طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان الشريكين يتراجعان في الغرم بالسوية من اين يؤخذ وما كانوا فانهما يتراجعان بينهما بالسوية انا قلت في الغرم والاحسن ان قلت في الظمان لان لان لا يفهم فاهم ان الزكاة غرم ولكنه غنيمة هي حقيقة غنيمة فما كان من شريكين فانهما يتراجعان في الظمان للسوية يتفرع على هذه الفائدة فائدة وهي المظالم المشتركة لو فرض انه جعل ظريبة من قبل السلطان على هذا المال وهو مشترك فسلمها احد الشريكين بغير اذن الاخر هل يرجع على شريكه ها اذا قال الشريك انا ما اذنت لك انا ما ادري انك تدفع ورا ما قلت لا ها ها؟ نقول الظريبة ما جعلت علي او عليك الظريبة على هذا المال نفسه ولا لا وهو مشترك فيجب ان تضمن بمقدار نصيبك اذا كان لك من هذا المال الثلثان تضمن ثلثي الضريبة واذا كلف الثلث تضمن ثلثها واما ان نقول هذا الرجل الذي حمى الملك ودفع الظريبة اللي عليه نقول ما لك شي لماذا لم تستأذن شريكك هذا ظلم وعلى هذا فنقول انه في هذه الحال اذا جعل ظريبة على مال مشترك فان الشريكين ايش يتراجعان بينهما بالسوية. نعم طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث تحريم اخراج المعيب لين ناخذه ولا يخرجه في الصدقة هرم ولا ذاته عوار وقد دل القرآن على ذلك فقال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما اكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه ودل على ودل عليه ايضا النظر الصحيح لانه ليس من العدل ان تخرج عن الطيب ها رديئا هذا جو كما انه ليس من العدل ان نأخذ منك كرائم الاموال وندع لك الاوساط او الرديئة فالواجب او قس ومن فوائد الحديث ايضا انه لا يخرج في الصدقة تيس لقوله ولا تيس الا اذا رأى المصدق ان في ذلك مصلحة لقوله الا ان يشاء المصدق ومن فوائد الحديث تكافؤ الاوصاف او مراعاة تكافؤ الاوصاف والمعاني من اين يؤخذ من التيس ممنوع لكن اذا كان فيه الصفة مقصودة ترجح اخذه فانه يؤخذ سيكون ناقصا من وجه ها كاملا من وجه اخر اي نعم نغفل هذا ها؟ هذي ان شاء الله تأتينا ان شاء الله في في باب الظاهر يمكن في كتاب القضاء او ما يتعلق بهذا المظالم المشتركة نعم اي نعم نعم والحج في ذلك طب لو كانت صغيرة يعني؟ لو كانت صغيرة لكن بشرط ان انه مثلا ما يحسب ابتداء الحول الا من تمام النصاب يعني لما لو كان عند الانسان عشرون شاة مضى عليها ستة اشهر ثم ولدت جميعا يبتدأ الحول من من ولادتها التي تكمل النصاب اي نعم. الخروف. هذا الخروف. ما يجزي عن الاناث. اذا كانت اذا كان كلهن ذكور ايه نعم عندما قال سيدنا من ساعتين الى عشرين درهم. صحيح ايه لان هذي ما هي متعلقة بالتيسر. هذي مخير فيها لكن هناك معلقة بالتيسر لان صاحب الغنم المالك قد يتيسر عنده الغنم اكثر اكثر من من الدراهم نعم ويعطيهم المصدق. نعم في قبر هنا يقول الا ان يشاء المتصدر. ايه هذيك هذيك فيها احتمالين لا نقول هو لا تيأس الا إنسان مصدق يحتمل الا ان يشاء صاحب المال او لا يشهدك فيجوز فيها الوجهان نعم نعم اي نعم. يعني مثل هذان رجلان انتبه ورث من ورث من ابيهما مئتي درهم وحال عليها الحول قبل ان تقسم وليس عنده ما سواها فهل تجب عليهم الزكاة هذه هي المسألة اذا قلنا ان الخلطة تؤثر في غير الماشية وجبت عليهم. واذا قلنا لا تؤثر لم تجب عليهم. يا شيخ المشتركين تجاريا. نعم. اذا ما اقتسموا لا عليهم لان الا اذا كان ما يبلغ النصاب لو كان نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب ما عليهم شيء اما اذا كان يبلغ النصاب عليهم ما فيها شيء نعم؟ من ناحية المجتمع يمكن انهاء حتى لا يقتدى به كما ننهاه عن عن اظهار شرب الخمر واظهار الصليب نمنعه من ذلك. ها من اظهاره ان لبسه تحت ثيابه بكيفه لكن اظهاره نمنعه. ايه ايه نمر بان يخفيه ويسره فان ابى وعاند قطعناه نعم المشترك الارجح انه لا زكاة الا على من عنده النصاب الا في المشهد وورود النص بها نعم ايش نعم. اربعة وعشرين. نعم. وخرجوا من الغنم. اي نعم. الغنم. اي نعم. ايه معلوم كيف؟ فوق اربعة وعشرين خمسة وعشرين يعني باب خمسة وعشرين صار من الابل ها؟ ايه ما في شك لان بنت المخاض اغلى من اربعة من الابل من الغنم ولا سيما في الزمن الاول اما الان ربما تكون الغنم اغلى منها لا ما نكرر السؤال لكل منهم للتجارة عشرين شارع الثانية للرأي. ايه الصائمة ايه نعم وشلون؟ يعني وش تسأل عن ايش؟ جائز يعني ولا مو بجائز؟ ايه فهمت وسأله يقول رجلان عندهما اربعون شاة عشرون منها سائمة وعشرون للتجارة هل عليهم الزكاة اما اللي في التجارة فهذه هم الزكاة لانه ما يشرب فيها السوم ولا يشترط فيها عدد اذا بلغت قيمتها نصابا مئتي درهم وجبت عليه الزكاة واما نصف النصاب اللي هو السائمة فلا في زكاة لانه لا يبلغ النصاب. نعم. الرقة مني مضروبة يعني مشبوكة؟ لا مسبوكة وغيرها كما في النهاية وغيرها من من كتب اللغة. ما هي خاصة؟ العاملة ما فيها تقسيم. انت ما اخذت انت؟ نعم العامل ما فيها تفصيل معلومة يعني بحيث ان بعض العاملة لا ما فيها لان لان السايمة هذه تعد للدر والنسل فقط مهو للعمل هذا الغنم او هذي الدولار عشان لا يتعلق فيها نظر الفقير ايضا نفس العلة هذي موجودة في المال. الانسان يعرف انه عنده مرض وكذا تتعلق في امراض اخرى اليس نفس يعني لو اثنين يعني صارت عندهم نصاب تجب على نفس ما تجد في في الغنم. بس اللي عنده مئتين درهم نعم. هل ظهور مئتين درهم مثل ظهر اربعين شاة؟ قد يكون ما هو صح. قد لكنه قليل هذا مئتين درهم او خمس اوراق اي نعم على خلاف على خلافه نعم نعم اذا في رأي اخر ان يعني جمعا بين الزوجين الاحاديث نعم انه ما كان فيه عدد فيكون بالدراهم. نعم. لم يقال يا شيخ انه اذا بلغ هذا او هذا لانه يعني ايهما بلغ سواء من هذه او من ايه يعني اذا كان خمسة واقع اكثر من من هذا؟ نعم وجبت يمكن يقال هذا يمكن يقال هذا يكون بعد جمع بين قولين من جهة ثانية انها تبل اكثر لاحظ كيف اي نعم نحو هذا اللي معي الان والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وساخن مكتبنا نعم اخر الفوائد هرم ولا ذاتها ومن فوائدها ايضا انه لا يخرج للذكر الا اذا كان الا اذا شاء من المصدق والمشيئة هنا ترجع الى ايش الى المصلحة فينظر ما هو اصلح ويتبعه ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة في الفضة وان مقدارها ربع العشا لقوله وفي الرقة ربع العشر ومن فوائدها ان انه لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب ها لقوله فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها ومن فوائدها ان نصاب الفضة مقدر بالعدد من فوائد الحديث ان نصاب الفضة مقدر بالعدد لقوله في مئتي درهم ربع العشر وعلى هذا مشروط بما اذا لم تكن هذه الدراهم اكثر من خمس اوراق او ليس بمشهور في هذا خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول في مائتي درهم اذا كانت لا تزيد على خمس اواخر فان كانت تزيد فالزكاة في مقدار ايش خمسة اوا يعني لو فرض ان مئتي الدرهم تبلغ عشر عواقب من الفضة فعلى هذا الرأي تجب الزكاة في كم بمئة درهم لانه يعتبر ان الزكاة في مئتين بشرط ان لا تزيد على خمس عواقب