الثالث الشركة تركة الاوصاف ان يتميز ما لكل واحد منهما ولكن يشتركان في المرعى والمحلب والفحل والمسرح ففي هذه الحال يحتجب الزكاة على هذا المال المختلط قلدة اوصاف وان كان كل منهما لو لو نظر الى نصيبه لم يكن من اهل الزكاة وهذا خاص بالماشية اما ما عداها فان كل واحد من المشتركين له ايش له حكم نصيبه ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق ولهذا لو قدر ان لانسان من الناس له مثلا من المال نصف نصاب في هذا البلد ونص نصاب في البلد الاخر يجب عليه الزكاة نعم تجب عليه وان كان متفرقا لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا ونصف نصابنا الماشية هناك في بلد اخر لم يجب عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة طيب كذلك لو فرغنا ان رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابناه هل عليهما زكاة لا ليس عليهما زكاة لان كل واحد منهما لا يملك الا نصف نصاب فلا زكاة عليهم ولو ترك لهما اربعين من الغنم وبقيت طول الحوض لم تقسم نعم فعليهما الزكاة ولا لا عليهم الزكاة والسبب هو ما قلت ان الجمع والتفريق في الماشية مؤثر وفي غيرها لا يؤثر كل انسان على حسب ملكه طيب فصارت الان الماشية تختص عن غيرها بامور منها هذه المسألة ان الجمع والتفريق هاه يؤثران فيها بخلاف غيره وذكرنا ان للماشية بالنسبة للانفراد والاشتراك كم حالا اما ان ينفرد الانسان بملكها او يشاركه غيره شركة مشاعة او شائعة او يشاركه غيره شركة اوصى والفرق بين شركة الاوصاف وشركة الشيوع ان شركة الشيوع يشترك فيها الرجل ان في هذا المال يكون بينهما وشركة الاوصاف ها ينفرد كل واحد منهما بماله لكن يشتركان فيما يختص بالماشية من المرعى والمحلب والمسرح والفحل وما اشبه ذلك نعم جمعت في قوله ان اشتراك فحل مسرح ومرأى ومحلب ايش ايش اه قال وما احلى لا نميل ان اشراك فاحنا ما احلى بن ومرأى ومسرح الرابعة سبحان الله الخلط انقطع نتفاق فتحنا نصهم ومرأى ومحلب المراحل اذا كان ما هو عندكم اه مكسورة من قبل ايه اخلال تختص بهذا الجهاز فيه عن غيرها لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مجتمع خشي الصدقة وما كان من خليطين هذا الشاهد ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ما كان هذه شرطية ماء شرطي وكان كان الشرط فانهما يتراجعان جواب الشرط ومن خليطين من بيان لماء الشرقية يعني ما كان اي ما وجد من خليطين مخالطين بمعنى شريكين فانهما فانهما يقول يتراجعان بينهما بالسوية يعني ان الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية والمراد بالثوية اي بالقسط وليس السوية هوية الواجب لان سويت الواجب تختلف ولكن المراد بالسوية اي بالقسط بحيث لا يزاد احدهما عن نصيب حقه فاذا كان رجلان لهما غنم مختلطة لاحدهما اربعون وللثاني عشرون تم الجميع ها ستون تجب فيها ذات على صاحب الاربعين ثلث القيمة او ثلث الشاة وعلى الثاني ثلثها ثلثها انها ستون هذا عليه اربعون وهذا عليه عشرون هذا معنى قوله فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي قوله وما كان من خريطين دليل على ثبوت الخلطة او الخلطة في في الماشية وهي كما قلت غلطة اشتراك على سبيل الشيوع وخلظت اوصاف يعني ما لكل واحد منهما ويشتركان