نعم لا لا ما يدخلون لانهم بنو عمهم نطالب وبني عاشور عندما نعمر لان هي عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم اربعة اخوة. لا لا لا ليس من بني هاشم. نعم. الرجل الذي وجبت عليه الحق. ولم يكن عنده حقه ولا جدع ولا ولا بيت له. وقلنا الاصل يخرج الاصل واضح. يرجع الى الاصل. نعم. طيب كيف يرجع الى الاصل هو ما عنده اخت. ولا عنده بدل فما دام ما عنده ما الذي عنده وش اللي عنده؟ ذكور مثلا بني مهر بنت مختار هو قال ان لم تكن في بنت المخاض فان لم تكن فابن ذكر. ايه. يخرج ابن ذكر او ما هو اعلى منه احنا كنا نرجع الى مصر ما هو المصير؟ الاصل اذا عدم البدن وابن اللبون الذكر بدلا عن بنت المخاض. فمثلا اذا كان عنده حقة اذا قدرنا ان عنده حقة. نعم وعنده وليس عنده عليه حقة وليس عنده حقة وعنده جذع عنده جذع فهل نقول انه يعطي جذعا كما يعطي ابن اللبوم مكان مثل المخاط او نقول ان ذاك الذكر يقتصر به على النص هذا محل تردد يعني محل نظر فيه وتأمل قد نقول انه في هذا الحال يعطي وقد نقول لا يجب حقه والا كما قال الرسول جذع ويعطى ويعطى مع الجذعة الجبران. هذا ان ترجع الى رأي المصدق اذا رأى المصدق انه ياخذ دراهم فلا بأس. نعم. نحن قلنا ان الحيلة على اسقاط الواجب لا اخذ لها. نعم ففرق بينهم فهنا فرق بينهم بحيلة على قل له يعني انت خرجت بينهم ونأخذ منك هذه الشاة لان وجبت عليك بلى نقول ذلك يعني نأخذ منه نأخذ تمام. نعم. شيخ اه هنا يقول اه عليه السلام فانه اذا قال شخص بما ان منير هي باحتماله نعم وش ماله؟ في بيته او في لا يحتمل لانه حتى اللي فيها زكاة اللي فيها زكاة من ماله بلا شك اي نعم مما مو من ماله؟ ها؟ لا لا هو فان اخذوها وشطر ماله ما هو بقى اللي وجد فيه الزكاة من ما له؟ طيب يحتمل المراد شطر ماله الذي فيه الزكاة اللي اللي وقعت فيه المخالفة نعم. نعم ويأخذ الجبران. نعم. اذا كان هذا الجبران لا يساوي فرق بين الجدع والحرق. فلا يزال له في الجدران؟ لا قبل ان يوقف على النص. يكون فيها اخذ هذا الشيء قدره الشارع ما دام قدره الشارع ما ما نتكلم فيه حنا. اخ اخ ماجد. ايه. ايه. عوضه الشارع. قال اذا ما اذا ما عندك اه حقه فادفع جذعه قوم اعطيك فاذا قال الفرق بين الجدع وبين الحفرة اكثر من الشاة طبعا الانسان العاقل يروح يبيع الجزاء ويجي وياخذ حقه لا لا ما يمكن لان لو قلنا بهذا كانه ربما تكون الجبران شاتين او ثلاثة او اربعا نعام نعس مثل ما انصاع اللبن جعل صاع التمر جعل الشارع بدل اللبن من يمكن يقول ازيد او اكثر او قال اي نعم. نعم ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما حينما قتلا من منع الزكاة. نعم. يعني لم ينقل عنهما انهما اخبى اخذ شطر اموالهم هؤلاء مع ان الحادث ادعو اليه. نعم. وان هذا الامر يعني لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يستفيض لانه يحدث كل عام والخلفاء الراشدون يعني كانوا وقافين عند اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن هذا اولا ان قتال اهل الردة مو كله عن عن من الزكاة. بعظه بعظ. هذي واحدة الثاني ان هؤلاء يكفيهم العقوبة القتال لكن ما يخالف يكفيهم القتال والقتال سيكون فيه نفاذ للمال وتعب للابدان وربما تتلف انفس الثالث ان عدم نقلها عن عن الخلفاء انهم اخذوه شطر المال هذا ما هو نقل العدم لان عندنا نص يثبت اخذها نعم لو قال ولم يأخذوا شيئا صار كلامهم معارض للنص ابدا ما تدعو المسألة قتال نعم انه اذا اجتمعت براءة الذمة الاصلية والاحتياط في براءة الذمة آآ اننا نقدم الاختيار فيما لو كان سمع في زكاة العروق في ذهب وفضة نعم وكان يبلغ النصاب في الفضة ولا يبلغ في الذهب اننا ناكلها في الفضة يعني للاحد للفقراء. لانه احد الفقراء نعم. الان في السائلة. نعم. جعلنا ان يعني ليس فيها ذكاء وهذا ليس انه اذا انتصف بين المعلوفة والسامية ايه نعم حنا قلنا في فيما سبق ان هذا تجاذبه امران والاصل ما دام الشريط ان يكون سائما فلابد ان يتحقق هذا الوصف. بخلاف الذهب والفضة لان عروظ التجارة قيمتها تكون من الذهب وتكون من الفظة هي مترددة بينهما فاذا بلغت نصاب الفضة اخرجت لكن لنصفين الى الان لم يتحقق الوصف الذي هو شرط وجوب الزكاة هو شرط وجوب الزكاة. هو الصوم لان الصوم اما ان يكون وصفا مطلقا بحيث تصوم كل السنة. او يكن وصفا غالبا بحيث تكون اكثر السنة هذا هذا الفرق. لا ما في دجاج. لماذا؟ لان من الشرط ان ان يكون هناك سوم والصوم لا بد ان يكون اما في الغالب واما في الكل نعم. اثنين ناخذ اه نقص المال من الحجيج. الى ان كلمة ما له ظاهر انه يريد بذلك المال الذي منع زكاته الشطر في اللغة العربية تعطي النصر. اي نعم. وسيأتينا ان شاء الله في الفوائد هذا الذي اخذناه من من هذا الرجل اللي هو نصف ماله هل يصرف مصرف الزكاة؟ او يصرف لبيت المال نعم وسيأتي ان شاء الله ليصرف لبيت المال اي نعم نعم كيف نعم. نعم نعم. الحوثية باعتبار استحقاقه من الزكاة او عدم الاستحقاق لها باعتبار دخولهم لا شك ان انهم داخلون في هذا لكن هل نقول هل يستحقون من الزكاة او لا يستحقون؟ هذا ما ما له نعم في صلب اي نعم البقرة ما فيها الا حديث معاذ السابق ليس فيها الا هذه المعادلة وتقاس على الابل والبقاء نعم نعم ما يقال ان طالما انه وجد احتمالات هذا الجزء لا لا لا الحديث به اذا كان محتملا ان يدل على هذا المعنى او على هذا المعنى وهنا دال على اصل الغرامة والان دل على اصل الغرامة لكن ما مقدارها مقدارها يمكن على نصف الماء كله ويمكن نصف المال اللي حصل فيه المخالفة فنأخذ بالاقل كيف؟ نعم. ما هو حاصل. ثعلبة. ما يقال ان فيه رد على من اتهمه لانه الى انه الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الزكاة منه كذلك اي ما في شك لا يعني قضية ثعلبة هذا لا شك انه انه حديث باطل. ينافي النصوص من الكتاب والسنة. نعم يا عبد الله نعم نشوف شو الفوائد نشوفها؟ نعم. اي نعم الحديث يقول اخذوها وشطر ماله والظاهر انه يؤخذ شطره قبل اخذها نعم لها سؤالين ما يمكن الا اذا الا اذا ما في احد نعم سبب تحريم الزكاة على ال محمد صلى الله عليه وسلم لانها اوساخ الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لما منع عمه العباس قال انها اوساخ الناس اي نعم ها اي نعم اوساخ الناس فلا ينبغي انها تعطى هؤلاء الاشراف. ها خلها اني اجيب موعد هنا. اه نكمل اه جواب السؤال لاحمد ها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا ها؟ لا لا لكن ما في ما في مقارنة هذي الان اان تسأل تقول كيف صارت اوساخ الناس؟ قل له كيف تعطى الانسان ولا؟ اوساخ الناس تشعر بذمها لمن يأخذ هذه الزكاة. ايه. يعني مثلا فيها تزكية. لا شك ان نعم لا لا ايه نعم ايه يعني تقول اوساخ الناس كيف كيف ياخذ كيف تحل للانسان ايه ايه طيب وش حنا ذكرنا فيما سبق؟ قلنا انها اوساخ الناس لانها تطهر المال فهي كالماء الذي تزال به تزال به الاوساخ كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرون وتزكيهم بها فهي من هذه الناحية وسخة اما بالنسبة للاخذ فان الظرورة لا شك انها تبيح للانسان ان يأخذ هالشيء ولهذا ينبغي للانسان ان يتحرظ عن الزكاة مهما امكن نعم انتهينا من الكلام عليه وعلى شرحه فنرجع الان الى بيان فوائده في هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الابل لقوله في كل سعمة ابل في اربعين بنت لبوم وفيه دليل على اشتراط السوم في الابل كما دل حديث انس السابق على اشتراط الصوم في الغنم لقوله في في كل سائمة في كل سائمة ابل وتقدم معنى الصوم يا فوزي ما هو ان ترعى في الصحراء الحول او اكثر هل حوله كاملا او اكثرهم؟ نعم وفيه دليل على ان في اربعين من الابل بنت لبون وهو ظاهر ولكن هل يعارض ما تقدم في حديث انس؟ لا. لان حديث انس من خمسة وثلاثين الى خمسة واربعين ستة وثلاثين الى خمسة واربعين ينثبون وهذا اربعون فهو داخل فيما سبق ومن فوائد الحديث انه لا يجوز ان تفرق الابل عن حسابها خشية الصدقة. نعم من الاخذاء اريد؟ نعم. لا طيب. ذكرنا خشية الصدقة وهنا ليس في الحديث خشية الصدقة لكنه يقيد في حديث انس السابق لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام واحد. هو من مشرع واحد فيحمل مطلق كلامه على مقيده وعامه ها؟ على خاص. طيب ومن فوائد في الحديث الاشارة الى اخلاص النية لقوله من اعطاها متاجرا بها متجرا بها ومن فوائده انما انه لا ينافي الكمال ان ينوي الانسان بعباداته الاجر لقوله مؤتجرا به واما من زعم ان من عبد الله لثواب الله فعبادته ناقصة ومن عبد الله لذات الله فعبادته هي الكاملة من زعم ذلك فقد ابعد النجعة واخطأ لان الله سبحانه وتعالى يقول بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فضلا من الله ورضوانا وهذا لا ينافي كمال الاخلاص ومن فوائد الحديث ايضا ان الله عز وجل على لسان رسوله تكفل لمن اخلص النية له ان يعطيه ما احتسب. من اين يؤخذ؟ فله اجرها