ومن فوائد الحديث ايضا التيسير على اهل الجزية بان نأخذ منهم اما ذهبا واما ثيابا لقوله او عدله معاثريا معافريا ومن فوائده ايضا جريان التقويم في الاشياء لقوله او عدله معافريا معافريا ولو ولم يقل او مع فريا تلقى العدلة وقد مر علينا فيما سبق ان من الاشياء ما يقومها الشرع بغير نظر للاجتهاد ومنها ما لا يقومه فينظر الى الاجتهاد قال رواه الخمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم لكن ما فيه من الفرائض فانه متفق عليه الحديث هذا وان كان اختلفوا في وصله لكن ما فيه من الاحكام متفق عليه نعم لا بالفتح ضبطها الشارع في الفتح قال معاكر كمساجد مساجد وهذا يزيد عنها عندهم بالظن لا مضبوطة بالفتح وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه رواه احمد ولابي داوود ايضا لا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم هذا بالنسبة للصدقات التي يبعث اليها السعاة من هم الساعات الجهاة الذين يأخذون الصدقات هؤلاء الجبات يجب عليهم ان يذهبوا الى ما الى امكنة اهل الزكاة ما يجلسون في مكان يقول جيبوا لنا الزكاة لا يجب ان يذهبوا هم الى اهل الزكاة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم وش معنى على مياههم الموارد لان اهل الاموال المواشي لهم اماكن يردونها فيجلس الجابي او الساعي على الماء وكل من جاء اخذ من الزكاة ولا يجوز ان ان يجلس في المكان ويقول ايتوا بزكاتكم فان فعل كان مخالفا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تؤخذ جملة قبلية ولكنها بمعنى ايمان الامر الرواية الثانية عن ابي داوود لا تؤخذ صدقة صدقاتهم الا في ديارهم الى ان الا في نوره. نعم وهذا الحديث من الاول لانه قال اه لا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم فيشمل الماشية وغير الماشية مثل زكاة الثمار لان زكاة الثمار يقبضها الامام او نائبه فلا يؤخذ منهم الا في دورهم ولا يقول اتي بها الينا فلنقول اذهب انت الى اهل البساتين وخذ الزكاة ايهما عن لفظ ابي داوود او لفظ احمد لفظ ابي داوود اعم بان يشمل زكاة الماشية وغيرها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفوائد ما فيها الا فائدة واحدة وهي ان ان العسائي او نشفاء اولا فيه فيه مشروعية بعث السعاة بقبض الزكاة من اين تؤخذ من قوله تؤخذ وقوى اللفظ الثاني لا تؤخذ الصدقات ومنها ايضا من فوائده ان الواجب على العامل ان يذهب بنفسه الى بلاد من عليهم الزكاة ليقبضها لقوله في دورهم وعلى مياهين ومنها مراعاة التيسير على اهل الزكاة وجهه انه يذهب اليهم وهذا من التيسير لان المزكي بالحقيقة قد اخذ منك فاذا اخذ منه وكلف ان يسافر بذلك صار في هذا نوع من المشقة عليه وثقلت ثم لو طلب منه ان يأتي بها هو فربما يتثاقل ويتكاسل ويتأخر فاذا ذهب الساعي بنفسه الى الى مكانه اخذ منه الزكاة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ومسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر ها؟ يوسف العبدي صدقة الا صدقته عندكم ايه هذا يجوز بين وجهها قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده الا صدقة الفطر ها ليس في العبد صدقة الا صدقته عندكم هذا يجوز به الوجهان قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده كلمة على المسلم لا مفهوم لها وذلك لان الكافر يحاسب على الزكاة على القول الصحيح لكنه وصفه بمسلم لانه هو الذي يخاطب في اداء الزكاة وخوره في عبده الاظافة هنا للاختصاص والتملك بعبده الذي ملكه مختصا به نعم مثل العبد الذي اتخذه للخدمة في البيت او في الدكان او في العمل او ما اشبه ذلك وقوله ولا فرسه نقول فيها مثل ما قلنا في عبده انه الفرس الذي اختصه اختصه لنفسه يركبه ويجاهد عليه ويسابق عليه وما اشبه ذلك وقوله صدقة اي زكاة والدليل انه انها الزكاة لانه قال ليس على المسلم وعلى تفيد الوجوب فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام الوجوب ولا واجب الا الزكاة اما لفظ مسلم ابيه انه قال الا صدقة الفطر فان على المسلم ان يؤدي زكاة زكاة الفطر عن عبده وقوله الا صدقة الفطر يجوز فيها وجهان في الاعراب الوجه الاول نصب والثاني الرحم لماذا لان لان المستثنى منه تام منفي فجاز في المستثنى وجهان اه نعم ففي الحديث من الفوائد فوائد كثيرة اولا انه لا زكاة على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل لقوله قال المسلم في عبده ولا فرسه كان عموم ذلك يتناول الخيل السائمة فلو كان عند الانسان مئة فرس اقتناعها لنفسه وهي تسوم ترعى فليس فيها ايش؟ قال ليس فيها صدقة لان الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ولم يستثني ولو كانت السائمة مستثناة لاستثناها كما استثنى صدقة الفطر في في العبد ومن فوائد الحديث التيسير على العباد لانه لا يلزمهم الزكاة فيما يختصون به لانفسهم ومن فوائد الحديث انه ليس على المسلم صدقة في فراش البيت واواني البيت وسيارة الركوب وما اشبه ذلك من اين يؤخذ من القياس من القياس لان الفرس والاواني والفرس وشبهها لا فرق بينهما لا فرق بينها وبين هذه الاشياء فكل ما اقتناه الانسان لنفسه من اي شيء كان فليس فيه زكاة الا الحلي من الذهب والفضة ففيه الزكاة للادلة الخاصة به طيب ومن فوائد الحديث انه لا زكاة في الابل والبقر العوامل تعرفون ابن؟ ها ابل عوامل يعني اعدها للثواني مثلا اعدها للايجار كذلك البقر اعدها للحرث او للثواني ليس فيها زكاة ولو كان السائلة ها نعم ولو كانت سائلة لانها عوامل مع ان الغالب ان العوامل مشتغلة بالعمل ما تصوم في الغالب ومن فوائد الحديث القياس لعل الفرس ومن فوائد الحديث ان ان العروض ليس فيها زكاة ان عروض التجارة ليس فيها زكاة كيف لانه لو فرض عند الانسان عشرة خيول اعدها للتجارة فهل هي له ولا لغيره له ملكه لو مات ورثت عنه لا هو ما في اشكال ما في اشكال انه له فتكون داخلة في قوله ولا فرسه فلا تجب الزكاة في العروض نعم هكذا استدل بها الظاهرية وقالوا ان العروض ليس فيها زكاة لان الرسول قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه والعجيب ان الظاهرية رحمهم الله يمنعون القياس وهنا يقيس هنا يقيسون وكان عليهم ان يقولوا الفرس لا تجب هي الزكاة ولو للتجارة واموال التجارة ليس فيها زكاة رأوا انه فيها زكاة لكن لا يقيس لا يأخذونها من هذا الحديث والا تناقضوا ولكن الصحيح ان هذا الحديث لا يدل على انتفاء الزكاة في العروق فما لا يدل على ثبوتها وذلك لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عبده ولا فرسه ظاهر في ان المراد به ايش الذي يختص به والذي اختصه لنفسه له عبده لا يريد ان يبيعه فرسه لا يريد ان يبيعه اما عروظ التجارة فان المالك لا يريدها بذاتها اولى انتم معي؟ عروض تجارة لا يريدها بذاتها ليش لانه يمكن يشتريها في الصباح ويبيعها في المساء او قبل المساء لكن ما اعده لنفسه ما يبيعه لو جاء رجل لشخص وقال ابيك تبيع علي فرسك اللي ادى الى ركوبه والاستعمال الخاص وش يقول له يقول والله انا شاريه بعشرة الاف كان تبيعته عليك ها؟ لا يقول لو تحط به مني وما عطيتك اياه لكنه يرى التجارة كانت شريف عشرة الاف انا بعطيك عشرة الاف وعشرة ريال قال طيب هات عشرة ثانية هذا نحسبه ثاني ونكسب اجره صح ولا لا؟ لانه لا يريد السلعة بعينها انما يريد قيمتها وربحها وهذا هو الدليل على وجوب زكاة العروض لان ما لك العروض لا يريد الا القيمة فقط وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولهذا تجد الذي يشتري عروض اذا اشترى بيتا مشيدا جميلا من احسن البيوت للتجارة ورحمة يعرضوها على الناس يقولوا اشتروه مني قال له واحد من اصدقائه يا شيخ هذا ما تجد مثله لو تعمر الى يوم القيامة ما انت بعامل مثل هذا. هذا ما نتفرط به ماذا تكون نيته ها يعتقد الان انه صار ملكا انه صار خاصا به وليست نظرته الان اليه كنظرته السابقة ففرق بين عروض التجارة وبين الاشياء التي اختصها الانسان لنفسه من من من الاعيان كالعبد والفرس