طيب ولو كان هناك مئة درهم لكنها تبلغ اربع اعوام فقط على هذا الرأي لا تجب الزكاة فيها لانه يقول انما تجب لانه يقول ان نصاب الفضة مائتا درهم اذا كانت مساوية في الوزن ليش لخمس اعوام فان زادت فالمعتبر الخمس وان نقصت المعتبر او خمس اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال ان المعتبر العدد دواء زاد على خمس اوراق ام نقص وعليه فتنعكس الاحكام ففي مئتي درهم زينتها عشر اوق هاه لا قصدي في مائة درهم زينتها خمس اوراق عند الشيخ الاسلام فيها الزكاة فيها الزكاة وان لم تبلغ خمسة اعوام وفي مئة وتسعين درهما تبلغ عشر اواق ليس فيها زكاة على رأي شيخ الاسلام رحمه الله ولكن لو ان احدا احتاط وقال اخذ بالقولين مثل ما قال الاخ احمد الماضية كما بلغ خمس اواق اوجبت الزكاة فيه وان لم يبلغ مائتي درهم وما بلغ مائتي درهم او جبت الزكاة فيه وان لم يكن خمسة اعوام لو ذهب ذاهب الى هذا لكان له وجه نعم ومن فوائد الحديث ايضا اه القول الآخر مو بواضح ان هو بالوزن يعني. اذا قلت ان كان ثلاثمائة درهم فليس الله اكبر. اذا اذا كان ثلاثمائة درهم ما تبلغ خمس اوراق فليس فيها زكاة اللي يعتبر الوزن نقول اذا كان عنده ثلاث مئة درهم او مائة درهم ولم تبلغ خمس اوراق فلا زكاة فيها والعكس بالعكس طيب في ايضا من فوائد الحديث جريان الجبران هي زكاة الابل جريان جبران في زكاة الابل كيف ذلك الذي ليس عنده ليس عنده السن الواجب ينتاء عنده ما هو اعلى منه يدفع الاعلى ويأخذ الجبران والذي عنده سن والذي عنده سن واجب او عليه سن واجب وليس عنده وعنده دونه فانه يدفع الادوم والجبران واضح الدليل قوله ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجدع وليست عنده جذع وعنده حقة فانها تقبل من ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما طيب ومن فوائد الحديث انه اذا لم تكن عنده السن الواجب ولا ما دونه ولا ما فوقه فانه يرجى الى الى الاصل ويخرج السن الواجب مثال ذلك رجلا عليه حقة وليس في ابله لا حقه ولا جذع ولا بنت لابوه نعم ماذا يصنع نقول ارجع ترجع الى الاصل ما دام كله ليس عندك فاعطني الاصل وهو في هذا المثال وهو الحقة هل يستفاد من الحديث جواز اخراج القيمة في الزكاة ها ها؟ مقيد اي نعم اذا كان هناك حاجة او مصلحة فلا بأس والا فلا يعني ان الاصل ان تخرج الزكاة من جنس المال وان كانت الزكاة تخرج من غير جنسك كالغنم فيما دون الخمسة وعشرين من الابل فمن الغنم فاذا كان هناك حاجة فانه تخرج القيمة او كان هناك مصلحة واختار المصدق ان يأخذ القيمة فله ذلك وقد نص على هذا الامام احمد رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية فقال الامام احمد اذا باع بستانه بدراهم فانه يخرج العسر من الدراهم ولا يقال لازم تعطينا تمر او تعطينا مثلا حب يأخذ من الدراهم ولا حرج ومن فوائد الحديث تيسير التيسير على العباد من اين يؤخذ من قوله ان استيسرتا له ومن اخذ ما دون الواجب او ما فوقه اذا كان عنده ولا يكلف ان يحصل ان نحصل الواجب عليه هذا ما تيسر لنا الان من فوائد هذا الحديث وربما عند التأمل يحصل طالب العلم على فوائد اكثر نقتصر على هذا قال وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه منتدى اليوم ان شاء الله الدرس القادم تسمعوننا الحديث هذا ان شاء الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن وكان ذلك ربيع الاول في السنة العاشرة من الهجرة بعثه داعيا الى الله ومعلما وحاكما وواليا فقال وامره فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه بقرة موسى اذا صلى تمييز تمييز لايش للعدد ثلاثين وتبيعا لا لا مفعول يأخذ نعم يأخذ تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة التربيع او التبعية الصغير من البقر الذي بلغ سنة واتبعوا ذكر والتبعية انثى والمسنة ما تم لها وهي انثى ولا ذكر انثى قال ومن كل حالم دينارا حالا البالغ دينارا