في الامور الخمسة طيب ثم قال ولا يخرج في الصدقة هرم ولا ذات عوض ولالة عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق ولا يخرج في الصدقة اي صدقة صدقة الابل او الغنم او الجميع يشمل والابل سبق لنا انه يجب فيها في ما دون خمسة وعشرين ومن ومن الابل فيما بلغ الخمسة الخمسة والعشرين وما زال لا يخرج هرما مش الهايمة كبيرة السن لان كبيرة السن قد فسد لحمها وربما وقفت عن الانتاج ففيها ظلم لاهل الزكاة فلا يجوز ان يخرج المالك هرمة ولا يجوز للمتصدق ان يقبلها ايضا ولا ذات عوار اي عيب لا يخرج ايضا ذات عوار لانها معيبة والعوض في اللغة العرف له العين طيب ولا تيأسوا التيس ذكور ذكر انثى فلا يخرج الا ان العلماء استثنوا تيس الظراب ربه معناه التيس الذي يضرب شرط ان يرضى ربه لان في ذلك مصلحة ولكننا نزيد شرطا اخر وان يكون عند المتصدق ماعز تنتفع بهذا التيس الضراء طيب التيس لا يخرج يقول الا ان يشاء المتصدر ها تيستكرو الماء كيف نعم التيت العلماء استثنوا من ذلك اذا كان تيس ظراب يعني آآ نزوا على الغنم وعندنا في اللغة العامية يسمونه يقرأ اي نعم اذا كان كيس يقرع ما يخالف باللغة العامية فانه يجوز لان لاجل تميزه وخيريته بشرط ان يكون ذلك بموافقة من المصدق يقول المؤلف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الا ان يشاء المتصدق قوله الا ان يشاء هذه عائدة على الجملة الاخيرة وهي ولا تيأس اما الاول فلا يجوز فلا يجوز السبب لان الاول لو فرض ان المتصدق اراد ان ان يحابي صاحب المال ويأخذ منه معيبة او هرم هل يجوز هذا ولا ما يجوز ما يجوز لان ما عاد الى المشيئة في باب الولايات يجب ان يراعى فيه الاصلح وهذه قاعدة سبق لنا تقريرها كل ما علق بالمشيئة وهو من باب الولايات فانه ينظر فيه الى المصلحة ومعلوم ان المصدق المصدق تعرفون من هو المصدق الذي يبعثه الامام لقبظ الزكاة الساعي معلوم ان هذا لو اراد ان يقبل المعيدة لكان هذا خيانة ولا يحل له ذلك لكن التيس لو رأى المصلحة في اخذه يجوز ولا لا يجوز والمصلحة فيما ذكره الفقهاء رحمهم الله وهو تيس ايش؟ الذراع يعني الذي يجرأ الغنم وعلموا ذلك بان نقصه في الذكورة يجبر ها بكماله في الظرار بكماله في الضراء فاذا رأى المتصدق انه يأخذ التيس لان عنده غنما تحتاج الى تيس رأى ان من المصلحة اخذ اخذه فله ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الا ان يشاء المصدق نعم احمد نعم وكان في بعضها دون بعض دون المرحلة اي نعم هو لابد من الشروط الخمسة الفحل والمحلب والمرأة والمسرح والمرح يعني البقاء ورغم ما اخذت حقنا فصوتوه اذا اشتغلنا اقول لابد تتفق في الخمسة ان اختل شرط واحد فلست يعني لو كان الراعي واحدا لكن المرأة اه مال واحد. المحلب المحلب مختلف كل واحد تروح لصاحبها ويحلبها وما يكون اشتراك نعم يقول السائل اذا كان جميع الغنم من التيوس هل نسي ولا لا نعم يخرج يخسس لانه لا يكلف اكثر مما في ماله كيف بقي ان نقول اذا كان لا يخرج ذات عوام ولا هرم ولا تيأس الا بمشيئة المصدق فهل يخرج الطيب الاعلى نقول اما اذا رضي صاحب المال ها فلا حرج واما بدون رضاه فلا يجوز لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ابن جبل اياك وكرائم اموالهم اياك وكرائم اموالهم