لكن لو قلنا لو قلنا الحول باعتبار هذا التاريخ الوهمي كمعناه بينقص علينا عشرة ايام على حساب او احدى عشر على حساب من عن الزكاة الفقراء نعم صح ولا لأ؟ لان كل ثلاثة وثلاثين سنة يطلع فيها سنة وحينئذ يكون فيه ضرر على ان الحول المعتبر شرعا وكونا هو الحول في الاشهر الهلالية. نعم طيب يقول ففيها خمسة دراهم خمسة دراهم ينسبها الى مئتين يكون ربع العشر لانك اذا قسمت ميتين على اربعين كم الناتج؟ خمسة اذا ربع العشر قال وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا شيء منين من زكاة الذهب ما هو من كل شيء لان الانسان قد يكون عنده نصاب فضة ولا يكون عنده نصاب ذهب لكن ليس عليك شيء اي من زكاة الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا كم عثمان الدينار بالمثاقيل المثاقيل عشرون الدينار مما ثقيل عشرون مثقالا يا اخوان عشرون دينارا بالمثاقيل عشرون مثقالا بان الدينار مثقال منذ كان الدينار فهو مثقال بخلاف الدراهم الدراهم اختلفت ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة منها اربع دوانق اربعة دوانق ومنها ثمانية دوانق وفي عهد عبدالملك بن مروان رأى ان يضرب سكة للمسلمين تكون سد الدوانق اخذ زاد هذا الاربعة دانقين وزاد ونقص من الثمانية جانقين وجعل الدراهم الاسلامية ست دوانق على ان كل عشرة منها سبعة مثاقيل صح طيب اذا الدرهم اقل من الدينار بالوزن ها؟ اقل من الثيام بالوزن سبعة اعشار الدينار الا يا اخي. الدرهم سبعة عشرات دينار. هذا بالوزن لكن بالحجم يمكن كبره مرة ونص في الحجم كده يا عبدالرحمن؟ نعم لماذا الدينار الكبير ها اقول لك هالدرهم اكبر منه بالحجم لا بس اذا يستطيع ان يكون اكبر منه بالوزن اذا كان بالحج لا لا الوزن اقل منه الدرهم سبعة عشر الدينار بالوزن لكن بالحجم اكبر منه. اكبر يمكن مرة ونص او مرة او حول المرتين ها؟ ها؟ لا مو انفخ. لكن لكن نعم الذهب اثقل من من الفضة الذهب اثقل من الفضة عرفتم؟ يقول ان ان الريال العربي انا انا نسيت اجيب لكم الريال العربي الريال العربي احدى عشر الا اثنعشر الا ربع اثنعشر غرام الاربع والجنيه السعودي ثمانية مثاقيل قصدي احدى عشر مثقال الاربع الريال السعودي حداشر مثقال الا ربع الريال الريال السعودي احدى عشر وثلاثة ارباع يعني تعاش الاربع طيب اثنعش الا اربعة واما الدينار فهو متى قيل؟ لكن لو تنظر الى الريال العربي السعودي ولو كبر بالحجم يمكن اربع مرات او خمس مرات بالنسبة للجنيه هذا يدل على ايش؟ على ان الذهب اثقل مهو انفس اثقل من ها من الفضة وهو كذلك. طيب اذا نصاب الذهب كم عشرون مثقالا واضح؟ ولهذا قال حتى يكون لك عشرون دينارا وقول وحال عليها الحول هذه الجملة في موضع نصب على الحال اي وقد حال عليه الحول ليس عليك بالذهب زكاة حتى يكون لك عشرون دينارا وقد حال عليها الحول واشتراط الحول كما سبق فان قلت ما هي الحكمة من اشتراط الحوض لماذا لا نقول يجب على الانسان ان يؤدي الزكاة بمجرد ما يملكها فالجواب انما لم يجب ذلك رفقا بالمالك لان الاصل ان الزكاة انما تجب في الاموال النامية والنمو لا يتقدر بزمن معين لكن لابد ان يكون له زمن فلو قلنا ان فلو اعتبرنا الحولين لكنا اظررنا لمن؟ باصحاب الزكاة ولو قلنا بالشهر لكنا اذرنا بصاحب المال فكان المعنى المناسب ان يكون مقدرا بالحوض يكون مقدر بالحول نعم قال وفيها ففيها نصف دينار سدينا عشرون في نص دينار ليش؟ ربع العشر اذا قسمنا عشرين على على اربعين كم يصير؟ فيها نص؟ صح. بارك الله فيهم. طيب فما زاد فبحساب ذلك فما زاد فبحساب ذلك ولو قليلا ها ولو قليلا ففي مائتي درهم ودرهم ها؟ خمسة دراهم وربع عشر الدرهم صح طيب وهذا بخلاف زكاة السائمة فان زكاة الماشية او السائمة ليست كذلك. وما زال في حسب ذلك وليس في مال زكاة حتى يقول عليه الحول كلمة في مال هذه نكرة يراد بها الخصوص في مال اي زكوي ليس في مال زكوي زكاة حتى يحول عليه الحول والاموال الزكوية سبق لنا بيانها وهي نعم نعم. الحبوب والخضار. نعم. كل الليل. نعم. وعروض التجارة. وعروض التجارة. صح اربعة ها العسل فيه خلاف لكن هذي يكاد الناس يكونوا مجمعين عليها ليس في معنى زكاة حتى يحول عليه الحول قلنا ان هذا كلمة مال ها عام او نكرة يراد بها الخاص ما الذي يراد؟ الاموال الزكوية ايضا يراد من الاموال الزكوية اشياء خاصة ما هي كلها لان الخارج من الارض الذي سميناه الحبوب والثمار لا يشترط فيه الحوض لا يشرط فيه الحول واتوا حقه متى؟ يوم حصاده. واتوا حقه من حصاده. فلو ان الانسان بذر بذر حنطة وبقيت ستة شهور ثم حصدها نقول لا لا زكاة عليك حتى تتم لها سنة؟ لا. تزكيها الان فحينئذ صار في المال تخصيصان اولا نخصص من من عمومي عموما المال بان المراد به المال الزكوي ثانيا حتى المال الزكوي ليس كل ما زكوا ليس فيه زكاة حتى الحول لاننا نستثني ايش؟ الحبوب والثمار فان زكاتها حين جلالها وحصادها رواه ابو داوود وهو حسن وقد استلم في رفعه يلحق بالمال الثاني. وللترمذي عن ابن يلحق به الحديث الثاني وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول هذا الحديث يقول من استفاد مالا استفاد اي جاءه فائدة فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وقوله ما لم نكرة في سياق ها الشرط فهو للعموم لكنه عام اريد به الخاص ما الذي اريد به ان مال الزكوي غير غير الثمار والحبوب. طيب وقول من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحمل عليه الحول طاهره العموم ايضا في المستفاد وليس كذلك ليس هذا في عموم المستفاد بل المستفاد نفسه منهما يشر له الحول ومنه ما لا يشترط على التفصيل الاتي اولا ان يكون المستفاد من جنس من غير جنس المال الذي عندك قد يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول مثل رجل عنده فضة واستفاد ذهبا وهب له ذهب او ورث ذهبا فهنا لا زكاة عليه في المستفاد فهنا المستفاد لا يضم الى ما عنده لا في النصاب ولا في الحب انتبه اذا كان المستفاد من غير الجنس الذي عندك فانك لا تظنه اليه لا في الحول ولا في النصاب مثال ذلك رجل عنده مئة درهم وبعد ستة شهور استفاد عشرة دنانير هاه يظمن مئة درهم ما يظم مئة درهم نصف نصاب وعشرة دنانين نصف نصاب نصف مع نصف واحد اذا من غير الجنس اذا لا يظم في تكميل النصاب ولا في الحوض. طيب تم عليه الحول على عشر دنانير فيها زكاة ولا ما فيها؟ تم عليها الحوض والدراهم الاولة تم عليها كم سنة ونصف هل عليه زكاة ولا ما عليه؟ ما عليه ما عليه ولكن اكثركم ليس فاهما طيب طيب رجل عنده مئة درهم اظبط ذي وبعد ستة اشهر ملك عشر الدنانير تضبط هذي كل من مئة درهم وعشرة دنانير لم يبلغ نصابه هل يضم المستفاد الى ما عنده في تكميل النصاب لا لا ما يظم لانه ما من جنسين طيب هل يضم اليه في تكميم في الحول نشوف تم عليه سنة من ملك الدنانير ملوك الدنانير وسنة ونصف من ملك الدراهم هل عليه زكاة؟ لا لا ما عليه زكاة. اذا كان من غير الجنس فلا زكاة فلا يظم. لا النصاب ها ولا في الحوض ما ظمني ابد ولا على زكاة في المثال اللي ذكرني طيب ثانيا ان يكون المستفاد نماء للذي عنده انما او ربحا للذي عنده. ان يكون نماء او ربحا فهل يضم اليه ولا لا؟ مثال ذلك. رجل عنده مئة مئتا درهم وفي منتصف الحول ربح فيها مئتين تربح مائتين. اذا تم الحول الاولى ها؟ عليها زكاة؟ نعم. يزكي الجميع لان هذا ربح المال الاول والربح تابع للاصل كذا ولا طيب عنده اربعون شاة وبعد ستة اشهر ولدت كل شاة شاتين وواحدة منهن ولدت ثلاثا كم صار عنده؟ مئة؟ وواحد وعشرين كم يجب عليه؟ ساعة كم؟ لان هذا نتاج الاصل ان هذه الاصل اولى واضح يا جماعة؟ فيزكي الان عن مئة واحدى وعشرين لانه هذان القسمان القسم الاول ما هو ان يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده فالحكم لا ينضم اليه لا في حول ولا في نصاب الثاني ان يكون المستفاد نماء او نتاجا لما عنده ها فيضم اليه في النصاب ينضم اليه في النصاب وكذلك في الحوض طيب رجل عنده ثلاثون شئة وفي منتصف الحول ولدت عشر منها عشرة صغار على الشاة؟ نعم. لكن من حول الاول ولا من الولادة؟ من لا من الولادة. لان الاول مات من النصاب ما تم النصاب الاول فيكون من الولادة والسبب لان النصاب ما تم طيب