ثم قال المؤلف رحمه الله نعم السؤال بعدها على رعاية الله ها وعن انس ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ابو بكر الصديق هو الخليفة الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم و كان رضي الله عنه يبعث الناس الى اخذ الزكاة فبعث انس ابن مالك الى البحرين الى البحرين وهي منطقة معروفة وليست هي الجزيرة المشهورة هذه الاحساء وما جاورها كلها تسمى البحرين وقاعدتها هجر وهي كثيرة التمر ولهذا يضرب بها المثل فيقال كمستبظع التمر اذا هجر نعم فبعثه رضي الله عنه وكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة هذه المشار اليه ما كتب يعني الصحيفة المكتوبة وقول فريضة الصدقة اي مفروضتها التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهذا يدل على ان الحديث مرفوع ولا موقوف مرفوع كانوا قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وقوله والتي امر الله بها رسوله به ان هذه آآ نعم ان هذه الفريضة بامر الله عز وجل ولهذا قال والتي امر الله بها رسوله والواو هنا عطف وهو من باب عطف الصفات لان الشيء واحد هنا لكن هو مفروض بفرض الرسول ومأمور به بامر بامر الله وعطف الصفات تقع كثيرا والاصل في العطف ان يكون عطف اعيان ولكنه اذا علم ان الاعيان لم تتعدد حمل على انه عطه صفات فاذا قلت ما تقول في قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي اخرج المرأة ها عطف صفات ما الدليل على انه ليس عطف عيان لان الله واحد الموصوف واحد فيكون هذا العطف عطف صفات لا عطف اعين يقول والتي امر الله بها رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا مأمور فهو ليس مستقلا بالامر فلله هو الذي يأمره يقول رضي الله عنه في كل اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل جار ومجرور خبر مقدم والغنم مبتلى مؤخر يعني الغنم في كل اربع وعشرين من الابل فما دونها فيها الغنم يعني وليس فيها ابن فاربعة وعشرين فاربع وعشرون من الابل ما لا يمكن ان تجب فيها صدقة من الابل لماذا لانها لا تتحمل ان يدفع منها شيء من الابل فجعل فيها الغنم طيب في اربعة وعشرين فما دونها الغنم لكن كيف توزع قال في كل خمس شاة ففي الخمس الاولى شاة وفي العشر شاة وفي الخامسة عشرة وفي العشرين وفي اربعة وعشرين اربع شياه كده اذا ما بين الفرضين تابع لما قبله تابع لما قبله فالست والسبع والثمان والتسع تابعة الخمس يكون فيها شات والاحدى عشرة والاثنى عشرة والثلاث عشرة والاربعة عشرة تابعة للعشر فبها شئتان والستة عشرة والسبع عشرة والثماني عشرة والتسع عشرة تابع للخامسة عشرة ففيها ثلاث شياه والواحد والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابع والعشرون تابعة للعشرين ففيها اربع شياه تمام طيب لكن ما نوع هذه الشاة هذه الشاة تكون من جنس الابل ان كانت طيبة فطيبة وان كانت رديئة فرديئة وان كانت وسطا فوسطا لان الواجب من جنس ما وجب فيه ولكن لو فرض ان في الابل طيب ورديء فانه لا يمكن ان نأخذ من من الطيب لان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا فقال اياك وكرائم اموالهم. كذا يا حسين طيب اذا في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى اذا بلغ خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين وفيها بنت مخاض انثى بنت مخاض انثى كيف قال الانثى مع انه قال بنت من باب التأكيد من باب التأكيد ولا معلوم ان قوله بنت ها ليغني عنه لكن هذا من باب التوكيد وقول بنت مخاء معناه التي امها ماخضة والماخض هي الحامل او ما كانت متهيئة للحمل قال العلماء وهي البكرة التي تم لها سنة ابنة المخاض هي البكرة التي تم لها سنة فاذا كان عند الانسان خمس وعشرون من الابل وجب عليه بكرة ها كم عمرها؟ سنة ستة وعشرين سبع وعشرون ثمان وعشرون تسع وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنان اثنان وثلاثون ثلاثة ثلاث وثلاثون اربع وثلاثون خمس وثلاثون كلها فيها بنت ما خاف يعني بكرة تم لها سنة يقول وفي ست وثلاثين وفي ست نعم فان لم تكن فان لم تكن فابن لبون ذكر ان لم تكن تكن هنا تامة وليست ناقصة اي فان لم توجد لو قلت لي لماذا لماذا لا نجعلها ناقصة؟ والخبر محذوف والتقدير فان لم تكن موجودة ها نعم نقول هذا ممكن من حيث الاعراب لكن لا حاجة الى ان نقدر موجودة مع ان تكن جاءت في اللغة العربية بمعنى توجد ان جاءت تامة في اللغة العربية لا تحتاج الى خبر واذا ثار الامر بين الحلف وعدم الحذف في الكلام ها فعدم الحذف اولى فحين اذ نقول تكن هنا تامة بمعنى توجد تبنوا لبون ذكر جمل تم له سنتان وسمي ابن لبون لان الغالب ان امه قد وضعت وصارت ذات لبن ولهذا يسمى ابن لبون وقوله ذكر توكيد التوكيل وليس نعم يقول فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى خمسة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها اه ستة وثلاثين من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت لبون انثى يعني بكرة تم لها سنتان طيب لماذا نقول في ست وثلاثين تيبان لابون ذكر له سنتان وهنا نقول بنت لبون لها سنتان نعم نقول لان الاول فيه نقص وهو الذكورة والذكورة في الحيوان كمال ولا نقص اي نعم اه نقص ولهذا اذا صار بعض الناس ما في فائدة قال انا اكد على ثور يعني ها ما في فايدة ما في فايدة لكن هذا ولذا شف الان ابن اللبون بمكان ايش بنت نخاف دون ما هو بسنة لكن لنقصه عنها جبر لماذا بسنة طيب يقول ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها ففيها حقة طروقة الجمل من خمس واربعين من ست واربعين الى ستين فيها حقة طروقة الجمل حطة في الكسر ويقال في الذكر حق وهو الذي تم له ثلاث سنوات ثلاث سنوات وسمي بذلك حق وحقة لانها استحقت ان ترحل ويحمل عليها وبالنسبة للانثى لانها استحقت ان تتحمل الجمل ولهذا قال طروقة الجمل تعول بمعنى مفعولة اي يطرقها الجمل لو اراد وما دون ذلك فهي صغيرة ما تتحمل الجمل يعني لو اراد الجمل ان ينزو عليها امكن فمن ست واربعين الى تتين فيها حقة وهي بكرة تم لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لانها تستحق ان تركب ويعمل عليها وان وتستحق الجمل نعم ترى الاسئلة الان انتم اللي تركتوها يعني ما في اسئلة عندكم الان ها لعدم ذكر الصيام والحج نعم يعني لانه ما اتى وقت. نعم. الزكاة ايضا ايه نعم نعم هذا التعيين يكون يعني اي نعم هذا التعليل يكون عليلا لكن يمكن نلقاه نلقاه ان شاء الله علاج سؤال الاخ احمد يقول ترد علينا الزكاة هذي نقول الزكاة تجب من حين ما يسلم الانسان لانه يشرع في الحول من يوم يسرع في الحول من حين يسلم صحيح ما تمام الحول شرط لكن من يوم يسلم الانسان اه تبدأ الزكاة عليه يبدأ بالحوض وسمعت بقى هلأ بعد سنة ما يخالف خلينا نكون مستعدين انه الان عرفوا ان اموالهم واجب فيها زكاة الان وتنام الحول شرط شرط لوجوب الدفع واما وجوب واما وجوب الزكاة فهو من يومية النصاب ومن يوم يسلم اذا كان كافر يبدأ نعم ايوا زاروها كان عندهم زروع الحين ما تنبت. نعم. ها؟ النصاب بعد الحوض لو تلف النصاب بعد الحول ينظر هذا الشيء يأتينا الشرف في باب الحبوب والثمار التفصيل في ذلك ان اذا كان بتفريط منه فلا شيء عليه فعليه الزكاة واذا كان بغير تفريط فلا شيء عليه فاذا كان اخر الزكاة عن وقت دفنها او ما تتعرض الزرع للمطر الذي يفسده وما اشبه ذلك فعليه ان يؤدي الزكاة نعم المدينة الا اما اذا قلنا الدليل العموم معنى معنى العموم يعني ما فيه استثناء ايه نعم ها نعم. نحن قلنا حديث الله فان لم تكن فابن لابوه الذكر. نعم يعني هذا التعويض نقيسه على باقي الامثلة سيأتينا ان شاء الله في في اخر الحديث القاعدة في ذلك نعم توخذ منها بمياه من السياق انه للجنس. وش هي ترجيح ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأتي بما عند اهل اليمن يأتي بما اخذه منهم ويأتي به الى المدينة يوزع في فقراء المدينة اي نعم نعم ايش لا لا ما هو في الديون على المدينين ترى ما بعد تكلمنا على الزكاة في الدين كلامنا على الزكاة على المدين اذا كان عنده اصابة وهو مدين. نعم. تجب عليه. نعم تجب الزكاة على في المال الذي بيده اي نعم. طيب حديث آآ الذي روي عن عثمان. نعم هذا ما يمنع ما قلنا لان لان سبقت زكاة سبقت الدين واجب تبقى الدين واجب واذا وجب شيئا احدهما اسبق قدم الاسبق لكن هذا رجل مدين ولهم ما بعد حل الدين مثلا ما حل الدين اذا وقال فمن كان دين فليؤده لو كان الدين مؤجل ما قال فليؤده نعم؟ ذكرنا جواز اعطاء صنف واحد من الفقراء. نعم. ويقال ان ذلك يعني ذكر في الحديث. ما يمكن نقول للاغلبية لانه ما نحمل على خلاف ظاهره الا بدليل قبيصة حديث القميص اللي سيأتينا ان شاء الله تعالى المخالق الهلالي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها