ها تسعة وسبعين ايه لا صح الى مئتين فبها شتم الوقت من واحد وعشرين الى مئتين اذا ثمانين صح الوقف ما بين الفرضين هذا الوقت طيب فيها شاة فاذا زادت على مئتين الى الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة تستقر الفريضة اذا زادت على ثلاث مئة استقرت الفريظة اذا في مئتين وواحدة ثلاث شيا ومن ومن مئة وواحد وعشرين الى مئتين ذات ومن اربعين الى مئة وعشرين الوقت يعني مستمر ثمانين وثمانين من واحد واربعين الى عشرين الثمانين تمام ومن مية ومن مية ومن مية وواحد وعشرين الى مئتين تمانية اذا وقت زمني مئتين وواحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ايه من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين في مئتين وواحد وثلاث شياه وفي ثلاث مئة وفي ثلاث مئة وتسعة وتسعين فلاشية اذا من مئتين وواحدة الى اربع مئة كله كل وقت احسب الواحدة هذي الى تسعة وتسعين يكون الجميع مئة وتسع وتسعين كل وقت ما في شي وذلك لان مثل هذه الامور مرجعها الى الشرع ومن اجل ذلك نقول اننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الاوقات الوقت الاول والثاني متساوي الوقت الثالث هذا هو المتباعد ثم من اربع مئة الى خمس مئة يستمر الوقت كم مئة في كل مات شات طيب آآ صدقة الغنم صارت ايسر من صدقة الابل لان لان الابل كبيرة وثمينة فلذلك كثرت اوقاصها وتجزئتها بخلاف الغني فاذا كانت دائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة تاتا واحدة ها فاذا كانت نعم فاذا زادت على ثمانية فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة خطأ لان التمييز لازم يكون منصور شاة ما يمكن يكون منصوب من العشرين الى التسعين لازم يكون منصوب من اربعين شاة تاتا واحدة واحدة هذه مفعول ناقصة لان نقص تنصب مفعولين قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا فنصرت مفعولين اذا كانت ناقصة شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها الا هنا استثناء منقطع يعني ما فيها صدقة فاذا كان عند الانسان تسع وثلاثون من الغنم دائمة فليس عليه زكاة ولكن ان تصدقت كان كان ذلك تطوعا لان الصدقة اذا اظيفت الى المشيئة ها صارت تطوعا اذ ان الواجب لا مشيئة فيه ابو نشارة اتضح قد يغفرانه في اربعين وفي ثمانين وفي مئة وعشرين وفي مئة وواحد وعشرين وفي مئتين وفي مئتين وواحدة وفي ثلاث مئة وواحدة بنفسية واحدة وثلاث ايام وفي ثلاث مئة وتسعين ثلاث سياح وفي اربع مئة اربع شياه زيد طيب اي نعم هذا الكيس كم في مئة وواحدة كم في مئتين وواحدة ايه كم فيها كم فيها ميتين وواحد طيب كم في ثلاث مئة طيب من ثلاث مئة الى اربع مئة وقت كل هذا والله هنا كل هذا وقت ما فيه شي لا لا فيها اربع اشياه اذا البنات اربع مئة طيب اذا كانت تسعا وثلاثين ليس فيها شيء الا اذا تصدر الانسان فلا حرج عليه. طيب ولا يجمع بين مفترق ما بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فهذا الحديث افادنا ان الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة وهذا خاص بالسائمة يعني انه لا يجوز للانسان ان يجمع بين شيئين من اجل الصدقة مثال ذلك رجل عنده مال من الغنم اربعون شاة الدرية واربعون شاة في القصيم كم في كل واحد لكل واحد شاب يعني عليه السلام فذهب وجمعهما في مكان واحد كم نصير عليه؟ شاة اذا جمع بين متفرق خشية الصدقة هذا لا يجوز لا يجوز وكذلك لو كان رجلا عند كل واحد منهما اربعون فخلطهما قشية الصدقة اذا خلطاهما اتى باربعين والثاني اتى باربعين صار على الجميع واحدة ومع التفريق ها نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز وذلك لان التحيل على اسقاط الواجب لا اثر له فان التحيل على اسقاط الواجبات لا يسقطها اذ لو كان التحيل على اسقاط الواجبات مؤثرا اذا كان كل انسان يتمكن من ان يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحها والا لكان كل انسان يستطيع ان يتحايل على المحرم ان يفعل المحرم بنوع من الحيلة اذا لا يجمع بين متفرق هشة الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كيف نفرق بين المجتمع انسان عنده اربعون شاة في مكان ماذا عليه ذات واحد لكنه ابعد اخذ عشرين وابعدها نعم عن الاخرى كل واحد الان ليس فيها شيء ففرق بين المجتمع خشية الصدقة هذا لا يجوز والعلة فيه ظاهرة لان كل حيلة على اسقاط واجب ها فلا اثر لها وكل حيلة على فعل محرم فلا اثر لها اذا لم يكن للحيلة اثر بقي الواجب على وجوبه والمحرم على تحريمه حرام على تحريمه بل ان عقوبة المتحايلين على محارم الله اشد من عقوبة الفاعلين لها على سبيل الصراحة ولهذا غلب الله اولئك اليهود الذين تحيلوا على السبت طلبه قردة وخنازير والعياذ بالله لان هذا من باب الاستنساء بالله عز وجل والاستخفاف به والاستهانة باحكامه افليس الله عز وجل عالما بما تريد هو عالم عز وجل بما تريد كيف تخادعه المنافقون اشد اثما وعقوبة من الكافرين لماذا لانهم تحيلوا تحايلوا على الله عز وجل وخدعوه اظهروا انهم مسلمون وهم سافرون في الواقع خلاف الكافرين فانهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم طيب هذه المسألة خاصة للمواشي عند جمهور اهل العلم لانها جاءت في سياقها وعليه فاننا نستفيد منها ان الخلطة خلطة الاوصاف تؤثر المواشي بمعنى ان يتميز ما لكل واحد من المالكين ويشترك فيما يتعلق بشؤون الماشية كما سنوضح ان شاء الله الاشتراك في الماشية بل اقول بعبارة اعم الماشية اما ان يكون المالك واحدا او اثنان مشتركان فيها على الشيوع او اثنان مشتركان فيها شركة اوصاف فهذه ثلاثة اقسام اذا كان واحدا وتوبوا الزكاة عليه معلوم ظاهر كما لو كان رجل يملك اربعين شاة فعليه زكرتها الثاني اذا كان اشتراك على سبيل الشيوع بمعنى ان هذا المال مشترك بين الشخصين انصافا الاشتراك على سبيل ايش الشيوع يعني لي نصف وله نصفه هي الزكاة ولا لا فيه الزكاة لانه الان مجتمع مال مجتمع ففيه الزكاة وان كان كل واحد منا لو انفرد لم تجب عليه الزكاة لانه لا يملك الا ها نصف نصاب الثالث الشركة شركة الاوصاف ان يتميز مال كل واحد منهما ولكن يشتركان في المرعى والمحلب والفحل والمسرح ففي هذه الحال يحتجب الزكاة على هذا المال المختلط خلة اوصاف اوصاف وان كان كل منهما لو لو نظر الى نصيبه لم يكن من اهل الزكاة وهذا خاص بالماشية اما ما عداها فان كل واحد من المشتركين له ايش له حكم نصيب ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق ولهذا لو قدر ان لانسان من الناس له مثلا من المال نصف نصاب في هذا البلد ونصف نصاب في البلد الاخر تجب عليه الزكاة نعم تجب عليه وان كان متفرقا لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا ونصف نصاب من الماشية هناك في بلد اخر لم يجب عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان كذلك لو فرضنا ان رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابناه هل عليهما زكاة لا ليس عليهما زكاة لان كل واحد منهما لا يملك الا نصف نصاب فلا زكاة عليهم