لو تأخر شوي محمد نور خلك تواصل الجماعة الثوم بمعنى الرعي ما لك مكان وهي التي ترعى ولا تعلف ولكن ترعى كم السنة كاملة لا لان هذا يكون نادرا في الغالب لان في ايام غير الربيع قد تحتاج المواشي الى اعلاف ولهذا قال العلماء السائمة هنا هي التي ترعى الحول كله او اكثرهم فجعلوا حكم فجعلوا الاكثر له حكم الكل اما اذا كانت ترعى نصف الدهر وتعلف نصف الدهر نعم فليس فيها شيء واذا كانت ترعى اقل الدهر وتعلف اكثره ها؟ فليس بها شيء واذا كانت تعلف كل الدهر فليس فيها شيء الاقسام كم لا اكثر نشوف الان تعلف كل الدهر هذا واحد تعلف بعض الدهر هذي اثنين يعلف نصف الدهر هذي ثلاثة تصوم اكثر الدهر اربعة تسوم كل الدهر خمسة اثنان منها فيه الزكاة وثلاثة لا زكاة فيها واضح اما التي تعرف اكثر الدهر او اكثره واضح لتعلف الدهر واكثره يبقى التي التي تسوم نصف الدهر وتعلف نصف الدهر عرفتم هذه فيها اشترك فيها موجب ومانع اولى على السواء على الاكثر عليك سواء قالوا فيغلب جانب المانع اعتبارا بالبراءة الاصلية لان الاصل ايش؟ عدم الوجوب وبراءة الذمة ما دام ما دمنا لسنا ليس عندنا ما يرجح جانب الثوم فان الاصل ايش عدم عدم الوجوب اما اذا كان الثوم اكثر الحول او كان الثوم كل الحول فالوجوب ها؟ الوجوب واضح واضح انه تجب كده يا حسين طيبة الان اذا كان الاعلاف اكثر الحول او كل الحوض الحكم واضح في عدم وجوب الزكاة اذا كان الرعي كل الحول او اكثر الحول فالوجوب ها؟ واضح اذا كان الراعي والاعلاف سواء فقد تنازع في الحكم موجب ومانع الموجب الصوم والمانع عدم السوء قالوا فيرجح المانع لماذا لان الاصل براءة الذمة وعدم الوجوب بلاصة البراد الذمة وعدم الوجوب فلا نلزم المسلمين الا بشيء ظاهر حتى يتحقق الشر نعم يهود انتهى الوقت لكن انا ما جيت الا مصيف ما يخالف طيب اسأل اذا لم يوجد ان نقول بدل منها يعني حقد ذكر قياسا على ما سبق لا لا لا ما ما نقيس لان هذه المسائل مبنية على فقط نعم تعديل لا لا لا لان هذا نفي الوجوه التقديم ايه يمكن يمكن بالاشهر ابدا ايش ترى بارك الله فيك هذه الساعمة اشراه في اي في اول يوم من محرم فهمت والى اخر يوم من من جمادى وهو يعرفها هذي نصف السنة والبقية صارت تصوم. ما يمكن نقول بناء على اغلب اذا غلب على ظنه ان هذا شيء اخر مسألة المهم انه ما يكون الا في الاكثر فهل هذا يعتبر فيه اليقين او اذا غلب على الظن طلبة الظن تكفي في غالبا في في وجوب العبادات نعم نعم فيها ظن يقبل الشأن وغيره ها سيعود الى مفهوم المخالفة كيف ايه مفهوم المخالفة لا مفهوم المخالفة يكون ظعيفا اذا لم يكن اذا لم يكن الوصف اذا لم يكن القيد وصفا فان كان القيد وصفا يعلم من الشرع اعتباره ويكون له تأثير في الحكم فهذا منطوق نعم يا عبد الرحمن اربع وعشرين يشتغل مع انه ما جت الفوائد بالحقيقة هذي مائة وهذي تدفع الفوائد وحنا يمكن ما نذكر الفوائد الا فيما بعد لكن لما عرض السؤال ما تقولون رجل اخرج عن اربع وعشرين من الابل بنت مخاض ها يجزم ولا ما يصير ها اما من اعتبر الظاهر فانه لا يوتر عنده يقول الشر جعل فيها الغنم في كل اربع وعشرين من ابل فما دونها ايش الغنم واما من اعتبر المعنى فقال اذا كان بنت المخاض تجزئ في خمس وعشرين فاجزائه في اربعة وعشرين من باب اولى والشرع انما بين الواجب الواجب يعني ادنى الواجب فانما قال ما دونه الغنم لان لا نلزم الانسان بجنس الابل وهو لا يتحمل ان يخرج من جنسه الصحيح انه يجزي نعم لا مرتين ما يمكن في ناس ما اخذوا الا مرة يا عبد الرحمن ما خفت طيب مرة يعني تكون تعلب وسايمة في نفس الوقت كيف هذا ايه ما نخلي هذا بالفوائد نعم طيب اه الذي استعمله التجارة يشتري ويبيع كيف