قال في مائتي درهم ربع العشر هنا علق النصاب بالعدد في مائتي درهم وفي حديث ابي هريرة ليس فيما دون خمس اواق صدقة تعلق علقه بالوزن ومن ثم اختلف اهل العلم فقال اكثر اهل العلم ان المعتبر الوظن لانه هو الذي ينضبط فان المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا اسلام بخلاف الدراهم فان الدراهم مختلفة كانت كما يقيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون ستة دوانق ومنها ما يكون ثمانية دوانق فلما تولى عبد الملك بن مروان وحدها وجعلها ست جعلها ست ستة وثمانية اي نعم جعلها وسطا جعلها وسطا سبعة دوانق وهذا متأخر عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن العلماء من قال ان المعتبر العدد وان مئتي درهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي في الوزن خمس عواقب نعم قالوا بدليل ان عائشة رضي الله عنها قالت كان كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونفسا النش بمعنى النصف نصف اوقية الاوقية خمسمئة الاوقية تبلغ اربعين درهما اذا كانت ثنتي عشرة درهما آآ ونصف كم يكن المجموع خمسمية والاربع مئة خمس مئة تبلغ خمس مئة قالوا فهذا دليل حديث عائشة رضي الله عنها دليل على ان الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل اربعين درهما يعتبر حقوقية كل اربعين درهم اوقية لانها بينت قالت كان اه ثنتي عشرة اوقية ومشيا والاوقية اربعون درهم فتلك خمس مئة درهم فهذا دليل واضح على ان الاواقي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحدة تساوي اربعين درهم والمعتبر العدد وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن جمهور اهل العلم على ان المعتبر الوهم ولكن ما دمنا نقول ان العدد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام البالغ مائتي درهم يساوي خمس اواق فاننا نعتبر الدراهم بالعدد ونعتبر غير الدراهم بالوزن وحينئذ نأخذ بالدليلين جميعا فنقول من الدراهم نصاب الفضة من الدراهم مئتا درهم قل ما فيه من الفضة ام كثر كما تعامل الناس به وسموه درهما فهو درهم حتى لو كان ثقيل الوزن او كان قفيف الوزن لا نعتبره وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانكر على من خالف في ذلك والقول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم حتى ان بعضهم قال ان الخلاف شاذ هو ان المعتبر ليش الوزن نعم ونشوف اخر الحديث ربما يؤيد كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بمائتي درهم من ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها الى تسعين ايش ومئة يعني تسعين درهما ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربه طيب وان كان خمسة وتسعين مئة وخمسة وتسعين لكن حديث لا تسعيه ها يقولون انهم يدعون الكسر فيما بين الاعشار او عقد العدد يلغون الكسر فكأنه قال فان لم يكن الا تسعة وتسعون ها ومئة وعليه فما دون المائتين من الدراهم ليس فيه زكاة لان الحديث هنا صريح لان المؤتمر العدد فجاء به منطوقا وجاء به مفهوما المنطوق ما هو في كل مئتي درهم طيب اربعة غرامات وربع كم يكون مئة واربعين مثقال من الغرامات لا يا اخي واين الحساب مئة واربعين مثقال مئة واربع مئة قال هذا هو النصاب كل مثقال اربعة درامات وربع خمس مئة وخمسة وتسعين صح خمس مئة وخمسة وتسعين لا هم مستحيل اه راجع حسابك خمس مئة وخمسة وتسعين طيب يقولون ان الريال العربي الريال العربي يقولون عليه انه اثنا عشر غراما الا ربعا يعني احدعشر غرام وثلاثة ارباع اقسم عليه خمسمية وخمسة وتسعين غرام كيفكم نجي نخليها لكم بعد نعم لازم نعرف كم يصير من الريال الريال الان كل ريال عربي احدى عشر غرام وثلاثة ارباع ارام الريال المعروف هذا انتم عاد قاعدين يخلص النور وشو هو الحاصل بالقسمة نعم لا ما بتخلص نعم ما علينا منه مع انه ماذا ماذا يبغى وقت السؤال الحقيقي؟ لا لا ينفلت عن الزمان المهم الان فهمتم القضية اذا اعتبرنا الوزن في نصاب الفضة فهو مائة واربعون مثقالا تمام كل مثقال بالجرام او بالغرام اربعة غرامات وربع وبناء على ذلك نشوف هذي كم الريال العربي يقول انه احد عشر غراما ها وثلاثة ارباع تكتبوا هذا وبعدين حسبوه وجيبوه ان شاء الله الدرس المقبل نعم الاخير كل ريال من سعودي فهو احد عشر غراما وثلاثة ارباع ثلاث ارباعهم قال المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جدعة متى تكون الجدعة احدى وستين جذع الى خمسة وسبعين اذا كان عنده واحد وستين اثنين وستين الى خمسة وسبعين وليس عنده جذعة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فان وعنده حقة حقه للكم ستة واربعين واحد وستين حطة الى ستين نعم واحد وتسعين واحد وستين فيها جدعة الى ستين يقول وليس عنده وعنده حقه فانها تقبل منه الحقة من يقبلها المصدق ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ولكن الرسول يقول وليست عنده الحقبة نعم وليست عنده الجذع فيفيد الحديث لانها اذا كانت عنده جذعة فان الحقة لا تقبل منه ولو دفع الجبران ثم قال يجعل معها شاتين ان استيسرتا له كما الفرق بين بين صدقة الحقة وبين صدقة الجدعة ها الفرق الوقت يعني من ستة واربعين الى ستين ها طيب ستة واربعين معنى هي اول العدد اخرها ستين خمسة عشر خمسة عشر طيب خمسة عشر في هذا في هذا في باب الجبران نقصت عن التقويم فيما اذا كان عنده خمسة من الابل لان خمس من الابل العشر فيها كم تلاتة وهنا خمسة عشر كان جبرها كان جبرها شهاتين لانه كلما زاد العدد نقصت النسبة كما كما تشاهدون فيما سبق فالان لو قال قائل لماذا كان الجبران شئتين في مقابل ها خمسة عشر بعيرا نقول لانه كلما زاد العدد نقصت النسبة بخلاف اللي عنده عشر اللي عنده خمسة في عشرة فقط عليه ثلاث اشياء وقوله ان استيسرتا له يعني اذا كانت موجودة عنده متيسرة فان لم تكن عنده فانه لا يلزم بالشراء ولكن يدفع عشرين درهما وهذا يدل على انه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الشاتان تساوي عشرين درهما يعني الشاة بعشرة بعشرة دراهم طيب انتهى الوقت نعم وشلون يعني نعم قصيدك في التفريق؟ نعم. نعم نعم ما عندي زكاة نعم لا في في الماشية تختلف قلنا لكم انه لو لو كان هذا غير ماشية لو واحد عنده دراهم في الرياض وداراهم في في القصيم يخرج عن الجميع. نعم نعم يا غانم نعم اه طيب الفحل واظح والمسرح الفحل الذكر اللي اللي يقرئهن سكر اللي يضربهن نعم مالي ومالك فحنا واحد ما هو فعلا لي انا وفعلا لك انت يختص بغنمك وان يغتصبن المسرح يعني انه يذهبن الى مسرح واحد والسرح معروف ولا لا ها؟ الراعي نعم. سبحان الله. يا اخي اصبر الصرح معروف تطلع الابل تطلع البقر من مكانها وتذهب بعيد العشب هذا المسرح لا تحسبون المصلحة مصلحة تمثيل بعد ما بمثله طيب اصبر ومرعى ايضا مكان الرأي يعني بمعنى ان يروح عند جميع للصلاة ويرعن جميع ويرجع الجميع والمحلب مكان الحل الا بغينا حل والمراح مكان المأوى اللي يعوم فيه