى قوله انتصاره اجاب انه ليس ما له لورثته. بل للمسلمين. قال لانه ليس على جهة الميراث. والسبب انه ولا توارث بين المختلفين في الدين. فلا يتوارث اهل ملتين شتى. قال ولكن لانه من فيئهم قم لنقضه العهد فاختصر كلامه وختم به المصنف رحمه الله هذا الفصل وبه تم هذا الباب لنشرع مجلس فليلة الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى في ثالث ابواب القسم الرابع وهو اخر اقسام الكتاب كما تقدم. انتم مقبلون دون ايها الصائمون بعد دقائق على غروب شمس تفطرون به يومكم هذا الذي صمتموه. وتستقبلون ليلة شريفة قيمة هي ليلة الجمعة. زهراء غراء. فيها يتسابق المحبون بكثرة صلاتهم وسلامهم على الحبيب المصطفى. صلى الله عليه وسلم فاحجز رعاك الله لك بين المحبين مقعدا. واستبق معهم في هذا السباق العاطر بذكر الله. وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك ان تعلم رعاك الله انك ما استكثرت من صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم لاستكثرت من صلاة ربك سبحانه وتعالى عليك. ليس لانك نبي ولا لانك ملك لكنك مؤمن تحب الله فامتثلت امره وتحب نبيه صلى الله عليه وسلم فاشتغلت بالصلاة عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فاجعلوا لكم ايها الكرام نصيبا من ذلك الخير والبركة والرحمة بالصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة السلام. جاء النبي الى الانام بفيضه. والكون ازهر بالفؤاد وروضه. صلوا عليه وسلموا فلعلنا يوم القيامة نرتوي من حوضه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. واجعلنا الهي بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من اصدق امته له حبا واكثرهم بسنته استمساكا ولطريقه اتباعا. اللهم احينا على سنته وامتنا على سنته واحشرنا غدا في زمرته. اللهم ارزقنا شفاعته نحن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين اجمعين يا ذا الجلال والاكرام ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضال لنا وتقبل توبتنا. واغسل حوبتنا واجب دعواتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل لنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا. ومن كل بلاء عافية يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل من الصائمين صومهم واجب دعاءهم واعتق رقابهم من النار ورقاب ابائهم وامهاتهم يا حي يا قيوم اللهم احفظ علينا امننا وايماننا وسلامتنا واسلامنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق. ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك كهذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الان