نحدد ما تبقى عنده يمكن الا حوالي خمسة ايام. عروض التجارة ما يصير فيها الحوض ما يشترط الحول في عين المال يشترط متى ملك هذا النصاب ولو تبادل حتى لو فرض ان الرجل قبل ان تجب عليه الزكاة بيومين باع جميع العروض اللي عنده واشترى غيرها وجبت الزكاة على نفس العروض اللي عنده ولو ما مضى ولو لم يمضي عليها الا يوم ان على نفس المال نعم الربيع مم يعلمه عكس اعكس في غير الربيع يعلفه. لا في الربيع والعشاوي يقول ان هذا ما تاكل العشب لازم الشعير هذا سماد كيماوي يا شيخ الكيماوي ذا بالنسبة للربيع الربيع احسن فهل هذه اما اذا فعلوا ذلك حيلة على منع الزكاة فانهم يلزمون باخراج الزكاة وان فعلوه لغرض ليس الفرار اقول اذا كان لغرض غير الفرار من الزكاة فانهم لا زكاة عليهم نعم نعم نعملك نعم فيما اذا عرفت مثلا الان عرفت انه اذا كانت سائمة عرفت انها شرط اذا لم تكن سائمة هذا هذا الدين فيما اذا علمت بعض لانه اذا اذا كان الاعلاف اقل السنة اقل الحول ما ما صدق عليها انها وصف سائمة اذا كان اقل من النصف ما صدق عليه انه وصف ثاني وصف السامة ما يصدق عليها نعم الوقت اخت معهم الوقف الوقف ما بين الفرضين يعني مثلا خمس من الابل فيها شاة عشر فيها ما بين الخمس الى العشر يسمونه وقصا ما بين عشر الى خمستاشر ما بين خمسة عشر الى عشرين من عشرين الى خمسة وعشرين فالوقف ما بين الفرضين مفهوم طيب نعم؟ في مثلا بعض الناس فما يشترون عليه. نعم. يجيبون مثلا خضرة من السوق ولا خبزة ما فيها شي اذا كانت اذا كانت السنة كلها او اكثر السنة آآ تعلب هذا العلف هذا فليس فيها شيء المهم اللي ترعى مطلقة خلف بالبر ترعى السنة كلها او اكثرها هي التي بها الزكاة ما فيها شي اذا كانت اذا كانت السنة كلها او اكثر السنة آآ تعلب هذا العلف فليس فيها شيء المهم اللي ترعى مطلقة قلة بالبر ترعى السنة كلها او اكثرها هي التي بها الزكاة واما المعلفة اكثر الحول او نصف الحول او بعض الحول نعم او كل الحول فليس فيها زكاة لتحقيق التعليم نعم لعله يأخذ يعني بنقود يشتروا هذا المكان الموجود فيه من الارض يعني من السماء مكان الاخيرة هي الساعية اللي ترعى المباح مما ينبته الله عز وجل في في البر اما التي ترعى بشيء يشترى مثل اللي يشترون آآ البساتين نعم هذي مؤلفة في الحقيقة. هذا غير ساعة نعم عبد الرحمن؟ هذا معلق نعم لا بد ترعى هي ها ها فهي معلفة ما فيها زكاة. ما ليس مقصود المهم القاعدة اذا كان ما هي بترعى هي بنفسها ترعى من من البر فليس بالسعي السائمة هي التي ترعى من البر هذي الساعة معنى ذلك فليس بالسامع نعام ايه لا ما يعتبر ابتداء الحول الا من تمام النصاب يعني مثلا لو ولد عنده مثلا اربعة من الابل لما مضى عشرة اشهر ولدت واحدة يبتدأ الحول من من اه من ولادته الواحدة اللي كملته الخمسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زادت على مئة وعشرين ومئة وفي الغنم وفي صدقة في سألته يقول اذا كان اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة تاة تات انتبه للاعراب هي صدقة الغنم في سائمتها. ماذا قلنا في اعراب سئمتها قلنا انها بدأت اشتمال باعادة العامل اذا كان وهي خبر مقدم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة ذات ها مبتدع ها مبتلى قوله وفي صدقة غانم فشاة هذه مبتدأ مؤخر في اربعين الى مئة وعشرين تحت ففي اربعين شاة وفي خمسين كاف وفي ستين وفي ثمانين وفي مئة وفي مئة وعشرة ومئة وعشرين تحت الوقف كم فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها تم الوقف تمانية ايضا ولا تسعة وسبعين ها انتبه طيب يبدأ من واحد وعشرين العشية مهي معنا مو واحد وعشرين الى تسعة وتسعين