ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يضاف اليه الفرض يضاف اليه الفرض لقوله التي فرض اذا هو يفرض ولا لا نعم يفرق كما انه يوجب ويأمر فهو يفرض ايضا فهو يوجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهو يأمر كما في احاديث كثيرة لا تحصى وهو ايضا يفرق كما في هذا الحديث وكما في قول عبد الله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعم من تمر او صاعا من شعير طيب فان قلت هل يستقل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم ويحكم من عنده فالجواب ان هذا على قسمين قسم يكون بوحي وقسم اخر يكون من عنده لكن اقرار الله له يجعله في حكم الوحي كما قلنا ان الصحابي اذا فعل فعلا وايقظه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يكون ها في حكم السنة كأن الرسول هو الذي قاله او فعله كذلك ايضا ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام وعقبه الله عليه فانه يضاف الى الله تعالى وحيا على سبيل الاقرار طيب منها ان هذا الفرض الذي فرضه الله الذي فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام فرض على المسلمين فهل يؤخذ منه ان الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة ها؟ ظاهره كذلك وهو كذلك ايضا بالنسبة للمخاطبة في الدنيا فاننا لا نخاطب الكافر بالزكاة وهو لم يسلم ابدا وفي حديث معاذ الذي قبل هذا الحديث امره ان يدعوهما اولا الى التوحيد ثم الى الصلاة ثم الى الزكاة ومن الجهل جدا ان تقول لكافر يقابلك يشرب الدخان يقول يا اخي ترى الدخان حرام استغفر الله انا اقول يا اخي خطأ تقول يا يا رجل رأى الدخان حرام نقول يا رجل ولا يا اضل من البهيمة ها لو تقول يا اعظم يا بهيمة تؤمر له هناك. ما عاد يقبل منك صرفا ولا عدلا تقول يا رجل ترى شرب الدخان حرام يصلح هذا لماذا نأمرها اولا بالاسلام اهم شيء من ترك الدخان طيب اذا هم لا يخاطبون بفروع الاسلام في الدنيا لكن في الاخرة يعاقبون عليها يعاقبون عليها وهنا ثلاث امور بالنسبة لشراع الاسلام في حق الكافر اولا لا يخاطب بها في الدنيا فيلزم بها بل نقول له اصلي ثانيا اذا اسلم لا نأمره باعادتها او لا نأمر في قضائها لا نأمره بقضائه لان الله يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولهذا لا نظمنه لو كانوا قاتلين لابائنا وابنائنا واخواننا ما ظمناهم اذا اسلموا لان الاسلام يهدم ما قبله و ثالثا بالنسبة للخطاب في الاخرة يعاقبون عليها ولا لا ها يعاقبون عليه بدليل قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ها قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا ثلاثة اشياء لعل قائلا يقول ان كونهم يكذبون بيوم الدين هو الذي اوجب لهم الدخول في النار لانه كفر فلا نسلم ان يكونوا مخاطبين بالفروع فما الجواب الجواب ان نقول لولا ان لتركهم ذلك اثرا بدخولهم النار ها ما ذكروه اذا كان ذكره عبثا لا فائدة منه فهم يخاطبون بها في الاخرة بل انهم يعذبون على الامور المباحة للمسلم الامور المباحة للمسلم من الاكل والشرب واللباس هم يعاقبون عليه وهو مباح للمسلم وش الدليل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات الى اخره ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات مفهومه غير المؤمنين عليه مو جناح وهذا المفهوم هو منطوق في آيات اخرى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هي لهم في الدنيا مباحة حلال خالصة يوم القيامة ما فيها شائبة ولا يلحقهم فيها تبعه وهذا دليل على ان غيره بالعكس فاذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة بل وبما احل الله المسلم متى في الاخرة. نعم طيب هنا قال والتي امر الله بها رسوله الواو ما ادري تكلمنا عليها في اثناء الشرح ولا لا قلنا انها من باب عطف الصفات نعم التي امر الله بها رسوله في هذا دليل على ان هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بامر الله بامر الله عز وجل ومن فوائد الحديث حكمة الشارع بالايجاب لا في الصنف ولا في الوصف ولا في القدر يكون الشارع فيه ايجاب الزكاة في الصنف والوصف والقدر ايه في الصنف والوصف والقدر نعم لان الابل ما دون خمسة وعشرين ها الزكاة واجبة من غير جنسها من غير صنفها ولا لأ واجبه منين من الغنم لانها لا تتحمل ان تجب الزكاة فيها من جنسها ولهذا جعلت الزكاة الواجبة ها؟ من غير الجنس الوصف اللي هو السن كما ترون مختلف في خمسة وعشرين بنت مهر وفي ست وثلاثين بنت لابوه في الست واربعين حقا وفي احداه ستين جذعة اختلفت الاوصاف باختلاف المال كله لان كل ما لان كل مال يناسبه ما اوجبه الشارع فيه اما في القدر ففي ست وسبعون وسبعين في ست وسبعين ها بنتاله زاد قدره زاد قدر الواجب ثم هناك حكمة اخرى ذكرناها ايضا ان الاسنان المعينة وهي اربعة نعم الاول والاخير لا لا يتكرر اولى الاول والاخير لا يتكرر في ايضا شيء شيء ثاني ها الوسط هو الذي يتكرر الوسط هو الذي يتكرر ايضا اذا استقرت الفريضة اذا استقرت الفريضة فان الاول والاخير ها لا يدخل لا يدخل اصلا فهتان فائتتان السن الاول ادنى السنين والسن الاخير اعلاها وش نقول فيه لا يتكرر ثانيا السن الاول والاخير لا يكون فيما اذا استقرت الفريضة ولا لا يعني اذا سقطت في في كل اربعين مثل بون وفي كل خمسين حقة طيب و من فوائد الحديث ثبوت الوقف في زكاة السائمة اذا كانت السائلة والوقف ما بين الفرضين وهو معفو عنه فهل هذا الوقف يثبت في غير السائمة او لا يثبت ها؟ الصحيح انه لا يثبت صحيح انه لا يثبت الوقف في غير السائمة لا يثبت فمثلا رجل ملك مئتي درهم فيها زكاة كم فيها ربعة يا باشا يعني فيها خمسة ولا لا طيب ما لك مئتين وعشرة مش في نفس الشي يعني خمسة فقط خمسة وربع خمسة وربع صح ولا لا في ثلاث مئة سبعة ونص سبعة ونصف في اربع مئة عشرة لا نقول اننا من مئتين الى اربع مئة ما نزيد يعني لو كان هناك وقت كان نقول ما نزيد الا اذا وجد نصاب جديد ولا لأ ولكنه لا وقت لو يزيد لو زاد درهم واحد وجب الزكاة بخلاف السائمة وهذا مما تختص به السائمة ومن فوائد الحديث اثبات الخلطة والتفريق في الماشية الخلد والتبليغ في الماشية بمعنى انه اذا كان مال الرجل متفرقا وفي كل ناحية ما هو اقل من النصاب وليس ذلك حيلة ها فلا زكاة عليه لا زكاة عليه كما لو كان له عشرون في في بلد وعشرون شاة في بلد اخر فلا زكاة عليه طيب ولو كان عنده مئة درهم في بلد ومئة درهم في اخر ها وجبت عليه الزكاة طيب ايضا الخلضة مع الغير مؤثرة في السائمة فلو كان لرجلين اربعون شاة ها فيها زكاة ولا لا فيها زكاة طيب ولو كان لرجلين مئة درهم فلا زكاة فيها فلا زكاة فيها هذا هو المعروف او المشهور من مذهب الامام احمد ان الخلطة في غير السائمة لا اثر لها فاذا اختلط اثنان في نصاب من غير السائمة فلا زكاة عليهم فهمتم وذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاة تجب على الخليطين بالمال الظاهر المال الظاهر مثل الحبوب والثمار واستدلوا لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ياخذ الزكاة من الاموال الظاهرة ولم يسأل اولا يأمرهم بسؤال الناس هل هم هل لهم شريك في في هذه الاملاك ام لا والاصل اه عدم التفصيل يدل على العموم وان المال المشترك الاموال الظاهرة تجب فيها زكاة وان كانت وان كان نصيب كل واحد منهم اقل من النصاب لكن مشهور مذهب الامام احمد هو هذا ان الخلطة لا تؤثر الا دائمة نعم ومن فوائد الحديث طيب اظن من فوائد الحديث ايظا حيت ماتوا في الشارع استقرار الفريضة بعد انتهاء الفرض المقدر ووجه الحكمة وجه الحكمة من ذلك انه لو استمر التقدير معينا بالشرع لكان في ذلك شيء من المشقة لكن اذا جعل الى الى امر ينتهي اليه ثم طردت القاعدة صار ذلك اسهل على الدافع وعلى المدفوع اليه ومن فوائد الحديث انه يجوز للانسان ان يتصدق وان لم تجب عليه الزكاة من اين تؤخذ؟ الا ان يشاء ربه ومن فوائده ايضا انه لا بد من الثوم في زكاة بهيمة الانعام لقوله في الغنم في الغنم في سائمتها ولم يذكر شر الصوم في الابل ولكن نقول انه يشترط فيه لما سيأتي ان شاء الله من حديث باهز بن حكيم وللقياس الجلي اذا فرق فيؤخذ من هذا ان ان الماشية التي تعلف اكثر الحول او الحول كله او نصف الحول هاه ليس فيها زكاة لانها ما هي سائلة ويؤخذ منه ايضا ان البهيمة اذا كانت مما يركب او يحرث عليه فانه لا زكاة فيها يعني الابل الابل العوامل الابل العوامل او البقرة العوام التي يحرص عليها وان بلغت ما بلغت فليس فيها زكاة لماذا لانها غير سائدة لانها غير سائمة ولكن الابل العوامل او البقر العوامل الحارثة اذا كانت تستغل باجرة فان الزكاة تجب في اجرتها اذا تم عليها الحوض طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان الشريكين يتراجعان في الغرم بالسوية من اين يؤخذ