آآ القسم الثالث ان يكون المستفاد الذي استفاده من ان يكون من جنس الذي عنده ان يكون من جنس الذي عنده فهنا يضم الى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحوض ينضم الى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحوض اذا كان من جنس الذي عنده فانه يضم اليه في تكميل النصاب لا في الحوض المثال لكن زمان ليس ربحا له رجل عنده عشرة دنانير عشرة دنانير فيها زكاة؟ ها؟ لا بعد مضي ستة اشهر وهب له ست دنانير كم صار عنده الان؟ صار عنده نصاب ولا لا؟ انا قلت ستة عشرة دنانير. بعد ستة اشهر وهب له عشرة دنانير تم النصاب ولا لا؟ طيب يضم هذا الى هذا في تكميل النصاب لا في الحوض وعليه متى تجب عليه الزكاة؟ اذا مضى على الاول سنة ونصف وستة اشهر سنة وستة اشهر فهذه اقسام ثلاثة في المستفاد فصار الحديث يحتاج الى تفصيل مرة ثانية نعيدها بالترخيص طيب القسم الاول ان يكون المستفاد من غير جنس الذي عنده من غير الجنس الذي عنده وليس ماء له ولا ربحا معلوم لانه من غير جنسه فهنا لا يضم اليه فتكمل النصاب ولا في الحوض الثاني ان يكون من جنس الذي عنده وليس نماء ولا نتاجا فيضم الى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول القسم الثالث ان يكون نماء او ربحا فيضم اليه في تكميل النصاب وفي الحب من منكم عرفها ها ان يكون انتاجا او ربحا فينضم اليه في تكميل النصاب وفي الحول بشرط بشرط ان يكون الذي عنده الاصل تاما نصابه نعم وان لم يتم فمن تمام النصاب اصبر خل نشوف من الذي عرف نعم حسين القسم الاول الذي عنده. نعم. وهذا علينا ان لا عليه زكاة. لا يضم اليه طيب مثال يا عبد الرحمن مع مئة درهم. نعم. ولقى ومرت على ستة اشهر. نعم. فوجد ست عشر دنانير في السوق عشر دنانير بتكملة النصاب ولا تضم بتكملة الحزم. تم الحول عليه عليه زكاة ولا لا؟ فلا زكاة عليه لانه ليس عنده نصاب ولا ولا ولا ثم الحول. نعم. طيب ما ما عاد عنده نصاب القسم الثاني خلاص ويضمن ولا فيظم الثاني الى الاول ولا يضم في الحوض انت فين مثال يقول ان يكون الثاني من جنس ما عنده لا ليس نماء ولا ربحا بعد ستة اشهر لو نظرنا الى العشرة الاخيرة بنفسها لم يجب عليه فيها زكاة واذا رميناها الى العشرين اللي عنده ها وجب عليه الزكاة فيضم الى العشرين اللي عنده في النصاب ولكن في الحول ما يزكي العشرة حتى يتم ها؟ حتى يتم حولها. واضح؟ طيب. او يقيد بالمطلق. احنا ذكرنا ان ان عموم ما دام فيه احتمال ان يكون المراد به الخاص المال الخاص فاننا لا نصير اليه لان الاصل حرمة مال المسلم وان يفوضها الرواية نعم. ها؟ اذا كان الدين مكان الدين من الذهب ورجع يعني مختلف عن المال الموجود كيف اي نوع من المال؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى ان الدين فيه الزكاة الا اذا كان على غير ما لي فلا زكاة فيه اصل الدين ثابت لك في ذمة المدين. فكأنه موجود عندك كانه موجود عندك. هم. يعني عندك عندك دراهم والدين ذهب؟ فيه ذهب الدين ذهب واللي عندك دراهم ينثر هل الدين اللي على هذا المدين يبلغ النصاب او لا يبلغ اصبر اذا كان ما يبلغ النصاب فلا زكاة فيه نعم القسم الثالث ان كان المال المستفاد نماء او ربحا. نعم. من نفس الجنس. نعم. فالزكاة تجب عند الحول اذا كان الاصل نعم. يعني صار مثل القسم الثاني على فكرة. لا لا. لا الفرق بينهن ان هذا اذا تم حوله الاول زكيت وان لم يكن الاول نصره. لا اذا كان نصابا وهداك ما زكي ولو كان له نصابا حتى يتم حول الثاني مثال ذلك عندي مئتا درهم وفي نصف السنة ربحت مئة درهم. ازكي ان تمام السنة الاول وذكي ثلاث مئة اما اما الاخرى فعندي مائتا درهم ثم وفي اثناء الحول ورثت مئة درهم ارثا فهنا اذا تم حول المائتين ازكي المائتين ولا اذكي المئة حتى يتم حولها هذا هو الفصل. طيب ان كان عنده مئة درهم فربحت بعد قبل الحول مئة اوتر. قبل الحول؟ ايه. ما ما ينعقد الحول الا الا بعد بعد الذبح لان صارت القسم الثاني ها؟ صارت القسم الثاني لا لا مو اقرأ القسم الثاني بينهم فرد لانه ما تم النصاب يعني ما تعمل نصاب الان ذكرت لك اذا نصابه حق لابد لابد ما في ما في مال الا يشتغل فيه النصاب لا بد من هذا نعم ابن عباس وجماعة لكن المشروع عند اهل العلم ما دل عليه الحديث الذي سبق الكلام عليه. طيب يقول مؤلف اختلاف الحول وش معنى في النصاب يعني انه اذا كان عنده نصاب من الاول فان الثاني لا يشترط فيه شيء ما يشترط فيه بلوغ النصاب تجب فيها زكاة على كل حال وان لم يتم نصابا لان عنده من جنسه لا في الحول يعني بمعنى اننا لا نلزمه باخراج زكاة المستفاد اذا تم حول الاول وانما نلزمه باخلاص زكاته اذا تم حوله هو مثال ذلك عندي مئة درهم ملكتها في اول يوم من محرم عام الف واربع مئة وسبعة مئتا درهم وترانا بنهون عن الاظافة الان عندي مئتان درهما نعم فهمتم؟ ملكتها في اول يوم من محرم عام الف واربع مئة وسبعة ناقد عليه الحل ولا لا ها؟ يبتدئ الحول من من اول يوم محرم لاني ملكت نصابا في اول يوم من رجب في اول يوم من رجب ملكت مئة درهم مئة درهم عرفتم طيب في اخر في اول يوم من محرم عام الف واربع مئة وثمانية تجب عليه زكاة المئتين السابقة؟ ها؟ نعم. تجب. يعني اكملها سنة تجب علي زكاة المئة التي ملكتها في اول يوم من رجب؟ لا لماذا؟ لم يتم حولها. طيب تجب فيها الزكاة المئة التي ملكتها في واحد من رجب تجب علي الزكاة فيها ولا لا؟ اي نعم. اذا تم حولها ما يخالف لكن هل تجب علي في الزكاة؟ نعم نعم نعم نعم انتظر هذا سامي يقول ما تجب لانه لو لانه لم تبلغ نصابا وعلى رأيه على جوابه لا تضم الى الاول لا في النصاب ولا في الحوض ولكن نقول تضم الى الاول في النصاب ولا تضم في الحوض وعلى هذا فتجب الزكاة في المئة التي ملكها في اول يوم من رجب ها وان لم تبلغ نصابا لماذا لانها مضمومة الى ما عنده في من النصاب لكن ما يجب علي اخذ زكاته حتى اول يوم من رجب عام الف واربع مئة وثمانية افهمتم الان؟ زيد. ها؟ اتضح الان لا لا ما يؤخر زكاة المائتين لان لكن لكنه من جنس ما عنده فتضم اليه في النصاب وان لم تكمل لكن ما يجب اخراج زكاته حتى يحول عليه الحول اصبروا واضح الان ها؟ لكن ما انفردت وجدت ناس يجسرونه المئتين اما سمعت الفقير الذي تصدق عليه بدرهم نعم فقير فلما كان في منتصف الليل قرع الباب على غني وقال له لما فتح الباب وش اللي جابك هذا الوقت قال ان هذا الدرهم جعل يصيح عندي يقول اما ان اما ان تؤديني الى قوم عندهم دراهم استانس معهم والا فدور لي واحد يونسني يقولون للتاجر فقال التاجر ندور لك واحد يونس راح وجاب له رياض وعطاه اياه فهذا المئة هذي صحيح ما ما فيها زكاة وانفردت لكن سبق ان ملك النصاب فيضم اليه في النصاب لا في لا في الحوض تمام القسم الثالث. نعم. اصبر. ها؟ هل يكون سبع الظهر؟ ولا تكون اه؟ لا لا. ريالين ونص فقط. اذا تم ريالين ونص ها مغمومة لولا ظمها لولا ظمها الى المائتين ما صار فيها زكاة لا لا لان الاولى ما تم لها حوض ما تم حولها الثانية الاولى الاولى مات حولها الثاني الا في واحد محرم عام الف واربع مئة وتسعة ايه نعم طيب لو كان الاول اقل من النصاب ما يبتدئ الحول الا اذا تم النصاب يعنين كلهن لاحظوها كلامنا الان فيما اذا كان الذي عنده قد بلغ النصاب اما اذا كان ما بلغ فلا يبتدئ الحول الا اذا بلغ النصاب بالثاني طيب القسم الثالث من؟ يلا حسين نعم. من غير الجنس ما عنده. فهذا لا يضم الى الاول لا في الحول لا في الزكاة مثال يزيد ابن ثابت ولا في النصاب نعم رجل عنده مثلا عشرة دكتورات. او عشرة ثمانية. ولا عشرة دنانير رجل عنده عشرون دينار. نعم وبعد مضي ستة اشهر آآ مثلا وهب له عشرة دنانير. عشر دنانير من جنسه. لا لا عشرة دقائق طيب زيد هذا القول الصحيح ماشي على القول الصحيح. نعم. لكن زين عشرة دراهم لا ترمي الاول في الحول طيب لو ملكت مئة درهم مئتي درهم مئتين درهما ها لو ملك مئتين درهم في في نصف السنة وعنده كان عشرون دينارا من اول السنة لا تظم يعني تبتدأ الدراهم حولا جديدة صح؟ وكذلك لو كان عنده خمس من الابل واهدي اليه ثلاثون من في اثناء السنة ثلاثون من الغنم لا تظم الغنم الى الابل لا في النصاب ولا في الحب واضح الان فهذه اقسام المستفاد هذه اقسام مستفاد الدليل على هذا التقسيم لابد لنا من دليل نعم الدليل على هذا التقسيم اما الاول اما الاول الذي يكون المستفاد من الذي عنده اما نماء واما ها؟ ربحا الدليل على ذلك ان هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الاصل هذا واحد ثانيا ان النصوص الواردة في زكاة التجارة وفي ذكرى المواشي ما كانوا يستفصلون ويقولون هل هذا النمأ او هذا الربح حصل بعد آآ تمام الحول او بعد انتصابها او من اول الحول فكانت العمومات تقتضي وجوب الزكاة فيه بكل حال ثالثا اننا لو قلنا ان الربح يستقل بنفسه ولا يتبع في الحول لتشقصت الزكاة على المالك ولحقه بذلك اه مشقة كان لازم يحصي اليوم ربح ريال وبكرة ربح ريالين والثاني ربح ثلاثة من يحصي هذا يعني مشقة والمشقة يجب ان ان تراعى وان تسقط اي يسقط عن عن المرء ما كان فيه مشقة رابعا ان ذلك احظ للفقراء واهل الزكاة فمن اجل هذه الوجوه كان الناتج اللي هو النماء والربح تبعا لاصله واما في القسم الثالث القسم الثالث وهو ان يكون المستفاد من غير الجنس فالامر فيه ظاهر لانه لا يمكن ان يضم اليه وهو ليس من جنسه. فان الشارع جعل لكل جنس من اجناس الاموال الذكوية جعل له حكما