اصبر خلاص لا تستأثر اذا كان عندك جذع مم يسعى ولكن اذا كانت رديئة يعني تعتبر بالنسبة لباقي ماله رجاء فلا يجوز اخراجها هذي وجودها كالعادة وجودها في العدم لانها ما تجزي اذ ان الرديء عن الجيد لا ها ها نعم هذه تجينا ان شاء الله بالفوائد ترى هذا الله اعلم هذا يمكن خمس ليال او ست ليالي هالحديث نعم لانه فيه فوائد كثيرة نعم اغلى من لو واحد عنده ثلاثين عنذر ايه وعشرة اي نعم هنا اذا ما عنده الاشياء فقط نعم. الذي يعني الذي هذي هذي اما ان نقول اخرج عنزا جيدا يساوي نقص نوعها زيادة الظأن او اخرج تاة تكون يعني وسطا مهيب مثل الاشياء اللي عندك يعني فيراعى هذا وهذا نعم يعني او جلستي ولا عشرين درهم لا ماسك قرآن ما تسقط فتبقى عنده حتى يتيسر تكون دينا عليه ماشي يا اخي هذا يعني ما يجمع بينهم. لا يقول العلماء لا بد ان يكون بينهم من مسافة قصر يعني مسيرة يومين او القول بانها اه مقيدة بالايام اما اذا كان في طرف البلد وطرفه الثاني فهو مكان واحد يا شباب. ها؟ اطيب ما عندك. اي نعم. نقيس ايضا على اي نعم ما ما ما يأخذها الا اذا شاء صاحبها نعم نقول هنا فيكم ما يشاء من خلقه الخروف مثل اللحم. لا اصله الخروف طيب ويخرج الا اذا كان كل اه يعني الغنم اناث وهو ما يجوز كيف يقاس عليه وسيأتينا ان شاء الله تعالى فيما بعد نعم نعم لهذا الحديث هذا الحديث الان مقدر بالعدد منطوقا ومفهوما الجمهور قالوا نقدره بالوزن بناء على حديث ابي هريرة الذي اشرنا اليه وهو ليس مما دون خمس اوراق صدقة فجعل المعتبر نعم يعني لا تكن لمالك واحد فينصرف الذهن على ان المالكين او اكثر. نعم لكن هنا خليطين للمراجعة وما كان من خريطين. اما مسألة الجمع والتفريغ وهو ما قال بين الخياطين حديث ما قال بين الخالقين يقول لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مجتمعنا خشية الصدقة سواء كان لمالك واحد او للمالكين اما مسألة التراجع في القيمة فهذا انما تكون في الخلفاء الا يخاف الدخول المالك الوادي اذا فرط ما له. نعم. اي نعم. فلا يتوهم دخوله لأنه لا لانه لولا انه يؤثر جمع التفريط ما صار للحديث معنا لا لا الخليطين ما فيه الا في المراجعة فقط الحديث ذكر لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة هذه جملة مستقلة قبل ذكر الخلطاء ثم لما كان الجمع قد يكون من من من شخصين قالوا وما كان من خير طيب فانهما يتراجعان الاوصاف نعم لابد ان تكون موجودة في جميع الحوض فان لم توجد في بعظ الحول آآ بطلة الخلطة ما يكون خلطة ما يكون خلطة الدليل لان هذا هو المعروف والاختلاط ولولا هذا لاشترطنا بعد اتفاق اتحاد الراعي مهو بشرط ولا اشترطنا اتحاد الاواني في الحلب وهذا ليس بشرط لكن هذا نقول هذا ادنى ما يمكن ان تتحقق فيه الخلطة نعم سيأتينا يا شيخ ما كمل احاديث الان بناء على فهناك من الحديث الان الحديث فيه شيء اخر لانه فيه شيء من الغش يعني فيه نحاس وان النحاس يساوي هذا هذه النسبة يرحمك الله تساوي هذه النسبة وعليه فيكون خالصا خمسين وستة من عشرة يعني ثلاثة اخماس ستة من عشرة يعني ثلاثة اخماس اولى صح ستة من عشرة لثلاثة اخماس ايه كثلاثة من خمسة طيب نعم. يقول ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة يعني بلغت اي وجبت عنده صدقة جذعة وهي من واحد وستين الى خمسة وسبعين وليست عنده جدعة وعنده حقة الجدعة كاملة يا عبد الله الجذع زيد زيد هاه ما في زيادة انقص سنتين امكث ايضا يقول كم الجدعة؟ اربع اربع سنوات اربع سنوات يا اخوان يسهل عليكم الامر بنت مخاض وبنت لابون وحقة ثلاث سنوات وجاء لها اربع اي نعم هذا يسهل عليكم طيب ليس عنده جهل عنده حقة يعني لها ثلاث سنوات فانها تقبل منه الحقبة تقبل ما بين المجهول والقابل هو المصدق تلقى من حقه ويجعل معها اظافة ان استيسرتا له او عشرين درهما جبرا لما نقص من السن يعني معلوم الفرق بين بين الحق والجذعة سنة كاملة وهذا التغير به القيمة لكن الشارع هنا لم يقل لم يقل عليه الفرق بين القيمتين لم يقل عليه الفرق بين القيمتين وكان الذي يتبادر الى الذهن ان يقول فانها تقبل من الحقة ويدفع ايش الفرق بين القيمتين واذا كان كذلك فان هذا يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاماكن قد تكون سنة من السنوات الفرق بينهما مثلا خمسين درهم قد تكون ثمان سنوات الفرض مئة وقد تكون في سنة ثلاثين لكن لم يقل ذلك وانما حددها بنفسه حتى لا يحصل النزاع والخصام بين المصدق والمصدق المصدق هو دافع الصدقة والمصدق هو اخذ الصدقة لانه لو رجعنا الى اختلاف القيمتين او الفرق بين القيمتين لكان المتصدق يقول الفرق مئة والمصدق يقول الفرق ها مئتين يزيد فمن اجل دفع النزاع وقطع الخصام قدرها الشعر نظير هذا ما جاء في المسرات المسرات اذا تبين له التصريح وتعرفون المسرات هي التي حبس لبنها عند البيع من ابل او بقرة او غنم يحبس عند البيع من اجل اذا رآها المشتري يظن انها كثيرة اللبن فالشارع ماذا جعل له جعل له الخيار ثلاثة ايام ويرد معها صاعا من تمر طاعة من تمر عبارة عن ايش عن اللبن ما هو المحلوب بعد العقد عن اللبن الموجود حين العقد لانه هو الذي هو الذي انما ونشأ بملك البائع اما ما بعد العقد فانه في ملك المشتري ما له قيمة هذا الحليب او هذا اللبن الذي في بطن الذي في ضلع البهيمة عند العقد لو قدر بالقيمة يحصل نزاع ولا لا ها؟ يحصل يقول البائع اللبن اللي فيها صاع ويسوى عشرة ريالات قال هذا ما وجد فيها الا مد ريالين ونص ربع الصاع فيحصل النزاع فالشارع قطع النزاع وجعل الواجب طاعا من تمر حتى ينتهي الموضوع هذا مثلها والله اعلم ان جعل شاة او عشرين درهما يبقى عندنا عشرون درهم معروفة لكن الشاتان افلا تختلف بلى لكنها تكون على نحو الابل جودة ورداءة ويتبع في ذلك العدل فلا يؤخذ شاتان طيبتان والابل من الوسط ولا العكس وانما تؤخذ كافان على قدر القيمة فتكون متوسطتين فان لم يتيسرا لصاحب الابل فانه يدفع عشرين درهما درهما بالعدد ولا بالوزن كل الحديث اللي معنا يعتبر العدد قال ومن بلغت عنده ايوة ووجبت عنده صدقة الحقة ولها كم ثلاث سنوات وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شافيه ها لقى المصدق قابل صدقة يعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين عشرين الف درهم او شاتين ايش ما هو جبر لكنه دفعا للزائد لانها لان الان المتصدق الدافع دفع اكثر مما يجب عليه فيعطى عوضا عن الزائد يعطى ها اه نعم شاتين او عشرين درهما هنا يقول عشرين درهما او شاتين واو هنا للتخيير ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ان استيسر له فاو هنا للتخيير وعلى هذا فيجب على المصدق ان ينظر الاصلح لمن لاهل لاهل الزكاة بشرط ان لا يكون في ذلك ظلم على صاحب الحق فاذا رأى ان الاخ ان الافضل ان يدفع عشرين درهما دفع عشرين درهما او شاتين دفع شاتين قال المؤلف رواه البخاري لكن البخاري رحمه الله رواه مفرقا صحيح كعادته في اغلب الاحيان انه يذكر الاحاديث مفرقة اما على حسب الاسانيد او على حسب الابواب كما يرى رحمه الله ولكن المؤلف رحمه الله جمعه وهذا حسن هذا الحديث كما رأيتم حديث عظيم وفي فوائد كثيرة جدا فنبدأ الان بفوائده ان شاء الله تعالى ونسأل الله ان يوفقنا للصواب اولا اقول فيه ان ابا بكر كتب له هذه في رياض الصدقة كتب له فيستفاد من هذا العمل بالكتابة في الحديث ولا لأ وان اصل كتابة الحديث موجود في عهد الخلفاء الراشدين كما هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من اكثر الصحابة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يكتب الحديث والعمل بالكتابة لنقل الحديد وروايته امر مجمع عليه مع دلالة النص عليه واشارة القرآن الى ذلك فان الله تعالى جعل القرآن من جعل الكتابة من اسباب او من من الطرق التي تتوثق بها الحقوق يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوا وفي ايضا جواز الاشارة الى ما ليس بموجود بل متصور في الذهن لقوله هذه فريضة الصدقة وهو قبل ان يكتبها ومنها ان الصدقة لجميع احوالها واوصافها وانواعها ومقاديرها فريضة حتى في صرفها فريضة ما هي راجعة لاختياري انا الذي وجبت علي بل هي فريضة من الله حتى في صرفها لما ذكر الله عز وجل اهل اهل الزكاة قال ها فريضة من الله قريرة من الله فلا يجوز لنا ان نتعدى ما فرض الله فيها كما لا يجوز لنا ان نتعدى ما فرض الله في الصلاة فلا يجوز لنا ان نتعدى ما فرض الله للزكاة