البحث الثالث متى فرضت الزكاة هل هي في مكة قل في المدينة اكثر العلماء على انها فرظت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام وقال بعض العلماء انها فرضت في مكة وقال اخرون انها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة شلون الخلاع ولكن التحقيق في هذا ان الزكاة فرضت في مكة لكن لا على هذا التقدير المعين والانصبة المعينة فقد قال الله تعالى في سورة الانعام وهي مكية قال واتوا حقه يوم حصاده وقال في المعارك وفي اموالهم حق معلوم للسعي والمحروم فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الان واما الذين قالوا انها فرضت في التاسعة فنقول هذا غير صحيح لان الذي كان في التاسعة بعث السعاة لقبظ الزكاة يعني ان الرسول بدأ يبعث الرسل يأخذون الزكاة من اصحابها نعم يعني من المواشي وهل الثمار واما الوجوب الذي الذي هو عليه الذي هو على ما هو عليه الان فان هذا كان في السنة الثانية من الهجرة فصار للزكاة ثلاث مراحل المرحلة الاولى ايش الوجوب لكن على سبيل الاطلاق والانسان ما ما اوجب عليه شيء معين والثاني الوجوب بهذا بهذا التقدير والتعيين الموجود الان لكن بدون ان يبعث الناس لقبضها من اصحابها وهذا متى السنة الثانية من الهجرة والثالث ان ان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من اهلها وهذا كان في السنة التاسع من الهجرة نعم كما قال اذا ايش الميت قريب اذا سب الميت قريبه ايه كما قال ابن عباس النبي ابن عمك الظالم ايه يعني ما ما يتأذى لان لان عمك الضال هذا قاله قبل ان يغسل قبل ان يحصل قبل ان يدفن تدخل في هذا نعم؟ ما يتأذى؟ ما يتأذى به لكن بعد الموت بعد ان يدفن لا يسب حتى من قريب وهو من بعيد. لا ما في حكمة يعني الى الى ذاك الحد ما يظهر فيه احد. ولذلك بعض العلماء قال ان هذا جواب غير مقنع واننا نحمل النهي نقول هو المتأخر ونأخذ بعموم ها الدرس كات لها ثلاث فوائد زيت المخرج والمخرج منه والمخرج اليه المخرج غانم نعم ما في نفوس هذي المخرج اليه ازالة ما في نفوس الفقراء على الاغنياء لان الفقير اذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد ان يكون في نفسه شيء ايضا تدوا ابواب دعاة الاشتراكية والشيوعية ولا لا لان الاشراكيين والشيعيين يريدون ان ان يكون الناس سواء ولا شك ان ان منهاجهم يفضل المنافع ويشل الاقتصاد لان الانسان اذا علم انه ان سعيه سيكون لغيره فانه لن يسع ويركن اليه الى الكسل والتهاون بالاكتساب وبخلاف اه الزكاة فانها تنفع هؤلاء والاخرون على شدتهم في في التقصد طيب اما حكمها الان تعريفه اظن هذا تعريفة وفوائدها حكمها انها مرتبة في الاسلام اخذناها ايضا ومتى فرضت اي نعم نعم حكمها حكمها انها فريضة بالنص والاجماع اما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي ان شاء الله تعالى واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على ان الزكاة فرض وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كاذب فهو كافر فهو كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين اما اذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد باسلام ولا داعا فرائض الاسلام فانه يعلم فان اصر بعد التعليم صار بذلك كافرا هذا من جاهد وجوبها اما من اقر بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلوا وتهاونا ففيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يكفر لانها ركن من اركان الاسلام ولان بل لان الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك وهذا القول احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله ان تارك الزكاة كسلا وتهاونا يكون كافرا مرتدا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة ولكن جمهور اهل العلم على انه لا يكفر بذلك ولكنه قد قد ارتكب اثما عظيما اشد من الكبائر ودليل هؤلاء حديث ابي هريرة الثابت الثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة عقوبة من لم يؤدي الزكاة ثم قال حتى يرى فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ومعلوم ان من يمكن ان يكون له سبيل الى الجنة فانه لا يكون كافرا لان الكافر لا يمكن ان يكون له سبيل الى الجنة و لان النبي عليه نعم بعد بحث ثاني هل اذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا او لا الجواب تؤخذ قهرا وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته او لا تبرأ ان اداها لله ترأت ذمته وان كان مكرها وان اداها لدفع الاكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فانها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله لانه ما اخرجها لله ولا امتثالا لامره وهل مع اكراه مع اجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا اختلف فيه ذلك اهل العلم ايضا فمنهم من قال العقوبة ان يلزم بدفعها فقط وقال اخرون بل يعاقب بان يؤخذ مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها قال فانا اخذوها وشطر ماله عزمة او عزمة من عزمات ربنا فقال اخذوها وشطر ماله ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله والشطر بمعنى ايش بمعنى النصر او شطر ماله الذي منع زكاته فيه خلاف ايضا وهذا الخلاف يحتمل اللفظ يحتمله اللفظ فنرد ذلك الى اجتهاد الحاكم اذا رأى انها تؤخذ ان ان شطر المال كله يؤخذ اخذه وان رأى الا يؤخذ الا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لان هذا من باب التعزير يرجع فيه الى الامام قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اي ارسله وكان ذلك في ربيع الاول سنة عشر من الهجرة اي قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم كم بسنة بعثه الى اليمن داعيا ومعلما وحاكما بعثه يدعوه من الله ويعلمهم ويحكم بينهم ويقضي والحكم هنا قضاء فذكر الحديث يعني ذكر ابن عباس في الحديث رضي الله عنه بطوله وفيه ان اول ما يدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان اجابوا اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقة خمس صلوات في اليوم والليلة فان جابوا لذلك يقول وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم يعني فيها انه قال له فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه افترض بمعنى اوجب واصل الفرض اللغة الحزم والقطع ومنه سمي الحكم الحتمي قرضا لانه مقطوع به لا يمكن ان يتخلف وقول صدقة في اموالهم صدقة اي زكاة لا صدقة تطوع لانه قد افترظ والفضل لا يكون تطوعا وسمي بذل المال صدقة لانه دليل على صدق ايمان باذله كذلك لاننا نعلم ان المال محبوب الى النفوس والنفوس لا يمكن ان يهون عليها بذل المحبوب الا برجاء محبوب اعظم وكون الدافع يدفع ذلك برجاء محبوب اعظم يدل على تصديقه تصديقه بثواب هذه هذه الصدقة فلهذا سمي بذل المال صدقة وقوله تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ هنا مبني مجهول فمن الاخذ الاخر الامام او نائبه وهو الساعي وقوله من اغنيائهم اغنياء جمع غني والغني هو من عنده ما يستغني به عن غيره هذا في الاصل الغني وما هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره ولكن يختلف الغناء باختلاف الابواب فعندما نقول الغني في باب اهل الزكاة يكون المراد بالغني من من يدعه من عنده قوت نفسه واهله لمدة سنة وعندما نقول الغني في زكاة الفطر نقول غنم عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد وعندما نقول الغني في باب النفقات ومن عنده ما يستطيع انفاق انفاقه على من له النفقة عليه وعندما نقول الغني في باب الزكاة هنا يقول الغني هو الذي يملك نصابا زكويا اغتصابا زكويا فهنا قول من اغنيائهم يعني من يملكون نصابا زكويا فان قلت ما هو الدليل على ذلك افلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف الجواب اننا لا نرد الكلمات الى الى العرف الا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية فان كان لا حقيقة شرعية فالواجب الرجوع الى الشرع كما قيل كل ما اتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احتدي