فانت اذا اعتقدت الشيء ثم جاءتك النصوص على خلاف اعتقادك فلابد ان يقع في نفسك شيء من التحريف حتى وان جاهدت نفسك الانسان قد يجاهد نفسه في بعض الاحيان لكن لابد ان تكون هذه العقيدة ركيزة في القلب قد لا يتحلحل عنها فانظر الى هذا التحريف في هذا الحديث بناء على ايش بناء على اعتقاد انه لا غرامة في الماء يا جماعة ما الدليل لكم على انه لا غرامة في المال؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ومتى قالها في حاجة الوداع اذا فالعقوبة بالمال كل العقوبات بالمال منسوخة بهذا الحديث لان هذا من اخر ما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا عقوبة بالمال افهمتم؟ نقول لهم سبحانك اللهم وبحمدك ما تقولون في في عقوبة الانسان ببدنه ايها اشد العقوبة عقوبة البدن او عقوبة المال. ها؟ لا البدن. انا ودي تاخذ مني مئة ريال ولا تضربني ضربة وحدة بخلاف الذي يقول شوي ولا في النعلة. نعم. فهذا نعم قدم المال على البدن. المهم على كل حال نقول لهم هذا الحديث في الحقيقة قد يكون حجة عليكم لانكم انتم تقولون بجواز تعزير الانسان بالظرب في بدنه اليس كذلك؟ والمخرج واحد والحديث واحد والظرب على البدن قد يؤثر اكثر من اخذ المال نعم وكثير من الناس يحمون ابدانهم باموالهم فلا اعتقد ان ان اكثر الناس يحمي ايش؟ بدنه بماله وهذا شيء مشاهد لو جاء لصوص ومعك مئة مليون ريال نعم بل مائة مليون دينار جنيه. وقال تعال نبي ناخذ هالمال منك ولا نقتلك وش تقول؟ ها؟ تقول خذوا المال واكياس معه بعد ولا تقتلونني صح ولا لا؟ اذا اذا كان ان الشارع وباقراركم يبيح التعزير في في البدن لعقوبة البدن وليس ذلك منسوخ عندكم كيف تقولون تعديل بعقوبة المال منسوخة وهو اهون لهذا اقول ان هذا الحديث يقول اخذوها وشطر ماله عقوبة الله لكن ما ما المراد بشطر المال هل هو المال كله او المال الذي منع زكاته فقط في احتمال كده وشطر مالك كله في احتمال وشطر المال الذي منع زكاته دقيقة فنحن مثلا نقول هذا رجل عنده مليون درهم نعم وعنده اربعون شاة مليون درهم واربعون شاة فجاء الساعي فمنع الزكاة قال ما اعطيك شاة وش الواجب علي باربع شاة لا اربعين شاة شاة واحدة كذا ولا لا؟ طيب جاءه السائق قال ما اعطيك الزكاة ولم يؤذن زكاة اذا قلنا اخذوها وسط ماله المال الذي منع زكاتك كم ناخذ منه؟ زكاة وعشرين واحد وعشرين طيب اذا قلنا جميع المال كم ناخذ؟ خمس مئة الف وعشرين شاة واحد وعشرين ساعة. نعم خمس مئة الف وواحد وعشرين شاة بين الاحتمالين فرق ولا لا؟ ها؟ دا فرق عظيم طيب ايهما نأخذ به نقول الاصل في مال المسلم الحرمة الاصل في مال المسلم الحرمة موافقون على هذا؟ طيب فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع امكان حمل اللفظ على الاحتمال الادون ولا لا؟ لاننا نقول نصف المال الذي منع زكاته مستحق بكل بكل تقدير ونصف جميع المال مستحق باحتمال ولا لا؟ والاحتمال شك كل يقين شك وحرمة مال المسلم يقين اذا لا نكسر اليقين بالشك وحينئذ نقول يخرج يؤخذ منه ايش؟ نصف المال الذي منع زكاته لكن ما تقولون لو ان ولي الامر رأى من المصلح ان يؤخذ نصف ما له كله من اجل ردعه وامثاله عن منع الزكاة هل يسوء له ذلك ويقول انا اتشبث في هذا الاحتمال الواقع في في هذا اللفظ او نقول لا يحل لك لانها قد تكون جائحة كبيرة كما في المثال اللي ذكرنا الذي ذكرنا ولا لا؟ خمس مئة الف وواحد وعشرين شاة فرق بين هذا وبين واحد وعشرين شاة. فقد تكون مسألة كبيرة. على كل حال الشيء المؤكد الان انه يؤخذ ايش؟ نصف المال الذي منعت زكاته لانه هو المال الذي حصلت فيه قال والمعارضة فكانت الحكمة تقتضي ان لا يتجاوز ان لا تتجاوز العقوبة هذا المال الذي منعت زكاته هذا من وجه ومن وجه اخر ان الاصل في المال الحرمة فلا نستبيح ما كان مشكوكا فيه لان لان المشكوك فيه لا يكسر الشيء المتيقن. طيب ثم قال عزمة من عظمات ربنا ازمة او عزمة فيها فيها روايتان عزمة وعزمة اما على رواية عزمة فهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي عزمة او هذه عزمة. واما على رواية النصر فهي مصدر مؤكد للجملة قبله مصدر مؤكد لان الجملة اللي قبله فان اخذوها والاخذ عزيمة والعزم مصدر فتكون مصدرا مؤكدا للجملة قبله مثل قوله كابني انت حقا اين حقا مؤكدا لمضمون الجملة السابقة؟ هذا ايضا آآ مؤكدة لمضمون الجملة ومعنى عزمه اي اكيدة يعني نأخذها اخذا مؤكدا مجزوما به من عزمات ربنا اي من تأكيدات ربنا وهنا اشكال وهو انه قال عزمة من عزمات ولم يقل عزمة من عزمات نعم تبي مالك وش يقول؟ والسالم العين الثلاثي اسما انل اتباع عين فائهم بما شكر. ان ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء او مجرد. وسكن التالي غير الفتح وعلى هذا فلا يصح قياس الاخ عبد الله عزمه على حجرة لان حجرة يجوز فيها التسكين حيث قال وسكن التاء لام الفتح اما ما كان بعد الفتح فانه يجب فيه الفتح عن الاتباع عين فاءه بما شكر الفاء المفتوحة تكون العين فيها مفتوحة. اذا هذه القاعدة عزمة من عزمات ربنا. نعم طيب قال لا يحل لال محمد منها شيء لا يحل اي يحرم لا يحل يعني يحرم ما الذي يدرينا ان لا يحل ان يحرم لان الحل يقابل التحريم الحل المطلق يقابله التحليل المطلق فاذا قلت لا يحل فهو كما لو قلت ليحرم ولهذا قال الله عز وجل لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا اعمار الكذب وهذا هو المفهوم من كلمة لا يحل هذا هو المفهوم ان يحرم وان كان نفي الحل قد قد يراد به نفي ان يكون مستوي الطرفين فيتناول المكروه والمحرم. حطوا بالكم والله ما ادري ما هو بمفهوم هذا قد يكون نفي الحل اي نفي ان يكون مستوي الطرفين لان الحلال معناه مستوي الطرفين الفعل والترك فقد يكون فقد يراد بنفي الحل نفي استواء الطرفين نفي استواء الطرفين فيشمل ها المكروه والحرام لان المكروه ليس حلال حلالا والحرام ليس حلالا ولكنه لا يسار الى هذا الا بدليل الا بدليل واضح والا في الاصل ان نفي الحل اثبات ها اثبات للتحريم هذا الاصل اثباته للتحريم. نعم. يقول لا يحل لال محمد من ال محمد ال محمد هم اقاربه عليه الصلاة والسلام. اقاربه وليسوا اتباعهم هنا بالتأكيد لان لو قلنا لا يحل لاتباع الرسول الزكاة يستقيم ولا ما يستقيم؟ ليش؟ يعني معنى اذا ما تحل الا الكفار وهذا غير مستقيم الى ال محمد هم قرابة وهم بنو هاشم فقط وقيل بنو المطلب والصحيح خلافه وان بن المطلب تحل لهم الزكاة وانما شاركوهم بالاخذ من من الغنيمة لمساعدتهم اياهم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في بني عبد المطلب انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام لكن الان هم بنو هاشم وهل يدخل في ذلك زوجاته ها؟ نعم. طيب الان يحتاج الى نقاش في الموضوع ولا ما يحتاج الان ما يحتاج الى نقاش ما يحتاج الى نقاش ما اعتقد ان واحدة من زوجات الرسول تبي تأتي تقول عطون من الزكاة الان ونقول له والله انت من ال محمد ما تحلي هنا ها؟ الشيء الذي ليس بواقع اطالة النقاش فيه قد تكون من فضول العلم ولكن لا شك ان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل البيت بنص القرآن قال الله تعالى وقرن في بيوتكن وليتبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله يذهب عنكم ردس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة وقد اضاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الى نفسه حينما قال في حديث الافك من يعذرني من من رجل قال في اهلي في اهلي فاضاف الاهل الى نفسه عليه الصلاة والسلام لكن البحث كاستحقاق نسائه من الزكاة في في هذا الزمن ها؟ يعني ما له داعي. انما يدخلن في اله فيما اذا قلنا اللهم صلي على محمد وال محمد يدخلون في الة. نعم. هل فيها الزكاة؟ اي نعم طيب قلنا ان السوق اذا كانت ذكور اي نعم لا لا لا هذي الابل اللي فيها الزكاة هي اللي والنسل ويشترط ان تكون سائمة السائمة لا السائمة هي التي ترى المباح واكثر كما قلنا. ذكور او اناث كل واحد كذا تسعة مساء. ما هو ملازمة مهو بلازم لا استاء انه ما يعرفونه بالذر والنسل انما يعرفون الماشية او البهيمة اللي تجب فيها الزكاة هي ما اعد للدر والنسل وهذا بناء على الغالب. ومن اصل على ان الذكور تجب فيها الزكاة