فالصواب انه ليس فيه دليل على سقوط الصدقة في عروض تجارة. نعم نعم. نعم. ما يدفعونها ما يأتون بها الا الوالد اي نعم استفادوا من ذلك انه اذا لم يأتي الجابي فانه لازم اهل الزكاة ان يذهبوا بها اليه لكن ان خاف صاحب المال انه ان الجابي اذا رجع اليه الزمه بالزكاة وان كان قد دفعها ففي مثل هذه الحال ينبغي له ان ان يذهب بها نعم ما تيسرت الشافعي. نعم نعم كم سعرها ونفضيها او نحولها؟ لا نحولها الى الى شاة الى الى شاة لان قول رسول الله الشاتين ان استيسرتا له يدل على ان الشاة هي الاصل اول تحول الى قيمتها الى قيمتها في وقتها مو بالعشرين درهما الى قيمتها في وقتها. نعم السائلة تقصد من الخيل؟ اي نعم هذا صحيح هذا الراجح ولا اعلم احدا قال في الخير زكاة ثلاثين درهم اذا قصدنا انها قيمة هي بذاتها في ذلك الوقت. نعم. نعم. وكان ممكن ان والسلام يمكن ان اقول هذا لكن الرسول قدرها في ذلك الوقت بعشرين درهما لان اثنان دقيقة لانه يعلم ان هذا هو القيمة في ذلك الوقت والدليل على ان ان الشاتين الاصل قوله استيسرتها له فنقول الان ما دام ما عندك فاننا نقومها بما هو احد الفقراء وهو قيمتها الحاضرة رأى تعليق والزكاة فاخذ منهم ما يجوز هذا الاستثناء يا شيخ قلنا انه يعود الى الاخير. نعم. نعم. لانه لا لا تفرج بدليل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه نعم ما الفرق بين الابن العاملة؟ نعم. هم واحد يعني. نعم الابرة العاملة ما فيها زكاة في ذاتها انما الزكاة في اجرتها الجبل هذه نعم امان خاص ولكن الاختيار ما هي التجارة؟ لا هذي للاستغلال. لكن لو يقال له جميع عليه هذا البعير التي للعوامل العاملة قال ما ابيعه فهو ان ربحته وان آآ حصل له فيها ربح ما يبيعها لان فرق بين الانسان الذي اقتنى الابل التجارة والذي اقتناها للعمل الذي اقتنع هذه التجارة تجده يشتريها صباحا ويحرج عليها في اخر النهار اما هذا فقد ابقاها عنده ملكه طيب بالنسبة لعشرين درهم. نعم. فانا اكون نقومهم بالوزن يعني الوزن فضة نزول الفم يعني الدرهم على كل حال قد لا يزول الاشكال يمكن حتى عشرين الدرهم من الفضة اذا وزناها فيه اقل من قيمة الشاتين الان الشاتين في بعض الاحيان يصير الى ست مئة درهم نعم وجبت عليه البدعة وليس عنده جذع ولا فهل نقول له يخرج انت لبول اما القياس فهو هكذا لكن بس ما ما رأيت احد طالبه ولا كان مقياس انه ينحط الى الى الى سن ادنى ويدفع الفارق لكن الحديث ما ورد الا في سنين متواليين فقط حقه جذعه من اي باب يعني ما فيها زكاة لان لم يعض في الشهر ابدا ما اي زكاة مثل التفاح والبرتقال وما اشبهها ما في زكاة ها؟ اللحمة اللحمة اللاحم الظاهر انه تجب فيه الزكاة لانه للتجارة لانه يشتريها اليوم ويذبحه ويبيعه ما ما هو له نعم نعم علشان اقول لي اجل اي شيء ايه نعم نقول اما ما ذبحته فقد اكلته ولكن الفقراء ما اكلوا نصيبهم اي نعم واضح الان؟ ها؟ انت فهمت كلامي الان نقول ما ذبحته واكلته فقد اكلته لكن فقراءنا يبون يبون شيء يأكلونه ايه لكن هذا فرار هذا لما قرب الحول ذبحها فرارا من الذكاء والفر من الواجب لا ينجو منه ايه نعم لا تكون معروف الثاني تحول الى فضة قيمتها من الفضة اصبر الظاهر انه لابد من الشيء الذي فضة لان هذه اوراق قيمة قيمة رسمية ما هي بحقيقية تزيد وتنقص العدل اليس كذلك؟ اي نعم. وقلنا اذا اذا جاء اعتبار عددنا كل ما تم نعم نعم. ولم يجد هناك في باب الوجه. لا لا لا احنا نقول عشرين درهم فضة فضة لان الورقة هذي عبارة عن قيمة للفضة. الان تبين ان هذا الورق ما تساوي اه الدرهم من الفضة فيعطيه عشرين درهم ريالات فضة او ما يقابلها من هذا الورق نعم في الوقت الحاضر؟ في الوقت الحاضر ما دام الشارع قدرها الحين للدافع لمن تجب عليه؟ للدافع سواء الدافع المصدق او المتصدر. نعم هذا اذا كان الدافع المالك قال الرسول فيه ان سيسرتا له. نعم فان لم فهذا المالك اذا كان عندهم ماله يقول عطني اياه شاتان عنده شاتان يقول عطني اياها ما ما تعطيها قيمتها فان كان ما هي بعندك عطنا الدراهم. طيب وين المصدر؟ اما المصدق فهو بالخيار ان شاء الله عطى هذا وان شاء عطى هذا وقد نقول ان ان مصدق قوله عشرين درهم او شئتين ينبني على على هذا انه لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء لو فرضنا انه اذا اخذ من ذاك عشرين درهم عطاوه عشرين درهم ظلمه وان اعطاه الشافيين ظلم يا اهل الصدقة فنقول في مثل هذه يصطلحون او الخيار للمصدق كما قال رسول نعم ترى ما جاوبت الاسئلة الان باجي وقت الاسنان باقي دقيقتين على الوقت الاصلي نعم الله يعزك. طيب اه الان ان شا الله اجر في الدرس القادم نأخذ هل معاذ وحديث عمرو بن شعيب وحديث ابي هريرة نناقش الان في الحديثين اللي سبق آآ اين تؤخذ؟ العشرين درهم كم تأتي بالرياض؟ لا تأتي بحوالي عشر ريال. عشرين درهم اسلامي يعني اه عشرين درهم كل عشرة مثاقيل كل كل عشرة سبع مثاقيل. يعني اربعة عشر مثقال التحرير السابق ايه نعم كيف؟ مئتين المئتين واحد وخمسين وكسرة هنا ها خمسين وستة من عشرة طيب هذي المائتين العشرين عشرا يعني خمسة طيب خمسة هذه الفضة خمسة وثلاثين فضة اذا صارت وانت تسوى الان عشرين اه تسوى عشرة ريالات تكون خمسين ريال ايه انا الشاكي نعم يعني مثلا شيخ الاسلام يقول في الريالات الفظة النصاب فيها مئتين ريال وهم كما ترى خمسين وستة من عشرة بين فرق يحولونه للوزن وهو يقول المعتبر العدد وبالعكس لو فرض ان الدراهم الموجودة عندنا اقل من الدرهم الاسلامي صارت على رأي شيخ الاسلام بالعدل ويكون عند الاقاليم بالوزن يكون مئتين درهم عندنا بالعدد وهي صغيرة اصلا ما تكون نصابا عند هؤلاء حتى يزاد نعم. وبعد شهر سنة واحدة. الحول عن الاربع والعشرين اقول اخر الجفاف اربعة من الغنم هي سائمة هي؟ نعم اذا تمت آآ الاربعة وعشرين هو الاخ اربعة من الغنم او نقول اه اجبر الواحد لهذه الخمسة وعشرين في كل اه يخرج اه مخاطر لا يجب عليها اربع من الابل من الغنم نعم اربع من الغنم اذا تمت آآ السنة ثم اذا تمت السنة الثانية هي ولو في اسبوعين تمت السنة الثانية يجب عليه بنت مخاط اذا تمت اسبوع الاربع والعشرين بنت اي نعم نعم. نعم. نعم ما الفائدة من ذلك عقوبتهم عليها في الاخرة لانه خطابها طبعا خطاب بالفعل في الدنيا وخطاب بالعقوبة في الاخرة فهم مخاطبون بها من وجه غير المخاطبين بها من وجه نعم يخصص نوع معين نعم نقول هذا الرجل ليس عليه زكاة في ماله لانه مفهومها انه نعم مفهوما مفهوم الكلام هذا نعم هناك الصلاة الزكاة من غير هذا الخاصة من غير المسلم؟ اي نعم. لا ابدا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة كذلك نعم نعم لا بأس ما في مانع. نقول الكافر ليس عليه زكاة لان هذا نفي ما هو اثبات لو كان اثباتا لكان الكافر يخاطب بما لزم المؤمن لكن هذا نفي فاذا لم يجب عليك المسلم ما يجب على الكافر من باب اولى الا انه كما قلنا لكم ان الكافر يخاطب على تمتعه يعاقب على تمتعه بنعم الله من الاكل والشرب واللباس نعم يقول اعلمك انه يجوز في العدد المؤنث احدى واحدة. نعم