هذا في الجزية والدينار الواحد الوحدة من النقود الذهبية ويسمى عندنا ها طيب ومن كل هذا عندي نرى او عدله معافريا عدله اي ما يعادله معاثريا هذا وصف او اسم لثوب بهذا بهذا الاسم ثوب يسمى الثوب المعافر نسبة الى معافر حي من احياء اليمن وفي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر وهو محل اجماع ولكنه يلاحظ انه لابد ان تكون دائمة فان كانت لغير الصوم فانها ليس فيها زكاة كما لو كان عند الانسان ثلاثون بقرة اعدها في مزرعته يعنفها فان هذه ليس فيها زكاة لانها ليست سائلة ومن فوائده ايضا ان في كل ثلاثين من البقر او تبيعه يعني اما ذكر له سنة او انثى لها سنتان وهذا ايضا محل اجماع نعم انثى لها سنة انثى لها سنة في الطبيعة ومن فوائد ايضا ان في كل اربعين مسنة يعني لها سنتان انثى لها سنتان ومن فوائد الحديث ان ما دون الثلاثين من البقر نعم ليس فيه زكاة ما دون الثلاثين ليس فيه زكاة وهذا محل اجماع الا عند بعض التابعين فانه يقول ان الخمس من البقر فيها الزكاة كالابل ولكن هذا قياس مع الفارق ومع وجود النص فلا يعتبر والصحيح انه لا زكاة فيما دون الثلاثين وهذا من الوجوه التي يفرق فيها بين الابل والبقر والا في الغالب ان ما ثبت للبقر من الاحكام للابل من الاحكام ثبت للبقر يعني فيما يتعلق في الواجب والعجزة وما اشبه ذلك لا فيما يتعلق بنقض الوضوء من لحمها او الصلاة في اعطانها وما اشبهها نعم ومن فوائد الحديث اجزاء الذكر الذكر عن الاناث من اين يؤخذ من قبل وفي كل اربعين تبيع ثلاثين تبيع وهذا يدل على ان الذكر يجزئ في هذا في هذا في هذا الموضع وفي موضع اخر يجزئ فيه الذكر بدل الانثى ما هو ابن اللبون مكان مثل المخاب في الثالث ها؟ التيس اذا شاء متصدق وفيه موضع رابع ايه اذا كان النصاب كله ذكورا على خلاف فيه لان بعض اهل العلم يقول انه اذا كان النصاب كله ذكورا في الابل فان الواجب اخراج ما نص عليه الشرع يعني بنت بنت لابون والحقة والجذاعة نعم لان الاحاديث عامة ولكن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله انه اذا كان النصاب ذكورا فانه لا يكلف انثى والذي يظهر لي ان الاحوط اذا كانت الانثى عنده ان يخرج الانثى التي قدرها الشاعر مثل ان يكون عنده خمس خمسة وعشرون جملا وعنده بنت كنت ماخاف هل نقول يجوز ان تخرج ابن مخاض بدلها ها على المذهب يجوز المذهب يجوز وعلى الظاهر وعلى القول الثاني لا يجوز ما دامت بنت المخاض عندك فاخرجها ومن فوائد الحديث تموت الجزية لقوله ومن كل حال من دينارا ومن فوائده ان من دون البلوغ لا جزية عليه لانه ليس اهلا للقتال فلا يكلف الجزية وهل نقول من فوائده ان مقدار الجزية دينار او نقول ان هذا يختلف باختلاف الاحوال هذا هو المعروف ان الجزية تختلف باختلاف الاحوال قد تكون مثلا في زمن من عثمان دينارا وقد تكون دون ذلك بحسب النمو الاقتصادي لانه اذا كان ضعيفا فان تكليفه في مشقة والعكس بالعكس اما الفقير الذي يعجز عنها فلا شيء عليه ظاهر الحديث ان الجزية ثابتة على كل كافر من كل حارمن دينارا واكثر اهل العلم يرون ان الجزية انما تكون لاهل الكتاب فقط اليهود والنصارى واما غيرهم الا الاسلام او القتال والصحيح ان الجزية ثابتة لجميع الكفار لحديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية وقد مر علينا في كتاب التوحيد وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من جملة الخصال او الخلال انهم اذا بدل الجزية قال النبي عليه الصلاة والسلام فكف عنه تقبل منهم وكف عنهم فالصحيح ان الجزية اذا بذلها الكفار فانه يكف عنه ولا يلزمون بالاسلام اما لو امتنعوا من الاسلام ومن الجزية فانه يقاتلون ولكن بشرط ان يكون لدينا القدرة على قتالهم فان لم يكن لدينا قدرة فاننا لا نلزم بما لا بما لا نستطيع ولهذا لم يفرض لم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان هاجرا وكانت له دولة قوية واما قبل ذلك فلا يجب